المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم - جـ ٣

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌الدعوى الأُولى: ادَّعَى أنَّ أحاديثَ الفقهاءِ متعارضَة في وضع اليَدِ على اليد

- ‌الدعوى الثانية: ادَّعى أنَّ العُمُومَ يعارِضُ الخصوصَ إذا جُهِلَ التاريخُ

- ‌الوجه الرابع: سلَّمنا أنا لَمْ نقلْ بجوازِ الجَهْرِ والإخفات معاً

- ‌الوجه السابع: أنَّ الخبَرَ إذا وَرَدَ في شَيْءٍ، ظهر في الأصل ظُهوراً عامَّاً

- ‌الوجه التاسع: سلَّمنا سلامَةَ هذا الحديثِ منْ جميعِ هذِهِ المَطَاعِنِ، فإنَّه حديث مُرْسَل

- ‌الوجه الحادي عشر: أنَّ هذا كُلهُ بناءٌ على أنَّا ما تَمَسَّكْنَا في المسأَلَةِ إلأَ بحديثِ فاسِقِ التَّأْويلِ

- ‌الوجه الثَّاني عشر: أنَّ السيدَ نَصَّ على أنَّا نُرَجِّحُ فُسَّاق التَّأويلِ

- ‌الإِشكال الأول: أنَّ المحدِّثينَ قد نصُّوا على عَكْسِ ما ذَكَرَهُ السيد

- ‌الإشكال الثالث: سلَّمنا للسيدِ أنَّ ذلكَ مَذْهَبُ الأوزريِّ

- ‌الإشكال السَّادسُ: سلَّمنا أنه يلزمُهُم

- ‌ الجواب عَنِ السيِّدِ في هذا مِنْ وُجُوهٍ

- ‌الوجه الثاني: أنَّ السيدَ غَلِطَ على ابنِ الصَّلاحِ، ولم يَنْقُلْ عنه مَذْهَبَه

- ‌ في كلامِ السيدِ هذا مباحثُ

- ‌البحثُ الرَّابعُ: أنَّ السيد ادَّعى على الرجُلِ في أَوَّلِ كلامِهِ أنَّه ادَّعى إجماعَ الفقهاءِ، ثُم ألزَمَهُ هُنا أنْ يَجْمَع لَهُ الأمَّةَ في صَعِيدٍ واحِدٍ

- ‌البحثُ السَّادِسُ: أنَّه ادَّعى إجماع العُلمَاءِ

- ‌البحث السابع: أنَّك إمَّا أنْ تُنْكِر الإجماعَ السُّكُوتيَّ أم لا

- ‌البحث التاسع: يتفضَّلُ السَّيِّدُ ويخبرُنا مَنِ الذي يقولُ مِنْ أهلِ البَيْتِ بطلاقِ زوجة هذا الحَالفِ

- ‌البحث العاشر: أنَّ الظَّاهِرَ إجماعُهم عليهم السلام على ذلِكَ

- ‌البحث الثالث عشر: أنَّه لا طريقَ إلى العِلْمِ بِأنَّ الحديثَ المُتَلَقَّى بالقَبُول هوَ بِنَفْسِهِ لفظُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ المضعَّف عليهما نوعان

- ‌النوع الأول: المعلولُ

- ‌ الجواب على هذا مِنْ وجوهٍ

- ‌الوجه الأول: أن كلامَ السيد في المسألة الأولى دالٌّ دِلَالَة واضِحَة على أنَّه يَدَّعِي أنَّه غير مجتهِدٍ، بل يدعي أنَّه لا مجتهدَ في الزَّمان

- ‌الوجه الثاني: أن نَقول: ما مُرَادك بهذا الإنتاج

- ‌الوجه الثالث: أنْ نقولَ: ما قصدُك " ويُستفتى مَنْ ليْس بعَلِيم

- ‌ في كلام السيدِ هذا أنظار

- ‌النظر الأول: أنه تعرَّض لتفسير كلامِ المؤيَّد باللهِ مِنْ غيرِ غَرَابَةٍ في ألفاظِهِ

