الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَرْأَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ طَلَبُوهُ وَإِلَّا تَرَكُوهُ وَلَكِنَّهُ أَمْرٌ يَنْبَغِي لَهُمْ اعْتِبَارُهُ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ تَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِمْ وَفَقْدُ النَّسَبِ وَالدِّينِ لَا يُقِرُّ مَعَهُمَا النِّكَاحَ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَنْ أَحْمَدَ وَفَقْدُ الْجِزْيَةِ غَيْرُ مُبْطِلٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَنْهُ بَلْ يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ بَعْدَ الْكَفَاءَةِ لِلْمَرْأَةِ أَوْ لِوَلِيِّهَا وَعَلَى هَذَا التَّرَاخِي فِي ظَاهِرٍ.
فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْقَوْلِ وَيَفْتَقِرُ الْفَسْخُ بِهِ إلَى حَاكِمٍ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ كَالْفَسْخِ لِلْعُيُوبِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ.
وَلَوْ كَانَ نَاقِصًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِثْلُ أَنْ كَانَ دُونَهَا فِي النَّسَبِ فَرَضَوْا بِهِ ثُمَّ بَانَ فَاسِقًا وَهِيَ عَدْلٌ فِيهَا يَنْبَغِي ثُبُوتُ الْخِيَارِ كَمَا رَضِيَتْ بِهِ لِعِلَّةٍ مِثْلِ الْجُذَامِ فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ آخَرُ كَالْجُنُونِ وَالْعُنَّةِ، فَأَمَّا إنْ رَضَوْا بِفِسْقِهِ مِنْ وَجْهٍ فَبَانَ فَاسِقًا مِنْ آخَرَ مِثْلُ أَنْ ظَنُّوهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَظَهَرَ أَنَّهُ يَلُوطُ أَوْ يَشْهَدُ بِالزُّورِ أَوْ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ وَبَيَّضَ لِذَلِكَ أَبُو الْعَبَّاسِ.
وَإِنْ حَدَثَتْ لَهُ الْكَفَاءَةُ مُقَارِنَةً بِأَنْ يَقُولَ سَيِّدُ الْعَبْدِ بَعْدَ إيجَابِ النِّكَاحِ لَهُ قَبِلْت لَهُ النِّكَاحَ وَأَعْتَقْته فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ ذَلِكَ وَتُخَرَّجُ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَلَى مَسْأَلَةِ إذَا أَعْتَقَهُمَا مَعًا وَعَلَى مَسْأَلَةِ أَعْتَقْتُك وَجَعَلْت عِتْقَك صَدَاقَك لَا رَيْبَ فِي أَنَّ النِّكَاحَ مَعَ الْإِعْلَانِ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ شَاهِدَانِ مَعَ الْكِتْمَانِ وَالْإِشْهَادِ فَهَذَا بِمَا يُنْظَرُ فِيهِ وَإِذَا انْتَفَى الْإِشْهَادُ وَالْإِعْلَانُ فَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ قُدِّرَ فِيهِ خِلَافٌ فَهُوَ قَلِيلٌ وَقَدْ يُظَنُّ أَنَّ فِي ذَلِكَ خِلَافًا فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.
[بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ]
ِ وَتُحَرَّمُ بِنْتُهُ مِنْ الزِّنَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ فَتَلِدُ مِنْهُ ابْنَةً فَيَتَزَوَّجُهَا فَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ وَقَالَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ الْخِلَافُ فَاعْتَقَدَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ إجْمَاعٌ أَوْ عَلَى أَنَّ هَذَا فِيمَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ وَلَا مُقَلِّدٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: كَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَوْجَبَ حَدَّ الْمُرْتَدِّ لِاسْتِحْلَالِ ذَلِكَ لَا حَدَّ الزِّنَى وَذَلِكَ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الْبَرَاءَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْتِحْلَالَ هَذَا كُفْرٌ عِنْدَهُ.
قَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَالشَّيْخُ فِي " الْمُغْنِي " يَكْفِي فِي التَّحْرِيمِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا بِنْتُهُ ظَاهِرًا وَإِنْ كَانَ النَّسَبُ لِغَيْرِهِ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ:
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الشُّبْهَةَ تَكْفِي فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْ ابْنِ زَمْعَةَ؟ وَقَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَقَالَ: «إنَّمَا حَجَبَهَا لِلشَّيْءِ الَّذِي رَأَى بِعَيْنِهِ» . قَالَ الْقَاضِي: وَالْخَلْوَةُ إنْ تَجَرَّدَتْ عَنْ نَظَرٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ دُونَ الْفَرْجِ فَرِوَايَتَانِ قَالَ وَفِيمَا أُطْلِقَ الْقَوْلُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ إذَا خَلَا بِهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَالْعِدَّةُ وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا وَبِنْتَهَا وَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ.
قَالَ: وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَصَلَ مَعَ الْخَلْوَةِ نَظَرًا أَوْ مُبَاشَرَةً فَيُخَرَّجُ كَلَامُهُ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ:
وَهَذَا ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا الْخَلْوَةُ هُنَا إنْ اتَّصَلَتْ بِعَقْدِ النِّكَاحِ قَامَتْ مَقَامَ الْوَطْءِ، فَأَمَّا الْخَلْوَةُ بِالْأَمَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ فَلَا أَثَرَ لَهَا، وَسِحَاقُ النِّسَاءِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ أَنَّهُ يُخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ فِي مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِشَهْوَةٍ، وَيُحَرَّمُ بِنْتُ الرَّبِيبَةِ لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ وَبِنْتُ الرَّبِيبِ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِمَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ نِزَاعًا وَتُحَرَّمُ زَوْجَةُ الرَّبِيبِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُشَيْشٍ. وَكَذَا فِي الرَّبِيبِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَابِّهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْأَبْنَاءِ.
وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مَسْأَلَةِ التَّلَوُّطِ إنَّمَا هُوَ أَنَّ الْفَاعِلَ لَا يَتَزَوَّجُ بِنْتَ الْمَفْعُولِ وَكَذَلِكَ أُمُّهُ وَهَذَا قِيَاسٌ جَيِّدٌ، فَأَمَّا تَزَوُّجُ الْمَفْعُولِ بِأُمِّ الْفَاعِلِ وَابْنَتِهِ فَفِيهِ [خِلَافٌ] ، وَلَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا تَمَتَّعَ بِأَصْلٍ وَفَرْعٍ وَالْأَصْلُ أَنَّهُ
يَتَمَتَّعُ بِالرَّجُلِ أَصْلٌ وَفَرْعٌ أَوْ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ أَصْلٌ وَفَرْعٌ وَهَذَا الْمَفْعُولُ بِهِ يَتَمَتَّعُ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ يَتَمَتَّعُ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ وَالْوَطْءُ الْحَرَامُ لَا يُثِيرُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ.
وَاعْتَبَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ: فِي مَوْضِعٍ آخَرَ التَّوْبَةَ حَتَّى فِي اللِّوَاطِ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ كَقَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَمْلُوكَتَيْنِ أَتَقُولُ إنَّهُ حَرَامٌ؟ قَالَ: لَا أَقُولُ إنَّهُ حَرَامٌ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ قَالَ الْقَاضِي ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَمْ يَقُلْ لَيْسَ هَذَا حَرَامًا، وَإِنَّمَا قَالَ لَا أَقُولُ هُوَ حَرَامٌ وَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُولُوا هُوَ فَرْضٌ وَيَقُولُونَ يُؤْمَرُ بِهِ وَهَذَا الْأَدَبُ فِي الْفَتْوَى مَأْثُورٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَذَلِكَ إمَّا لِتَوَقُّفٍ فِي التَّحْرِيمِ أَوْ اسْتِهَابَةً لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ كَمَا يُسْتَهَبُ لَفْظُ الْفَرْضِ إلَّا فِيمَا عُلِمَ وُجُوبُهُ فَإِذَا كَانَ الْمُفْتِي يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ هُوَ فَرْضٌ إمَّا لِتَوَقُّفِهِ أَوْ لِكَوْنِ الْفَرْضِ مَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ بِالْقَاطِعِ أَوْ مَا بُيِّنَ وُجُوبُهُ فِي الْكِتَابِ فَكَذَلِكَ الْحَرَامُ وَأَمَّا أَنْ يُجْعَلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ فَهَذَا غَلَطٌ عَلَيْهِ وَمَأْخَذُهُ الْغَفْلَةُ عَنْ دَلَالَةِ الْأَلْفَاظِ وَمَرَاتِبِ الْكَلَامِ وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي هَذَا فِي الْعِدَّةِ بِعَيْنِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْضِ هَلْ هُوَ أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ وَذَكَرَ لَفْظَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَلَفْظَهُ فِي الْمِيقَاتِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا فَلَوْ وَطِئَ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ الْأُولَى بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ تَزْوِيجٍ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَا يَكْفِي فِي إبَاحَتِهَا مُجَرَّدُ إزَالَةِ الْمِلْكِ حَتَّى تَمْضِيَ حَيْضَةَ الِاسْتِبْرَاءِ وَتَنْقَضِيَ فَتَكُونَ الْحَيْضَةُ كَالْعِدَّةِ.
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَلَيْسَ هَذَا الْقَيْدُ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ وَجَمَاعَةِ الْأَصْحَابِ، وَلَيْسَ هُوَ فِي كَلَامِ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ مَعَ أَنَّ عَلِيًّا لَا يُجَوِّزُ وَطْءَ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا وَلَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ بَعْضِهَا كَفَى وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا، فَإِنْ حَرَّمَ إحْدَاهُمَا بِنَقْلِ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ اسْتِرْجَاعُهُ مِثْلُ أَنْ يَهَبَهُمَا لِوَلَدِهِ أَوْ يَبِيعَهَا بِشَرْطٍ.
فَقَدْ ذَكَرَ الْجَدُّ الْأَعْلَى فِي الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَجْهَيْنِ، فَإِنْ أَخْرَجَ الْمِلْكَ لَازِمًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ الْمُبِيحُ لِلْفَسْخِ أَنْ يَبِيعَهَا سِلْعَةً فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ مَبِيعَةً أَوْ يُفْلِسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ أَوْ يَظْهَرَ فِي الْعِوَضِ تَدْلِيسٌ أَوْ يَكُونَ مَغْبُونًا فَاَلَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقَالَ فِي
هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَنَّهُ يُبَاحُ وَطْءُ الْأُخْتِ بِكُلِّ حَالٍ عَلَى عُمُومِ كَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.
وَالْبَيْعُ وَالْهِبَةُ يُوجِبَانِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ ذَوِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ بَيْنَ الصِّغَارِ، وَفِي جَوَازِهِ بَيْنَ الْكِبَارِ رِوَايَتَانِ.
وَقَدْ أَطْلَقَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَالْفُقَهَاءُ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُ أَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَهَبَهَا مَعَ أَنَّ عَلِيًّا هُوَ الَّذِي رَوَى النَّهْيَ عَنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِهَذَا الْأَصْلِ فَإِنْ بَنَى عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ رِوَايَةً وَاحِدَةً قَبْلَ الْبُلُوغِ. وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْعِتْقُ أَوْ التَّزْوِيجُ وَفِي جَوَازِهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ رِوَايَتَانِ أَوْ يَجُوزُ لَهُ التَّفْرِيقُ هُنَا لِأَجْلِ الْحَاجَةِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْجَمْعُ فِي النِّكَاحِ وَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا.
