المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم تصنيف الإمام العلامة النظار - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم - جـ ٣

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌الدعوى الأُولى: ادَّعَى أنَّ أحاديثَ الفقهاءِ متعارضَة في وضع اليَدِ على اليد

- ‌الدعوى الثانية: ادَّعى أنَّ العُمُومَ يعارِضُ الخصوصَ إذا جُهِلَ التاريخُ

- ‌الوجه الرابع: سلَّمنا أنا لَمْ نقلْ بجوازِ الجَهْرِ والإخفات معاً

- ‌الوجه السابع: أنَّ الخبَرَ إذا وَرَدَ في شَيْءٍ، ظهر في الأصل ظُهوراً عامَّاً

- ‌الوجه التاسع: سلَّمنا سلامَةَ هذا الحديثِ منْ جميعِ هذِهِ المَطَاعِنِ، فإنَّه حديث مُرْسَل

- ‌الوجه الحادي عشر: أنَّ هذا كُلهُ بناءٌ على أنَّا ما تَمَسَّكْنَا في المسأَلَةِ إلأَ بحديثِ فاسِقِ التَّأْويلِ

- ‌الوجه الثَّاني عشر: أنَّ السيدَ نَصَّ على أنَّا نُرَجِّحُ فُسَّاق التَّأويلِ

- ‌الإِشكال الأول: أنَّ المحدِّثينَ قد نصُّوا على عَكْسِ ما ذَكَرَهُ السيد

- ‌الإشكال الثالث: سلَّمنا للسيدِ أنَّ ذلكَ مَذْهَبُ الأوزريِّ

- ‌الإشكال السَّادسُ: سلَّمنا أنه يلزمُهُم

- ‌ الجواب عَنِ السيِّدِ في هذا مِنْ وُجُوهٍ

- ‌الوجه الثاني: أنَّ السيدَ غَلِطَ على ابنِ الصَّلاحِ، ولم يَنْقُلْ عنه مَذْهَبَه

- ‌ في كلامِ السيدِ هذا مباحثُ

- ‌البحثُ الرَّابعُ: أنَّ السيد ادَّعى على الرجُلِ في أَوَّلِ كلامِهِ أنَّه ادَّعى إجماعَ الفقهاءِ، ثُم ألزَمَهُ هُنا أنْ يَجْمَع لَهُ الأمَّةَ في صَعِيدٍ واحِدٍ

- ‌البحثُ السَّادِسُ: أنَّه ادَّعى إجماع العُلمَاءِ

- ‌البحث السابع: أنَّك إمَّا أنْ تُنْكِر الإجماعَ السُّكُوتيَّ أم لا

- ‌البحث التاسع: يتفضَّلُ السَّيِّدُ ويخبرُنا مَنِ الذي يقولُ مِنْ أهلِ البَيْتِ بطلاقِ زوجة هذا الحَالفِ

- ‌البحث العاشر: أنَّ الظَّاهِرَ إجماعُهم عليهم السلام على ذلِكَ

- ‌البحث الثالث عشر: أنَّه لا طريقَ إلى العِلْمِ بِأنَّ الحديثَ المُتَلَقَّى بالقَبُول هوَ بِنَفْسِهِ لفظُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ المضعَّف عليهما نوعان

- ‌النوع الأول: المعلولُ

- ‌ الجواب على هذا مِنْ وجوهٍ

- ‌الوجه الأول: أن كلامَ السيد في المسألة الأولى دالٌّ دِلَالَة واضِحَة على أنَّه يَدَّعِي أنَّه غير مجتهِدٍ، بل يدعي أنَّه لا مجتهدَ في الزَّمان

- ‌الوجه الثاني: أن نَقول: ما مُرَادك بهذا الإنتاج

- ‌الوجه الثالث: أنْ نقولَ: ما قصدُك " ويُستفتى مَنْ ليْس بعَلِيم

- ‌ في كلام السيدِ هذا أنظار

- ‌النظر الأول: أنه تعرَّض لتفسير كلامِ المؤيَّد باللهِ مِنْ غيرِ غَرَابَةٍ في ألفاظِهِ

- ‌النظر الثاني: أنَّ السيدَ في كلامه هذا قد أجاز التَّرجيح بالأخبار لبعضِ المُقَلِّدين

- ‌النَّظر الثالث: أنِّي لَمْ أُوجِبِ الترجيح بالأخبار على جميع المكلَّفين مِنَ العامَة

- ‌النظر الخامس: أنَّه وعد بضربِ مَثَلٍ، ولم يأتِ بما يَصْلُحُ أن يُسَمَّى مثلاً مضروباً عِنْدَ البُلغاءِ

