المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حماية الحِمى - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ ‌حماية الحِمى

‌حماية الحِمى

ص: 14

قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم) وقال سبحانه (ولا تقربوا الزنا)

ص: 15

• ابن أبي شيبة [17952] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. اهـ رواه البخاري ومسلم نحوه.

ص: 16

• ابن أبي شيبة [17954] حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إلا الحمو؟ فقال: الحمو الموت. رواه مسلم.

ص: 17

• عبد الرزاق [12539] عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم ألا وإن قيل حموها ألا وإن حموها الموت. ابن الجعد [1543] أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر: ألا لا يتحدثن رجل إلى امرأة ألا وإن قيل حمؤها ألا إن الموت حمؤها. ابن أبي شيبة [17951] حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن سعيد

(1)

بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ ألا إن حموها الموت. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [12541] عن ابن عيينة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على مغيبة قال فقام رجل فقال إن أخا لي أو ابن عم لي خارج غازيا وأوصاني بأهله فأدخل عليهم؟ قال: فضربه بالدرة، ثم قال: ادن كذا ادن دونك وقم على الباب لا تدخل، فقل: ألكم حاجة؟ أتريدون شيئا. اهـ مرسل صحيح.

(1)

- كذا وجدته، وصوابه سعد.

ص: 18

• الخرائطي في اعتلال القلوب [179] حدثنا علي بن حرب ثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن مسروق قال: حدثنا عبد الله بن مسعود قال: إن العينين تزنيان، والقلب يزني، واليدين والرجلين والشفتين والفم، وإنما يصدق ذلك أو يكذبه الفرج. اهـ صحيح، ورواه حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أخرجه الطبراني، ورواه همام عن عاصم رفعه، أخرجه أحمد. والوقف أصح.

ص: 19

• عبد الرزاق [13680] عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة مرارا يقول: العين تزني والفم يزني والقلب يزني واليدان تزنيان والرجل تزني فعددهن كذلك ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. اهـ صحيح.

ص: 20

• عبد الرزاق [12543] عن معمر عن منصور بن المعتمر عن عرفجة قال قال أبو موسى لأم ابنه أبي بردة: إذا دخل عليك رجل ليس بذي محرم فادعي إنسانا من أهلك فليكن عندك، فإن الرجل والمرأة إذا خلوا جرى الشيطان بينهما. اهـ مرسل صالح.

ص: 21

• عبد الرزاق [12547] عن ابن عيينة عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مثل الذي يأتي المغيبة ليجلس على فراشها ويتحدث عندها كمثل الذي ينهشه أسود من الأساود. اهـ هذا موقوف حسن، وروي مرفوعا رواه أبو يعلى والطبراني والخرائطي وغيرهم.

ص: 22

• الطبراني [2280] حدثنا محمد بن العباس الأخرم الأصبهاني ثنا زياد بن أيوب ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: كان يقال النظرة الأولى لا يملكها الرجل ولكن الذي يدمن النظر دسا. اهـ سند جيد.

وقال مسلم [2159] حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ابن علية كلاهما عن يونس ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. اهـ

ص: 23

• الرزاز [137] حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس قال: ما نهي عنه في القرآن كبير، وقد ذكرت النظرة. اهـ مرسل جيد.

ص: 24

• عبد الرزاق [13689] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع ابن عباس وجاءه رجل فقال: كيف ترى في رجل قبل أمة؟ فقال ابن عباس: زنى فوه. قال: ابتاعها بعد؟ قال: هي له حلال. قال: فما كفارة ما مضى؟ قال: يتوب ولا يعود. عبد الرزاق [13691] عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: سأل رجل ابن عباس فقال: قبلت امرأة لا تحل لي قال زنى فوك. قال: فما علي في ذلك؟ قال: استغفر الله. ورواه عن الثوري عن الأعمش عن ميمون بن مهران قال: سأل ابن عباس رجل فقال: قبلت جارية. قال: زنى فوك. وقال عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال: سأل ابن عباس رجل فقال: رجل قبل أمة لغيره؟ قال: زنى فوه. قال: يشتريها فيصيبها؟ قال: إن شاء فعل. قال: وأخبرني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أنه قال لابن عباس ما توبته؟ قال: أن لا يعود. الخرائطي في اعتلال القلوب [180] حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان عن عبد الله أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال: قال رجل لابن عباس وأنا عنده: رجل قبل أمة لغيره؟ قال: زنى فوه. اهـ صحيح.

ص: 25

• بحشل في تاريخ واسط [46] ثنا عبد الحميد بن بيان قال: ثنا هشيم عن زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: رأيت النعمان بن بشير أتي برجل التزم امرأة فقبلها. فأمر به ألقي على جيفة حمار، وكانت تلك عقوبته. اهـ سند لا بأس به.

ص: 26