المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع الحد في القذف - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌جامع الحد في القذف

‌جامع الحد في القذف

ص: 131

قال الله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم)

ص: 132

• البخاري [2766] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اهـ

ص: 133

• البيهقي [17459] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني حدثنا هشام بن يوسف حدثنا القاسم ابن أخي خلاد عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة فتخطى الناس حتى اقترب إليه، فقال: يا رسول الله أقم علي الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فانتهره فجلس، ثم قام الثانية فقال مثل ذلك فقال: اجلس. ثم قام الثالثة فقال مثل ذلك فقال: ما حدك؟ قال: أتيت امرأة حراما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب وعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان رضي الله عنهم: انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة. ولم يكن الليثي تزوج فقيل: يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني به مجلودا. فلما أتى به قال له: من صاحبتك. قال: فلانة لامرأة من بني بكر فدعاها فسألها عن ذلك فقالت: كذب والله ما أعرفه وإني مما قال لبريئة، الله على ما أقول من الشاهدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهودك أنك خبثت بها فإنها تنكر، فإن كان لك شهداء جلدتها، وإلا جلدتك حد الفرية. فقال: يا رسول الله والله ما لي شهداء، فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين. اهـ رواه أبو داود والنسائي مختصرا، وقال: هذا حديث منكر.

ص: 134

• عبد الرزاق [13566] عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة قال: فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بالحق. قال: رأيت مجلسا قبيحا وانبهارا، قال: فجلدهم عمر الحد. ابن أبي شيبة [29419] حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال: لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال له عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت انبهارا ومجلسا سيئا، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ قال: لا، فأمر بهم فجلدوا. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [13564] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى، ونكل زياد، فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم. فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته، وأبو بكرة أخو زياد لأمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلم زيادا أبدا، فلم يكلمه حتى مات. ابن عساكر في تاريخ دمشق [62/ 215] من طريق الحسن بن الربيع نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة أو نافع بن الحارث وشبل بن معبد قال: فاستتاب نافعا وشبل بن معبد فتابا فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام، فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم. اهـ مرسل صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [29421] حدثنا أبو أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان، قال أبو بكرة: اجتنب أو تنح عن صلاتنا فإنا لا نصلي خلفك، قال: فكتب إلى عمر في شأنه، قال: فكتب عمر إلى المغيرة: أما بعد، فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث، فإن يكن مصدوقا عليك، فلأن تكون مت قبل اليوم خير لك، قال: فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه. فلما انتهوا إليه، دعا الشهود فشهدوا، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع، قال: فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: أودى المغيرةَ أربعة

(1)

، وشق على عمر شأنه جدا، فلما قام زياد قال: لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، ثم شهد، فقال: أما الزنى فلا أشهد به، ولكني قد رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر: الله أكبر، حدوهم، فجلدهم، فلما فرغ من جلد أبي بكرة، قام أبو بكرة، فقال: أشهد أنه زان، فذهب عمر يعيد عليه الحد، فقال علي: إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه، فلم يجلد في قذف مرتين بعد. اهـ مرسل بصري صحيح.

وروى البيهقي [17499] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة أن أبا بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة أنهم رأوه يولجه ويخرجه وكان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم فأما الثلاثة فشهدوا بذلك فقال أبو بكرة: والله لكأني بأثر جدري في فخذها. فقال عمر: حين رأى زيادا إني لأرى غلاما كيسا لا يقول إلا حقا. ولم يكن ليكتمني شيئا. فقال زياد: لم أر ما قال هؤلاء ولكني قد رأيت ريبة وسمعت نفسا عاليا. قال: فجلدهم عمر وخلى عن زياد. اهـ مرسل بصري جيد.

وقال ابن أبي شيبة [28953] حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا، فعاد أبو بكرة، فقال: زنى المغيرة، فأراد عمر أن يجلده، فقال له علي: على ما تجلده؟ وهل قال إلا ما قد قال، فتركه. اهـ هذا مرسل بصري صحيح، عبد الرحمن بن جوشن يروي عن صهره أبي بكرة.

