الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الهادي عليه السلام في كتابه "الأحكام"، وممَّن روى ذلك غيرُ معاوية: أبو هريرة، وعَبْدُ الله بنُ عُمَرَ بن الخطاب، وقَبيصَةُ بنُ ذُؤيب، وجابرُ بنُ عبد الله، وعبدُ الله بنُ عمرو بنِ العاص، وشُرحْبيلِ بنُ أوس، وعمرو بنُ الشَّريد مِمَّن سَرَدَهُمُ ابنُ كثيرِ البَصْروِي (1) في "إرشاده" في حدِّ الخمر، وقال: كُلُّها عندَ الإِمام أحمد إلَاّ حديث قَبيصَة، وجابرِ.
قلت: وحديثُ قَبِيصَةَ عند أبي داوود، وحديثُ جابرٍ عند الترمذي، وحديثُ أبي هريرة عند أبي داوود، والترمذي، وابن ماجة، وأحمد، وحكمه منسوخٌ عند الأكثرِ (2).
الحديث السابع: النَّهي عن لباس الحرير، والذَّهب، وجلودِ السِّباع
(3) وله شواهدُ، منها ما رواه النَّسائيُّ في هذا الحديثِ، أنَّه قال
(1) نسبة إلى بُصرى، مدينة تقع شرق جنوبي دمشق، تبعد عنها 70 ميلاً تقريباً، وبها ولد سنة 701 هـ، ثم انتقل إلى دمشق سنة 706 هـ وهو في الخامسة من عمره. وقد مرَّت ترجمته 1/ 333.
(2)
انظر "سنن الترمذي" 4/ 48 - 49، و"شرح معاني الآثار" 3/ 160 - 161، و"شرح مسلم" للنووي 5/ 218، و"تهذيب السنن" لابن القيم 6/ 366 - 238، و"فتح الباري" 12/ 78 - 81.
(3)
أخرجه أبو داود (4131)، وفيه النهي عنٍ هذه الثلاثة مجتمعة، وفيه أن المقدام أشهده على النهي عنها، فأقره معاوية. ورواه مختصراً النسائي 7/ 176 - 177.
وانظر أبا داود (4239)، والنسائي 8/ 161 و162 و163، وأحمد 4/ 92 و96 و98 و99 و101، والطبراني 19/ (824) و (825) و (826) و (827) و (828) و (829) و (830) و (831) و (832) و (837) و (838) و (876) و (877) و (878).
وحديث علي عند مسلم (2071)، وانظر أبا داود (4043)، وانظر النسائي 2/ 188 و8/ 166، 167 و169، ففيه لفظ الحرير.
وحديث البراء في البخاري (1239) و (5635) و (5650) و (5849) و (5863) و (6222) و (6235)، ومسلم (2066)، والنسائي 4/ 54 و8/ 210، والترمذي (2809)، وابن ماجه (3590)، ولفظه: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع
…
، ونهانا عن آنية الفضة و
…
والحرير". =