الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته
• سعيد [2262] حدثنا هشيم أنا أبو بشر عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير قال: جاءت امرأة إلى النعمان بجاريتها، فقال: أما إن عندي في ذلك خبرا شافيا أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت أذنت له ضربته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته. فقال لها الناس: زوجك وأبو ولدك يرجم قولي: قد كنت أذنت له، وإنما حملني على ذلك الغيرة قال: فضربه مائة. اهـ لم يسمعه أبو بشر، قال أبو داود [4461] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. اهـ ورواه قتادة عن خالد بن عرفطة، ومداره عليه، وهو مجهول، وفي الحديث اضطراب، كذلك قال الترمذي وغيره
(1)
.
(1)
- ثم قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكنه يعزر. وذهب أحمد وإسحق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ
• ابن أبي شيبة [29136] حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته. اهـ كذا وجدته.
وقال عبد الرزاق [13425] عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن نافع عن ابن عمر قال: لو أتيت به الذي يقع على جارية امرأته لرجمته وهو محصن. اهـ سقط من الناسخ ذكر عمر. رواه ابن المنذر [9182] حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لو أتيت بالذي يقع على جارية امرأته لرجمته. اهـ عاصم ليس بالقوي.
وقال ابن أبي شيبة [29129] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول قال: قال عمر: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا فعلت وفعلت. اهـ مرسل ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [29137] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي عروبة عن إياس بن معاوية عن نافع قال: جاءت جارية إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين إن المغيرة يطؤني، وإن امرأته تدعوني زانية، فإن كنت لها فانهه عن غشياني، وإن كنت له فانه امرأته عن قذفي، فأرسل إلى المغيرة، فقال: تطأ هذه الجارية؟ قال: نعم، قال: من أين؟ قال: وهبتها لي امرأتي، قال: والله لئن لم تكن وهبتها لك لا ترجع إلى أهلك إلا مرجوما، ثم [دعا رجل رقيقين]
(1)
وقال: انطلقا إلى امرأة المغيرة فأعلماها: لئن لم تكوني وهبتها له لنرجمنه، قال: فأتياها فأخبراها، فقالت: يا لهفاه، أيريد أن يرجم بعلي، لاها الله إذا، لقد وهبتها له، قال: فخلى عنه. ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [1/ 321] حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن إياس بن معاوية عن نافع أن جارية لامرأة المغيرة بن شعبة كان المغيرة يغشاها وكانت مولاتها لا تدعوها إلا يا زانية، فأرسل إليها فإن كنت للمغيرة فانهها عن قولها، وإن كنت لها فإنه المغيرة عن غشياني، فأرسل إلى المغيرة فقال: ألك فلانة? قال: نعم. قال: من أين كانت لك? قال: وهبتها لي أهلي فلانة. قال: تغشاها? قال: نعم. قال: هل لك على ذلك بينة? قال: لا. قال: والله لئن أنكرت ذلك لا ترجع إلى أهلك إلا وأنت مرجوم. فأرسل إليها رجلين رفيقين. فحدثاها بقول عمر. فقالت: يا ويلها! أترجم بعلي? لا والله لقد وهبتها له، فرجعا إلى عمر فأخبراه، فخلى عنه. اهـ مرسل رجاله ثقات.
وقال ابن المنذر [9181] حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن امرأة أتت عمر فقالت: إن زوجي وقع بجاريتي فأحبلها، فأرسل عمر إليه فقال: ويحك ما تقول هذه المرأة؟ قال: نعم وهبتها لي. قال عمر: والذي نفسي بيده لتأتين على ما قلت ببرهان أو لأكسرن عظامك بالجندل. قالوا للمرأة: ويلك يرجم زوجك فأتت عمر فقالت: قد كنت والله وهبتها له، ولكن غرت حين حبلت، فجلد عمر المرأة ثمانين، وخلى بين الرجل وبين جاريته. اهـ ابن فضالة ضعيف.
