الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاري عنه، ومعناه ثابتٌ من رواية الثِّقات، ومعناه صحيحٌ، فَعَنِ ابنِ عمر مثل ذلك رواه البخاريُّ، ومسلم، وعن جابرٍ، وأبي هريرة نحوه، رواه مسلم عن جابر، والبخاري، ومسلم عن أبي هُريرة.
الحديثُ السادس: حدُّ شارب الخمر
(1) وهو ظاهِرٌ مِنْ رواية غيره، مُجْمَعٌ عليه عند الجماهيرِ، لكِنْ فيه زيادة قتله في الرَّابعة، رواه أبو داوود والتِّرمذي، وابن ماجة، وهذه الزِّيادة معروفةٌ مشهورةٌ، وقد رواها (2)
(1) أبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وابن ماجه (2573). ولفظه:"إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".
وأخرجه كذلك أحمد 4/ 95 و96 و101، وعبد الرزاق (18587)، وابن حبان (في الموارد)(1519)، والحاكم 4/ 372، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 159، وأبو يعلى (346/ 2 - 347/ 1)، والبيهقي 8/ 313، والنسائي في الحدود من "الكبرى" كما في "التحفة" 8/ 439، والطبراني 19/ (767) و (768) و (843) و (844) و (845) و (846).
وحديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 280، وأبي داود (4484)، والنسائي 8/ 314، وابن ماجه (2572)، وذكره الترمذي 4/ 49 تعليقاً. وصححه ابن حبان (1517)، والبيهقي 8/ 313، والحاكم 4/ 371، ووافقه الذهبي.
وحديث ابن عمر عند أحمد 2/ 136، وأبي داود (4483)، وأخرجه النسائي 8/ 312، والبيهقي 8/ 313، وصححه الحاكم 4/ 371، ووافقه الذهبي.
وحديث قبيصة -مرسل- عند أبي داود (4485)، وذكره الترمذي 4/ 49 تعليقاً.
وحديث جابر عند النسائي في الحدود من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/ 373. وقد ذكره الترمذي 4/ 49 تعليقاً.
وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/ 166 و191 و211 و214، والطحاوي 3/ 159، والحاكم 4/ 372.
وحديث شرحبيل عند أحمد 4/ 234، والحاكم 4/ 372 و373.
وحديث عمرو بن الشريد (عن أبيه) عند أحمد 4/ 388 - 389، والدارمي 2/ 175 - 176، والحاكم 4/ 372، وصححه، ووافقه الذهبي.
وقد توسع العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في الكلام على أسانيد هذه الأحاديث وتنقيدها في تعليقه على حديث ابن عمر من "المسند"(6197)، وانتهى إلى أن أكثر هذه الأسانيد صحيحة، وفي بعضها ضعف محتمل مما لا يدع شكاً عند أهل العلم بالحديث في صحة هذا المعنى وثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. فراجعه فإنه نفيس.
(2)
في (ب): رواه.