- ‌النظر الثاني: أنَّ السيدَ في كلامه هذا قد أجاز التَّرجيح بالأخبار لبعضِ المُقَلِّدين

- ‌النَّظر الثالث: أنِّي لَمْ أُوجِبِ الترجيح بالأخبار على جميع المكلَّفين مِنَ العامَة

- ‌النظر الخامس: أنَّه وعد بضربِ مَثَلٍ، ولم يأتِ بما يَصْلُحُ أن يُسَمَّى مثلاً مضروباً عِنْدَ البُلغاءِ

- ‌ ضَعْفُ كلامِ السيِّدِ في هذا يتبيَّنُ بأنظار

- ‌النظر الأول: أنَّه مَنَعَ مِنْ جوازِ التَّرجيح للمقلِّدِ في كُلِّ مسألة

- ‌الوهم الأول: أنَّه عَوَّلَ على إجماعِ العامَّة المقلِّدين

- ‌الوهم الثاني: أنا لو سلَّمنا أنَّ إجماعُهم صحيحٌ، لما دلَّ على مذهبه

- ‌الوهم الثالث: وَهم أنَّ المقَلِّدِينَ مُجمعون على الالتزام

- ‌النظر السادس: قول السَّيِّد: إنَّ هذا لو وقع في زماننا، لأنكره النَّاس، عجيب أيضاً

- ‌النظر السابع: أنَّ السيِّدَ جاوزَ حدَّ العادة في الغُلُوِّ

- ‌النَّظر الأول: أنَّ السيدَ استدلَّ، ثم استثنى

- ‌النظر الثاني: أنَّ ما جاز في ذلك على المقلِّدِ جاز على المجتهد

- ‌النَّظر الرابع: أنَّ كلامَه في هذا الفصل يستلزِمُ اشتراطَ السَّفرِ والخطرِ في صِحَّة الاجتهاد

- ‌ الجواب على ما ذكره من وجوه:

- ‌الوجه الرابع: أنَّ اعتراضَ كتبِ الحديث الصَّحاح بأنَّ فيها ما ليس بصحيح عندَ غيرهم، عمَلُ منْ لم يعْرِفْ ما معنى الصحيح عند أهله

- ‌القسمُ الأول: ما يتعلَّقُ بأحكامِ التَّحليل والتَّحريم المشهورة مِنْ روايةِ الثِّقات

- ‌الحديث الأول: تحريمُ الوَصْلِ في شعور النِّساء

- ‌الحديث الثاني: "لا تَزَالُ طائفَةٌ منْ أُمَّتِي ظَاهِرينَ عَلى الحَقِّ

- ‌الحديثُ الثالث: النَّهي عن الركعتين بَعْدَ العصر

- ‌الحديثُ الخامس: "إنَّ هذا الأمْرَ لا يزالُ في قُرَيْشٍ

- ‌الحديثُ السادس: حدُّ شارب الخمر

- ‌الحديث السابع: النَّهي عن لباس الحرير، والذَّهب، وجلودِ السِّباع

- ‌الحديثُ الثامن: حديثُ افتراق الأمَّةِ إلى نَيِّفٍ وسبعين فِرقة

- ‌الحديث التَّاسع: النَّهي عن سبق الإمام بالرُّكوع والسُّجود

- ‌الحديث العاشر: النَّهي عن نِكَاح الشِّغارِ

- ‌الحديث الثاني عشر: حُكْمُ مَنْ سَهَا في الصلاة

- ‌الحديث الثالثَ عشر. النَّهيُ عَنِ النِّيَاحة

- ‌الحديث الرابعَ عشر: النَّهي عَنِ التَّمادح

- ‌الحديث الخامسَ عشر: النَّهي عن كُلِّ مسكر

- ‌الحديثُ السادسَ عشر: كراهةُ رضى الدَّاخِل على القوم بقيامهم له

- ‌الحديث السابعَ عشر: النهي عن تتبع عوراتِ الناس

- ‌الحديث الثامنَ عشر: النَّهي عَنِ القِران بَيْنَ الحجِّ والعُمرة

- ‌الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أمِّ حبيبةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي في الثَّوب الذي يُجَامِعُها فيه ما لم يَرَ فيه أذىً