- ‌ ضَعْفُ كلامِ السيِّدِ في هذا يتبيَّنُ بأنظار

- ‌النظر الأول: أنَّه مَنَعَ مِنْ جوازِ التَّرجيح للمقلِّدِ في كُلِّ مسألة

- ‌الوهم الأول: أنَّه عَوَّلَ على إجماعِ العامَّة المقلِّدين

- ‌الوهم الثاني: أنا لو سلَّمنا أنَّ إجماعُهم صحيحٌ، لما دلَّ على مذهبه

- ‌الوهم الثالث: وَهم أنَّ المقَلِّدِينَ مُجمعون على الالتزام

- ‌النظر السادس: قول السَّيِّد: إنَّ هذا لو وقع في زماننا، لأنكره النَّاس، عجيب أيضاً

- ‌النظر السابع: أنَّ السيِّدَ جاوزَ حدَّ العادة في الغُلُوِّ

- ‌النَّظر الأول: أنَّ السيدَ استدلَّ، ثم استثنى

- ‌النظر الثاني: أنَّ ما جاز في ذلك على المقلِّدِ جاز على المجتهد

- ‌النَّظر الرابع: أنَّ كلامَه في هذا الفصل يستلزِمُ اشتراطَ السَّفرِ والخطرِ في صِحَّة الاجتهاد

- ‌ الجواب على ما ذكره من وجوه:

- ‌الوجه الرابع: أنَّ اعتراضَ كتبِ الحديث الصَّحاح بأنَّ فيها ما ليس بصحيح عندَ غيرهم، عمَلُ منْ لم يعْرِفْ ما معنى الصحيح عند أهله

- ‌القسمُ الأول: ما يتعلَّقُ بأحكامِ التَّحليل والتَّحريم المشهورة مِنْ روايةِ الثِّقات

- ‌الحديث الأول: تحريمُ الوَصْلِ في شعور النِّساء

- ‌الحديث الثاني: "لا تَزَالُ طائفَةٌ منْ أُمَّتِي ظَاهِرينَ عَلى الحَقِّ

- ‌الحديثُ الثالث: النَّهي عن الركعتين بَعْدَ العصر

- ‌الحديثُ الخامس: "إنَّ هذا الأمْرَ لا يزالُ في قُرَيْشٍ

- ‌الحديثُ السادس: حدُّ شارب الخمر

- ‌الحديث السابع: النَّهي عن لباس الحرير، والذَّهب، وجلودِ السِّباع

- ‌الحديثُ الثامن: حديثُ افتراق الأمَّةِ إلى نَيِّفٍ وسبعين فِرقة

- ‌الحديث التَّاسع: النَّهي عن سبق الإمام بالرُّكوع والسُّجود

- ‌الحديث العاشر: النَّهي عن نِكَاح الشِّغارِ

- ‌الحديث الثاني عشر: حُكْمُ مَنْ سَهَا في الصلاة

- ‌الحديث الثالثَ عشر. النَّهيُ عَنِ النِّيَاحة

- ‌الحديث الرابعَ عشر: النَّهي عَنِ التَّمادح

- ‌الحديث الخامسَ عشر: النَّهي عن كُلِّ مسكر

- ‌الحديثُ السادسَ عشر: كراهةُ رضى الدَّاخِل على القوم بقيامهم له

- ‌الحديث السابعَ عشر: النهي عن تتبع عوراتِ الناس

- ‌الحديث الثامنَ عشر: النَّهي عَنِ القِران بَيْنَ الحجِّ والعُمرة

- ‌الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أمِّ حبيبةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي في الثَّوب الذي يُجَامِعُها فيه ما لم يَرَ فيه أذىً

- ‌الحديثُ الأول: فَضْل إجابة المُؤَذِّنِ

- ‌الحديث الثالث: في فضل حِلَقِ الذِّكر والاجتماعِ عليه

- ‌الحديث الرابع: النَّهي عن الغَلوطات

- ‌الحديث السادس: فضل حُبِّ الأنصار

- ‌الحديث الثامن: " المؤذِّنُونَ أطْولُ النَّاسِ أعنَاقَاً يوْمَ القيامَةِ

- ‌الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساء

- ‌الحديث الحادي عشر: " العَيْنَانِ وِكاءُ السَّه

- ‌القسم الثالث: ما يُوَافِقُ مذهبَ المعترِضِ من حديثه

- ‌الحديث الثاني: النَّهْي عن لباسِ الذَّهب إلا مُقَطَّعاً

- ‌القسمُ الرابعُ: ما يتعلَّقُ بالفضائل، مما ليس بمشهور

- ‌الحديث الثالث: حديثُ الفصل بَيْنَ الجُمُعَةِ والنّافلة بعدَها بالكلام

- ‌الحديث الرابع: " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أنْ يَغْفِرَهُ إلا الشِّرْكَ باللهِ، وَقَتْلَ المُؤْمِنِ

