المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما روي في ترك التغريب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ما روي في ترك التغريب

‌ما روي في ترك التغريب

ص: 41

• عبد الرزاق [13320] عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غُرب في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل قال فتنصر فقال عمر: لا أغرب مسلما بعده أبدا. وعن إبراهيم أن عليا قال حسبهم من الفتنة أن ينفوا. عبد الرزاق [17040] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: غرب عمرُ ابنَ أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر قال عمر: لا أغرب بعده مسلما ابدا. النسائي [5676] أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر رضي الله عنه: لا أغرب بعده مسلما. ابن شبة في تاريخ المدينة [2/ 720] حدثنا عارم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر، أراه قال: إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر: لا أغرب أحدا بعده. اهـ ورواه محمد بن يحيى عن عبد الرزاق، أخرجه ابن عساكر في التاريخ. جوده ابن كثير في مسند الفاروق. وليس هذا في تغريب الزاني هو سنة، وهذا رأي رآه عمر في شارب الخمر.

ص: 42