الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحد في الخمر
• البخاري [6773] حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين.
وقال البخاري [6774] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه. قال فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال. اهـ
وقال البخاري [6777] حدثنا قتيبة حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. اهـ
وقال البخاري [6778] حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان حدثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. اهـ أراد لم يوقت. رواه أبو داود ولفظه: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن. اهـ
وقال البخاري [6779] حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. اهـ
وقال أبو داود [4490] حدثنا ابن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم: ارفعوا. فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين
(1)
اهـ صححه الألباني. ورواه أبو داود والطحاوي والحاكم من طريق أسامة بن زيد عن الزهري وزاد قال الزهري: فحدثني حميد بن عبد الرحمن عن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنهما فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم متكئ معه في المسجد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم فقال علي رضي الله عنه: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فقال: عمر: أبلغ صاحبك ما قال. فجلد خالد ثمانين وجلد عمر ثمانين وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين وإذا أتي بالرجل الضعيف التي كانت منه الزلة جلد أربعين ثم جلد عثمان ثمانين وأربعين. اهـ صححه الحاكم والذهبي وهذا لفظ الحاكم. وبرة ويقال ابن وبرة ليس بالمشهور.
وقال مالك [1533] عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين. اهـ
ورواه البيهقي [17998] من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا سعيد بن كثير بن عفير حدثنا يحيى بن فليح أخو محمد بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالأيدي والنعال والعصي قال: وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي. ثم كان عمر رضي الله عنه من بعدهم فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله. قال: وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله تعالى يقول في كتابه (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين لأنهم لقوا الله عز وجل قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) الآية فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر. قال عمر: فماذا ترون؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين. اهـ ورواه النسائي والحاكم وصححه والذهبي. يحيى بن فليح ليس بالمشهور.
وقال عبد الرزاق [13542] عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤا عليها، فقال له علي: إن السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين. اهـ مرسل.
وقال أبو داود [4478] حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه قالا حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا. وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك، وقال: أفعلها. ولم يأمر فيه بشيء. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا. اهـ رواه النسائي والبيهقي بلفظ: لم يوقت في الخمر حدا. ثم روى عن ابن المديني قال في ابن ركانة هذا مجهول.
وقال مسلم [4549] حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر. ورواه عن هشام عن قتادة ولفظه: فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين. اهـ ورواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمانون. اهـ
وقال عبد الرزاق [13541] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض إمارة عمر ثم خشي يغتال الرجل فجعله أربعين سوطا فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين ثم قال هذا أدنى الحدود. اهـ إسناد صحيح.
وقال مسدد [1798] حدثنا هشيم ثنا العوام بن حوشب عن العلاء بن بدر قال: أن رجلا شرب الخمر أو الطلاء شك هشيم فأتى عمر رضي الله عنه فقال: ما شرب إلا حلالا فكان قوله أشد عنده مما صنع فاستشار فيه فاشاروا عليه إلى ضربه ثمانين فصارت سنة بعده. اهـ هذا يشبه خبر يحيى بن فليح، وهو منقطع.
(1)
- عبد الرزاق [13540] أخبرنا معمر وابن جريج قال سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا كان يأمر من حضره يضربون بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله ارفعوا. وفرض فيها أبو بكر أربعين سوطا وفرض فيها عمر ثمانين سوطا. اهـ
• عبد الرزاق [13546] عن الثوري عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق ضرب في الخمر بالنعلين أربعين. ابن أبي شيبة [29002] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. اهـ العمي ضعيف.
• ابن أبي شيبة [28999] حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أن عمر ضرب في الخمر ثمانين. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [28990] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: حد النبيذ ثمانون. ابن أبي شيبة [28983] حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: في قليل الخمر وكثيره ثمانون. ابن المنذر [9272] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا قيس بن الربيع عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي قال: حد الخمر ثمانون، وحد السكران إذا سكر ثمانون. اهـ ضعيف.
وقال مسلم [4554] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه. فقال يا عبد الله بن جعفر: قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك. ثم قال: جَلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي. اهـ رواه أبو داود ثم قال: قال الأصمعي: ول حارها من تولى قارها ول شديدها من تولى هينها. اهـ
ورواه مسلم بن إبراهيم وأبو الربيع الزهراني عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري قال: ثنا عبد الله بن الداناج قال: ثنا حضين بن المنذر الرقاشي قال: شهدت عثمان بن عفان وقد أتي بالوليد بن عقبة وقد صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا، وقال: أزيدكم. وذكر الحديث. رواه أحمد وأبو يعلى والطحاوي.
ورواه يزيد بن هارون وابن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا، ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ الحديث. رواه أحمد والنسائي.
وقال أبو عمر في الاستيعاب [4/ 1554] ذكر عمر بن شبة قال: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب قال: صلى الوليد بن عقبة بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم
(1)
اهـ لم أجده في القدر المطبوع من تاريخ المدينة. وهذا مرسل شامي حسن.
وقال عبد الرزاق [13544] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: جلد علي الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان. ابن المنذر [9146] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن علي أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة. الطحاوي [4900] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن عليا جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان. سعدان بن نصر [44] ثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن علي أن عليا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان. اهـ مرسل جيد.
وقال الطحاوي [4901] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: ثنا ابن لهيعة قال: حدثني أبو الأسود عن عروة أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له ذنبان، أربعين جلدة في الخمر قال: وذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. اهـ هذا سند ضعيف. كأنه أراد بجلده أَمْرَهُ به.
(1)
- ثم أبو عمر: لم يرو الوليد بن عقبة سنة يحتاج فيها إليه. اهـ
• ابن أبي شيبة [29003] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمران بن حدير عن السميط بن عمير قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد، فصلى أربعا، فقال رجل لصاحبه: رأيت ما رأيت؟ قال: نعم، فأخذاه فأتيا به أبا موسى الأشعري، فقالا: إن هذا دخل المسجد فصلى أربعا فقال: هل غير؟ فقالا: لا، قال: إن هذه لريبة قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: ما شربتها قبل اليوم، فجلده ثمانين. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [28995] حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: في السكر من النبيذ ثمانون. اهـ سند ضعيف.