المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السادس عشر: كراهة رضى الداخل على القوم بقيامهم له - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم - جـ ٣

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌الدعوى الأُولى: ادَّعَى أنَّ أحاديثَ الفقهاءِ متعارضَة في وضع اليَدِ على اليد

- ‌الدعوى الثانية: ادَّعى أنَّ العُمُومَ يعارِضُ الخصوصَ إذا جُهِلَ التاريخُ

- ‌الوجه الرابع: سلَّمنا أنا لَمْ نقلْ بجوازِ الجَهْرِ والإخفات معاً

- ‌الوجه السابع: أنَّ الخبَرَ إذا وَرَدَ في شَيْءٍ، ظهر في الأصل ظُهوراً عامَّاً

- ‌الوجه التاسع: سلَّمنا سلامَةَ هذا الحديثِ منْ جميعِ هذِهِ المَطَاعِنِ، فإنَّه حديث مُرْسَل

- ‌الوجه الحادي عشر: أنَّ هذا كُلهُ بناءٌ على أنَّا ما تَمَسَّكْنَا في المسأَلَةِ إلأَ بحديثِ فاسِقِ التَّأْويلِ

- ‌الوجه الثَّاني عشر: أنَّ السيدَ نَصَّ على أنَّا نُرَجِّحُ فُسَّاق التَّأويلِ

- ‌الإِشكال الأول: أنَّ المحدِّثينَ قد نصُّوا على عَكْسِ ما ذَكَرَهُ السيد

- ‌الإشكال الثالث: سلَّمنا للسيدِ أنَّ ذلكَ مَذْهَبُ الأوزريِّ

- ‌الإشكال السَّادسُ: سلَّمنا أنه يلزمُهُم

- ‌ الجواب عَنِ السيِّدِ في هذا مِنْ وُجُوهٍ

- ‌الوجه الثاني: أنَّ السيدَ غَلِطَ على ابنِ الصَّلاحِ، ولم يَنْقُلْ عنه مَذْهَبَه

- ‌ في كلامِ السيدِ هذا مباحثُ

- ‌البحثُ الرَّابعُ: أنَّ السيد ادَّعى على الرجُلِ في أَوَّلِ كلامِهِ أنَّه ادَّعى إجماعَ الفقهاءِ، ثُم ألزَمَهُ هُنا أنْ يَجْمَع لَهُ الأمَّةَ في صَعِيدٍ واحِدٍ

- ‌البحثُ السَّادِسُ: أنَّه ادَّعى إجماع العُلمَاءِ

- ‌البحث السابع: أنَّك إمَّا أنْ تُنْكِر الإجماعَ السُّكُوتيَّ أم لا

- ‌البحث التاسع: يتفضَّلُ السَّيِّدُ ويخبرُنا مَنِ الذي يقولُ مِنْ أهلِ البَيْتِ بطلاقِ زوجة هذا الحَالفِ

- ‌البحث العاشر: أنَّ الظَّاهِرَ إجماعُهم عليهم السلام على ذلِكَ

- ‌البحث الثالث عشر: أنَّه لا طريقَ إلى العِلْمِ بِأنَّ الحديثَ المُتَلَقَّى بالقَبُول هوَ بِنَفْسِهِ لفظُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ المضعَّف عليهما نوعان

- ‌النوع الأول: المعلولُ

- ‌ الجواب على هذا مِنْ وجوهٍ

- ‌الوجه الأول: أن كلامَ السيد في المسألة الأولى دالٌّ دِلَالَة واضِحَة على أنَّه يَدَّعِي أنَّه غير مجتهِدٍ، بل يدعي أنَّه لا مجتهدَ في الزَّمان

- ‌الوجه الثاني: أن نَقول: ما مُرَادك بهذا الإنتاج

- ‌الوجه الثالث: أنْ نقولَ: ما قصدُك " ويُستفتى مَنْ ليْس بعَلِيم

- ‌ في كلام السيدِ هذا أنظار

- ‌النظر الأول: أنه تعرَّض لتفسير كلامِ المؤيَّد باللهِ مِنْ غيرِ غَرَابَةٍ في ألفاظِهِ

- ‌النظر الثاني: أنَّ السيدَ في كلامه هذا قد أجاز التَّرجيح بالأخبار لبعضِ المُقَلِّدين

- ‌النَّظر الثالث: أنِّي لَمْ أُوجِبِ الترجيح بالأخبار على جميع المكلَّفين مِنَ العامَة

- ‌النظر الخامس: أنَّه وعد بضربِ مَثَلٍ، ولم يأتِ بما يَصْلُحُ أن يُسَمَّى مثلاً مضروباً عِنْدَ البُلغاءِ