- ‌القسم الخامس: ما لا يتعلَّق به حُكْمٌ

- ‌الحديث الأول: حديث وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين

- ‌فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه؟فالجواب من وجهين:

- ‌الجوابُ من وجهين معارضةٌ وتحقيق

- ‌الوجه الثاني: التَّحقيق، وبيانُه أنْ نقولَ: توهم السَّيِّدُ أنَّ الشهادةَ على الزِّنى إذا لم يتمَّ نِصَابُها كانت قذفاً

- ‌الوهم التاسع: قال: ومنهم الوليد بنُ عقبة

- ‌الوهم العاشر: توهَّم السَّيّدُ أنّ الوليد منَ الرُّواة المعتمدين في الصِّحاح في الحديث عند أبي داود

- ‌الوهم الحادي عشر: ذكر السيِّد أنَّ الوليد مذكورٌ في غير " سُننِ أبي داود " من كتب الحديث، وهذا الوهم أفحشُ مِنَ الذي قبلَه

- ‌الوهم الثالث عشر: قال: ومنهم أبو موسى الأشعري نَزَعَ علياً الّذي ولّاه الله ورسوله

- ‌ ونَزيدُ على هذا وجوهاً

- ‌الوجهُ الأولُ: بيانُ القَدْح في أصلِ هذه الروايةِ

- ‌الوجهُ الثاني: المعارضةُ لذلك بثناءِ الإمام المنصورِ بالله على أحمدَ

- ‌الوجهُ الثالثُ: المعارضةُ لذلكَ من روايةِ الحنابلةِ وأهلِ الحديثِ

- ‌ ولنختم هذا الفصل بتنبيهين

- ‌التنبيه الثاني: ينبغي التأمُّلُ لَهُ، وذلك أنَّه قد يقع التَّساهلُ في نقل المذاهبِ مِنْ أهلِ كُتب المِلَلِ والنِّحَلِ

- ‌الفصل الثاني: في تحقيق مذهبِ أحمدَ بنِ حنبل وأمثالِه مِنْ أئِمَّة الحديث، وهُم طائفتان

- ‌أحدهما: القولُ بأنَّ النَّظر فيما أمر اللهُ تعالى بالنظر فيه

- ‌ثانيهما: أنَّهم يُنكرون القولَ بتعيُّنِ طرائقِ المنطقيِّين والمتكلِّمين للمعرفة

- ‌الوظيفة الأولى: التقديس:

- ‌الوظيفة الثانية: الإِيمانُ والتصديق:

- ‌الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجزِ عن معرفةِ حقيقة هذه المعاني

- ‌ الوظيفة الرابعة: السُّكوت

- ‌ الموضعُ الثالث: تأويلُ العالِمِ مع نفسِه في سِرِّ قلبه

- ‌الوظيفةُ السابعة: التسليمُ لِقولِ الله تعالى، ولحديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الأصلُ الرابع: أنَّهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دَعَوا الخَلْقَ إلى البحث

- ‌ فصل: ولعلك تقول: الكف عن السؤال، والإمساك عن الجواب من أين يغني

- ‌ فإن قيل: بم يميز المقلد بين نفسه، وبين اليهودي المقلِّد

- ‌الرابع: من المعلوم أيضاً أن في كل طائفة عظيمة بلهاء بُلداء، وإنّ في الزيدية

- ‌السادس: أنّ الفلاسفة تدَّعي من التَّحذلق مثل ما أنت مُدَّعٍ

الفصل: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم تصنيف الإمام العلامة النظار

العواصم والقواصم

في الذب عن سنة أبي القاسم

تصنيف الإمام العلامة النظار المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير اليماني

المتوفى سنة 840 هـ

حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعلّق عليه

شعيب الأرنؤوط

‌الجزء الثالث

مؤسسة الرسالة

ص: 1

العواصم والقواصم

في

الذب عن سنة أبي القاسم

3

ص: 2

جميع الحقوق محفوظَة

لمؤسسَة الرسَالة

ولا يحق لأية جهة أن تطبع أو تعطي حق الطبع لأحد.

سَواء كان مؤسسَة رسميّة أو أفراداً.

