المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

ص: 125

• سعيد بن منصور [2074] نا هشيم أنا يونس عن الحسن أن امرأة ولدت لستة أشهر، فأتي بها عمر بن الخطاب فهم برجمها، فقال له علي: ليس ذاك لك: إن الله عز وجل يقول في كتابه (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فقد يكون في البطن ستة أشهر، والرضاع أربعة وعشرين شهرا فذلك تمام ما قال الله ثلاثون شهرا، فخلى عنها عمر. اهـ مرسل بصري.

وقال عبد الرزاق [13443] عن معمر عن قتادة قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي: ألا ترى أنه يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال (وفصاله في عامين) فكان الحمل ها هنا ستة أشهر فتركها. ثم قال: بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر. اهـ وهذا مرسل بصري.

وقال عبد الرزاق [13444] عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن أبيه قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب فقالت: إن عمر يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به فقال علي: إن لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده فانطلقت إلى عمر فقالت: إن عليا زعم أن لأختي عذرا، فأرسل عمر إلى علي ما عذرها؟ قال: إن الله عز وجل يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) وقال (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فالحمل ستة أشهر والفصل أربعة وعشرون شهرا. قال: فخلى عمر سبيلها قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر. البيهقي [15957] من طريق شجاع بن الوليد حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) وقال (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها. قال: فخلى عنها ثم ولدت. وقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة فذكره. وقال ابن أبي حاتم [2303] أخبرنا أبي ثنا أبو بكر محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي حرب يعني ابن أبي الأسود الديلي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا فقال: ليس عليها رجم قال الله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) وستة أشهر، فذلك ثلاثون شهرا. اهـ رواية ابن بشر العبدي أصح. وهذا خبر بصري ضعيف.

وقال سعيد بن منصور [2075] نا أبو معاوية نا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن قائد ابن عباس قال: أتي عثمان في امرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها، فقال ابن عباس: أدنوني منه فأدنوه، فقال: إنها تخاصمك بكتاب الله يقول الله عز وجل (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)، ويقول في آية أخرى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فردها عثمان وخلى سبيلها. ابن أبي حاتم [2304] حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مسلم يعني أبا الضحى حدثني قائد ابن عباس قال: أتي عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر برجمها، فقال ابن عباس: أدنوني منها، فلما أدنوه منها، قال: إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمك، يقول الله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) ويقول الله في آية أخرى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فقد حملته ستة أشهر فهي ترضعه لكم حولين كاملين، قال: فدعا بها عثمان فخلى سبيلها. عبد الرزاق [13447] عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس قال: كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر فأمر عثمان برجمها فقال له ابن عباس إن خاصمتكم بكتاب الله فخصمتكم قال الله عز وجل (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فالحمل ستة أشهر والرضاع سنتان. قال: فدرأ عنها. ورواه أبو عروبة الحراني في الطبقات [68] حدثنا محمد بن المثنى ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مسلم قال: حدثني قائد ابن عباس. فذكره. ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق أبي معاوية. وصاحب ابن عباس مبهم وليس هو عبد الله بن السائب، وفيه نكارة، ما اتخذ ابن عباس قائدا في زمان عثمان.

وقال ابن المنذر [8541] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عمار بن عبد الجبار عن شعبة قال: أخبرني سليمان عن أبي الضحى عن ابن عباس أن امرأة ولدت لستة أشهر، فرفع ذلك إلى عثمان، فأراد يرجمها، فقال ابن عباس: إن تخاصمك بكتاب الله خصمتك بقول الله عز وجل (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) قال: فخلى عنها. وقال ابن المنذر [8542] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن مسلم عن ابن عباس قال: رفعت امرأة إلى عثمان، لم تكن عند زوجها إلا ستة أشهر حتى ولدت، فأراد رجمها، قال: فقال ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم، قال الله (والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: فالرضاع أربعة وعشرون شهرا وحمله ستة أشهر، قال: فعجب الناس. اهـ ورواه ابن شبة من طريق مروان بن معاوية عن الأعمش، ورواية الثوري أصح.

وذكر مالك [1507] أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. اهـ

رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة [3/ 979] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن بعجة بن عبد الله بن بدر قال: كانت امرأة منا تحت رجل منا، فولدت لستة أشهر، فدفعت إلى عثمان رضي الله عنه فأمر بها أن ترجم، فدخل عليه علي رضي الله عنه فقال: إن الله يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فبعث خلفها فلم يدركها إلا وقد رجمت، وكان فيما تقول لأختها: لا تحزني فوالله ما كشف عني رجل قط غيره، فلما شب الغلام كان أشبه الناس به، واعترف به، قال: فلقد رأيته يتقطع عضوا عضوا. اهـ مرسل مدني رجاله ثقات. يزيد هو ابن خصيفة.

وقال عبد الرزاق [13446] عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر فقال: إنها رفعت إلي امرأة لا أراه إلا قال: وقد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر. فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر. اهـ ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب نحوه، أخرجه ابن شبة. وهذا إسناد مدني صحيح، أظن فيه إرسالا. وهو أقوى من رواية ابن خصيفة.

وقال عبد الرزاق [13449] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن نافع بن جبير أخبره أن ابن عباس أخبره قال: إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر: لم تظلم. فقال: كيف؟ قال: قلت له اقرأ (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) كم الحول؟ قال: سنة. قال قلت: كم السنة؟ قال: اثني عشر شهرا. قال قلت: فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم، فاستراح عمر إلى قولي. اهـ ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة عن أبي عاصم عن ابن جريج. وهذا إسناد مكي صحيح.

