الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قذف أهل الجاهلية
• ابن أبي شيبة [29489] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن رجلا من المهاجرين افتري عليه على عهد عمر بن الخطاب، وكانت أمه ماتت في الجاهلية، فجلده عمر لحرمة المسلم. وقال عبد الرزاق [13779] عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية قذفها. وقال عن معمر عن الزهري قال: كان أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم حتى أمر عمر بن عبد العزيز على المدينة فلم يكن سمع في ذلك بشيء فاستشار في ذلك فقال له عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لا نرى أن تحد مسلما في كافر فترك الحد بعد ذلك اليوم
(1)
اهـ مرسل جيد.
(1)
- عبد الرزاق [13781] عن معمر عن الزهري قال: إذا كان لها ولد مسلم جلد قاذفها لحرمة المسلم.
• عبد الرزاق [13783] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية فقال أنا صنعت بأمك في الجاهلية وإن عمر بن الخطاب بلغه ذلك فقال: لا يعد لها أحد بعد ذلك. وقال عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لا حد عليه. اهـ مرسل صالح. كأنه كان أولا ثم جلده تعزيرا لحرمة المسلم.
وروى البيهقي [17612] من طريق يحيى بن أبي قتيلة حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد وعن عبيد الله بن عبد الله حدثاه أن عمر بن الخطاب كان يجلد من يفترى على نساء أهل الملة. اهـ فيه ضعف.