الطبعة الثالثة

1415 هـ - 1994 م

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

مؤسسة الرسالة بَيْروت - شارع سُوريا - بناية صَمَدي وَصالحة

هاتف: 603243 - 815112 - ص. ب: 7460 برقياً، بيوشران

ص: 3

قال: واعلمَ -مَتَعَ اللهُ ببقائكَ- أنَّكم قَبِلْتم روايةَ فَسَقَةِ التَأويل المعارضَة لِروايةِ الهادي والقاسم وأشباهِهما من الأئَّمة المطهَّرين.

أقول: هذا الكلامُ الذي صَدَرَ من السيدَ -أيده اللهُ- دعوى مجرَّدة عن البَيِّنَةِ، وهو من القبيل الَّذِي شكوتُه منه -أيَّده اللهُ- في أوَّلِ جوابي هذا عليه، وقد ثَبَّتُ (1) هناك أنَّ النُّقَّادَ يَعيبون رَمْيَ (2) الخصمِ بالأقوالِ من غير إيرادِ نصِّه وحِكاية لفظه. وللتَّعارُضِ شروطٌ غزيرةُ الوجود، وهي مُبيَّنَةٌ في الكتبِ الأُصوليَّة، فلا حاجة إلى التَّطويل بإيرإدِها، إذ لا تعْزُبُ عن معارِفِ السَّيِّد.

والجوابُ عن هذا لا يَتَّجِهُ حتَّى يُبيِّنَ السيدُ تلك الأحاديث التي رواها أهلُ البيت، وعارضَتْها (3) روايةُ غيرهم ممَّنْ صَحَّ جَرْحُهُ، فمتى بيَّنَ ذلك، توجَّه الجوابُ عليه، وما أظنُه إلا توهَّمَ أنَّ مخالفَة بعضِهم في بعضِ المسائِلِ يقتضي ترجيحَ روايةِ أولئك المجاريحِ على روايتهم عليهم السلام، وليس الأمرُ كذلك.

(1) في (ش): " في أول جوابي عليه هناك أن ".

(2)

في (ش): " قول "، وهو خطأ.

(3)

في (ش): " وعارضها ".

ص: 5

وقد ذكر السَّيَدُ مسائل أربعاً، قال السيد -أيَّده الله- قد اشتهر عنِّي المخالَفَةُ فيها. والكلامُ على تلك المسائلِ ينقسِمُ قسمين:

أحدُهما: في نُصرةِ مذهبي فيها (1)، وبيانِ أنِّي لم أُخالِفْ فيها إجماع العِترة وبيانِ الحُجج، ووجهِ التَّرجيح، وهذا ممَّا ليس بمُهمّ. وقد وعدتُ في خُطبة هذا الكتاب بالإضرابِ عن إجابة ما يَخُصُّنِي إلا ما تَخلَّلَ من ذلك في ضمن الكلام على هذه القواعد الكبارِ، وذلك لأنَّ الخَوْضَ في المسائل الظَنِّيَة الفروعية على جهة المنازَعةِ في بيانِ المحِقّ مِن المبطل لا يشتغِلُ به مُحَصِّلٌ، لأنَّ الأمرَ قريبٌ فيما كلُّ فيه مُسامحٌ أو مُصيب.

والقسم الثَّاني: قولُ السَّيِّد: إنِّي قد قَبِلْتُ روايةَ فَسَقَةِ التَّأويلِ المعارضَةِ لرواية الهادي والقاسم، وأشباهِهما مِنَ الأئمة المُطَهَّرِينَ، وقد خَتَمَ السيد الكلامَ في مسألة المتأوِّلين بهذه النُّكتةِ، وأَمَرَني أمراً جازماً أن أَعْلَمَها، وتَكُونَ على بالٍ منِّي، فأحببتُ أن أُبَرِّىء نفسي ممَّا ادعاه عليَّ مِنْ غيرِ تعرُّضٍ لترجيح مذهبي، ولا تصحيح اختياري (2).

وأنا أَقتصِرُ على ذكر (3) مسألةِ الجهرِ والإخفاتِ، لأنَّها أعظمُ مَا يُشَنّعُ (4) بهِ المعترضون، ولأنَّ بعضَ أهلِ البيت عليهم السلام رَوَى فيها أحاديثَ تَدُلُّ على الجهرِ.

وأمَّا وضعُ اليمنى على اليُسرى والتَّأمين، فلم أعلم أنَّ أحداً مِن أهل البيت عليهم السلام روى في المنع من ذلك حديثاً نَصّاً، ولا روى

(1) ساقطة من (ش).

(2)

في (ش): " لاختياري ".

(3)

ساقطة من (ش).

(4)

في (ش): "شنع".

