المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في المرأة ترتد - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ما جاء في المرأة ترتد

‌ما جاء في المرأة ترتد

ص: 414

• الطبراني [93] حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا هوبر بن معاذ ثنا محمد بن سلمة عن الفزاري عن مكحول عن ابن أبي طلحة اليعمري عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها

(1)

اهـ محمد بن سلمة الحراني عن الفزاري هو محمد بن عبيد الله العرزمي متروك. ولا يصح شيء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم.

(1)

- ذكره ابن حجر في الفتح [12/ 272] وقال: سنده حسن، وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه. اهـ

ص: 415

• عبد الرزاق [18728] عن معمر عن قتادة قال: تسبى وتباع. وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة باعهم. اهـ منقطع. وهذا في نساء أهل الحرب.

وقال المحاملي في أماليه [157] حدثنا عبد الله بن شبيب حدثني إبراهيم بن يحيى قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أتانا زيد بن حارثة فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فقبل وجهه. قالت عائشة: وكانت أم قرفة جهزت أربعين راكبا من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلوه، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فقتلهم، وقتل أم قرفة، وأرسل بدرعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصبه بالمدينة بين رمحين. اهـ منكر. إبراهيم هو إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري.

ورواه ابن المنذر [9644] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي قال: أخبرني أبي أن أبا بكر الصديق قتل امرأة يقال لها: أم قرفة في الردة. ورواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور. ورواه هشام بن عمار حدثنا عمرو بن واقد حدثني يزيد بن أبي مالك عن شهر بن حوشب عن أبي بكر أنه أتي بأم قرفة الفزارية، وكانت قد ارتدت عن الإسلام، فأمر بها فقتلت. اهـ أخرجه البيهقي في المعرفة. ولا يصح من وجهيه.

ورواه ابن وهب [116] أخبرني الليث بن سعد أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي حدثه أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها، فاستتابها أبو بكر الصديق فلم تتب فقتلها، وقال لي الليث: وذلك الذي سمعنا، وهو رأيي. اهـ هذا أمتن وهو منقطع.

ورواه الدارقطني [3202] من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتلة مثلة شد رجليها بفرسين ثم صاح بهما فشقاها. اهـ هذه الزيادة أظنها من تدليس الوليد.

قال أبو عبيد في الأموال [418] حدثني أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن أم قرفة الفزارية كانت فيمن ارتد، فأتي بها أبو بكر، فقتلها، ومثل بها. قال أبو مسهر: وأبى سعيد أن يخبرنا كيف مثل بها. اهـ

ص: 416

• ابن أبي شيبة [29598] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في المرتدة تستأمى، وقال: تقتل. الدارقطني [3454] حدثنا محمد بن مخلد نا الصاغاني نا عمرو بن عاصم نا حماد بن سلمة نا قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي عليه السلام قال: المرتدة تستأنى ولا تقتل. ثم قال: خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه. اهـ ورواه ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة. وضعفه أحمد، وقال: تستأمى تجعل أمة. رواه الخلال.

وقال الدارقطني [3222] نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا عمر بن عبد الرحمن عن أبي جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: كل مرتد عن الإسلام، مقتول إذا لم يرجع ذكرا أو أنثى. اهـ كذا، عمر بن عبد الرحمن، أظنه تصحيفا. والله أعلم.

ص: 417

• قال البخاري في حكم المرتد والمرتدة. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة. اهـ

ص: 418

• عبد الرزاق [18731] عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: تحبس ولا تقتل المرأة ترتد.

ورواه الدارقطني [3457] نا محمد بن مخلد نا محمد بن أبي بكر العطار أبو يوسف الفقيه نا عبد الرزاق نا سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد، قال: تحبس ولا تقتل. ثم قال نا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد قال: تستحيا. ثم قال أبو عاصم نا أبو حنيفة عن عاصم بهذا، فلم أكتبه وقلت: قد حدثتنا به عن سفيان يكفينا. وقال أبو عاصم: نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعا.

ورواه الدارقطني [3455] نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق نا أبو عاصم عن سفيان وأبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد قال: تستحيا

(1)

اهـ ورواه وكيع وعبد الرحيم بن سليمان وأبو قطن وغيرهم عن أبي حنيفة.

وقال الدارقطني [3211] حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت. قال: عبد الله بن عيسى هذا كذاب، يضع الحديث على عفان وغيره، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة. اهـ

وقال الدارقطني [3213] نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا طلق بن غنام عن أبي مالك النخعي عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال: المرتدة عن الإسلام، تحبس ولا تقتل. اهـ منكر.

من الباب ما جاء في حد الساحر.

(1)

- قال الفسوي في المعرفة [3/ 14] سمعت أبا عاصم الضحاك بن مخلد يذكر عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرتدة قال: تستحيا. قال أبو عاصم: أخبرنا أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: تقتل. قال أبو عاصم: بلغني أن سفيان سمعه من أبي حنيفة أو بلغه عن أبي حنيفة. حدثنا سلمة عن أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن قال: سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة. قال: أما من ثقة فلا. والحديث كان يرويه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة إذا ارتدت قال: تحبس ولا تقتل. الدارقطني [3456] نا محمد بن مخلد نا ابن أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثا كان يرويه، ولم يروه غير أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين. وقال ابن المنذر [13/ 470] وقد تكلم في هذه المسألة بعض أصحابنا وقال: حديث عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس في المرتدة تحبس ولا تقتل. فإن أصحاب عاصم المعروفين بصحبته كشعبة وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة لم يرو واحد منهم هذا الحديث عن عاصم، إنما تفرد بروايته أبو حنيفة، وهو غير معروف بصحبة عاصم، وهو حديث منكر خلاف السنة، وقد كان أبو بكر بن عياش من خواص عاصم والمعروفين بصحبته، كتب إلي بعض أصحابنا قال: حدثني أبو قدامة قال: سمعت أبا زيد المدائني قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: لقيت أبا حنيفة فقلت له: هذا الذي رويت عن ابن عباس في المرتدة إنما هو حديث من أتى بهيمة. قال فجعل يتلوم ويتشكك لا يقوم عليه. ثم قال: ذكر لأحمد بن حنبل حديث عاصم عن أبي رزين في المرتدة قال: هذا رواه أبو حنيفة. قال عبد الرحمن قيل لسفيان سمعت حديث المرتدة؟ قال: أما من ثقة فلا .. قال أبو عبد الله: إنما سمعه من أبي حنيفة. ثم ذكر أخبارا في ذم أبي حنيفة. وقال الشافعي [هق 17323] فخالفنا بعض الناس في المرتدة وكانت حجته شيئا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس ولا تقتل، فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت منهم واحدا سكت عن أن قال: هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه. اهـ

ص: 419