الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لازِم، ومِمَّن قال به: ابنُ الصَّلَاحِ، وحكى عن إجماع الفُقَهاءِ أنَّهم أفتوا مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأتهِ إنْ لم يَكُنْ ما بَيْن دَفَتَيْ " صحيح البخاري " قاله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ امْرَأتهُ لا تَطْلُق (1).
أقول:
الجواب عَنِ السيِّدِ في هذا مِنْ وُجُوهٍ
.
الوجه الأول: أنَّهُ حَكى الخلَاف في هذِهِ المَسْألَةِ عَنِ ابْنِ الصَّلاحِ، وعَنْ بَعْضِ النَاسِ، ولم يحْكِ عَنِّي أنِّي خَالَفْتُ فيها، فما ذَنْبي حَتَّى يَتَرَسَّل عَلَيَّ في هذِهِ المسأَلَةِ؟ وَلَوْ أنَّه سلكَ في رسالته مسالكِ العلَمَاءِ، تصَبَرَ حتَّى يَقِفَ لي على نَصٍّ، فينقلُ نَصِّي في ذلِكَ، ثم يَنقُضُه بَعْدَ معرِفَتهِ.
الوجه الثاني: أنَّ السيدَ غَلِطَ على ابنِ الصَّلاحِ، ولم يَنْقُلْ عنه مَذْهَبَه
، ولا قرِيبَاً منهُ، فإنَّ السيِّدَ جَزَم بِكَلامِهِ عَنِ ابنِ الصَّلاح أنَّه يقولُ بِصِحَّةِ ما في هذِهِ الكتُبِ السَتَّةِ، وأنَّه يدَّعي إجماعَ الأمَّة على ذلِك، ولم يَقُلِ الرَّجُلُ بِذلِكَ، وقد نَصَّ في كتابه " علوم الحديث " على عكس ذلِك، فقال في كتابه " علوم الحديث ": إنَّ في " البخاري " ما ليس بصحيحٍ، بل قال: إنَّ كَوْنَ ذلِكَ فيه معلومٌ قطعاً بهذا الَّلفْظِ، وذكر مِن ذلك: حديث " الفَخِذَ عَوْرَةٌ "(2)، وحديث "الله أَحَقُ أَنْ يُسْتحيى
(1) انظر " مقدمة ابن الصلاح " ص 22 - 23.
(2)
حديث " الفخذ عورة " علقه البخاري في " صحيحه " 1/ 478 في الصلاة، باب (12) ما يُذكر في الفخذ، ولفظه: باب ما يذكر في الفخذ: ويروى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" الفخذ عورة ".
قلت: وحديث ابن عباس وصله الترمذي (2798) و (2799)، والحاكم 4/ 181، وفي سنده أبو يحيى القتات، وهو ضعيف.
وحديث جرهد وصله الترمذي (2799)، وحسنه، وصححه ابن حبان (353)، والحاكم 4/ 108 مع أن في سنده مجهولاً. =