ص: 6

السيدُ في كتابه شيئاً من ذلك، بل روى محمدُ بنُ منصور الكوفي (1) حديثَ وائل (2) في ذلك في " علومِ آل محمد"، ولم يُضعفْهُ، ولا روى له

(1) تقدمت ترجمته في 2/ 403.

(2)

أخرجه مسلم (401)، وأبو عوانة 2/ 97، وأحمد 4/ 317، وأبو داوود (723)، والبيهقي 2/ 28 من طريق محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل (وقع في " سنن أبي داوود ": وائل بن علقمة، وهو خطأ، نبه عليه المزي في " تحفة الأشراف " 9/ 92) ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنَّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى

وأخرجه أحمد 4/ 318، وأبو داوود (727)، والنسائي 2/ 126، والدارمي 1/ 314، وابن الجارود في " المنتقى "(208)، والبيهقي 2/ 27 - 28 و138 من طرق عن زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب أخبرني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال: قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه حين قام، فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد

وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة (480)، وابن حبان (485).

وانظر طرقاً أخرى له عن وائل بن حجر في " المسند " 4/ 316 و318 و319، وابن خزيمة (477) و (478)، والدارقطني 1/ 286، والبغوي (569)، والبيهقي 2/ 28، وابن حبان (447)، وابن ماجة (810)، وأبي داوود (726)، والنسائي 2/ 125 - 126، وابن الجارود (202)، وابن أبي شيبة 1/ 390.

تنبيه: روى الحديث ابنُ خزيمة في " صحيحه "(479)، وأبو الشيخ في " طبقات المحدثين بأصبهان " لوحة 125 من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. فقوله:" على صدره " زيادة انفرد بها مؤمل بن إسماعيل من بين أصحاب الثوري، وهو سيىء الحفظ، وأصحاب عاصم الذين رووا هذا الحديث عنه لم يذكروا هذه اللفظة، فهي شاذة.

وروى أبو داوود (759) من طريق أبي توبة، عن الهيثم بن حميد، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. سليمان بن موسى: هو الدمشقي الأشدق، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل، ثم هو مرسل.

وروى البيهقي 2/ 30 من طريق محمد بن حجر الحضرمي عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمه، عن وائل بن حجر قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أو حين نهض إلى المسجد، فدخل المحراب، ثم رفع يديه بالتكبير، ثم وضع يمناه على يسراه على صدره.

فال ابن التركماني: محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل، عن عمه سعيد له مناكير، قاله =

ص: 7

معارضاً، ذكره في حَقِّ الصَّلاة، والتَّغليس بالفجر في جُملة ما جمعه لِلعمل به على مذهبِ أهل البيت، وسمَّاه " علوم آل محمد "، وروى الأميرُ شَرَفُ الدين الحسينُ بنُ محمد الهادي (1) نسباً ومذهباً في ذلك حديثَ علي السلام (2)،

= الذهبي، وأم عبد الجبار هي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها.

وقول الشيخ ناصر الألباني في " صفة الصلاة " ص 79: " وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة " فيه ما فيه. قال الإمام ابن القيم في " بدائع الفوائد " 3/ 91: واختلف في موضع الوضع، فعنه (أي: عن الإمام أحمد): فوق السرة، وعنه: تحتها، وعنه: أبو طالب سألت أحمد بن حنبل أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل، وكل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة، أو عليها، أو تحتها.

(1)

في (ش): " الهادوي "، وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص 283.

(2)

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد " المسند " 1/ 110، وابن أبي شيبة 1/ 391، وأبو داوود (756)، والدارقطني 1/ 286، والبيهقي 2/ 31 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق.

ورواه أبو داوود (757) من طريق ابن جرير الضبي، عن أبيه قال: رأيت علياً رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة.

ورواه البيهقي 2/ 29 - 30 من طريق ابن جرير عن أبيه أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة فكبر، ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوبه، فإذا سلم سلم عن يمينه: سلام عليكم، ثم يلتفت عن شماله، فيحرك شفتيه، فلا ندري ما يقول، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، ثم يقبل على القوم بوجهه، فلا يبالي عن يمينه انصرف أو عن شماله. وحسَّن إسناده مع أن ابن جرير -واسمه غزوان- لم يوثقه غير ابن حبان، وكذا أبوه.

ورواه ابن أبي شيبة 1/ 390 من طريق ابن جرير، عن أبيه قال: كان عليّ إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده.

وعلقه البخاري 3/ 71 في أول كتاب العمل في الصلاة، ولفظه: ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً.