ورواه البيهقي [17500] من طريق أبي القاسم البغوي حدثنا عبد الله بن مطيع عن هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة فذكر قصة المغيرة قال: فقدمنا على عمر فشهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد فلما دعا زيادا قال: رأيت أمرا منكرا. قال: فكبر عمر ودعا بأبي بكرة وصاحبيه فضربهم. قال فقال أبو بكرة يعني بعد ما حده: والله إني لصادق وهو فعل ما شهد به، فَهَمَّ عمرُ بضربه. فقال علي: لئن ضربت هذا فارجم ذاك. اهـ هذا إسناد صحيح، والمرسل أصح.

وقال ابن المنذر [9231] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة ورجل في أسفل ذلك إذ هبت ريح ففتحت الباب ورفعت الشف فإذا رجل بين فخذيها فقال رجل: قد ابتلينا بما ترون، فتعاقدوا أن يقوموا بشهادتهم، فلما حضرت صلاة الظهر أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة، وقال: والله لا تصلي بنا وقد رأينا ما رأينا. فقال الناس: دعوه فليصل فإنه الأمير، واكتبوا بذلك إلى عمر، فكتبوا إلى عمر، فكتب عمر: أن اقدموا علي، فلما قدموا عليه شهد عليه أبو بكرة ونافع وشبل، وقال زياد: قد رأيت (رعة) سيئة ورأيت ورأيت، ولكن لا أدري نكحها أو لا، فجلدهم عمر إلا زيادا، فقال أبو بكرة: ألستم قد جلدتموني؟ قالوا: بلى. قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل، فأراد عمر أن يجلده الثانية، فقال علي: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك، وإلا فقد جلدتموه. ورواه ابن حزم في المحلى [12/ 209] حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة ورجل في أسفل ذاك إذ هبت ريح فتحت الباب ووقعت الشقة فإذا رجل بين فخذيها؟ فقال بعضهم: قد ابتليا بما ترون، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقوموا بشهادتهم، فلما حضرت صلاة العصر أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة، وقال: لا والله لا تصلي بنا، وقد رأينا ما رأينا. فقال الناس: دعوه فليصل فإنه الأمير، واكتبوا بذلك إلى عمر. فكتبوا إلى عمر. فكتب عمر بن الخطاب: أن اقدموا علي.

فلما قدموا شهد عليه أبو بكرة ونافع وشبل، وقال زياد: قد أريت رعة سيه [كذا] ورأيت ورأيت، ولكن لا أدري أنكحها أم لا. فجلدهم عمر، إلا زيادا فقال أبو بكرة: ألستم قد جلدتموني؟ قالوا: بلى، قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل. فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده الثانية، فقال علي بن أبي طالب: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه. اهـ مرسل حسن.

وقال ابن أبي شيبة [28908] حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: إني لأذكر مسك شاة أمرت بها أمي فذبحت حين ضرب عمر أبا بكرة، فجعل مسكها على ظهره من شدة الضرب. حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أمه قالت: إني لأذكر مسك شاة، ثم ذكر نحوا من حديث ابن علية. اهـ كذا قال. ورواه أبو عمر في التمهيد [5/ 331] من طريق علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: لما جُلد أبو بكرة أمرت جدتي أم كلثوم بنت عقبة بشاة فسلخت ثم ألبس مسكها. قال: فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟ هكذا قال: جدتي. وإنما هي أم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف جدة سعد بن إبراهيم. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاك حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده قال: لما جلد أبو بكرة أمرت أمه بشاة فذبحتها ثم جعلت جلدها على ظهره، وما ذاك إلا من ضرب شديد. وكان أبي يرى أن ضرب القذف شديد. اهـ ورواه ابن عساكر من طريق علي بن حرب. ورواه البيهقي [18034] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن الزهري قال: إن أهل العراق يقولون: إن القاذف لا يجلد جلدا شديدا. قال سعد: وأشهد على أبي أنه حدثني أنه لما جلد أبو بكرة أمرت أمه بشاة فذبحت ثم سلخت فألبسته جلدها. فهل ذاك إلا من جلد شديد؟ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [62/ 216] من طريق عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي نا سفيان نا سعد بن إبراهيم وهو جالس مع الزهري قال: يزعم أهل العراق أن القاذف لا يجلد جلدا شديدا أشهد أن أبي أخبرني أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أمرت بشاة حين جلد أبو بكرة فسلخت فلبس مسكها. فهل كان ذلك إلا من ضرب شديد.