- ‌ ضَعْفُ كلامِ السيِّدِ في هذا يتبيَّنُ بأنظار

- ‌النظر الأول: أنَّه مَنَعَ مِنْ جوازِ التَّرجيح للمقلِّدِ في كُلِّ مسألة

- ‌الوهم الأول: أنَّه عَوَّلَ على إجماعِ العامَّة المقلِّدين

- ‌الوهم الثاني: أنا لو سلَّمنا أنَّ إجماعُهم صحيحٌ، لما دلَّ على مذهبه

- ‌الوهم الثالث: وَهم أنَّ المقَلِّدِينَ مُجمعون على الالتزام

- ‌النظر السادس: قول السَّيِّد: إنَّ هذا لو وقع في زماننا، لأنكره النَّاس، عجيب أيضاً

- ‌النظر السابع: أنَّ السيِّدَ جاوزَ حدَّ العادة في الغُلُوِّ

- ‌النَّظر الأول: أنَّ السيدَ استدلَّ، ثم استثنى

- ‌النظر الثاني: أنَّ ما جاز في ذلك على المقلِّدِ جاز على المجتهد

- ‌النَّظر الرابع: أنَّ كلامَه في هذا الفصل يستلزِمُ اشتراطَ السَّفرِ والخطرِ في صِحَّة الاجتهاد

- ‌ الجواب على ما ذكره من وجوه:

- ‌الوجه الرابع: أنَّ اعتراضَ كتبِ الحديث الصَّحاح بأنَّ فيها ما ليس بصحيح عندَ غيرهم، عمَلُ منْ لم يعْرِفْ ما معنى الصحيح عند أهله

- ‌القسمُ الأول: ما يتعلَّقُ بأحكامِ التَّحليل والتَّحريم المشهورة مِنْ روايةِ الثِّقات

- ‌الحديث الأول: تحريمُ الوَصْلِ في شعور النِّساء

- ‌الحديث الثاني: "لا تَزَالُ طائفَةٌ منْ أُمَّتِي ظَاهِرينَ عَلى الحَقِّ

- ‌الحديثُ الثالث: النَّهي عن الركعتين بَعْدَ العصر

- ‌الحديثُ الخامس: "إنَّ هذا الأمْرَ لا يزالُ في قُرَيْشٍ

- ‌الحديثُ السادس: حدُّ شارب الخمر

- ‌الحديث السابع: النَّهي عن لباس الحرير، والذَّهب، وجلودِ السِّباع

- ‌الحديثُ الثامن: حديثُ افتراق الأمَّةِ إلى نَيِّفٍ وسبعين فِرقة

- ‌الحديث التَّاسع: النَّهي عن سبق الإمام بالرُّكوع والسُّجود

- ‌الحديث العاشر: النَّهي عن نِكَاح الشِّغارِ

- ‌الحديث الثاني عشر: حُكْمُ مَنْ سَهَا في الصلاة

- ‌الحديث الثالثَ عشر. النَّهيُ عَنِ النِّيَاحة

- ‌الحديث الرابعَ عشر: النَّهي عَنِ التَّمادح

- ‌الحديث الخامسَ عشر: النَّهي عن كُلِّ مسكر

- ‌الحديثُ السادسَ عشر: كراهةُ رضى الدَّاخِل على القوم بقيامهم له

- ‌الحديث السابعَ عشر: النهي عن تتبع عوراتِ الناس

- ‌الحديث الثامنَ عشر: النَّهي عَنِ القِران بَيْنَ الحجِّ والعُمرة

- ‌الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أمِّ حبيبةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي في الثَّوب الذي يُجَامِعُها فيه ما لم يَرَ فيه أذىً

- ‌الحديثُ الأول: فَضْل إجابة المُؤَذِّنِ

- ‌الحديث الثالث: في فضل حِلَقِ الذِّكر والاجتماعِ عليه

- ‌الحديث الرابع: النَّهي عن الغَلوطات

- ‌الحديث السادس: فضل حُبِّ الأنصار

- ‌الحديث الثامن: " المؤذِّنُونَ أطْولُ النَّاسِ أعنَاقَاً يوْمَ القيامَةِ

- ‌الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساء

- ‌الحديث الحادي عشر: " العَيْنَانِ وِكاءُ السَّه

- ‌القسم الثالث: ما يُوَافِقُ مذهبَ المعترِضِ من حديثه

- ‌الحديث الثاني: النَّهْي عن لباسِ الذَّهب إلا مُقَطَّعاً

- ‌القسمُ الرابعُ: ما يتعلَّقُ بالفضائل، مما ليس بمشهور

- ‌الحديث الثالث: حديثُ الفصل بَيْنَ الجُمُعَةِ والنّافلة بعدَها بالكلام

- ‌الحديث الرابع: " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أنْ يَغْفِرَهُ إلا الشِّرْكَ باللهِ، وَقَتْلَ المُؤْمِنِ

