المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حد من أتى بهيمة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌حد من أتى بهيمة

‌حد من أتى بهيمة

ص: 205

• أبو داود [4466] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة قال: ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود ليس هذا بالقوي. حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. ثم قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. اهـ وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق. اهـ حديث عاصم رواه في العلل. ورواه عبد الرزاق [13497] عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد. ابن أبي شيبة [29095] حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو الأحوص عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. الطبري [2902] حدثنا أبو كريب والفضل بن إسحاق قالا: حدثنا أبو بكر يعنيان ابن عياش عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. ورواه الحاكم من هذا الوجه. الطبري [2903] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس على من أتى بهيمة حد. حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في الذي يأتي البهيمة قال: ليس عليه حد. ابن المنذر [9196] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سفيان وإسرائيل عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس عليه حد.

البيهقي [17495] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة وأبو الأحوص عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال: لا حد عليه. اهـ حديث حسن.

وقال ابن أبي شيبة [29111] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل بالبهيمة والبهيمة. اهـ ضعيف.

ص: 206

• ابن أبي شيبة [29099] حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: ليس على من أتى بهيمة حد. اهـ ضعيف.

ص: 207

• ابن أبي شيبة [29102] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن أبي علي الرحبي عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة، قال: إن كان محصنا رجم. اهـ منكر.

ص: 208