ورواه البيهقي [17536] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله يعني ابن عمر عن نافع قال: وهبت امرأة لزوجها جارية فخرج بها في سفر فوقع عليها فحبلت فبلغ امرأته حبلها فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إني بعثت مع زوجي بجارية تخدمه وتقوم عليه فبلغني أنها قد حبلت. قال: فلما قدم الرجل أرسل إليه عمر رضي الله عنه قال: ما فعلت الجارية فلانة أأحبلتها؟ قال: نعم. قال آبتعتها؟ قال: لا. قال: فوهبتها لك؟ قال: نعم. قال: فلك بينة على ذلك؟ فقال: لا. فقال: لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك. فقيل للمرأة: إن زوجك يرجم. فأتت عمر رضي الله عنه فأقرت أنها وهبتها له، فجلدها عمر الحد أراه حد القذف. اهـ هذا أصح، وهو مرسل جيد.
وقال مالك [1516] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال: وهبتها لي. فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. اهـ منقطع.
وقال سعيد [2265] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه قال: درأ عمر بن الخطاب عن رجل من الأعراب وقع بجارية امرأته الرجم، وجلده مائة. الطحاوي [4876] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا ابن أبي الزناد قال: حدثني أبي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا على سعد بن هذيم. فأتى حمزة بمال ليصدقه. فإذا رجل يقول لامرأته: أدي صدقة مال مولاك. وإذا المرأة تقول له: بل أنت أد صدقة مال ابنك. فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته. قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها. فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك. فقيل له: أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده عمر رضي الله عنه مائة ولم ير عليه الرجم. فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر، فسأله عما ذكر من جلد عمر رضي الله تعالى عنه إياه ولم ير عليه الرجم. فصدقهم عمر رضي الله تعالى عنه بذلك من قولهم، وقال: إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية. اهـ حديث حسن، علقه البخاري. يأتي من رواية ابن وهب عند ابن المنذر.
وقال عبد الرزاق [13430] عن معمر عن سماك بن الفضل قال أخبرني عبد الرحمن بن البيلماني قال: مررت بأبي سلمة بن عبد الرحمن وعنده رجل يحدثه فدعاني فقال إذا سمعنا مغربة أحببنا أن نسمعكما وإذا سمعتما أحببنا أن تحدثا بها ثم قال لي سله يريد الرجل الذي عنده عما يحدث فقال الرجل بعث عثمان مصدقا إلى بني سعد بن هدير فبينا هو يصدق إذ قال رجل لامرأته ومعها جارية فقال لامرأته اصدقي عن مولاتك يعني الجارية فقالت امرأته بل اصدق عن ابنتك فقال المصدق وما شأن هذه فقال الرجل كانت أم هذه الجارية أمة لامرأتي هذه فوقعت عليها فولدت هذه الجارية فقال المصدق لأرفعنك حتى أبلغك أمير المؤمنين فقال فإن كان أمير المؤمنين قد قضى فينا قال المصدق وما قضى فيكم قال رفع أمره إلى عمر أمير المؤمنين فجلده مئة ولم يرجمه فقال لا أعلمه إلا قال فسأل المصدق عن ذلك فوجده كما أخبره الرجل. وقال عبد الرزاق [13433] عن معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن البيلماني قال: رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته فجلده مئة ولم يرجمه. اهـ هذا مرسل.
وقال وكيع في أخبار القضاة [1/ 325] حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا عبد الله بن بكير
(2)
قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن إياس بن معاوية عن القاسم بن محمد أن رجلا جرح فأعطته امرأة جارية لها تخدمه فقال، له ناس من أصحابه: أتبيعها? فقال: إني لا أملكها إنها لامرأتي، فقالوا: إنك جائز الأمر فيها، فأقامها، فزاد على ما أعطى رجل من القوم، وأشهد لامرأته بثمن في ماله، فوقع عليها فرفعته المرأة إلى عمر بن الخطاب، فقال: الرجل: يا أمير المؤمنين قال أصحابي: أتبيعها? قلت: إنها لامرأتي، فقالوا: إنك جائز الأمر فيها، فأقمتها فزدت على ما أعطى رجل منهم، فأشهدت لها في مالي، فقال: اذهب. فاستشار أصحابه فلم يقل له يومه شيء، فركب عمر ذات يوم، فرأى ذلك الرجل، فجلده مائة جلدة، فكان الرجل إذا رأى عمر نكس رأسه وأعرض عنه، فرأى عمر ذات يوم ذلك منه، فقال: يا فلان إنا لم نألك وأنفسنا خيرا. اهـ حديث يزيد قبل أشبه.