وروى الطبري 30/ 325، والحاكم 2/ 325، والبيهقي 2/ 29 و30 - 31 من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظبيان، عن علي رضي الله عنه (فصل =

ص: 8

وحديث أبي هريرة (1) في وضع اليدِ على اليد تحتَ السُرَّة في الصلاة ولم يُضعِّفْهُما، ولا روى لهما مُعارِضاً، بل قال: إنَّ أحدَهما بلفظ الوضع، والآخر بلفظِ الَأخْذِ، والمتعارِضان إذا لم يُمكنِ التَّرجيحُ فيهما، سقطا، وقد نَبَّهَ على الجوابِ بقوله: إذا ثم يُمكنِ الترجيح، فإنَّه ممكن، وأيضاًً فلا بُدَّ مِنْ تعذُّرِ الجمع بالتَّأويل، وهو أيضاً ممكن.

وأمَّا قولُه: يُمكن أنَّ المرادَ بهما التطبيقُ في الركوع فسَهْوٌ، وغفلةٌ عن روايته فيهما معاً أن ذلك تَحْت السُّرة.

وفي هذه السُّنَّةِ اثنان وعشرون حديثاً، حديثُ وائل واحدٌ منها.

وعن عليٍّ عليه السلام ثلاثةٌ منها مرفوعة، وأثرٌ موقوف روى أحدَهما أحمدُ وأبو داود، وروى الآخرَ (2) الحاكمُ والدَّارقطنيُّ والبيهقي والرَّافعي (3)، وقال الحاكم -على تشيُّعهِ- إنَّه أحسنُ شيءٍ كل في الباب.

الثالث: عنه، يأتي ختاماً لها.

الرابعُ: عن طاووس (4).

= لربك وانحر) قال: هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة. وعاصم الجحدري: هو ابن الحجاج أبو المجشر المقرىء، لم يوثقه غير ابن حبان، وكذا عقبة بن ظبيان. وقال التركماني 2/ 30: في سنده ومتنه اضطراب.

ورواه ابن أبي شيبة 1/ 390 من طريق عاصم الجحدري، به.

(1)

أخرجه أبو داوود (756)، والدارقطني 1/ 284 من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة: وضع الكف على الكف في الصلاة من السنة. وإسناده ضعيف كسابقه.

(2)

سقطت من (ش).

(3)

انظر " فتح العزيز شرح الوجيز " 3/ 281.

(4)

رواه أبو داوود (759) من طريق أبي توبة، حدثنا الهيثم بن حميد، عن ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى الدمشقي، عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. ورجاله ثقات غير سليمان بن موسى الدمشقي ففيه لين، وخلط قبل موته بقليل، ثم هو مرسل.

ص: 9

الخامسُ: عن قبِيصَةَ بنِ هُلْبٍ، عن أبيه (1).

السَّادسُ: عن جابرِ بنِ عبد اللهِ (2).

السَّابعُ: عن الحارثِ بنِ غطيف (3).

(1) أخرجه أحمد 5/ 226 و227، وابن أبي شيبة 1/ 390، والترمذي (252) وابن ماجه (709)، والدارقطني 1/ 285 من طرق عن سماك، عن قبيصة بن هُلْب، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا، فيأخذ شماله بيمينه. وقال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال. وزاد أحمد في رواية " يضع هذه على صدره " وصف يحيى -وهو ابن سعيد القطان شيخ أحمد في هذا الحديث- اليمنى على اليسرى فوق المفصل.

وهُلْب: ضبطه المحدثون بضم الهاء وسكون اللام، وضبطه اللغويون بفتح الهاء وكسر اللام بوزن كتف، وهو الذي نص عليه ابن دريد في " الاشتقاق " ص 482، وعلله بأن " الهلب " بالضم هو الشعر، وقال: والهلب رجل كان أصلع، فسمح النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، فنبت شعره، فسمي الهلب، ورجح صاحب القاموس قول أهل اللغة، وخالفه شارحه، فرجح قول المحدثين، وقال: لأنَّه من باب تسمية العادل بالعدل مبالغة خصوصاًً وقد ثبت النقل، وهم العمدة.

(2)

أخرجه الدارقطني 1/ 287 من طريق يحيى بن معين، عن محمد بن الحسن الواسطي، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وَضَعَ شمالَه على يمينِه، فأخذ يمينَه، فوضعها على شمالِه.

(3)

أخرجه أحمد 4/ 105 و5/ 290، وابن أبي شيبة 1/ 390 من طرق عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث: مهما رأيت ما نسيت من الأشياء لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً يمينه على شماله في الصلاة وسنده قوي.

