الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِوَارِثِ بِغَيْرِ رِضَى الْوَرَثَةِ وَيَدْخُلُ وَارِثُهُ فِي الْوَصِيَّةِ الْعَامَّةِ بِالْأَوْصَافِ دُونَ الْأَعْيَانِ وَلَكِنْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْوَصِيَّةِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِخِلَافِ هَذَا.
وَأَفْتَى أَبُو الْعَبَّاسِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثِيَابِهِ وَلَهُ أَبٌ فَقِيرٌ أَنْ يَصْرِفَهَا إلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَلَوْ أَوْصَى بِوَقْفِ ثُلُثِهِ فَأَخَّرَ الْوَقْفَ حَتَّى نَمَا فَنَمَاؤُهُ يُصْرَفُ مَصْرِفَ نَمَاءِ الْوَقْفِ
وَلَوْ وَصَّى أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ بِدَرَاهِمَ لَمْ تَنْفُذْ وَصِيَّتُهُ وَتُصْرَفُ الدَّرَاهِمُ فِي الصَّدَقَةِ وَيَخُصُّ أَهْلَ الصَّلَاةِ
وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَشْتَرِيَ مَكَانًا مُعَيَّنًا وَيُوقِفَ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ فَلَمْ يُبَعْ ذَلِكَ الْمَكَانَ اشْتَرَى مَكَانًا آخَرَ وَوَقَفَ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي وَصَّى بِهَا الْمُوصِي.
وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إذَا قَالَ بِيعُوا غُلَامِي مِنْ زَيْدٍ وَتَصَدَّقُوا بِثَمَنِهِ فَامْتَنَعَ زَيْدٌ مِنْ شِرَائِهِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْ غَيْرِهِ وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ
وَلَوْ وَصَّى بِمَالٍ يُنْفَقُ عَلَى وَجْهٍ مَكْرُوهٍ صُرِفَ فِي الْقُرَبِ
وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ تَطَوُّعًا بِأَلْفٍ فَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ إذَا أَبَى الْمُعَيَّنُ الْحَجَّ حَجَّ عَنْهُ غَيْرُهُ.
وَكَذَا إذَا مَاتَ أَوْ مَاتَ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ صُرِفَ مَا وَصَّى لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ فِي مِثْلِهِ وَلَوْ اسْتَغْنَى الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لِفَقْرِهِ رَدَّ الْفَضْلَ فِي مِثْلِهِ وَقَدْ يُتَوَجَّهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُعَيَّنٍ يَقْصِدُ وَصْفَهُ لِفَقْرٍ إنْ عَلِمَ وَنَحْوُ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَصْرِفَ إلَى مِثْلِهِ وَلَوْ جَمَعَ كَفَنَ مَيِّتٍ فَكُفِّنَ وَفَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ صُرِفَ فِي تَكْفِينِ الْمَوْتَى أَوْ رُدَّ إلَى الْمُعْطِي. وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِيه فِي رِوَايَةٍ وَيَقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ الْمُوصِي مُرَادَهُ وَافَقَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ أَوْ خَالَفَهُ.
وَفِي الْوَقْفِ يَقْبَلُ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ وَالْمُتَعَارِضَةِ وَلَوْ فَسَّرَهُ بِمَا يُخَالِفُ الظَّاهِرَ فَقَدْ يَحْتَمِلُ الْقَبُولَ كَمَا لَوْ قَالَ عَبْدِي أَوْ جُبَّتِي أَوْ ثَوْبِي وَقْفٌ وَفَسَّرَهُ بِمُعَيَّنٍ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْعُمُومَ وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي الْإِنْشَاءَاتِ الَّتِي يَسْتَقِلُّ بِهَا دُونَ الَّتِي لَا يَسْتَقِلُّ بِهَا كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.
