المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

ص: 343

• عبد الرزاق [18808] عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في غلام سرقه. ابن أبي شيبة [28982] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج مثله.

ص: 344

• عبد الرزاق [18806] عن ابن جريج قال: أخبرت أن عليا قطع البائع وقال: لا يكون الحر عبدا. قال وقال ابن عباس: ليس عليه قطع وعليه شبيه بالقطع الحبس.

ص: 345

• عبد الرزاق [18796] عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب يكون عبدا كما أقر بالعبودية على نفسه. قال قتادة: وقال علي لا يكون عبدا ويقطع البائع. اهـ منقطع.

ص: 346

• ابن أبي شيبة [28978] حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن سويد أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بأفريقية، فقال علي بن رباح: ليس عليهم قطع، قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب، فلم ير عليهم قطعا، وقال: هؤلاء خلابون

(1)

اهـ مرسل صالح.

(1)

- قال ابن قدامة في المغني [10/ 241] وإن سرق عبدا صغيرا فعليه القطع في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. اهـ وقال ابن حزم في المحلى [12/ 324] لا نعلم خلافا في أن من سرق عبدا صغيرا لا يفهم أن عليه القطع، واختلف الناس فيمن سرق عبدا كبيرا يتكلم، وفيمن سرق حرا صغيرا أو كبيرا. وروى البيهقي [17690] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا لا حيلة له قطع. اهـ

ص: 347

• ابن عدي في الكامل [4/ 184] حدثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا إسحاق بن موسى ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم كان عاملا على المدينة أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فاستشار مروان في أمره فحدثه عروة هذا الحديث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع رجلا في ذلك. قال: فأمر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده. اهـ منكر، ضعفه ابن عدي والدارقطني والناس.

ص: 348

• ابن أبي شيبة [29294] حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عباس في الرجل يبيع امرأته قالا: يعاقبان، وينكلان. اهـ فيه ضعف.

وقال ابن أبي شيبة [29296] حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الآخر قال: يرد البيع ويعاقبان ولا قطع عليهما. ابن المنذر [9062] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان. اهـ سند جيد. محمد بن يزيد هو الكلاعي، وأبو العلاء هو أيوب بن أبي مسكين.

وقال ابن أبي شيبة [29297] حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: تقطع يده. ابن المنذر [9063] حدثنا موسى قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا البرساني قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: تقطع يده. اهـ ضعيف.

ص: 349