وقال سعيد [2266] حدثنا سفيان عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: خرج رجل بجارية امرأته في سفر، فمرض فعالجته، فكأنها اطلعت منه، فاشتراها من نفسه، ثم أصابها، فلما قدم انطلقت امرأته، فأخبرت عمر بن الخطاب فقال عمر للرجل: ابتعت إحدى يديك على الأخرى، لا تنفلت مني من أحد الحدين. عبد الرزاق [13428] عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: خرج رجل مسافرا وبعثت معه امرأته بجارية لها لتخدمه فقومها على نفسه وأصابها فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: بعت إحدى يديك من الأخرى فجلده مئة ولم يرجمه. عبد الرزاق [13429] عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير مثله، إلا أنه قال: مرض، فكانت تطلع منه، يعني العورة. اهـ حديث حسن.
وقال عبد الرزاق [13438] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: كانت ابنة لخارجة تحت أبي بكر الصديق فتزوجت بعده حبيب بن يساف، فقذفته بأمة لها، ثم إنها اعترفت بعد ذلك، وإنها كانت وهبتها له فجلدها عمر حد الفرية. وقال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر أن أم كلثوم ابنة أبي بكر وهي أنصارية أخبرته أن حبيبة بنت خارجة بعثت بجارية لها مع زوج لها من الأنصار يقال له حبيب بن إساف إلى الشام فقالت: إنها بالشام أنفق لها فبعها ما رأيت وقالت تغسل ثيابك وتنظر رحلك وتخدمك فذهب فابتاعها لنفسه ثم رجع بها إلى المدينة حبلى فجاءت ابنة خارجة عمر بن الخطاب فأنكرت أن تكون أمرته ببيعها فهم عمر بزوجها يرجمه حتى كلمها قومها، فقالت: اللهم آنفا أشهد أني كنت أمرته ببيعها. فأقرت بذلك لعمر، فضربها ثمانين. اهـ حديث حسن.
وقال عبد الرزاق [13440] عن معمر عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها فقال الرجل لعمر: إن المرأة وهبتها لي. فقال عمر: لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك قالت: صدق قد كنت وهبتها له، ولكن حملتني الغيرة. فجلدها عمر الحد، وخلى سبيله. اهـ مرسل.
(1)
- سقط من المطبوع، واستدركته من الاستذكار [7/ 527] وليس بالبين، ولا رواية وكيع، كأنه دعا رجلين ثقفيين. والله أعلم.
(2)
- كذا وجدته، وإنما هو عبد الله بن بكر السهمي.
• الطحاوي [4870] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: أخبرنا وهب عن شعبة عن منصور عن عمه ابن حيان
(1)
أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: إني زنيت فقال: كيف صنعت؟ قال: وقعت على جارية امرأتي. فقال عبد الله بن مسعود: الله أكبر، إن كنت استكرهتها، فأعتقها وإن كانت طاوعتك، فأعتق وعليك مثلها. وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف [1/ 403] حدثنا ابن صاعد حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني شعبة بن الحجاج عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن عقبة بن جبار أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال له: إني زنيت. قال: فقال له عبد الله: سبحان الله فكيف فعلت؟ قال: أتيت جارية امرأتي. فقال عبد الله: الله أكبر. ثم قال: إن كنت استكرهتها فأعتقها، وإن كانت طاوعتك فأعتق مثلها. وقال ابن أبي شيبة [29142] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة بن جبار عن عبد الله قال: لا حد عليه. اهـ على رسم ابن حبان.
وقال عبد الرزاق [13423] قال أظنه عن الثوري عن مطرف عن الشعبي أن ابن مسعود قال: لا نرى عليه حدا ولا عقرا. سعيد بن منصور [2269] حدثنا هشيم أنا حصين وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه وطئ جارية امرأته، قال عبد الله: استتر بستر الله وتب إلى الله، وإن استطعت أن تشتريها وتعتقها فافعل. ولم ير عليه حدا. ابن أبي شيبة [29140] حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن عبد الله أنه قال: لا حد عليه. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني وقعت على جارية امرأتي، فقال: اتق الله ولا تعد. اهـ هذا مرسل جيد.
