المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حد المجنون - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ ‌حد المجنون

‌حد المجنون

ص: 486

تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: أبك جنون؟

(1)

(1)

- قال ابن المنذر [12/ 372] وأجمع أهل العلم أن الفرائض لا تجب على من بلغ مغلوبا على عقله، وحجتهم فيه قول الله (واتقون يا أولي الألباب).

ص: 487

• ابن الجعد [741] أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى فأراد رجمها، فقال له علي: أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ. وقال أبو داود [4401] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم. قال فقال: ارجعوا بها ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلها. قال: فأرسلها. قال فجعل يكبر. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه وقال أيضا حتى يعقل. وقال وعن المجنون حتى يفيق. قال: فجعل عمر يكبر. اهـ علقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي، وله طرق.

ص: 488

• مالك [1549] عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه، فأنه ليس على مجنون قود. اهـ مرسل جيد.

يأتي منه في الديات.

ص: 489