المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسائل في القذف - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌مسائل في القذف

‌مسائل في القذف

ص: 187

• عبد الرزاق [11426] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن رجل عن علي قال أتى رجل إليه فقال: زعم هذا أنه احتلم بأمي فقال: اذهب فأقمه في الشمس فاضرب ظله. البيهقي [المعرفة 5360] أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن بعض أصحابه أن رجلا أتى عليا برجل فقال: إن هذا يزعم أنه احتلم على أم الآخر، قال: أقمه في الشمس فاضرب ظله. اهـ

ص: 188

• سعيد [2125] نا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير قال: قضى علي رضي الله عنه في امرأة عذراء تزوجها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يجامعها، وسئلت هل افتضك؟ قالت: لا، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فزعمن أنها عذراء، فقال: إن للمرأة سَمَّينِ: سَم الحيض، وسم البول، فلعل الرجل كان ينزل في قبلها في سم المحيض، فحملت. فسئل الرجل، فقال؟ كنت أنزل الماء في قبلها، فقيل للشيخ: إنها لم تزل بكرا، وإنما الحمل لك، ولك ولده. اهـ ضعيف.

ص: 189

• ابن أبي شيبة [17824] حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عمر قالا: إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق. اهـ مرسل.

ص: 190

• سعيد [1589] حدثنا عتاب بن بشير أنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها قال: يوقف فإن أكذب نفسه جلد الحد وورث وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يورث. ابن المنذر [7772] حدثنا موسى بن هارون حدثنا الخليل بن عمرو حدثنا عتاب عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقذف امرأته ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا قال: يوقف فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث. اهـ ضعيف.

ص: 191