- ‌القسم الخامس: ما لا يتعلَّق به حُكْمٌ

- ‌الحديث الأول: حديث وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين

- ‌فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه؟فالجواب من وجهين:

- ‌الجوابُ من وجهين معارضةٌ وتحقيق

- ‌الوجه الثاني: التَّحقيق، وبيانُه أنْ نقولَ: توهم السَّيِّدُ أنَّ الشهادةَ على الزِّنى إذا لم يتمَّ نِصَابُها كانت قذفاً

- ‌الوهم التاسع: قال: ومنهم الوليد بنُ عقبة

- ‌الوهم العاشر: توهَّم السَّيّدُ أنّ الوليد منَ الرُّواة المعتمدين في الصِّحاح في الحديث عند أبي داود

- ‌الوهم الحادي عشر: ذكر السيِّد أنَّ الوليد مذكورٌ في غير " سُننِ أبي داود " من كتب الحديث، وهذا الوهم أفحشُ مِنَ الذي قبلَه

- ‌الوهم الثالث عشر: قال: ومنهم أبو موسى الأشعري نَزَعَ علياً الّذي ولّاه الله ورسوله

- ‌ ونَزيدُ على هذا وجوهاً

- ‌الوجهُ الأولُ: بيانُ القَدْح في أصلِ هذه الروايةِ

- ‌الوجهُ الثاني: المعارضةُ لذلك بثناءِ الإمام المنصورِ بالله على أحمدَ

- ‌الوجهُ الثالثُ: المعارضةُ لذلكَ من روايةِ الحنابلةِ وأهلِ الحديثِ

- ‌ ولنختم هذا الفصل بتنبيهين

- ‌التنبيه الثاني: ينبغي التأمُّلُ لَهُ، وذلك أنَّه قد يقع التَّساهلُ في نقل المذاهبِ مِنْ أهلِ كُتب المِلَلِ والنِّحَلِ

- ‌الفصل الثاني: في تحقيق مذهبِ أحمدَ بنِ حنبل وأمثالِه مِنْ أئِمَّة الحديث، وهُم طائفتان

- ‌أحدهما: القولُ بأنَّ النَّظر فيما أمر اللهُ تعالى بالنظر فيه

- ‌ثانيهما: أنَّهم يُنكرون القولَ بتعيُّنِ طرائقِ المنطقيِّين والمتكلِّمين للمعرفة

- ‌الوظيفة الأولى: التقديس:

- ‌الوظيفة الثانية: الإِيمانُ والتصديق:

- ‌الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجزِ عن معرفةِ حقيقة هذه المعاني

- ‌ الوظيفة الرابعة: السُّكوت

- ‌ الموضعُ الثالث: تأويلُ العالِمِ مع نفسِه في سِرِّ قلبه

- ‌الوظيفةُ السابعة: التسليمُ لِقولِ الله تعالى، ولحديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الأصلُ الرابع: أنَّهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دَعَوا الخَلْقَ إلى البحث

- ‌ فصل: ولعلك تقول: الكف عن السؤال، والإمساك عن الجواب من أين يغني

- ‌ فإن قيل: بم يميز المقلد بين نفسه، وبين اليهودي المقلِّد

- ‌الرابع: من المعلوم أيضاً أن في كل طائفة عظيمة بلهاء بُلداء، وإنّ في الزيدية

- ‌السادس: أنّ الفلاسفة تدَّعي من التَّحذلق مثل ما أنت مُدَّعٍ

الفصل: ‌الحديث السادس عشر: كراهة رضى الداخل على القوم بقيامهم له

ماجة، وهو متواتِرٌ، لا معنى لِذكر شواهده.

‌الحديثُ السادسَ عشر: كراهةُ رضى الدَّاخِل على القوم بقيامهم له

(1). رواه عنه الترمذي، وأبو داوود، وله شواهد عن أنسٍ عندَ

= وعن ميمونة عند أحمد في " المسند " 6/ 333، وفي " الأشربة "(10)، والطبراني 23/ (1063).

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (4880).

وعن قرة بن إياس عند البزار (2914).

وعن قيس بن سعد عند أحمد 3/ 422، والطبراني 18/ (898)، والطحاوي 4/ 217.

وعن أم مغيث عند الطبراني 25/ 177 (433).

وعن أبي سعيد الخدري عند مالك 2/ 485، وأحمد 3/ 63 و66.

