الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا
قال الله تعالى (فإن جآؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين)
• مالك [1497] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. اهـ رواه البخاري ومسلم.
وقال مسلم [4536] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) إلى قوله (إن أوتيتم هذا فخذوه) يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) في الكفار كلها. اهـ
• ابن أبي شيبة [22204] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: بعث علي محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب محمد إلى علي يسأله عن مسلم فجر بنصرانية، فكتب علي: أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وارفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا. الشافعي [هق 17579] قال وكيع عن سفيان الثوري عن سماك عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه: أن أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها. اهـ ورواه عبد الرزاق، ضعيف.
• ابن أبي شيبة [29151] حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على أهل الكتاب حد. اهـ كذا رواه أبو بكر، وقال الخلال في أحكام أهل الملل [346] أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: ليس على أهل الكتاب حد. اهـ وذكر أبو عمر في التمهيد [6/ 338] من حديث محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال لم يرو شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس إلا حديثين، أحدهما أن ابن عباس قال: يكبر على الجنائز ثلاثا. والآخر أن ابن عباس قال: ليس على أهل الكتاب حد، قال وكيع: حدثناه شعبة. اهـ هذا أولى، من حديث شعبة، وسنده جيد. وقد رواه عمرو على الوجهين، يأتي في الباب بعده
(1)
.
(1)
- عبد الرزاق [19238] أخبرنا معمر عن الزهري قال: مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم فيه فنحكم بينهم بكتاب الله قال الله لرسوله (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط). اهـ صحيح.