الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من وقع على وليدته المحصنة
قال الله تعالى في ذكر محرمات النساء (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) تقدم في النكاح والطلاق ذكر الآثار في معناها.
• عبد الرزاق [12860] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذويب أن رجلا منهم وقع على وليدته وكانت عند عبده فجلده عمر بن الخطاب مئة جلدة. ابن أبي شيبة [29152] حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على جاريته ولها زوج، فضربه عمر بن الخطاب مئة نكالا. الدارقطني [3342] حدثنا أبو محمد ابن صاعد حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا قدامة بن محمد حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا مائة جلدة وقع على وليدة له ولم يطلقها العبد كانت تحت العبد. وقضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولدا من امرأة وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [29153] حدثنا شريك عن جامع عن زيد بن أسلم قال: أتي عمر برجل وقع على أمته وقد زوجها، فضربه ضربا، ولم يبلغ به الحد. اهـ منقطع.