ورواه أبو صالح في نسخة إبراهيم بن سعد [1498] قال حدثني إبراهيم عن أبيه عن جده قال: لما جلد أبو بكرة أمرت أمه بشاة فذبحت، ثم جعلت جلدها على ظهره، قال: فكان أبي، يقول: ما ذاك إلا من ضرب شديد. اهـ وهذا خبر صحيح.

(1)

- عبد الرزاق [13567] عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى أن عمر قال حين شهد الثلاثة: أودى المغيرةَ الأربعةُ. اهـ مرسل إسناده صحيح.

ص: 135

• ابن أبي شيبة [29646] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر أن رجلا قذف رجلا، فرفعه إلى عمر بن الخطاب، فأراد أن يجلده، فقال: أنا أقيم البينة، فتركه. اهـ مرسل بصري إسناده صحيح.

ص: 136

• ابن أبي شيبة [29420] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين أن أناسا شهدوا على رجل في زنى، قال: فقال عثمان بيده هكذا: تشهدون أنه، وجعل يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليسرى، وقد عقد بها عشرة. ابن المنذر [9230] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أن قوما شهدوا عند عثمان على رجل بزنا، فقال: تشهدون أنكم رأيتموه؟ وأومأ بأصبعه إلى كفه. اهـ مرسل بصري جيد.

ص: 137

• سعيد [2149] حدثنا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة وكانت تحضر طعامه، فخافت امرأته أن يتزوجها عليها، فغاب الرجل غيبة فاستعانت المرأة على الجارية نسوة فاضطبنها لها فأفسدت عذرتها قال: وقدم الرجل فجعل يفتقد الجارية عند مائدته وطعامه، فقال الرجل لامرأته: ما حال فلانة لا تحضر طعامي؟ قالت: دع عنك فلانة، قال: ما شأنها؟ قالت: إنها فجرت فانطلق إليها، فقال لها حين دخل إليها، فقال: ما شأنك؟ فجعلت تبكي، قال: فأخبريني، فأخبرته، فانطلق إلى علي رضي الله عنه فأخبره فأرسل علي إلى امرأة الرجل وإلى النسوة، فلما أتينه لم يلبثن أن اعترفن بما صنعن، فقال للحسن بن علي: اقض فيها يا حسن، فقال: الحد على من قذفها، والعقر عليها وعلى الممسكات. فقال علي: لو كُلِّفَتْ إبلٌ طحينا لطحنت وما يطحن يومئذ بعير. عبد الرزاق [13671] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم وعن أبي عبد الكريم ومغيرة عن إبراهيم أن جارية كانت عند رجل فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بأصبعها وأمسكها نساء معها فرفعت إلى علي فأمر الحسن أن يقضي بينهم فقال: أرى أن تجلد الحد لقذفها إياها وأن تغرم الصداق بافتضاضها فقال علي: كان يقال لو علمت الإبل طحينا لطحنت. قال وقال مغيرة عن إبراهيم قال الحسن: عليها الصداق وعلى الممسكات لم يقله غير المغيرة. ابن أبي شيبة [17758] حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم. عبد الرزاق [13672] أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن علي أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة فأمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها: زنت فحلف ليرفعن شأنها فقالت الجارية: كذبت فأخبرته الخبر، فرفع شأنها إلى علي. فقال للحسن: قل فيها. فقال: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: لتقولن. قال: تجلد أول ذلك بما اقترف عليها. وعلى النسوة مثل صداق إحدى نسائها سوى العقل بينهن. فقال علي: لو علمت الإبل طحينا لطحنت. قال: وما طحنت الإبل حينئذ. فقضى بذلك علي. اهـ خبر صحيح.

وقال عبد الرزاق [13568] عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنى وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنى فهو ذلك. فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة. اهـ سند صحيح، تقدم.

