الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سعد بنِ أبي وقَّاص، ومسلم، وأبو داوود، والترمذي عن ثوبان، والترمذيُّ عن معاوية بن قُرَّة، وأبو داوود عن عِمْرانَ بنِ حُصين، ومعناه مجمعٌ عليه.
الحديثُ الثالث: النَّهي عن الركعتين بَعْدَ العصر
(1)، رواه البخاريُّ عنه، والنَّهي عن التنَفُّلِ بَعْدَ العصرِ مشهورٌ عَنِ الثقات، رواه البخاري، ومسلم وأبو داوود، والنسائيُّ عن أم سلمة في النَّهي عَنِ الرَّكعتين بعد العصر (2)، وفي مسلم عن عُمَرَ أنَّه كان يضرب على ذلِكَ، وهو مذهبُ جماعةِ العلماء.
(1) هو في البخاري برقم (587) و (3766)، ولفظه: إنكم لتصلُّون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيناه يُصليها، ولقد نهي عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. وأخرجه أحمد 4/ 99، والطبراني في "الكبير" 19/ (714) و (760) و (766) و (818).
(2)
أخرجه البخاري (1233) و (4370)، ومسلم (834)، والدارمي 1/ 334، وأبو داود (1273)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 302 - 303 من طرق عن عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنَّا أُخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب: فدخلت عليها وبلّغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أمَّ سلمة، فخرجتُ إليهم، فأخبرتُهم بقولها، فردُّوني إلى أُمِّ سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالَتْ أُمُّ سلمة: سمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاّهما، فإنَّه صَلَّى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه، فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمعك تنهي عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلتِ الجاريةُ، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلمَّا انصرف قال:"يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنَّه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان".
وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة:"فقلت أمرت بهما؟ فقال: لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلت عنهما، فصليتهما الآن" وله من وجه آخر عنها: لم أره صلاهما قبل ولا بعد. =
الحديثُ الرابع: النَّهي عن الإلحافِ في المسألة (1)، رواه مسلم
= والنهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ذر، وأبي بصرة الغفاري. انظرها مخرجة في "جامع الأصول" 5/ 259 - 264.
تنبيه: عزا المصنف حديث أم سلمة إلى النسائي، ولم أجده بعد البحث الشديد فيه، ولم ينسبه المزي في "تحفة الأشراف" 13/ 29 - 30 إليه، فيغلب على الظن أنَّه وهم في ذلك.
(1)
هو في "صحيح مسلم"(1038). وأخرجه أيضاً النسائي 5/ 97 - 98، وأحمد 4/ 98، والطبراني في "المعجم الكبير" 19/ (808)، والحميدي (604)، والبيهقي 4/ 196. ولفظه:" لا تُلْحِفُوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً، فتخرجُ له مسألتُه منِّي شيئاً، وأنا له كارهٌ، فيُبارَكَ له فيما أَعطيتُه".
وحديث ابن عمر عند البخاري (1474)، ومسلم (1040)، والنسائي 5/ 94، وأحمد 2/ 15 و88. ولفظه:"لا تزالُ المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، وليس في وجهه مزعة لحم".
وحديث سمرة عند الترمذي (681)، وأبي داود (1639)، والنسائي 5/ 100، وأحمد 5/ 10 و22. ولفظه:"المسائل كدوح يكدح بها الرجلُ وجهَه، فمن شاءَ أبقى على وجهِه، ومن شاءَ تركَ، إلا أن يسألَ الرجلُ ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يَجِدُ منه بدّاً" قال الترمذي: حسن صحيح.
وحديث عائذ بن عمرو عند النسائي 5/ 94 - 95، وعند أحمد 5/ 65، ولفظه:"لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحدٌ إلى أحدٍ يسألُه شيئاً".
وحديث الزبير عند البخاري (1471) و (2075) و (2373). وهو عند ابن ماجه أيضاً (1836). ولفظه: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكفُ الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
وحديث أبي هريرة عند البخاري (1470) و (1480) و (2074) و (2374)، ومسلم (1042)، ومالك 2/ 998 - 999، والترمذي (680)، والنسائي 5/ 93. ولفظه بمعنى لفظ حديث الزبير.
وحديث ثوبان عند أبي داود (1643)، والنسائي 5/ 96، وهو عند ابن ماجه أيضاً (1837)، وأحمد 5/ 281. ولفظه:"من تكفَّل لي أن لا يسأل الناسَ شيئاً وأتكفل له الجنة" فقال ثوبان: أنا.
وحديث عبد الله بن أبي بكر (عن أبيه) مرسلاً عند مالك 2/ 100، ولفظه: "إن الرجلَ ليسألُني ما لا يصلح لي، ولا له، فإن منعته، كرهتُ المنع، وإن أعطيتُه، أعطيتُه ما لا =