وقال سعيد [2270] حدثنا هشيم أنا مجالد عن الشعبي نا مسروق أن عبد الله خرج من منزله ذات يوم وداره ممتلئة من الناس، فقال: من جاء منكم يسأل عن فريضة أو أمر نزل به من حكومة أو غير ذلك فليتنح، ومن كان منكم جاء ليطلعنا على أمر قد أسره فليسر التوبة كما أسر الخطيئة فإنا لا نملك إلا اللعان، فقام إليه رجل من بني تميم، فقال: إن امرأته وإنها مشتبكة النسب في الحي، وإنها كانت تستأذنني في الزيارة إما يوم يحجون، وإما مأتم يكون فيهم أو نحو ذلك، فاستأذنتني ذات يوم، فأذنت لها، فلما خلا لي البيت وقعت على جاريتها، فحملت، فلما استبان الحمل قالت لي امرأتي: إنك ابن عمي، وأنا أكره فضيحتك فأت بقوم من الحي وأشهدهم أني قد وهبتها لك قال: ففعلت، فما التوبة مما صنعت وما ثوابها على ما فعلت؟ فقال عبد الله: استتر بستر الله، وتب إلى الله، وإن استطعت أن تشتريها فتعتقها، لعل ذلك يكفر عنك ما كان منك، وأما ثوابها فأعطها مثلها. اهـ مجالد ليس بذاك.
وقال عبد الرزاق [13419] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن عامر بن مطر الشيباني قال قال ابن مسعود: إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو، وغرم لها مثلها. اهـ كذا قال.
وقال ابن أبي شيبة [29143] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله في الرجل يقع على جارية امرأته، قال: إن استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه مثلها لسيدتها. اهـ هذا أسند، وهو حديث حسن صحيح.
وقال عبد الرزاق [13420] عن إسرائيل بن يونس أن سماك بن حرب أخبره عن معبد وعبيد ابني حمران أن عبد الله ضربه دون الحد ولم يرجمه. عبد الرزاق [13421] عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن معبد وعبيد ابني حمران بن ذهل قالا: مر ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت فقال: إذا نرجمك إن كنت أحصنت فقال: إنما أتى جارية امرأته فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها. فقال: والله لقد استكرهتها وضربتها. قال: فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد. ابن أبي شيبة [29132] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد وعبيد بني حمران عن ابن مسعود أنه ضربه دون الحد. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [13424] عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين قال قال علي: لو أتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية امرأته، إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعده. الطحاوي [4877] حدثنا أحمد بن الحسن قال: ثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين قال: ذكر لعلي شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأته قد وقع على جارية امرأته فلم ير عليه حدا، فقال علي: لو أتاني صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة، فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده. البيهقي [17533] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أن عليا رضي الله عنه قال: إن ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعده، لو أتيت به لرجمته. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [29138] حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إني وقعت على جارية امرأتي، فقال: قد ستر الله عليك فاستتر، فبلغ ذلك عليا، فقال: لو أتاني الذي أتى ابن أم عبد، لرضخت رأسه بالحجارة. الطبراني [9191] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى عبد الله متحنطا، فلما رآه ووجد ريح الحنوط قال: اللهم إني أعوذ بك من شره، قال: فجاءه فذكر له أنه وقع على جارية امرأته فأقم علي الحد قال: استغفر الله وتب إليه واستر على نفسك، وإن استطعت أن تعتقها فأعتقها. اهـ
ورواه البيهقي [17534] من طريق العدني عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عليا رضي الله عنه قال: لو أتيت به لرجمته قال العدني: يعني رجلا وقع على جارية امرأته. اهـ مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [13265] عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن امرأة جاءت إلى علي فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها فقال: إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكوني كاذبة نجلدك. فقالت: يا ويلها غيرى نغرة، قال: وأقيمت الصلاة فذهبت. الشافعي في الأم [7/ 182] أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال: كنت عند علي رضي الله تعالى عنه فأتته امرأة فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي فقال: إن تكوني صادقة نرجمه، وإن تكوني كاذبة نجلدك. البيهقي [17535] من طريق آدم حدثنا شعبة أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت حجية بن عدي الكندي يقول: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: إن زوجي يأتي جاريتي. فقال لها علي: إن تكوني صادقة نرجم زوجك، وإن تكوني كاذبة نجلدك. قال فقالت: ردوني إلى بيتي إلى بيتي. ورواه شعبة بإسناده، وزاد فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة
(2)
اهـ حسن صحيح.
