المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العبد يفتري على الحر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌العبد يفتري على الحر

‌العبد يفتري على الحر

ص: 171

• مالك [1513] عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين. عبد الرزاق [13793] عن الثوري عن ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أدركت عمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. كذا وجدته، وإنما هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد. ابن أبي شيبة [28808] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك. ابن سعد [7775] أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه أدرك الخليفتين يعني أبا بكر وعمر يجلدان العبد في الفرية أربعين. أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان يعني الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر ومن بعدهما من الخلفاء يضربون في قذف المملوك أربعين. ابن المنذر [9246] حدثنا عليل بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان قال: حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. اهـ رواه البيهقي عن العدني عن سفيان، صحيح.

ورواه ابن المنذر [9248] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد عن يحيى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد قذف حرا فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت الناس على عهد عمر فهلم جرا كلهم يضرب العبد إذا قذف أربعين حتى كان اليوم

(1)

اهـ يحيى أظنه ابن سعيد الأنصاري.

(1)

- ابن أبي شيبة [28822] حدثنا أبو أسامة قال: حدثني جرير بن حازم قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد، كتبت تسأل عن العبد يقفو الحر، كم يجلد، وذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذ أنا بالمدينة أربعين جلدة، ثم جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة، وإن جلدي الأول كان رأيا رأيته، وإن جلدي الأخير وافق كتاب الله، فاجلده ثمانين جلدة. اهـ ثقات.

ص: 172

• عبد الرزاق [13788] عن ابن جريج قال سمعت جعفر بن محمد بن علي يحدث عن أبيه أنه أخبره عن علي بن أبي طالب أنه ضرب عبدا افترى على حر أربعين. وقال عن الثوري عن جعفر عن أبيه عن علي مثله. ابن المنذر [9247] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا جعفر عن أبيه أن عليا كان لا يضرب المملوك إذا قذف إلا أربعين. اهـ مرسل صحيح. ورواه ابن أبي شيبة [28811] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن علي قال: يضرب أربعين. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [28807] حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد يقذف الحر أربعين. اهـ سند ضعيف.

ص: 173

• ابن المنذر [9249] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ليث بن أبي سليم عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال في عبد قذف حرا، قال: يجلد ثمانين. اهـ ضعيف.

ص: 174

• ابن أبي شيبة [28806] حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس في المملوك يقذف الحر، قال: يجلد أربعين. ابن المنذر في التفسير [1625] حدثنا أبو سعد قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: حد العبد يفتري على الحر أربعون. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر في التفسير [1626] حدثنا الدبري قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إن افترى عبد على حر جلد أربعين أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن، قلت: فإنهم يقولون يجلد ثمانين، فأنكر ذلك وتلا (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) ولا شهادة لعبد. اهـ هو في المصنف بسقط فيه. وهو خبر صحيح.

ص: 175