المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

ص: 363

• أبو داود [4410] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر. ولولا ذلك لقطعته. اهـ رواه الترمذي واستغربه

(1)

ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي.

وقال أبو داود في المراسيل [241] حدثنا هشام بن خالد حدثنا الحسن بن يحيى الخشني عن زيد بن واقد عن مكحول عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم. اهـ هذا مرسل. وقال ابن أبي حاتم في العلل [1360] سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن يحيى الخشني عن زيد بن واقد عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. ثم قال أبي: هذا حديث حسن إن كان محفوظا. اهـ الخشني ليس بالقوي، وللخبر طرق رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي، ورواه الحاكم وصححه والذهبي وحسنه الألباني لطرقه.

وقال أبو داود [4490] حدثنا ابن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم: ارفعوا. الحديث، تقدم في بابه

(2)

.

(1)

- رواه ابن عدي في الكامل وحديثا آخر لبسر، ثم قال [2/ 155] بسر بن أبي أرطاة مشكوك في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أعرف له إلا هذين الحديثين، وأسانيده من أسانيد الشام ومصر، ولا أرى بإسناد هذين بأسا.

(2)

- قال الشافعي رحمه الله [هق 9/ 175] قد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدينة، والشرك قريب منها وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه. اهـ

ص: 364

• عبد الرزاق [9371] عن إسرائيل بن يونس عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال: كان شرحبيل بن السمط على جيش فقال لجيشه: إنكم نزلتم أرضا كثيرة النساء والشراب يعني الخمر، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا فنطهره فأتاه ناس، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه: أنت لا أم لك الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم به. اهـ صحيح.

وروى البيهقي [18069] من طريق بقية عن ورقاء بن عمر عن جابر بن يزيد عن يزيد بن مرة عن أبي مجزأة أنه قال: من أذنب ذنبا فليأتنا فلنطهره فأتاه قوم فضربهم فأتاه سلمان الفارسي رضي الله عنه مغضبا فقال: أجعل الله إليك من التوبة شيئا؟ قال: لا. قال: فألق السوط ولا تهتك سترا ستره الله. اهـ ضعيف.

ص: 365

• عبد الرزاق [9370] عن ابن جريج قال أخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب كتب أن لا يحد أمير جيش ولا أمير سرية رجلا من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلا فإني أخشى أن تحمله الحمية على أن يلحق بالمشركين. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [29464] حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا لا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا الحد حتى يطلع الدرب لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار. وقال سعيد بن منصور [2500] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب إلى الناس: أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وقال البخاري في التاريخ [64] قال إسحاق حدثنا بقية عن أرطاة حدثني أبو الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي عن عمر بن عبد العزيز قوله. وقال الشافعي [هق 18226] قال أبو يوسف حدثنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة. اهـ ضعفه الشافعي رحمه الله. ولا يثبت من وجه.

وروى البيهقي [18222] من طريق الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن كهمس عن هارون بن الأصم قال: بعث عمر بن الخطاب خالد بن الوليد في جيش، فبعث خالد ضرار بن الأزور في سرية في خيل، فأغاروا على حي من بني أسد، فأصابوا امرأة عروسا جميلة، فأعجبت ضرارا، فسألها أصحابه فأعطوها إياه، فوقع عليها، فلما قفل ندم وسقط به في يده، فلما رفع إلى خالد أخبره بالذي فعل، فقال خالد: فإني قد أجزتها لك وطيبتها لك. قال: لا، حتى تكتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر أن ارضخه بالحجارة، فجاء كتاب عمر وقد توفي، فقال: ما كان الله ليخزي ضرار بن الأزور. اهـ رواه البخاري في التاريخ عن هارون بن الأصم قال: جاءني كتاب عمر وقد توفي ضرار بن الأزور. هارون وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم مرسل.

