الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في التعريض بالفاحشة
• البخاري [6847] حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها. قال: حمر. قال: فيها من أورق. قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك. قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. اهـ
• عبد الرزاق [13703] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة. ابن المنذر [9253] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يجلد الحد تاما في التعريض. الدارقطني [3476] نا أبو سهل بن زياد نا أبو إسماعيل نا أبو صالح نا الهقل بن زياد حدثني الأوزاعي عن ابن شهاب أنه حدثه عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب يجلد في التعريض الحد. نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن سفيان نا حبان نا ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة وسالم عن ابن عمر قال: كان عمر يضرب في التعريض الحد تاما. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [17606] من طريق أبي مسلم الكجي حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان يضرب في التعريض الحد. وقال ابن المنذر [9255] وكان أحمد يقول: روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا قال: ما أنا بزان ولا أمي زانية، فجلده عمر الحد، ولم يقل هكذا غير ابن أبي ذئب. اهـ وقد صحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق.
وقال عبد الرزاق [13725] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال: إن رجلا في زمن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما أمي بزانية ولا أبي بزان. قال عمر: ماذا ترون؟ قالوا: رجل مدح نفسه. قال: بل هو انظروا فإن كان بالآخر بأس فقد مدح نفسه، وإن لم يكن به بأس فلم قالها، فوالله لأحدنه فحده. اهـ هذا مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [28965] حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت: استب رجلان فقال أحدهما: ما أمي بزانية وما أبي بزان، فشاور عمر القوم، فقالوا: مدح أباه وأمه، فقال: لقد كان لهما من المدح غير هذا، فضربه. اهـ
ورواه مالك [1515] عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين. ابن المنذر [9254] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثني أبو الرجال عن أمه عمرة أن عمر بن الخطاب أتي في رجل ساب آخر، فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي زانية، فسأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: مدح أباه وأمه، فضربه عمر الحد. اهـ مرسل صحيح.
وروى البيهقي [17613] من طريق مسدد حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا قال لرجل: ما تأتى امرأتك إلا زنا أو حراما. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قذفني. فقال: قذفك بأمر يحل لك. اهـ مرسل ضعيف.
وقال عبد الرزاق [13704] عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلا في هجاء أو عرض له فيه فاستأدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: لم أعن هذه إنما أردت شيئا آخر. قال الرجل: فيسمي لك من عنى. قال عمر: صدق قد أقررت على نفسك بالقبيح أو قال بالأمر القبيح فَوَرِّكْهُ
(1)
على من شئت، فلم يذكر أحدا فجلده الحد. ثم قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن صفوان وأيوب أنه حد في التعريض والذي كان يحد في التعريض عمر بن الخطاب، عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار هجا وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد فتعرض له في هجائه قال ابن جريج وسمعت بن أبي مليكة يحدث ذلك. اهـ مرسل.
(1)
- قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر [5/ 387]: التَّوْريك في اليَمين نِيَّةٌ ينوِيها الحالِفُ غَيْرَ ما يَنْوِيه مُسْتَحْلِفُهُ من وَرَّكْتُ في الْوادي إذا عَدَلْتَ فيه وَذَهَبْتَ. اهـ
• ابن أبي شيبة [28970] حدثنا معاذ عن عوف عن أبي رجاء أن عمر وعثمان كانا يعاقبان في الهجاء. البيهقي [17611] من طريق سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يعاقبان على الهجاء. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [28966] حدثنا عبد الأعلى عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر، فاستعدى عليه عثمان بن عفان فقال: إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [13727] عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي قال: إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل. اهـ ضعيف.
• ابن سعد [5443] أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبو عقيل قال: حدثنا يزيد بن عبد الله أن أبا ذر تبعته جويرية سوداء، فقيل له: يا أبا ذر هذه ابنتك؟ قال: تزعم أمها ذاك. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [13726] عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول أن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص قالا: ليس الحد إلا في الكلمة التي ليس لها مصرف، وليس لها إلا وجه واحد. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [28969] حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين أن سمرة قال: من عرض عرضنا له. ابن المنذر [9256] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة وزياد قال أحدهما: من عرض عرضنا له، ومن صرح صرحنا له. وقال الآخر: من عرض عرضنا له، ومن ركب الكلأ قذفناه في النهر. حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين قال: قال سمرة: من عرض عرضنا له، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر. قال عبد الله: قول سمرة: من عرض عرضنا له، يقول: عاقبناه. وقوله من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر. يقول: من أباح بالفرية حددناه
(1)
اهـ صحيح.
(1)
- قال ابن قتيبة في غريب الحديث [3/ 764] وجاء في الحديث مَنْ مشَى على الكَلاّء قَذَفَنَاه في الماء. الكَلاءّ شاطئ النَّهْر ومَرْفَأُ السّفن ومنه كلاء البصرة. وهذا مَثَل ضَرَبه لِمَنْ عرَّض بالقذفْ فشبَّه في مُقاربته التَّصريحِ بالماشي على شاطِئ النَهْرِ في مقاربته الماء والْقاؤه إِيَّاه في الماء وَجَبَ عليه القَذْف والزامه الحَدّ. اهـ