وعن جابر بن عبد الله عند أحمد 3/ 343 و361 وفي " الأشربة "(231)، وأبي داود (3681)، والترمذي (1865)، والطحاوي 4/ 217، وابن ماجه (3393)، وابن الجارود (860). وسنده حسن.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 2/ 158 و167 و179 و185، وفي " الأشربة "(208)، والنسائي 8/ 300، والطحاوي 4/ 217، والدارقطني 4/ 254، والبيهقي 8/ 296، والطبراني في " الصغير "(983)، وسنده حسن.

وعن سعد بن أبي وقاص عند الدارمي 2/ 113، والطحاوي 4/ 216، والدارقطني 4/ 251، وابن الجارود (862)، والنسائي 8/ 301. وصححه ابن حبان (1386).

وعن النعمان بن بشير عند الطحاوي 4/ 217.

وعن أم سلمة عند الطحاوي 4/ 216، وأحمد 6/ 314 وفي " الأشربة "(4).

(1)

أخرجه أحمد 4/ 91 و93 و100، والبخاري في " الأدب المفرد "(977)، وابن أبي شيبة 8/ 586، والترمذي (2755)، وأبو داود (5229)، والطحاوي في " مشكل الآثار " 2/ 40، والدولابي في " الكنى " 1/ 95، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 219، والطبراني 19/ (819) و (820) و (821) و (822) من طرق عن حبيب بن الشهيد، عن أبي مجلز لاحق ابن حميد، عن معاوية قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: " من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوَّأ مقعده من النار ". بإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

وله طريق آخر بإسناد صحيح عند المخلص في " الفوائد المنتقاة " ورقة 196، والطحاوي 2/ 38 - 39، والخطيب في " تاريخه " 13/ 193.

وحديث أنس رواه الترمذي في " سننه "(2754)، وفي " الشمائل "(328)، وهو في " المسند " 3/ 123، و" مصنف ابن أبي شيبة " 8/ 586، و" الأدب المفرد " للبخاري (946)، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 63، و" مشكل الآثار " 2/ 39، وأبو يعلى =

ص: 176

الترمذي، وعن أبي أمامَةَ عند أبي داوود، وعن أبي بكرةَ، ذكرهن النَّواوي في كتابه " الترخيص في القيام "(1)، فحديث أنس صحيح وفيه كفاية، وحديثُ أبي أمامة في سنده أبو العنبس فيه جهالةٌ، وأبو غالب مُخْتلَفٌ فيه (2)، وحديثُ أبي بكرةَ في سنده مولى آل أبي بُردة، قال

= (3784) وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولفظه: لم يكن شيءٌ: أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك.

وحديث أبي أمامة أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 585، ومن طريقه أبو داود (5230)، وأحمد 5/ 253 عن عبد الله بن نمير، عن مسعر، عن أبي العنبس سعيد بن كثير، عن أبي العَدَبَّس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعَظِّمُ بعضُهم بعضاً ".

وأخرجه ابن ماجه (3836) من طريق وكيع، عن مسعر، عن أبي مرزوق، عن أبي وائل، عن أبي أمامة

وهو وهم، والصواب رواية ابن أبي شيبة.

وأخرج مسلم في " صحيحه "(413) من حديث أبي الزبير عن جابر أنهم لمَّا صَلُّوا خلفه قعوداً قال: فلمَّا سلم، قال:" إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا ".

وحديث أبي بكرة قال النووي في " الترخيص في القيام " ص 66 - 67 رواه أبو موسى الأصبهاني بإسناده بلفظ: " لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ".

وأخرجه أبو داود (4827)، وابن أبي شيبة 8/ 584، وأحمد 5/ 44 و48 بنحوه. وفي سنده أبو عبد الله مولى آل أبي بردة وهو مجهول. وأخطأ المعلق على " المصنف " فنسبه إلى مسلم، وليس فيه.

(1)

ص 64 - 73 طبع دار الفكر، وقد تولى تحقيقه من ليس له بهذا العلم أدنى نصيب، فحق لأهل العلم أن ينشدوا فيه وفي أمثاله:

أوردها سعد وسعد مشتمل

ما هكذا يا سعد تورد الإبل

ومن طرائف تخليطاته أنَّه يأتي إلى لفظ (ح) الموجودة في الأصول التي اعتمدها، والتي يذكرها الرواة دلالة على تحويل السند، فيحذفها، ويكتب مكانها " الحديث "، ثم يتعالم ويكتب في أسفل الصفحة: في الأصول: (ح)!!.

وليس في تعليقاته أية فائدة لطالب العلم، فإنه ينقل تخريج الحديث بالواسطة، ولا يرجع إلى الأصول، مع أنَّه ادَّعى في مقدمته أنَّه نقل عن كتب السنة المعتمدة، وبين مواطن ورود الحديث في مصادره المعتمدة!!

(2)

والصواب أنَّه حسن الحديث كما يتبين من " التهذيب ".

ص: 177