المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في المختلس والخائن - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌في المختلس والخائن

‌في المختلس والخائن

ص: 350

• الترمذي [1448] حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع

(1)

. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي.

وقال ابن أبي شيبة [29281] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في الغلول قطع. بكر بن بكار في جزئه [6] حدثنا الجراح ثنا أبو الزبير قال: سئل جابر عن الرجل يغل، قال: لا قطع عليه، ولا نكال. اهـ موقوف ضعيف. وهذا في غلول الغنائم.

وقال ابن أبي شيبة [29262] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على الخائن قطع. ابن المنذر [9038] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أشعث هو ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد عنده متاعا له قد احتازه فأتى به أبا بكر فقال له: خل عنه فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها. اهـ موقوف ضعيف.

(1)

- قال الخليل في العين [4/ 197] الخَلْسُ والاختلاسُ أخذ الشَّيْء مُكابَرَةً تقول: اختلستُه اختلاساً واجتذابا، والخَلْسُ والاختلاسُ النُّهْزَةُ والاختلاسُ أَوْحاهما وأَخَصُّهما والخُلْسَةُ النُّهْزَةُ. وقال ابن المنذر [12/ 324] ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على الخائن قطع. وقد ذكرنا إسناده في باب الخلسة، وأجمع عوام أهل العلم على القول به، وممن روي عنه أنه قال قولا معناه لا قطع على الخائن أبو بكر الصديق وشريح والوليد بن عبد الملك وأبو هشام ومنصور بن زاذان وقتادة وعطاء بن أبي رباح والزهري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ

ص: 351

• أبو داود [4396] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن سماك بن حرب عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال: فأتيته فقلت أنقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به. قال أبو داود ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن جحير قال نام صفوان. ورواه مجاهد وطاوس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ حديث ضعيف سنده، صحيح بمجموع رواياته. وقد أخرجه أبو داود في باب من سرق من حرز.

وقال عبد الرزاق [18830] أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا تزال تكلم في حد من حدود الله ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة محمد لقطع يدها. رواه مسلم.

وقال البخاري [6788] حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فخطب، قال: يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. اهـ كأنه كان في بعض الخبر اختصار، وأنها كانت تعرف بجحد العارية فسرقت

(1)

. وقال مسلم [4508] حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت.

وقال عبد الرزاق [18862] عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة لا قطع فيها. اهـ ضعيف.

تقدم حديث الأسود الذي قطعه أبو بكر، وقد سرق من حرز.

(1)

- قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار [6/ 71] فقال قائل: فقد رويتم هذا الحديث من هذه الوجوه الصحاح عندكم، فكيف جاز لكم تركها وترك استعمال ما فيها ومخالفتها؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذه الأحاديث في صحة مجيئها واستقامة أسانيدها كما ذكر، ولكنها قد قصر فيها عن ذكر السبب الذي به قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المرأة المذكورة فيها من ما قد وجدناه مذكورا في غيرها وهو لسرقتها، فكان قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها لذلك لا لما سواه، وذكرت بما سواه إذ كان خلقا من أخلاقها عرفت به، وكان قطع يدها فيما سواه الخ. وذكر نحوه في شرح معاني الآثار، وحكى الخلاف في قطع جاحد العارية. وقد قال ناس من أهل العلم نحو ذلك منهم أبو عمر النمري والبيهقي.

ص: 352

• الطبري [310] حدثنا ابن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على فضيل عن أبي حريز أن عامرا حدثه في الخلسة أن عمار بن ياسر كتب إلى عمر في رجل من الأزد يقال له أيوب بن ربقة اختلس طوقا، فأدرك الطوق معه فكتب عمر: ذلك عادي الظهيرة ليس عليه قطع استودعه السجن، فاستودعه حتى مات فيه. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا فضيل أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبي أن رجلا اختلس من رجل طوقا نهارا، فرفع ذلك إلى عمار بن يسار قال: فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب قال: فكتب إليه عمر: إنه العادي ظهرا، فعاقبه ولا تقطعه. ابن المنذر [9036] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا فضيل أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبي أن رجلا يقال له أيوب بن بريقة اختلس طوقا من إنسان فرفع إلى عمار بن ياسر فكتب فيه عمار إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: إن ذلك عادي الظهير فأنهكه عقوبة، ثم خل عنه ولا تقطعه. ورواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور. أبو حريز عبد الله بن الحسين، وفضيل هو ابن ميسرة. مرسل صالح.