- ‌الحديثُ الأول: فَضْل إجابة المُؤَذِّنِ

- ‌الحديث الثالث: في فضل حِلَقِ الذِّكر والاجتماعِ عليه

- ‌الحديث الرابع: النَّهي عن الغَلوطات

- ‌الحديث السادس: فضل حُبِّ الأنصار

- ‌الحديث الثامن: " المؤذِّنُونَ أطْولُ النَّاسِ أعنَاقَاً يوْمَ القيامَةِ

- ‌الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساء

- ‌الحديث الحادي عشر: " العَيْنَانِ وِكاءُ السَّه

- ‌القسم الثالث: ما يُوَافِقُ مذهبَ المعترِضِ من حديثه

- ‌الحديث الثاني: النَّهْي عن لباسِ الذَّهب إلا مُقَطَّعاً

- ‌القسمُ الرابعُ: ما يتعلَّقُ بالفضائل، مما ليس بمشهور

- ‌الحديث الثالث: حديثُ الفصل بَيْنَ الجُمُعَةِ والنّافلة بعدَها بالكلام

- ‌الحديث الرابع: " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أنْ يَغْفِرَهُ إلا الشِّرْكَ باللهِ، وَقَتْلَ المُؤْمِنِ

- ‌القسم الخامس: ما لا يتعلَّق به حُكْمٌ

- ‌الحديث الأول: حديث وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين

- ‌فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه؟فالجواب من وجهين:

- ‌الجوابُ من وجهين معارضةٌ وتحقيق

- ‌الوجه الثاني: التَّحقيق، وبيانُه أنْ نقولَ: توهم السَّيِّدُ أنَّ الشهادةَ على الزِّنى إذا لم يتمَّ نِصَابُها كانت قذفاً

- ‌الوهم التاسع: قال: ومنهم الوليد بنُ عقبة

- ‌الوهم العاشر: توهَّم السَّيّدُ أنّ الوليد منَ الرُّواة المعتمدين في الصِّحاح في الحديث عند أبي داود

- ‌الوهم الحادي عشر: ذكر السيِّد أنَّ الوليد مذكورٌ في غير " سُننِ أبي داود " من كتب الحديث، وهذا الوهم أفحشُ مِنَ الذي قبلَه

- ‌الوهم الثالث عشر: قال: ومنهم أبو موسى الأشعري نَزَعَ علياً الّذي ولّاه الله ورسوله

- ‌ ونَزيدُ على هذا وجوهاً

- ‌الوجهُ الأولُ: بيانُ القَدْح في أصلِ هذه الروايةِ

- ‌الوجهُ الثاني: المعارضةُ لذلك بثناءِ الإمام المنصورِ بالله على أحمدَ

- ‌الوجهُ الثالثُ: المعارضةُ لذلكَ من روايةِ الحنابلةِ وأهلِ الحديثِ

- ‌ ولنختم هذا الفصل بتنبيهين

- ‌التنبيه الثاني: ينبغي التأمُّلُ لَهُ، وذلك أنَّه قد يقع التَّساهلُ في نقل المذاهبِ مِنْ أهلِ كُتب المِلَلِ والنِّحَلِ

- ‌الفصل الثاني: في تحقيق مذهبِ أحمدَ بنِ حنبل وأمثالِه مِنْ أئِمَّة الحديث، وهُم طائفتان

- ‌أحدهما: القولُ بأنَّ النَّظر فيما أمر اللهُ تعالى بالنظر فيه

- ‌ثانيهما: أنَّهم يُنكرون القولَ بتعيُّنِ طرائقِ المنطقيِّين والمتكلِّمين للمعرفة

- ‌الوظيفة الأولى: التقديس:

- ‌الوظيفة الثانية: الإِيمانُ والتصديق:

- ‌الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجزِ عن معرفةِ حقيقة هذه المعاني

- ‌ الوظيفة الرابعة: السُّكوت

- ‌ الموضعُ الثالث: تأويلُ العالِمِ مع نفسِه في سِرِّ قلبه

- ‌الوظيفةُ السابعة: التسليمُ لِقولِ الله تعالى، ولحديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الأصلُ الرابع: أنَّهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دَعَوا الخَلْقَ إلى البحث

- ‌ فصل: ولعلك تقول: الكف عن السؤال، والإمساك عن الجواب من أين يغني

- ‌ فإن قيل: بم يميز المقلد بين نفسه، وبين اليهودي المقلِّد

- ‌الرابع: من المعلوم أيضاً أن في كل طائفة عظيمة بلهاء بُلداء، وإنّ في الزيدية

- ‌السادس: أنّ الفلاسفة تدَّعي من التَّحذلق مثل ما أنت مُدَّعٍ

الفصل: ‌البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم

وإنْ كانَ الصَّحيحُ أنَّ المجزومَ بِهِ مِنْ ذلِكَ (1) مقبول، لكِنْ لا يرتقي بِهِ إلى مَرْتبة الصَحيح مِنَ المُسْنَدِ المُجْمعِ على تَلَقَيه بالقَبُول.

وقد ذكر هذا الاستثناءَ لِهذهِ الأشياء الحافظ ابن حجر في شرح كتابه " المختصر "(2) في عُلومِ الحَديثِ، وفي مُقَدِّمَةِ شَرح " صحيح البُخَارِيِّ "(3)، وأوضحَ ذلِكَ غايَةَ الإِيضاحِ، وكل هذا يجوز فيهِ أَنْ يحنَثَ باطِنَاً لا ظاهِرَاً، وَيُسْتَحَبُّ فيه الاحتياط لِمَنْ شَكَّ أو ضَعُفَ ظَنُّ الصحة عنده، وليس في هذا قَدْحٌ على راوي الإجماعِ كما زَعَمَ السَّيِّدُ، لَأنَّ ذلِكَ لم يَدَّعِ أنَّ الحالِفَ لا يحنَثُ باطِنَاً ولا يحتاطُ، وإنَّما ادَّعَى أنَّ زوجتَهُ لا تطْلُقُ، وهذا صحيحٌ لم يعْتَرَضْ.

‌البحث الثالث عشر: أنَّه لا طريقَ إلى العِلْمِ بِأنَّ الحديثَ المُتَلَقَّى بالقَبُول هوَ بِنَفْسِهِ لفظُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

-، وإنَّما يقْطَعُ على أنَّه (4) مَعْنَىً لفظه عِنْدَ مَنْ يقولُ: إنَّ التَلقّي بالقَبُولِ يوجِبُ القَطْعَ بالصِّحَّةِ، وإنَّما قلت

بذلِك، لَأنَّه يجوزُ أن يكون الصَّحابِيُّ أو غيرُه قد روى الحديث بالمعنى، ولا وَجْهَ للقطعِ بارتفاعِ هذا الاحتمالِ، فإنْ كان الحالِفُ قَصَدَ أنَّ الحديثَ لفظُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم استُحِبَّ لَهُ الاحتياطُ، ولم يَرْتَقِ إلى تلك المَرْتَبَةِ، وإنْ (5) قصدَ أنه حديثُه، أو معنى حَدِيثِه (6)، كان كما ذكره العلماءُ.

(1)" من ذلك " ساقطة من (ب).

(2)

انظر " نزهة النظر شرح نخبة الفكر " ص 26 - 27.

(3)

انظر " هدي الساري " ص 346.

(4)

في (ب): يقطع بأنه.

(5)

في (ب): فإن.

(6)

" أو معنى حديثه " سقطت من (ش).

ص: 88

البحث الرابع عشر: أنَّ السيدَ أَنْكرَ طَرِيقَ (1)، مَعْرِفَة إجماع الفقَهاءِ على ذلِكَ، وقسمها قسميْنِ، لم يَجْعَلْ لهُمَا ثالِثاً.