وفي " الإصابة " 1/ 287: الحارث بن غطيف -بالمعجمة مصغراً- السكوني الشامي، روى حديثه معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف عنه اختلف فيه، فقال أبو صالح، وحماد بن خالد، عن معاوية، به: لم أنسَ أني

أخرجه البغوي وسمويه، وقال عبد الرحمن بن مهدي، وزيد بن الحباب، عن معاوية كذلك إلا أنهما قالا: غطيف بن الحارث أو الحارث بن غطيف على الشك.

أخرجه ابن أبي شيبة، وابن السكن، ورواه ابن وهب ورشدين بن سعد، عن معاوية كرواية أبي صالح بلا شك، لكن زاد بين يونس والحارث أبا راشد الحبراني.

أخرجه ابن مندة، والباوردي، وابن شاهين. قال ابن مندة: ذكر أبي راشد فيه زيادة.

ص: 10

الثَّامنُ: عن شَدَّاد بنِ شُرَحْبِيل (1).

التَّاسعُ: عن ابنِ عباس (2).

العاشر: عن يعلى بن مُرَّةَ (3).

(1) أخرجه البزار (522)، والطبراني في " الكبير "(7111) من طريق حيوة بن شريح الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا حبيب بن صالح، حدثنا عياش بن مؤنس، عن شداد بن شرحبيل الأنصاري قال: مهما نسيت، فإني لم أنسَ أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يصلي ويده اليمنى على يده اليسرى قابضاً عليها.

وعياش بن مؤنس: ذكره البخاري في " التاريخ الكبير " 7/ 47، وابن أبي حاتم 7/ 5، وكناه الثاني بأبي معاذ، وقال: روى عن شداد بن شرحبيل الأنصاري، وسمع منه نمران بن مخمر، وروى عنه حبيب بن صالح، سمعت أبي يقول ذلك، وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/ 271، وباقي رجاله ثقات.

وشداد بن شرحبيل ذكره أبو القاسم عبد الصمد فيمن نزل حمص من الصحابة، قال ابن حبان: سكن الشام، له صحبة، وقال ابن مندة: حمصي له صحبة، وقال الحافظ في " الإصابة " 2/ 139 بعد أن نسب الحديث إلى ابن أبي عاصم، وابن السكن، والطبراني، والإسماعيلي من طريق بقية، حدثنا حبيب بن صالح، به: رواه جماعة عن بقية، فأدخلوا بين عياش وشداد رجلاً، وفي رواية الإسماعيلي ومن وافقه عن عياش، عمن حدثه عن شداد.

(2)

أخرجه الطبراني في " الكبير "(11485)، وابن حبان (885) من طريقين عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطورنا، وأن نمسك أيماننا على شمائلنا في صلاتنا ". وهذا سند قوي على شرط مسلم، وصححه الضياء المقدسي في " المختارة " 63/ 10/2.

وأخرجه الطبراني أيضاًً (10851) من طريق محمد بن أبي يعقوب الكرماني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار، وأن نؤخر السحور، وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا ". وهذا سند صحيح على شرط البخاري.

وأخرجه الطيالسي (2654)، والدارقطني 1/ 284، والبيهقي 4/ 238 من طريق طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، عن عطاء، عن ابن عباس. وطلحة بن عمرو: ضعيف، لكن يتقوى بالطريقين السالفين.

(3)

أخرجه الطبراني في " الكبير " 22/ (676) من طريق عبد الرحمن بن مسلمة الرازي، حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن أبيه، عن =

ص: 11

الحادي عشر: عن أبي الدَّرداء مرفوعاًً.

الثاني عشر: عنه موقوفاً (1).

الثالث عشر: عن عُقبة بنِ أبي عائشة موقوفاً (2).

الرابع عشر: عن علي موقوفاً رواه البخاريُّ في أبواب قيامِ اللَّيل، وأبو داود والمِزِّي (3).

الخامس عشر: عن ابنِ مسعود (4).

= جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة يحبها الله عز وجل: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة ".

وعمر بن عبد الله: ضعيف، وكذا أبوه. وذكره الهيثمي في " المجمع " 2/ 105 و 4/ 155، ونسبه في الأول إلى الطبراني في " الكبير "، وفي الثاني إلى الطبراني في " الأوسط "، وأعلَّه بعمر بن عبد الله.

(1)

رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفاً بلفط: " ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة ". قال الهيثمي في " المجمع " 2/ 105: والموقوف صحيح، والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه.

قلت: ورواه موقوفاً ابن أبي شيبة 1/ 390 من طريق وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الأعمش، عن مجاهد، عن مورق العجلي، عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وهذا سند صحيح. وهو في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي.