[بَابُ تَبَرُّعَاتِ الْمَرِيضِ]
ِ لَيْسَ مَعْنَى الْمَرَضِ الْمَخُوفِ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الْقَلْبِ الْمَوْتُ مِنْهُ أَوْ يَتَسَاوَى فِي الظَّنِّ جَانِبُ الْبَقَاءِ وَالْمَوْتِ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا جَعَلُوا ضَرْبَ الْمُحَاصِّ مِنْ الْأَمْرَاضِ الْمَخُوفَةِ وَلَيْسَ الْهَلَاكُ غَالِبًا وَلَا مُسَاوِيًا لِلسَّلَامَةِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا صَالِحًا لِلْمَوْتِ فَيُضَافُ إلَيْهِ وَيَجُوزُ حُدُوثُهُ عِنْدَهُ، وَأَقْرَبُ مَا يُقَالُ مَا يَكْثُرُ حُصُولُ الْمَوْتِ مِنْهُ فَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَنْدُرُ وُجُودُ الْمَوْتِ مِنْهُ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْتُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ السَّلَامِ لَكِنْ يَبْقَى مَا لَيْسَ
مَخُوفًا عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ وَالْمَرِيضُ قَدْ يَخَافُ مِنْهُ أَوْ هُوَ مَخُوفٌ وَالرَّجُلُ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى ذَلِكَ فَيُخْلَطُ مَا هُوَ مَخُوفٌ لِلْمُتَبَرِّعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَخُوفًا عِنْدَ جُمْهُورِ النَّاسِ، ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ لَا يَقْبِضُ الْهِبَةَ وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا مَعَ كَوْنِهَا مَوْقُوفَةً عَلَى الْإِجَازَةِ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ تَسْلِيمَ الْمَوْهُوبِ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ لَمْ يَذْهَبْ لِعِلَّةٍ حَيْثُ شَاءَ. وَإِرْسَالُ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ أَوْ إرْسَالُ الْمُحَابِي لَا يَجُوزُ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُوقَفَ أَمْرُ التَّبَرُّعَاتِ عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ الْوَارِثُ مِنْ رَدِّهَا بَعْدَ الْمَوْتِ إذَا شَاءَ وَلِتِلْكَ الْوَرَثَةِ أَنْ يَحْجُرُوا عَلَى الْمَرِيضِ إذَا اتَّهَمُوهُ بِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مِثْلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَيَهَبَ وَيُحَابِيَ وَلَا يَحْسِبُ ذَلِكَ أَوْ يَخَافُونَ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضَ الْمَالِ لِإِنْسَانٍ يَمْتَنِعُ عَطِيَّتُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِ وَكِيلٍ أَوْ شَرِيكٍ أَوْ مُضَارِبٍ وَأَرَادُوا الِاحْتِيَاطَ عَلَى مَا بِيَدِهِ بِأَنْ يَجْعَلُوا مَعَهُ يَدًا أُخْرَى لَهُمْ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ ذَلِكَ أَيْضًا وَهَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ عَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْعَبْدِ كَالْعَبْدِ الْجَانِي وَالتَّرِكَةِ فَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلِلسَّيِّدِ أَنْ يُثْبِتَ يَدَهُ عَلَى مَالِهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا بِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ ائْتَمَنَهُ بِدُخُولِهِ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ وَوَكِيلِهِ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ لَمْ يَأْتَمِنُوهُ وَدَعْوَى الْمَرِيضِ فِيمَا خَرَجَ مِنْ الْعَادَةِ يَنْبَغِي أَنْ تُعْتَبَرَ مِنْ الثُّلُثِ، وَمَنَافِعُهُ لَا تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِسْرَافُ الْمَرِيضِ فِي الْمَلَاذِّ وَالشَّهَوَاتِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَوَازُهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ.
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ يَا سَالِمُ إذَا أَعْتَقْتُ غَانِمًا فَأَنْتَ حُرٌّ وَقَالَ أَنْت حُرٌّ فِي حَالِ إعْتَاقِي إيَّاهُ ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِهِ وَلَمْ يَحْتَمِلْهُمَا الثُّلُثُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِسَالِمٍ عَتَقَ دُونَ غَانِمٍ نَعَمْ لَوْ قَالَ إذَا أَعْتَقْتُ سَالِمًا فَغَانِمٌ حُرٌّ أَوْ قَالَ إذَا أَعْتَقْتُ سَالِمًا فَغَانِمٌ حُرٌّ بَعْدَ حُرِّيَّتِهِ فَبِهَذَا يَعْتِقُ سَالِمٌ وَحْدَهُ لِأَنَّ عِتْقَ غَانِمٍ مُعَلَّقٌ بِوُجُودِ عِتْقِهِ لَا بِوُجُودِ إعْتَاقِهِ وَلَوْ وَصَّى لِوَارِثٍ أَوَّلًا حِينَ يُزَايِدُ عَلَى الثُّلُثِ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي صَحَّتْ الْإِجَازَةُ بِلَا نِزَاعٍ وَكَذَا قَبْلَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَخَرَّجَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ رِوَايَةً مِنْ سُقُوطِ الشُّفْعَةِ بِإِسْقَاطِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ، وَإِنْ أَجَازَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّةَ وَقَالَ: ظَنَنْت قِيمَتَهُ أَلْفًا فَبَانَتْ أَكْثَرَ قُبِلَ وَكَذَا لَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ أَصْلَ الْوَصِيَّةِ.