المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

ص: 70

• عبد الرزاق [13280] عن الثوري قال: لا يكون الإحصان إلا بالجماع. ثم قال: أخبرني سماك بن حرب عن حنش عن علي أنه أتى رجل زنى فقال: أدخلت بامرأتك؟ قال: لا. فضربه. البيهقي [17400] من طريق عاصم بن علي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت حنش بن المعتمر قال: تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل أن يدخل بها فأقام علي عليه الحد فقال: إن المرأة لا ترضى أن تكون عنده، ففرق بينهما علي رضي الله عنه. عبد الرزاق [10696] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن حنش قال: أتي علي برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها قال: أزنيت؟ قال: نعم ولم أحصن. قال: فأمر به فجلد مئة وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق. ابن أبي شيبة [17151] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له علي: أحصنت؟ قال: نعم قال: إذا ترجم، قال فرفعه إلى السجن فلما كان العشي دعا به فقص أمره على الناس، فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك. سعيد [856] نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي رضي الله عنه برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له: أحصنت؟ قال: نعم. قال: إذا ترجم. فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل: إنه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها. ففرح علي بذلك، فضربه الحد، وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق، فيما يرى سماك. نا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن حنش قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه، فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذا ترجم إن كنت قد أحصنت. قال: ملكت أو تزوجت امرأة ولم أبن بها. قال: فجلده مائة، وفرق بينهما، وأعطاها طائفة من صداقها.

ابن المنذر [7329] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي والحجبي قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذا ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما. اللفظ لأبي عمر. اهـ حسن، وقد احتج به الثوري

(1)

.

ورواه البيهقي [17399] من طريق عبد الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال: جئت مع علي بصفين فإذا رجل في زرع ينادي إني قد أصبت فاحشة فأقيموا علي الحد فرفعته إلى علي فقال له علي: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: فدخلت بها. قال: لا. قال: فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرق بينهما. اهـ

(1)

- قال ابن المنذر [12/ 434] أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة تزويجا صحيحا، ودخل بها ووطئها في الفرج أنه محصن يوجب عليه وعليها الرجم إذا زنيا بعد ذلك. واختلفوا فيمن وطئ بنكاح فاسد هل يكون محصنا أم لا: فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم لا يكون محصنا بالنكاح الفاسد. ثم قال: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرء لا يكون بعقد النكاح الصحيح محصنا حتى يكون مع العقد الدخول. اهـ وروى البيهقي [17401] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته فلا رجم عليه، والمرأة مثل ذلك، فإن دخل بامرأته ساعة من ليل أو نهار أو أكثر فزنى بعد ذلك فعليه الرجم، والمرأة مثل ذلك والإماء أمهات الأولاد لا يوجبن الرجم. اهـ

ص: 71

• عبد الرزاق [13282] عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها، فأتي بها علي فجلدها مئة ونفاها سنة إلى نهري كربلاء. وذكر ابن حزم في المحلى [12/ 102] عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بن جبير قال: تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل أن يدخل بها، فجلدها علي بن أبي طالب مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء فلما رجعت دفعها إلى زوجها، وقال: امرأتك فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك. اهـ ضعيف.

ص: 72

• عبد الرزاق [13277] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم. يحيى بن سلام في التفسير [1/ 422] حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم عليه حتى يحصن. اهـ صحيح.

ص: 73

• ابن الجعد [3310] أنا حماد عن قتادة عن ابن عمر أن الأمة تحصن الحر. اهـ منقطع.

ص: 74

• ابن أبي شيبة [29337] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أو عبد الله بن عتبة أن مروان سأله عن الحر تكون تحته الأمة، ثم يصيب فاحشة قال: يرجم، قال: عمن تأخذ هذا؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولونه. عبد الرزاق [13288] عن معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة بن مسعود أتحصن الأمة الحر؟ قال: نعم. قال: عمن؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. اهـ هذه رواية الدبري عن عبد الرزاق. ورواه البيهقي [17396] من طريق أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة عن الأمة هل تحصن الحر؟ قال: نعم. قال: عمن تروي هذا؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. ورواه من طريق يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: هل تحصن الأمة الحر؟ فقال: نعم. فقال عبد الملك: عمن تروى هذا؟ فقال: أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. اهـ عبيد الله أشبه، وهو خبر صحيح

(1)

.

(1)

- مالك [1987] عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها. اهـ

ص: 75

• ابن أبي شيبة [29347] حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاه عنها، وقال: إنها لا تحصنك. اهـ منكر.

ص: 76

• ابن أبي شيبة [29348] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة. ابن أبي حاتم [5151] حدثنا أبي ثنا يوسف الصغار ثنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة يعني اليهوديات والنصرانيات. اهـ صحيح، ورواه إسحاق عن الدراوردي عن عبيد الله رفعه، وهو خطأ.

وقال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [136] حدثنا أبو مطيع الخراساني عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يحصن أهل الشرك. ابن أبي شيبة [29349] حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك بالله فليس بمحصن. ابن أبي حاتم [5151] حدثنا أبي ثنا يوسف الصغار ثنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة يعني اليهوديات والنصرانيات. ابن المنذر [9128] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحصن من أشرك بالله. الدارقطني [3294] نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك بالله فليس بمحصن. اهـ

ورواه البيهقي [17391] من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء حدثني جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أشرك بالله فليس بمحصن. اهـ صحيح، كتبته في النكاح.

ص: 77

• سعيد [785] حدثنا هشيم قال: أنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه لا تحصن الأمة الحر، ولا تحصن الحرة العبد ولا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية، وإن قذف واحدة منهن لم يكن بينها وبين زوجها لعان. ابن المنذر [9129] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا هشيم أخبرنا مطرف عن الشعبي، قال: وأخبرنا الحجاج عن عطاء وإبراهيم والشعبي، قال: وأخبرنا المغيرة وعبيد عن إبراهيم، وعبد الملك عن عطاء، والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم قالوا: لا تحصن اليهودية ولا النصرانية المسلم، ولا الأمة الحر المسلم. اهـ ضعيف.

ص: 78