الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ أُضْحِيَّة الْهَتْمَاءُ الَّتِي سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا]
فَصْلٌ: وَالْهَتْمَاءُ الَّتِي سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا فِيهَا قَوْلَانِ، هُمَا وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا تُجْزِئُ، وَأَمَّا الَّتِي لَيْسَ لَهَا أَسْنَانُ فِي أَعْلَاهَا فَهَذِهِ تُجْزِئُ بِاتِّفَاقٍ، وَالْعَفْرَاءُ أَفْضَلُ مِنْ السَّوْدَاءِ، وَإِذَا كَانَ السَّوَادُ حَوْلَ عَيْنَيْهَا وَفَمِهَا وَفِي رِجْلِهَا أَشْبَهَتْ أُضْحِيَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[فَصْلٌ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ]
1056 -
32 فَصْلٌ: وَتَجُوزُ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ الْحَجُّ عَنْهُ وَالصَّدَقَةُ عَنْهُ.
[مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ فِي بَيْتِ الْمَالِ]
1057 -
33 مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ فِي بَيْتِ الْمَالِ إمَّا لِمَنْفَعَةٍ فِي الْجِهَادِ، أَوْ وِلَايَتِهِ فَأُحِيلَ بِبَعْضِ حَقِّهِ عَلَى بَعْضِ الْمَظَالِمِ، فَقُلْت لَهُ لَا تَسْتَخْرِجْ أَنْتَ هَذَا وَلَا تُعِنْ عَلَى اسْتِخْرَاجِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ ظُلْمٌ لَكِنْ اُطْلُبْ حَقَّك مِنْ الْمَالِ الْمُحَصَّلِ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعًا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ مَا اجْتَمَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَمْ يُرَدَّ إلَى أَصْحَابِهِ فَصَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ أَصْحَابِهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَوْلَى مِنْ صَرْفِهِ فِيمَا لَا يَنْفَعُ أَصْحَابَهُ أَوْ فِيمَا يَضُرُّهُ، وَقَدْ كَتَبْتُ نَظِيرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُخْتَلَطًا فَلَا يَبْقَى مَحْكُومًا بِتَحْرِيمِهِ بِعَيْنِهِ، مَعَ كَوْنِ الصَّرْفِ إلَى مِثْلِ هَذَا وَاجِبًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْوُلَاةَ يَظْلِمُونَ تَارَةً فِي اسْتِخْرَاجِ الْأَمْوَالِ، وَتَارَةً فِي صَرْفِهَا، فَلَا يَحِلُّ إعَانَتُهُمْ عَلَى الظُّلْمِ فِي الِاسْتِخْرَاجِ، وَلَا أَخْذُ الْإِنْسَانِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ، وَأَمَّا مَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ مِنْ الِاسْتِخْرَاجِ وَالصَّرْفِ فَلْيُسَائِلْ الِاجْتِهَادُ.
وَأَمَّا مَا لَا يَسُوغُ فِيهِ اجْتِهَادٌ مِنْ الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ فَلَا يُعَاوِنُونَ لَكِنْ إذَا كَانَ الْمَصْرُوفُ إلَيْهِ مُسْتَحِقًّا بِمِقْدَارِ الْمَأْخَذِ جَازَ أَخْذُهُ مِنْ كُلِّ مَالٍ يَجُوزُ صَرْفُهُ: كَالْمَالِ