الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في قتل شارب الخمر
• عبد الرزاق [13549] أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاقتلوه. فقال ابن المنكدر: قد ترك ذلك بعد قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ولم يزده على ذلك. اهـ رواه الحاكم من طريق أحمد عن عبد الرزاق وقال فيه قال معمر: فحدثت به محمد بن المنكدر فقال: قد ترك ذلك بعد، وذكره. حديث الأمر بالقتل رواه أبو داود وغيره من طرق. وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: لا يجل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه
(1)
اهـ ورواه ابن حبان ثم قال: العلة المعلومة في هذا الخبر يشبه أن تكون: فإن عاد على أن لا يقبل تحريم الله فاقتلوه. اهـ قلت: لم يَجلد رسول الله، إنما ضرب وضرب الناس معه. والله أعلم.
وقال البخاري [6398] حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال: رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. اهـ
(1)
- قال ابن المنذر [13/ 16] وقد كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام، وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا. اهـ
• عبد الرزاق [13554] عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبي أمية عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رجلا في الخمر أربع مرات وأن عمر ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات. اهـ أبو أمية ليس بذاك.
وقال عبد الرزاق [17077] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان أبو محجن لا يزال يجلد في الخمر فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه فلما كان يوم القادسية رآهم يقتتلون فكأنه رأى المشركين وقد أصابوا في المسلمين فأرسل إلى أم ولد سعد أو إلى امرأة سعد يقول لها إن أبا محجن يقول لك إن خليت سبيله وحملتيه على هذا الفرس ودفعت إليه سلاحا ليكونن أول من يرجع إلا أن يقتل وقال أبو محجن يتمثل
…
كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا شئت عناني الحديد وغلقت، مصاريع من دوني تصم المناديا. فذهبت الأخرى فقالت ذلك لمرأة سعد فحلت عنه قيوده وحمل على فرس كان في الدار وأعطي سلاحا ثم جعل يركض حتى لحق بالقوم فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويدق صلبه فنظر إليه سعد فتعجب وقال من هذا الفارس قال فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى هزمهم الله فرجع أبو محجن ورد السلاح وجعل رجليه في القيود كما كان فجاء سعد فقالت له امرأته أو أم ولده كيف كان قتالكم فجعل يخبرها ويقول لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق لولا أني تركت أبا محجن في القيود لظننت أنها بعض شمائل أبي محجن فقالت والله إنه لأبو محجن كان من أمره كذا وكذا فقصت عليه القصة قال فدعا به وحل عنه قيوده وقال: لا نجلدك في الخمر أبدا. قال أبو محجن: وأنا والله لا تدخل في رأسي أبدا إنما كنت آنف أن أدعها من أجل جلدك. قال: فلم يشربها بعد ذلك. اهـ مرسل جيد.
ورواه سعيد بن منصور [2502] حدثنا أبو معاوية قال: نا عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه قال: أتي سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر، فأمر به إلى القيد، وكانت بسعد جراحة فلم يخرج يومئذ إلى الناس قال: وصعدوا به فوق العذيب لينظر إلى الناس، واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة، فلما التقى الناس، قال أبو محجن: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا. فقال لابنة حصفة امرأة سعد: أطلقيني ولك الله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد وإن قتلت استرحتم مني، قال: فحلته حين التقى الناس علي فوثب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا، ثم خرج، فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم، وجعل الناس يقولون: هذا ملك لما يرونه يصنع، وجعل سعد يقول: الضبر ضبر البلقاء، والطعن طعن أبي محجن، وأبو محجن في القيد. فلما هزم العدو، رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد، وأخبرت ابنة حصفة سعدا بما كان من أمره، فقال سعد: لا والله: لا أضرب بعد اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم، فخلى سبيله، فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد، وأطهر منها، فأما إذا بهرجتني فلا والله لا أشربها أبدا
(1)
. ابن أبي شيبة [34435] حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه مثله. مرسل جيد، وهو خبر صحيح.
(1)
- قال الخطابي في الغريب [2/ 224] الضَبْرُ عدو الفرس وهو أن يجمع قوائمه ثم يثب. وقال: وقوله بهرجتني معناه أهدرتني بإسقاط الحد عني.
• ابن أبي شيبة [28712] حدثنا ابن الدراوردي عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق قيناس بعد أن قطعت أربعه. اهـ ضعيف.
• أحمد [6791] حدثنا وكيع حدثني قرة وروح ثنا أشعث وقرة بن خالد المعنى عن الحسن عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه. قال وكيع في حديثه قال: عبد الله ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله. الطحاوي [4922] حدثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب قال أخبرنا قرة بن خالد عن الحسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: فقال عبد الله بن عمرو ائتوني برجل أقم عليه الحد ثلاث مرات، فإن لم أقتله فأنا كذاب. حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا هدبة بفتح أوله وسكون الدال وبعدها موحدة قال: ثنا همام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر قول عبد الله بن عمرو. وقال أحمد [6974] حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا قرة عن الحسن قال: والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه، فإذا كان عند الرابعة فاضربوا عنقه. قال: فكان عبد الله بن عمرو يقول: ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات فإن لكم علي أن أضرب عنقه. اهـ رجاله ثقات وليس بمتصل.