الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب منه
• الترمذي [1462] حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسمعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. اهـ ضعفه الترمذي.
• ابن أبي شيبة [29568] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أن أبا بكر قال في الرجل يقول للرجل: يا خبيث، يا فاسق، قال: قد قال قولا سيئا، وليس فيه عقوبة، ولا حد. اهـ مرسل ضعيف.
• مسدد [1882] حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: أن رجلا قال لرجل إنك ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما فرفعه إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر: قد قذفك بأمر يحل لك. اهـ مرسل فيه ضعف.
• عبد الرزاق [13743] عن ابن جريج قال بلغني عن عمرو بن العاص وهو أمير مصر قال لرجل من تجيب يقال له قنبرة يا منافق قال فأتى عمر بن الخطاب فكتب عمر إلى عمرو إن أقام البينة عليك جلدتك تسعين فنشد الناس فاعترف عمرو حين شهد عليه زعموا أن عمر قال لعمرو أكذب نفسك على المنبر ففعل فأمكن عمرو قنبرة من نفسه فعفا عنه لله عز وجل. اهـ
• ابن أبي شيبة [29567] حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي: قول الرجل للرجل: يا خبيث، يا فاسق، قال: هن فواحش، وفيهن عقوبة، ولا تقولهن فتعودهن. البيهقي [17609] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أصحابه عن علي رضي الله عنه في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق قال: ليس عليه حد معلوم يعزر الوالي بما رأى. ورواه من طريق أبي يعلى حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن شيخ من أهل الكوفة قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إنكم سألتموني عن الرجل يقول للرجل: يا كافر يا فاسق يا حمار وليس فيه حد وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا تعودوا فتقولوا. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [13715] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: لا حد إلا في اثنتين رجل نفى من أبيه أو قذف محصنة. وقال عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم عن ابن مسعود مثله. ابن أبي شيبة [28827] حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبد الله: لا حد إلا على رجلين: رجل قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة. الطبراني [8935] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حد إلا في اثنتين، أن يقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه. حدثنا فضيل بن محمد الملطي ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حد إلا في اثنتين، فذكر مثله. سعدان بن نصر [26] حدثنا سفيان عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: لا جلد إلا في اثنتين أن يقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه. اهـ مرسل حسن.
• ابن أبي شيبة [29570] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في الرجل يقول للرجل: يا خبيث، قال: هو قول سيء، وليس فيه عقوبة. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [28957] حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق قال: سئل القاسم عن رجل يقول لرجل: يا ابن الخياط أو يا ابن الحجام أو يا ابن الجزار وليس أبوه كذلك؟ فقال القاسم: قد أدركناه وما تقام الحدود إلا في القذف البين أو في النفي البين. اهـ هذا منقطع. وقال سعدان بن نصر [27] حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: ما كنا نرى الجلد إلا في القذف البين والنفي البين. اهـ سند جيد.