وقال سعيد [2258] حدثنا هشيم نا إسماعيل بن أبي خالد قال: أخبرني مدرك بن عمارة بن عقبة أن مولاة لهم أتت عليا رضي الله عنه فزعمت أن زوجها وقع بجاريتها، فقال: إن تكوني صادقة رجمنا زوجك، وإن تكوني كاذبة نجلدك ثمانين. ابن أبي شيبة [29128] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مبارك بن عمارة
(3)
قال: جاءت امرأة إلى علي، فقالت: يا ويلها، إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: إن كنت صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك. ابن المنذر [9183] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن مدرك بن عمارة أن مولاة له أتت عليا فقالت: إن زوجي يغشى جاريتي. فقال علي: إن أقمت أربعة شهداء رجمنا زوجك، وإلا جلدناك ثمانين. قال: فأقيمت الصلاة، فقيل لها: اذهبي. اهـ حديث صالح.
وقال ابن أبي شيبة [29127] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال: جاءت امرأة إلى علي، فقالت: إن زوجي وقع على وليدتي، قال: إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك، ثم تضرب الناس حتى اختلطوا، فذهبت المرأة. اهـ مرسل جيد.
وقال الطحاوي [4875] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان علي بن أبي طالب يقول: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته. اهـ لا بأس به.
وقال الدارقطني [3167] نا سعيد بن محمد بن أحمد بن الحناط نا أبو هشام الرفاعي نا ابن فضيل نا عطاء بن السائب عن ميسرة قال: جاء رجل وأمه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: إن ابني هذا قتل زوجي، فقال الابن: إن عبدي وقع على أمي، فقال علي: خبتما وخسرتما، إن تكوني صادقة يقتل ابنك، وإن يكن ابنك صادقا نرجمك، ثم قام علي رضي الله عنه للصلاة، فقال الغلام لأمه: ما تنظرين أن يقتلني أو يرجمك؟ فانصرفا، فلما صلى سأل عنهما فقيل: انطلقا. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [29139] حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوس عن علي أن رجلا وقع على جارية امرأته، فدرأ عنه الحد. البيهقي [17537] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن المغيرة عن الهيثم بن بدر عن عرقوص الضبي أن امرأة أتت عليا رضي الله عنه فقالت: إن زوجي أصاب جاريتي فقال: زوجها صدقت هي ومالها حل لي. فقال علي: اذهب لا تعودن. ورواه العقيلي في الضعفاء [1957] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: جاءت امرأة إلي علي بزوجها فقالت: إن هذا وقع على جاريتي. فقال: صدقت هي ومالها لي. قال: انظر لا تعودن. اهـ ضعيف.
وقال سعيد [2260] حدثنا هشيم أنا منصور وأبو حرة عن الحسن وكان علي رضي الله عنه رجلا جريئا، وكان يرى عليه الرجم. اهـ مرسل حسن.
(1)
- كذا وجدته، وهو تصحيف من عقبة بن جبار.
(2)
- قال أبو عبيد في الغريب [3/ 446] في حديثه عليه السلام أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتَها فقال: إن كنتِ صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة. قال الأصمعي: سألني شعبة عن هذا فقلت: هو مأخوذ من نغر القدر وهو غليانها وفورها، يقال منه: نَغَرَت تنغِر ونَغِرت تنغَر إذا غلت. فمعناه أنها أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة ثم لم تجد عنده ما تريد. قال ويقال منه: رأيت فلانا يتنغر على فلان أي يغلي جوفه عليه غيظا. قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث من الفقه أن على الرجل أن وقع جارية امرأته الحد. وفيه أيضا أنه إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحد، ألا تسمع قوله: وإن كنت كاذبة جلدناك؟ ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلا بما يأتي أو بما يقول فإن كان جاهلا وادعى شبهة درئ عنه الحد في ذلك كله .. وفيه أيضا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حاكم وليس المقذوف بحاضر أنه لا شيء على القاذف حتى يأتي فيطلب حده لأنه لا يدري لعله يجيء فيصدقه ألا ترى أن عليا لم يعرض لها؟ وفيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف يطلب حقه أخذه الحاكم بالحد لسماعه ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك؟ اهـ
(3)
- هذا تصحيف من مدرك، ذكره أبو عمر في الاستذكار عن وكيع على الجادة.
• سعيد [2286] نا هشيم أنا عبيدة أنا إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري قال: لسهم في كنانتي أحب إلي من جارية حسناء لامرأتي. اهـ ضعيف.