وقال عبد الرزاق [13448] عن الثوري عن عاصم عن عكرمة، وذكر غير واحد أن عمر أتي بمثل الذي أتي به عثمان، فقال علي فيها نحو ما قال ابن عباس. اهـ مرسل، عاصم هو ابن سليمان الأحول. وإنما مرد خبر عمر وعلي إلى أهل البصرة، وعاصم بن سليمان بصري. والصحيح من ذلك كله عن عمر وابن عباس رواية ابن عباس نفسه. وقد نحا أبو عمر في الاستذكار إلى تصحيح القصتين عن عمر مع ابن عباس، وعن عثمان وعلي بعدها، والله أعلم.

ص: 126

• ابن جرير [4950] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين لتمام ثلاثين شهرا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عكرمة بمثله ولم يرفعه إلى ابن عباس. البيهقي [15956] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرا كما قال الله عز وجل يعني قوله (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا). اهـ عن عكرمة أشبه، كان لداود بعض ما ينكر، وأصحاب ابن عباس كثير.

ص: 127

• عبد الرزاق [13454] عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخ لهم عن عمر أنه رفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلى فهم عمر برجمها فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يك لك السبيل عليها فلك السبيل على ما في بطنها؟ فتركها عمر حتى ولدت غلاما قد نبتت ثناياه فعرف زوجها شبهه به. قال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر. ابن أبي شيبة [29408] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخه أن امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء وهي حامل، فرفعها إلى عمر، فأمر برجمها، فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه أبوه، قال: ابني، ابني، فبلغ ذلك عمر، فقال: عجزت النساء أن تلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر. سعيد [2076] حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن أبي سفيان قال: نا أشياخنا أن رجلا خرج في زمن عمر بن الخطاب فغاب عن امرأته سنتين، فجاء وهي حبلى فرفعها إلى عمر بن الخطاب فأمر برجمها، فقال له معاذ: إن يك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فحبسها عمر حتى ولدت فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه الرجل قال: ابني ابني، فبلغ ذلك عمر، فقال: عجزت النساء أن تلد مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر. رواه الدارقطني [3921] حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن أبي سفيان قال حدثني أشياخ منا قالوا، فذكره. أشياخ أبي سفيان طلحة بن نافع لم يسموا.

ص: 128

• مالك [1419] عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما. وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول. عبد الرزاق [13450] أخبرنا ابن جريج عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة توفي زوجها فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا خلت إلى زوجها فمكثت أربعة أشهر ونصف شهر ثم وضعت فقال الرجل: ما هذا؟ فقالت: هو منك. فقال: لا والله ما هو مني فبلغ شأنهما عمر بن الخطاب فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت هو والله ولده فسأل عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا فأسقط في يدي عمر ثم أرسل إلى نساء من نساء أهل الجاهلية فجمعن فسألهن عن شأنها وأخبرهن خبرها فقالت لها امرأة منهن: أكنت تحيضين؟ قالت: نعم. قالت: أنا أخبرك خبر هذه المرأة، حملت من زوجها الأول وكانت تهريق عليه فحش ولدها على الإهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك وانقطع عنه الدم، فهذا حين ولدت لتمام تسعة أشهر. فقالت النساء: صدقت هذا شأنه. ففرق عمر بينهما. وقال: إني لم أفرق بينكما سخطة عليكما، وقد سألت عنكما فلم يبلغني إلا خير ولكني أردت أن تحتاط النساء فلا يعجلن بالنكاح.

البيهقي [15824] من طريق ابن بكير حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة توفي زوجها فعرّض لها رجل بالخطبة حتى إذا حلت تزوجها فلبثت أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت فبلغ شأنها عمر بن الخطاب فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت: هو والله ولده. فسأل عمر عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا ثم إنه أرسل إلى نساء الجاهلية فجمعهن ثم سألهن عن شأنها وخبرها فقالت امرأة منهن لها: هل كنت تحيضين؟ قالت: نعم. قالت: متى عهدك بزوجك؟ قالت: قبل أن يموت. قالت: أنا أخبرك خبر هذه المرأة حملت من زوجها وكانت تهراق عليه فحش ولدها على الهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك عند ذلك فانقطع عنها الدم فهي حين ولدت ولدته لتمام ستة أشهر. قالت النساء: صدقت، هذا شأنها ففرق عمر. اهـ صحيح. ابن أبي أمية هو عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي. فيه أن الحامل قد تحيض. وفيه أنه لم يجعل الولد هنا للفراش، وقد كتبته في الطهور.

ص: 129

• سعيد [2077] حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت: ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، ولا قدر ما يتحول ظل عود هذا المغزل. حرب في مسائله [2/ 580] سمعت أحمد بن حنبل يقول: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: أخبرنا ابن جريج عن جميلة بنت سعد قال: سمعت عائشة تقول: لا تزيد المرأة في الحمل عن سنتين قدر ظل معرك. الدارقطني [3919] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا داود بن عمرو حدثنا داود العطار عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد قالت قالت عائشة: ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل. وقال حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا الحسن بن سفيان أخبرنا حبان أخبرنا ابن المبارك حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل. وجميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد

(1)

اهـ جميلة بنت سعد بن الربيع أم سعد امرأة زيد بن ثابت. منقطع.

(1)

- قال الدارقطني [3922] حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد حدثنا داود بن رشيد قال سمعت الوليد بن مسلم يقول قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل. فقال: سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة تحمل كل بطن أربع سنين. وقال حدثنا علي بن محمد بن عبيد حدثنا ابن أبي خيثمة حدثنا ابن أبي رزمة ح وأخبرنا محمد بن مخلد حدثنا الحسين بن شداد بن داود المخرمي حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة حدثنا أبي حدثنا المبارك بن مجاهد قال مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل. اهـ رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ.

ص: 130