المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

ص: 179

• عبد الرزاق [12388] عن ابن جريج قال قال علي وابن مسعود إن قذفها وقد طلقها وله عليها رجعة لاعنها وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها. اهـ منقطع.

ص: 180

• عبد الرزاق [12384] عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن جابر عن ابن عباس قال إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد ولا ملاعنة بينهما. وقال ابن عمر يلاعن إذا كان يملك الرجعة. سعيد [1568] نا هشيم أنا هشام بن حسان عن حيان الأزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد وألحق به الولد ولم يلاعن، وإن طلقها واحدة لاعنها. وقال ابن عباس: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب إلينا مما قال ابن عباس. حدثنا هشيم أنا هارون السلمي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس مثل ذلك. ابن المنذر [7767] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن حسان عن حبان الأزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب ألي. اهـ صوابه حيان. وبه عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها. الطحاوي [1998] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن القاسم بن عمرو عن جابر بن زيد قال: كنت أسأل ابن عمر وابن عباس فآخذ بقول ابن عباس: وأدع قول ابن عمر إلا في هذا، فإني آخذ بقول ابن عمر، وتركت قول ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم قذفها في العدة، قال: يلاعنها. وقال ابن عمر: إن طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها في العدة لاعنها، وإن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة جلد. ابن أبي شيبة [29449] حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة، ثم قذفها، قال: يجلد الحد، ليس كمن لم يطلق. وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة. اهـ صحيح.

ص: 181

• الدارمي [3025] حدثنا سهل بن حماد أخبرنا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له: ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. ابن المنذر [6856] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا همام قال: نا قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه، ويرثه إخوته من أمه، ويرثه عصبة أمه، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه. ابن المنذر [7769] حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه. اهـ صحيح.

ص: 182