أحدهما: أنْ يَطُوفَ المُدَّعي لَهُما جميعَ البقَاع.

وثانيهما: أنْ تُجْمَعَ لَهُ الأمَّةُ في صعيدٍ واحدٍٍ.

فأحببتُ أن أُرِيَ السيد طريقاً ثالِثَةً، وهي أنَّه قد ثبت عَنْ كثير مِنْ أَهْلِ البيتِ وغيرهم جوازُ نِسْبَةِ المذْهبِ إلى العُلماء بالتَخريج، فما المانعُ مِنْ أنَّ الرجُل يعرف مِنْ قواعدِ الفُقهاء ما يقتضي ذلك؟

قال: والذي يذهبُ إليه عُلماؤنا، ونجري على أُصولهِمْ أن في أخبار هذِهِ الكُتُبِ الصحيحَ والمعلولَ والمردود والمقبولَ.

أقول: الجوابُ على ما ذَكَرَهُ في هذا أنْ نقولَ: ما مُرادُك بأنَّ ذلِكَ فيها؟ هل (2) كثيرٌ مساوٍ للصحيح، أو أكثرُ منه، أو قريبٌ منه، أو مرادُك أنه نادر؟.

فإنْ أردتَ أنُّه كثيرٌ، فأرِنَا الدَّليلَ على دعواك حتى نُرِيَكَ الجوابَ عليها، فإنَّ الجوابَ لا يَصْلُحُ إلَّا بعدَ الابتداءِ، والانتصافُ لا يليقُ إلا بَعْدَ الاعتداء، ومُجَرَّدُ الدَّعوى مقدورٌ لِكُلِّ مُحقٍّ ومُبْطلٍ.

وإِنْ أردت أنَّ ذلِكَ فيها نادرٌ قليلٌ بالنَّظَرِ إلى ما فيها مِن الصَّحيحِ، فذلِكَ صحيحٌ عِنْدَ أهْلِ البَيْتِ عليهم السلام، وعِنْدَ المُحَقِّقِين منْ أهلِ الحديث أيضاًً، وقد تقدَّم كلامُ النَّواوي في " شرح مسلم " وفيه النَّصُّ على

(1) ساقطة من (ب).

(2)

ساقطة من (ب).

ص: 89

ذلِكَ، فإنَّه ذَكَرَ أنَّهَا قد صُنِّفَتْ (1) في الاعتراضِ على الصَّحيحينِ مصنَّفات، منها كتابُ " الاستدراكات والتَّتَبُّع " للدَّارقطني، وكتابُ أبي مسعودٍ الدِّمشقِى، وكتابُ أبي علي (2) الغسانِيِّ الجَيَّاني.

وقد رَوى البخاريُّ حديث الأسود عن عائِشَةَ أنَّ بَرِيرة عَتَقَتْ، وكان زوجُها حُرَّاً، فخيَّرها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3).

قال البخاري: وقولُ ابنِ عباس: " رأيتُه عبداً " أصحُّ، فبيَّن بهذا ضعفَ الحديث الذي روي في الصحيح.

وكذا قد ضعَّفَ هذا البيهَقِيُّ، فقال: إِنَّ قَوْلَهُ: " وكان حُرَّاً " مدرجٌ،

(1) في (ب): أن قد صنفت.

(2)

ساقطة من (ب).

(3)

أخرجه البخاري (6751) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريتُ بريرةَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" اشتريها، فإنَّ الولاء لمن أعتَقَ " واهدي لها شاة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية " قال الحكم: وكان زوجها حراً. وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبداً.

قال الحافظ: وقوله: " قال الحكم: وكان زوجها حراً ": هو موصول إلى الحكم بالإسناد المذكور، ووقع في رواية الإسماعيلي من رواية أبي الوليد، عن شعبة مدرجاً في الحديث، ولم يقل الحكم ذلك من قبل نفسه، فسيأتي في الباب الذي يليه من طريق منصور، عن إبراهيم أن الأسود قاله أيضاًً، فهو سلف الحكم فيه.

