المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

ص: 53

تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

(1)

اهـ

(1)

- رواه الترمذي ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا: الثيب تجلد وترجم. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد. اهـ

ص: 54

• أبو داود [4440] حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ح وحدثنا ابن السرح المعنى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر. ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. اهـ ورواه النسائي في الكبرى ثم قال: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب. وقال [7174] أخبرنا محمد بن بشار عن أبي عاصم هو النبيل قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد، ثم علم بإحصانه، قال: يرجم. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب، والذي قبله خطأ. اهـ موقوف صحيح.

ص: 55

• ابن المنذر [9124] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: حدثنا الحجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد أن عمر رجم رجلا في الزنا ولم يجلده. اهـ ضعفه ابن المنذر. وله شواهد عن أمير المؤمنين.

وقال عبد الرزاق [13357] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس على المرجوم جلد، بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد. اهـ مرسل رجاله ثقات. وهو قول الثوري.

وقال ابن أبي شيبة [29386] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان عمر يرجم ويجلد، وكان علي يرجم ويجلد. اهـ أشعث بن سوار ضعيف. وقال أحمد في مسائل صالح [1470] حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن ابن سيرين إلا أن منصورا قال عن أفلح مولى أبي أيوب أن عمر رجم ولم يجلد. اهـ مرسل حسن.

ص: 56

• ابن الجعد [490] أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل ومجالد عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه رجم المرأة، ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ رواه البخاري وغيره. ورواه قتادة وحصين والشيباني وغيرهم عن الشعبي.

ورواه الحاكم [8087] من طريق جعفر بن عون ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي وسئل: هل رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: رأيته أبيض الرأس واللحية قيل: فهل تذكر عنه شيئا؟ قال: نعم أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ صححه والذهبي.

وقال ابن أبي شيبة [29390] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا جلد ورجم، جلد يوم الخميس، ورجم يوم الجمعة. ورواه الحاكم [8086] من طريق موسى بن أعين عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: ما رأيت رجلا قط أشد رمية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بامرأة من همدان يقال لها شراحة فجلدها مائة ثم أمر برجمها فأخذ علي آجرة فرماها بها أخطأ أصل أذنها منها فصرعها فرجمها الناس حتى قتلوها ثم قال: جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بالسنة. اهـ هذا وهم، ورواية حفص أصح. ورواه الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا، وهو أولى. والله أعلم.

وقال ابن المنذر [9122] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل عن عمرو بن مرة الجملي عن علي في المحصنة تزني قال: أجلدها بالقرآن، وأرجمها بالسنة. اهـ هذا مرسل، وهو خبر صحيح مشهور، وله طرق غيرها.

وقال ابن أبي شيبة [29412] حدثنا وكيع عن شعبة عن المنهال عن زاذان أن عليا أمر بها فلفت في عباءة. اهـ سند جيد.

ص: 57

• عبد الرزاق [13356] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قال علي في الثيب أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة. قال وقال أبي بن كعب مثل ذلك. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [29383] حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن أُبي أنه كان يرى في الثيب يجلد ويرجم. ابن نصر [360] حدثنا يحيى بن يحيى أنبا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان. اهـ هذا مرسل جيد.

وقال سعيد بن منصور في التفسير [595] حدثنا شريك عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال: البكران إذا زنيا يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان ويرجمان. ابن أبي شيبة [29382] حدثنا شريك بن عبد الله عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي قال: إذا زنى البكران يجلدان وينفيان، وإذا زنى الثيبان يجلدان ويرجمان. محمد بن نصر في السنة [359] حدثنا إسحاق أنبا محمد بن عبيد ثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب قال: يجلد الرجل إذا زنى ولم يحصن ثم ينفى، ويجلد الذي قد أحصن ثم يرجم. ابن المنذر [9179] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان ثم ينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. ابن المنذر [9123] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج وحدثنا يحيى قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. البيهقي [17435] من طريق العباس بن محمد حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو عوانة حدثنا فراس عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان. اهـ صحيح، ربما اختصره بعض الرواة.

وقال النسائي في الكبرى [7111] أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن عبيد بن نضيلة عن مسروق قال: قال أبي بن كعب: يجلدون ويرجمون، ويرجمون ولا يجلدون، ويجلدون ولا يرجمون. ففسره قتادة: الشيخ المحصن إذا زنا يجلد ثم يرجم، والشاب المحصن يرجم إذا زنا، والشاب الذي لم يحصن يجلد

(1)

اهـ سند صحيح.

(1)

- ابن أبي شيبة [29384] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان. اهـ سند صحيح.

ص: 58

• ابن أبي شيبة [29387] حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم قال: قال أبو ذر: الشيخان الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران يجلدان وينفيان. اهـ مرسل صالح، وكيع قديم السماع.

ص: 59