وذكر ابن المنذر [9232] من حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان وهو يقول بالمدينة: لا يجب الحد حتى يرى المرود في المكحلة. قال يونس قال ابن شهاب: الشهادة على الزنا أن يقول كالمرود في المكحلة. اهـ ثقات.

ص: 138

• ابن الجعد [2227] أخبرنا شريك عن سلمة بن المحبق قال: قلت لرجل يا فاعل بأمه. فانطلق به إلى أبي هريرة وهو عامل أو أمير على المدينة فجلده. قال: ما أوجعه منها سوط إلا أن يقع سوط على سوط. اهـ صوابه ابن المجنون. ابن أبي شيبة [28914] حدثنا شريك عن سلمة بن المجنون قال: قلت لرجل: يا فاعل بأمه، قال: فقدموني إلى أبي هريرة فضربني. قال: وما أوجعني إلا سوط وقع على سوط. أحمد في العلل [4741] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي عثيمة قال خاصمت إلى أبي هريرة في رجل قلت له: يا فاعل بأمه. قال: فضربني ثمانين. وقال: أي فرية أعظم من أن يحمل رجلا على أمه. وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة بنحوه غير أنه قال: لعمرك إني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا إنني لصبور. وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شريك عن سلمة بن المجنون قال: فضربني ثمانين أبو هريرة قال: فما أوجعني منها إلا سوط وقع على سوط. يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة [3/ 196] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن المجنون الحنفي قال: قلت لرجل: يا فاعل بأمه. فقدمني إلى أبي هريرة فضربني الحد. قال يعقوب: وسلمة يكنى بأبي عثيمة وهو من بني شيبان. وقال شعبة عن أبي ميمونة قال: قدمت المدينة. وقال ابن رجاء: قال شريك عن سلمة بن المجنون قال: فانطلقوا بي إلى أبي هريرة وهو قاضي المدينة فأقام علي حدا. وقال الفريابي عن سفيان عن شيخ من بني شيبان يقال له أبو عثيمة. قال: فرفعني الى أبي هريرة بالبحرين. ورواه عباس الدوري في تاريخ يحيى قال عباس [2044] حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أنبأنا شعبة عن أبي ميمونة قال: قدمت المدينة فنزلت عن راحلتي فعقلتها ودخلت المسجد فجاء رجل فحل عقالها، فقلت له: يا فاعل بأمه. قال: فقدمني إلى أبي هريرة قال: فضربني ثمانين سوطا. فأنشأت أقول: ألا لو تروني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا إنني لصبور.

اهـ رواه الدولابي والبيهقي من طريق عباس بن محمد ثنا عثمان. ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [1/ 111] حدثنا عبد الله بن أيوب قال: حدثنا روح بن عبادة. وحدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن أبي ميمون وهو سلمة بن المجنون قال: عقلت بعيري، ودخلت المسجد، فجاء رجل، فأطلقه، فجئت إليه. فقلت: يا فاعلا بأمه. فرفعني إلى أبي هريرة، فضربني ثمانين، فركبت بعيري، وأنا أقول: لعمرك إني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا إنني لصبور. ابن المنذر [9147] حدثونا عن بندار قال: حدثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي ميمون سلمة بن المجنون قال: قدمت المدينة فعقلت راحلتي فجاء إنسان فأطلقها، فجئت فلهزت في صدره وقلت: يا نائك أمه. قال: فذهب بي إلى أبي هريرة قال: فجلدني أبو هريرة الحد ثمانين. فقلت: لعمرك إني يوم أجلد قائما ثمانين سوطا إنني لصبور. اهـ ورواه الدولابي في الكنى [1265] حدثنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا قاسم بن سلام قال حدثني عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن أبي عثيمة واسمه سلمة بن مجنون قال: كان بيني وبين رجل منازعة فقلت له: يا روسبي. فقدمني إلى أبي هريرة فضربني الحد. اهـ حديث حسن، على رسم ابن حبان

(1)

.

شهادة القاذف وما جاء في قبولها يأتي إن شاء الله في أبواب الشهادات من كتاب القضاء.

(1)

- البيهقي [17597] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: من قال للرجل يا لوطي جلد الحد. اهـ حسن صحيح.

ص: 139