(2)

عقبة بن أبي عائشة يروي ذلك عن الصحابي عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي، فقد أخرج الطبراني في " الكبير "، وابن أبي عاصم من طريق هشام بن عمار، حدثنا عبد الله بن أبي سفيان من أهل المدينة وهو من ثقاتهم، قال: سمعت جدِّي عقبة بن أبي عائشة يقول: رأيت جابر بن عبد الله البياضي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً إحدى يديه على الأخرى في الصلاة. انظر " أسد الغابة " 3/ 192 و" الإصابة " 2/ 277. وعقبة بن أبي عائشة لم يرو عنه غير عبد الله بن أبي سفيان، ولم يوثقه أحد. انظر " الجرح والتعديل " 6/ 315.

(3)

انظر الصفحة 4 ت (2).

(4)

أخرجه أبو داوود (755)، والنسائي 2/ 126، وابن ماجه (811)، والدارقطني 1/ 286، والبيهقي 2/ 28 من طرق عن هشيم بن بشير، أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعتُ شمالي على =

ص: 12

السادس عشر: عن ابنِ الزُّبير (1).

السابع عشر: عن سهل بنِ سعد (2).

الثامن عشر: عن معاذ (3).

التاسع عشر: عن أبي هريرة (4).

= يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. وسنده حسن كما قال الحافظ في " الفتح ".

وأخرج الدارقطني 1/ 283 من طريق إسماعيل بن أبان الوراق، حدثني مندل، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة.

(1)

أخرجه أبو داوود (754) من طريق نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة. وسنده حسن في الشواهد. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولاهم.

(2)

أخرجه مالك في " الموطأ " 1/ 159، ومن طريقة البخاري (740)، والبغوي (568)، والبيهقي 2/ 28 عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي أنَّه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: كان الناس يؤمرون: هذا حكمه الرفع، لأنَّه محمول على الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم.

ونقل الزرقاني في " شرح الموطأ " 1/ 286 عن ابن عبد البر قوله: لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه (أي: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في " الموطأ " ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره.

قلت: وانظر التعليق رقم (3) من الجزء الأول من هذا الكتاب ص 275.

(3)

أخرجه الطبراني في " الكبير " 20/ (139) من طريق الخصيب بن جحدر، عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه، فإذا كبر أرسلها ثم سكت، وربما رأيته يضع يمينه على يساره

والخصيب بن جحدر: كذبه شعبة بن الحجاج، ويحى القطان، وبه أعلَّه الهيثمي في " المجمع " 2/ 102 و135.

(4)

تقدم تخريجه في الصفحة (5) ت (1).

ص: 13

الموفي عشرين عن ابن عمر (1).

الحادي والعشرون: عن الحسن البصري مرسلاً (2).

الثاني والعشرون: عن عليٍّ عليه السلام في الصِّيام من مجموعِ زيد ابن عليٍّ (3) عليه السلام، وجملتُها في " العلوم " و" الشفاء" و" الكتب الستة " و" مجمع الزوائد "(4)، وما علمُت أنَّه روى أحدٌ مِنْ أهل البيتِ وشِيعَتهم حديثاًً واحداً في النَّهْي عن وضع الكفِّ على الكَفّ في الصَّلاةِ حَتَّى نكونَ قَدَّمْنَا (5) عليه واحدا وعشرين حديثاً من روايتهم ورواية غيرهم، فلم يكُنِ العَمَلُ في هذهِ المسائلِ يقتضي ترجيحَ حديث المجاريح على حديثِ أهل البيت عليهم السلام، لكن السَّيد ادَّعى في

(1) أخرجه الطبراني في " الصغير "(679)، والبيهقي 2/ 29 من طريق يحيى بن سعيد بن سالم القداح، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنا معشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ".

وأورده الهيثمي في " المجمع " 3/ 155، وزاد نسبته إلى الطبراني في " الأوسط " وقال:

وفيه يحيى بن سعيد بن سالم القداح، وهو ضعيف. وقال البيهقي: تفرد به عبد المجيد، وإنما يعرف بطلحة بن عمرو، وليس بالقوي عن عطاء، عن ابن عباس، ومرة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح عن محمد بن أبان الأنصاري، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من النبوة .. ، فذكرهن من قولها.

قلت: محمد بن أبان: قال البخاري: لا يعرف سماعه من عائشة.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 390 من طريق وكيع، عن يونس بن ميمون، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة ".

(3)

في الصفحة 183 ونصه: زيد بن علي، عى أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه قال: ثلاث من أخلاق الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع الكف على الكف تحت السرة.

(4)

انظر 2/ 104 - 105 و3/ 155.

(5)

في (ب): " تقدمنا ".

ص: 14