وقوله: " وقول الحكم مرسل " أي: ليس بمسند إلى عائشة راوية الخبر، فيكون في حكم المتصل المرفوع.

وقوله: " وقال ابن عباس: رأيته عبداً ": زاد في الباب الذي يليه (6754): وقول الأسود منقطع، أي: لم يصله بذكر عائشة فيه، وقول ابن عباس أصح، لأنَّه ذكر أنَّه رآه، وقد صح أنَّه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحكم (وهو ابن عتيبة) فولد بعد ذلك بدهر طويل.

وقول ابن عباس: رأيت زوج بريرة عبداً: أخرجه البخاري (5280) و (5281) و (5282) و (5283) من طرق عن عكرمة، عن ابن عباس.

ص: 90

أدرجه سفيان في الحديثِ، فأوهم أنه عنْ عائِشَةَ، وإنَّما هُو مِنْ قولِ الأسودِ نفسه، كما فصَّلَهُ أبو عَوَانة، وقد روى القاسمُ، وعُرْوةُ، ومجاهدُ، وعمرةُ (1) عَنْهَا أنَّه كانَ عبداً (2).

وكذلِكَ أبو البركات ابنُ تيمية ضعَّف ما رواهُ البخاريُّ، وكذلِكَ ابنُ الجوزي. ذكره ابن تيمية في " المنتقى "(3)، وابن الجوزي في " التحقيق "(4).

وكذلِكَ ضَعَّفوا ما رَوَاهُ البُخاريُّ ومسلم عَنِ ابنِ عبَاس أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجَ ميمُونَة وهو مُحْرِم (5)، ورجَّحوا ما رواه التّرمذِيُّ عن أبي رافعٍ، وأبو داوود، ومسلم عن ميمونةَ أنَّه كان حَلالاً (6).

(1) تحرف في الأصول إلى " عمر "، والتصويب من " سنن البيهقي ".

(2)

انظر " سنن البيهقي " 7/ 223 - 225.

(3)

انظر " المنتقى " مع شرحه " نيل الأوطار " 6/ 292 - 293.

(4)

نص كلامه في النسخة المصورة عندنا، بعد أن أخرج حديث عروة، عن عائشة: كان زوج بريرة عبداً

وحديث الأسود عنها: كان زوج بريرة حراً: الحديثان صحيحان، ولكن قد قال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم إن رواية عروة عن عائشة -وهي خالته- والقاسم عنها -وهي عمته- أولى من البعيد. وهذه النسخة نفيسة بخط أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، وقد فرغ من كتابتها سنة 624 هـ، وعندنا أيضاً تنقيحه للإمام الذهبي بخطه رحمه الله.

(5)

أخرجه البخاري (1837) و (4258) و (4259) و (5114)، ومسلم (1410).

وفي الباب عن عائشة عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2/ 269، وصححه ابن حبان (1271).

وعن أبي هريرة عند الطحاوي أيضاً 2/ 270، وسنده حسن.

(6)

حديث أبي رافع أخرجه الترمذي (841) من طريق قتيبة، عن حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة. =

ص: 91

وكذلك ضعَّفوا ما رواهُ مسلمٌ عن أسامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه دخل البيتَ، ولَمْ يُصَلِّ فيه (1)، ورجَّحُوا عليه ما رواه البخاريُّ، ومسلمٌ عن بلال أنَّه صلَّى فيه (2).

= وقد رواه مالك 1/ 384 - وهو أضبط عن مطر الوراق وأحفظ- عن ربيعة، عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم

مرسلاً.

وحديث ميمونة أخرجه أبو داود (1843)، ومسلم (1411) من طريقين عن يزيد بن الأصم بن أخي ميمونة، عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف.

وانظر لزاماً " شرح معاني الآثار " 2/ 270 - 273، والتعليق على " نصب الراية " 3/ 172.