وروى البيهقي [18227] من طريق سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه وعن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: شرب عبد بن الأزور وضرار بن الأزور وأبو جندل بن سهيل بن عمرو بالشام، فأتي بهم أبو عبيدة بن الجراح قال أبو جندل: والله ما شربتها إلا على تأويل أني سمعت الله يقول (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات). فكتب أبو عبيدة إلى عمر بأمرهم، فقال عبد بن الأزور: إنه قد حضر لنا عدونا، فإن رأيت أن تؤخرنا إلى أن نلقى عدونا غدا، فإن الله أكرمنا بالشهادة كفاك ذاك ولم تقمنا على خزاية وإن نرجع نظرت إلى ما أمرك به صاحبك فأمضيته. قال أبو عبيدة: فنعم. فلما التقى الناس قتل عبد بن الأزور شهيدا، فرجع الكتاب كتاب عمر أن الذي أوقع أبا جندل في الخطيئة قد تهيأ له فيها بالحجة، وإذا أتاك كتابي هذا فأقم عليهم حدهم والسلام. فدعاهما أبو عبيدة فحدهما، وأبو جندل له شرف ولأبيه، فكان يحدث نفسه حتى قيل: إنه قد وسوس، فكتب أبو عبيدة إلى عمر: أما بعد فإني قد ضربت أبا جندل حده، وإنه قد حدث نفسه حتى قد خشينا عليه أنه قد هلك. فكتب عمر إلى أبي جندل: أما بعد فإن الذي أوقعك في الخطيئة قد خزن عليك التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير) فلما قرأ كتاب عمر ذهب عنه ما كان به كأنما أنشط من عقال. اهـ سند ضعيف مرسل.

ص: 366

• عبد الرزاق [9373] عن رجل أنه سمع أبا بكر الهذلي أنه سمع الحسن قال: سرق رجل من المسلمين فرسا فدخل أرض الروم فرجع مع المسلمين بها فأرادوا قطعه فقال علي بن أبي طالب: لا تقطعوا حتى يخرج من أرض الروم. اهـ ضعيف.

ص: 367

• ابن أبي شيبة [34435] حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه قال: أتي سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر، فأمر به إلى القيد، قال: وكان بسعد جراحة، فلم يخرج يومئذ إلى الناس، قال: وصعدوا به فوق العذيب لينظر إلى الناس، قال: واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة، فلما التقى الناس قال أبو محجن: كفى حزنا أن تردى الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا. فقال لابنة خصفة، امرأة سعد: أطلقيني ولك علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد وإن قتلت استرحتم، قال: فحلته حين التقى الناس. قال: فوثب على فرس لسعد يقال لها: البلقاء، قال، ثم أخذ رمحا، ثم خرج، فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم، قال: وجعل الناس يقولون: هذا ملك، لما يرونه يصنع قال: وجعل سعد يقول: الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن وأبو محجن في القيد. قال، فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد، فأخبرت بنت خصفة سعدا بالذي كان من أمره قال فقال سعد: والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم قال: فخلى سبيله قال فقال أبو محجن: قد كنت أشربها حيث كان يقام علي الحد، فأظهر منها، فأما إذ بهرجتني فلا والله لا أشربها أبدا. اهـ صحيح، تقدم.

ص: 368

• ابن أبي شيبة [29465] حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو. اهـ كذا. وقال سعيد [2499] حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن حميد بن عقبة بن رومان عن أبي الدرداء أنه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز في سبيل الله حتى يقفل مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالكفار، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا فإن عقوبة الله من ورائهم. اهـ ضعيف.

ص: 369

• ابن أبي خيثمة [3/ 96] حدثنا أبي قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أن حذيفة لم يقم على رجل حدا بحضرة عدو. عبد الرزاق [9372] عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أصاب أمير الجيش وهو الوليد بن عقبة شرابا فسكر فقال الناس لأبي مسعود وحذيفة بن اليمان: أقيما عليه الحد فقالا: لا نفعل نحن بإزاء العدو ونكره أن يعلموا فيكون جرأة منهم علينا وضعفا بنا. ابن أبي شيبة [29466] حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن نحده فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم، فيطمعون فيكم؟ فقال: لأشربنها وإن كانت محرمة، ولأشربنها على رغم من رغم. سعيد بن منصور [2501] حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، قال حذيفة: أتحدون أميركم؟ وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم. فبلغه فقال: لأشربن وإن كانت محرمة، ولأشربن على رغم من رغم. اهـ سند صحيح.

ص: 370

• قال الشافعي [هق 18225] قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: لا تقام الحدود في دار الحرب، مخافة أن يلحق أهلها بالعدو. اهـ ضعيف.

من الباب تأخير علي الحد على قتلة عثمان.

ص: 371