الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومعناه: جوازُ مُتعة الحجِّ، وهو مُعارِضٌ للحديثِ الأوَّلِ أعني الذي قبله كما يأتي عن ابن عباس، وأيضاً هو سالِمٌ مِنْ عِلَّهَ الاضطراب. وقد رُوِيَ عن عليٍّ عليه السلام ُ نحوُه (1) رواه مسلمٌ، وعن عثمان في " مسلم، أيضاًً، وعن سعدِ بنِ أبي وقاص رواه مالك في " الموطأ "، والنّسائي، والترمذي وصحّحه، وعن ابن عباسٍ عن عُمَر رواه النّسائي، وعن ابنِ عمر رواه التِّرمذيُّ، وعن عِمران بنِ حُصين رواه البخاريُّ ومسلم (2).
ولمَّا روى معاويةُ هذا الحديثَ قال ابنُ عباس: هذه على معاوية، يعني: لأنَّه كان ينهى عن مُتْعةِ الحَجِّ، كذا في " سنن التِّرمذي "، و" النسائي "(3).
الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أمِّ حبيبةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي في الثَّوب الذي يُجَامِعُها فيه ما لم يَرَ فيه أذىً
(4). رواه أبو داوود،
= النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: " إني لبدت رأسي، وقلدتُ هديي، فلا أحل حتى أنحر ".
(1)
في (ب): مثله.
(2)
حديث علي وعثمان عند مسلم (1223).
وحديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1225)، ومالك في " الموطأ " 1/ 344، والنسائي 5/ 152 - 153، والترمذي (823)، وصححه.
وحديث ابن عباس عن عمر عند النسائي 5/ 153.
وحديث ابن عمر عند الترمذي (824).
وحديث عمران بن حصين رواه البخاري (1571) و (4518)، ومسلم (1226)، والنسائي 5/ 155.
(3)
انظر " سنن النسائي " 5/ 154، و" المسند " 1/ 292.
(4)
رواه أبو داود (366)، والنسائي 1/ 155، وابن ماجه (540)، والدارمي 1/ 319، وأحمد 6/ 325، والطبراني 23/ (405) و (406) و (408)، وابن خزيمة (776)، وابن حبان (237) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حُديج، عن معاوية بن أبي سفيان أنَّه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. وإسناده صحيح =
والنسائي، وهذا من مسند أخته أم حبيبة، لا مِن مسنده، ويشهدُ له أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي في نعليه ما لم يَرَ فيهما (1) أذىً. رواه أبو داوود عن أبي سعيدٍ الخدري، ورواه البخاري، ومسلم عن سعيد بن يزيد (2)، وحديث " لا يَنْصَرِف منْ صَلَاتِه حَتَّى يَسْمَعَ صوْتَاً أو يَجِدَ رِيحَاً " متَّفق عليه من حديث أبي هريرة، وهو مذهبُ الهادي عليه السلام أنَّ الطَّهارة المتيقَّنةَ لا تزولُ إلَاّ بحدَثٍ متيقَّنٍ، ولا تزول بالظَّنِّ القويِّ المقاربِ للعلم.
الحديث الحادي والعشرون: روى عن أبيهِ (3) النَّهي لمن أكل الثُّومَ والبَصَلَ عن دخولِ مسجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وشواهِدُه أكثر وأشهر مِنْ أن تُذْكَرَ (4).
= وله شاهد من حديث جابر بن سمرة عند أحمد 1/ 89 و97.
وحديث أبي سعيد الخدري رواه أبو داود (650).
وحديث سعيد بن يزيد، سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. رواه البخاري (386) و (5850)، والنسائي 2/ 74.
وحديث: " لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ". أخرجه مسلم (362)، والترمذي (75)، وأبو داود (177)، وابن ماجه (515)، والنسائي 1/ 99، وأحمد 2/ 330 و414.
وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد عند البخاري (137) و (177) و (2056)، ومسلم (361)، وأبو داود (176)، وابن ماجه (513)، وأحمد 4/ 39 و40.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/ 12 و37 و51 و53 و54 و96، وابن ماجه (514).
(1)
في (ب): فيها.
(2)
تحرف في الأصول إلى " زيد "، وهو أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي، ويقال الطاحي البصري، ثقة روى له الستة.
(3)
هذا وهم من المصنف رحمه الله فمعاوية في هذا الحديث معاوية بن قرة، وليس معاوية بن أبي سفيان، وأبوه قرة بن إياس بن هلال المزني صحابي، نزل البصرة، وهو جد إياس القاضي.
(4)
حديثه هذا أخرجه أبو داود (3827) من طريق عباس العنبري، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن خالد بن ميسرة العطار، عن معاوية بن قرة، عن أبيه أن =