ص: 353

• ابن أبي شيبة [29256] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: ليس على المختلس قطع. الطبري [321] حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا يحيى عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: ليس على مختلس قطع. اهـ مرسل صالح.

وقال عبد الرزاق [18852] عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي قال: سئل عن الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها. ابن المنذر [9034] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا إسماعيل عن الحسن أن علي بن أبي طالب أتي في الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها. اهـ

ورواه ابن أبي شيبة [29257] حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليا لم يكن يقطع في الخُلسة. الطبري [313] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا رفع إليه رجل قد اختلس فلم يقطعه. حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن خلاس ومحمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ عن عوف بن أبي جميلة عن خلاس قال: كان علي لا يقطع في الدغرة

(1)

، إنما يقطع في السرقة المستخفى بها. ابن المنذر [9035] حدثنا أبو سعد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليا قال: لا يقطع في الخلسة. ورواه الطبري [312] حدثنا ابن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا بكير بن أبي السميط عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال: لا قطع في الخلسة ولا في الخيانة. الطبري [320] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أنه سمع قتادة يخبر عن خلاس عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا قطع في الخلسة.

ورواه الأنصاري في حديثه [58] عن عوف عن خلاس أن علياً عليه السلام كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفى بها

(2)

. ورواه البيهقي من طريق أبي مسلم الكجي عن الأنصاري. وهو مرسل حسن.

وقال عبد الرزاق [18851] عن الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار قال: اختلس رجل ثوبا فأتي به علي فقال: إنما كنت ألعب معه. فقال: كنت تعرفه؟ قال: نعم فخلى سبيله. الطبري [315] وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن سماك عن ابن الأبرص عن علي قال: ليس في الخلسة قطع. وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن دثار بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل قد سرق من رجل ثوبا قال: أكنت تعرفه؟ قال: نعم. فلم يقطعه. وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل استلت ثوب رجل فقال: إني كنت أعرفه، فخلى عنه. وحدثنا الرفاعي أبو هشام قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص أن عليا لم يقطعه. وحدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص أن علي بن أبي طالب قال: لا قطع في الخلسة. البيهقي [17755] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك عن ابن لعبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي برجل اختلس من رجل ثوبه فقال المختلس: إني كنت أعرفه، فلم يقطعه علي. اهـ هذا حديث حسن، وإسناده ليس بالقوي، وقد اختلفوا في اسم ابن عبيد.

(1)

- قال أبو عبيد في الغريب [1/ 29] حديث علي رضي الله عنه: لا قطع في الدَّغْرة ويروى الدَغَرة. ويفسرها الفقهاء أنها الخلسة. وهي عندي من الدفع أيضا وهي الدغْرة بجزم الغين وإنما هو تَوَثُّبُ المختلس ودفعه نفسه على المتاع ليختلسه ويقال في مثل دغرى لا صَفّى ودغراً لا صفَّا يقال: ادغَروا عليهم ولا تصافّوهم وهذا أيضا مثل قولهم: عَقْرى حَلْقى وعَقَراً حلقاً. اهـ

(2)

- ابن أبي شيبة [29258] حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة أن غلاما اختلس طوقا، فرفع إلى عدي بن أرطاة، فسأل الحسن عن ذلك، فقال: لا قطع عليه، وسأل عن ذلك إياس بن معاوية، فأمره بقطعه، فلما اختلفا، كتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه عمر: إن العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة، لا قطع عليه، ولكن أوجع ظهره، وأطل حبسه. حدثنا عبد الأعلى عن هشام أن عديا رفع إليه رجل اختلس خلسة، فقال إياس: عليه القطع، وقال الحسن: لا قطع عليه، فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز، فقال: ليس عليه قطع، قال: وكانت العرب تسميها عدوة الظهيرة. اهـ صحيح.

ص: 354

• مالك [1530] عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع. عبد الرزاق [18850] عن معمر عن الزهري قال: اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت: تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها ولكن نكال وعقوبة. ابن أبي شيبة [29255] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن مروان سأل زيد بن ثابت عن الخلسة، فلم ير فيها قطعا. اهـ مرسل جيد.

ص: 355