المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما روي في أول من يرجم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ما روي في أول من يرجم

‌ما روي في أول من يَرجم

ص: 67

• ابن أبي شيبة [29414] حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا كان إذا شهد عنده الشهود على الزنى أمر الشهود أن يرجموا، ثم رجم ثم رجم الناس وإذا كان إقرارا بدأ هو فرجم ثم رجم الناس. اهـ يزيد بن أبي زياد فيه ضعف وقد خالفه سماك.

وقال ابن المنذر [9134] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان أن عليا قال: إذا ظهر الحبل من الزنا كان أولى من يرجم الإمام ثم الناس، وإذا قامت البينة رجمت البينة ثم يرجم الناس. اهـ حسن.

ص: 68

• ابن أبي شيبة [29415] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن علي قال: أيها الناس، إن الزنى زناءان: زنى سر وزنى علانية، فزنى السر أن يشهد الشهود فتكون الشهود أول من يرمي، ثم الإمام، ثم الناس. وزنى العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمي، قال: وفي يده ثلاثة أحجار، قال: فرماها بحجر فأصاب صماخها فاستدارت، ورمى الناس. حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله. اهـ فيه ضعف من هذا الوجه.

وقال ابن الجعد [176] أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن نافع يحدث عن علي رضي الله عنه قال: الرجم رجمان: فرجم يرجم الإمام ثم الناس، ورجم يرجم الشهود ثم الإمام ثم الناس، فأما الرجم الذي يبدأ الإمام فالحبل والاعتراف، ورجم الشهود إذا شهدوا بدءوا. ابن أبي شيبة [29417] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن نافع يحدث عن علي قال: الرجم رجمان، فرجم يرجم الإمام ثم الناس، ورجم يرجم الشهود ثم الإمام ثم الناس، فقلت للحكم: ما رجم الإمام؟ قال: إذا ولدت أو أقرت، ورجم الشهود إذا شهدوا. اهـ عمرو لم أعرفه، إلا أن يكون عبد الله بن نافع الهاشمي، مرسل.

وقال عبد الرزاق [13353] عن الثوري عن أبي حصين وإسماعيل عن الشعبي قال: أتي علي بشراحة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ثم قال: الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية، فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام، وأما رجم السر فالإعتراف فالإمام ثم الناس. قال الثوري: فأخبرني ابن حرب يعني سماك بن حرب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أهل هذيل وعداده في قريش قال: كنت مع علي حين رجم شراحة فقلت: لقد ماتت هذه على شر حالها فضربني بقضيب أو بسوط كان في يده حتى أوجعني فقلت: قد أوجعتني قال وإن أوجعتك، قال فقال: إنها لن تسأل عن ذنبها هذا أبدا كالدين يقضى. قال وأخبرني علقمة بن مرثد عن الشعبي: قال لما رجم علي شراحة جاء أولياؤها فقالوا: كيف نصنع بها؟ فقال: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم يعني من الغسل والصلاة عليها. اهـ صحيح.

وقال الدارقطني [3233] نا أبو عمر نا محمد بن إسحاق نا أبو الجواب نا عمار بن رزيق عن أبي حصين عن الشعبي قال: أتي علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت، فردها حتى ولدت فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء منها، فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة، ثم قال: أيما امرأة نعي عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم ثم الناس، فإن نعتها شهود فالشهود أول من يرجم ثم الناس. البيهقي [17416] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو الجواب فذكره. حسن صحيح.

وروى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة [606] من طريق أبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن علي بن أبي طالب قال: الرجم رجمان رجم بإقرار ورجم ببينة، فما كان منه إقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس، وما كان منه ببينة فأول من يرجم البينة ثم الإمام ثم الناس. والريح ريحان رحمة وبركة، وريح عذاب ونقمة. وعرة - وصوابه والغيرة - غيرتان غيرة حسنة جميلة يصلح بها الرجل أهله وغيرة تدخله النار تحمله على القتل فيقتل. اهـ كلهم ثقات.

ص: 69