(1)

هو في " صحيح مسلم "(1330) في الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف، ولم تؤمروا بدخوله، قال: لم يكن ينهي عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يصلِّ فيه حتى خرج، فلمَّا خرج ركع في قبُل البيت ركعتين، وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت.

ورواه مسلم أيضاًً (1331) من طريق همام، حدثنا عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سَوَارٍ، فقام عند ساريةٍ، فدعا ولم يُصَلِّ.

وأخرجه البخاري (1601) من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس

وفيه: فدخل البيت، وكبر في نواحيه، ولم يصل فيه.

(2)

أخرجه البخاري (504) و (505) و (1599)، ومسلم (1329)، ومالك 1/ 398 عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو، وأسامة، وبلال، وعثمان بن طلحة الحجَبي، فأغلقها عليه، ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالاً حين خرج: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه، وثلاث أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى.

قال الحافظ في " الفتح " 3/ 468: وقد يقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين: أحدهما: أنَّه لم يكن (أي: ابن عباس) مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، وإنما أسند نفيه تارة لأسامة، وتارة لأخيه الفضل مع أنَّه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. وقد روى أحمد 1/ 210 من طريق ابن عباس، عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها، فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة، فإنه كان معه كما تقدم

وابن عباس روى عن أسامة نفي الصلاة فيها عند مسلم (1330)، وقد وقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر، عن أسامة عند أحمد =

ص: 92

وكذلك ضعَّفُوا ما روى مسلمٌ (1) منْ طريقِ عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّار أنَّ أبا سفيان طلب مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه أَنْ يُزَوِّجَهُ أُمَّ حبيبةَ، حَتَّى قال ابنُ

= 5/ 204 وغيره، فتعارضت الرواية في ذلك عنه، فتترجح رواية بلال من جهة أنَّه مثبت وغيره ناف، ومن جهة أنَّه لم يختلف عليه في الإثبات، واختلف على من نفي.

وقال النووي وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكلعبة، اشتغلوا بالدعاء، فرأي أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه بلال لقربه منه، ولم يره أسامة لبعده عنه واشتغاله، ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة، فنفاها عملاً بظنه.

(1)

رقم (2501) في فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه من طريق النضر بن محمد اليمامي، حدثنا عكرمة، حدثنا أبو زميل، حدثني ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان، ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاثاً أعْطِنيهنَّ، قال:" نعم "، قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجُكها، قال:" نعم " قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك، قال:" نعم "، قال: وتؤمِّرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال:" نعم ".

قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطاه ذلك، لأنَّه لم يكن يسأل شيئاً إلا قال: نعم.

قلت: قد انتقد أهل العلم هذا الحديث من جهة متنه، ومن جهة إسناده، أما جهة متنه فقد اتفق أهل العلم على أن أم حبيبة -واسمها رملة بنت صخر- كانت تحت عبيد الله بن جحش، وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر، وثبتت أم حبيبة على دينها، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم، وذلك في سنة سبع من الهجرة، وجاء أبو سفيان سنة ثمان إلى المدينة، فدخل عليها، فثنت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه، ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما عام الفتح، وبين الهجرة والفتح عدة سنين، وأما إمارة أبي سفيان، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ولاّه على شيء.

وأما من جهة السند، فإن عكرمة -وهو ابن عمار العجلي- مختلف فيه، ضعفه يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: ليست أحاديثه بصحاح، وقال الإمام أحمد: عكرمة مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة، وقال أبو حاتم: عكرمة هذا صدوق، وربما وهم، وربما دلس، ووثقه ابن معين، وأبو داوود، وقال النسائي: ليس به بأس إلا في حديث يحيى بن أبي كثير، ووصفه ابن معين بأنه أمي. وقال الذهبي في " ميزان الاعتدال " 3/ 93: وفي " صحيح مسلم " قد ساق له أصلاً منكراً عن أبي زميل سماك الحنفي، عن ابن عباس في الثلاثة التي =

ص: 93