وَكَلَامُ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ بِعُمُومِهِ يَقْتَضِي هَذَا وَلَوْ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهَا بِغَيْرِ الْعِتْقِ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَهَبَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنَّ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ عَلَى تَزَوُّجِهِ بِأُخْتِهَا مَعَ بَقَاءِ الْمِلْكِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُشْتَرِي وَالْمُتَّهَبُ وَلَدَهَا بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ، وَشُبْهَةُ الْمِلْكِ حَقِيقَةٌ لَا كَالنِّكَاحِ فَعَلَى هَذَا إذَا وَطِئَ أَمَةً بِشُبْهَةِ مِلْكٍ فَفِي تَزَوُّجِ أُخْتِهَا فِي مُدَّةِ اسْتِبْرَائِهَا مَا فِي تَزَوُّجِ أُخْتِهَا الْمُسْتَبْرَأَةِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا.
وَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى غَيْرِ الْوَاطِئِ فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ لَا عَلَيْهِ فِيهَا إنْ لَمْ تَكُنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ وَاخْتَارَهَا الْمَقْدِسِيُّ وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ ابْنَتِهِ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ.
وَتَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ لَا يَثْبُتُ بِالرَّضَاعِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ أُمِّ زَوْجَتِهِ وَابْنَتِهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ نِكَاحُ أَبِي زَوْجِهَا وَأُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُغْنِي إذَا تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ وَدَخَلَ بِهِمَا ثُمَّ أَسْلَمَ وَأَسْلَمَتَا مَعَهُ فَاخْتَارَ إحْدَاهُمَا لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا لِئَلَّا يَكُونَ وَاطِئًا لِإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ فِي عِدَّةِ الْأُخْرَى.
وَكَذَلِكَ إذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ قَدْ دَخَلَ بِهِنَّ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ وَكُنَّ ثَمَانِيًا
فَاخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَفَارَقَ أَرْبَعًا لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْ الْمُخْتَارَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُفَارَقَات لِئَلَّا يَكُونَ وَاطِئًا لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَإِنْ كُنَّ خَمْسًا فَفَارَقَ إحْدَاهُنَّ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْ الْمُخْتَارَاتِ قَالُوا هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَفِي هَذَا نَظَرٌ فَإِنَّ ظَاهِرَ السُّنَّةِ يُخَالِفُ ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا هَذَا الشَّرْطَ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا وَتَأَمَّلْت كَلَامَ أَحْمَدَ وَعَامَّةِ أَصْحَابِنَا فَوَجَدْتُهُمْ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ يُمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِي جَوَازِ وَطْئِهِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ لَا فِي جَمْعِ الرَّهْمِ وَلَوْ كَانَ لِهَذَا أَصْلٌ عِنْدَهُمْ لَمْ يُغْفِلُوهُ فَإِنَّهُمْ دَائِمًا فِي مِثْلِ هَذَا يُنَبِّهُونَ عَلَى اعْتِزَالِ الزَّوْجَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَا إذَا وَطِئَ أُخْتَ امْرَأَتِهِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ زَنَى بِهَا وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَابِعَةٌ لِنِكَاحِهَا وَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْ جَمِيعِ نِكَاحِهَا فَكَذَلِكَ يَعْفُو عَنْ تَوَابِعِ ذَلِكَ النِّكَاحِ لَكِنْ قِيَاسُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ سُرِّيَّتَانِ أُخْتَانِ فَحَرَّمَ وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ جَازَ وَطْءُ الْأُخْرَى قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ تِلْكَ فَأَمَّا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ وَتَحْرِيرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْعِدَّةَ إمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَلَا يَجُوزُ تَزَوُّجُ أُخْتِهَا وَلَا وَطْؤُهَا بِمِلْكٍ وَإِنْ كَانَ مِلْكَ يَمِينٍ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا تُوطَأُ بِنِكَاحٍ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَلَا يَجُوزُ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ تَزَوُّجُ أَرْبَعٍ سِوَاهَا قَوْلًا وَاحِدًا وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ مِلْكِ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شِبْهِ نِكَاحٍ فَهِيَ كَحَقِيقَةِ النِّكَاحِ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذَاهِبِ وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ فَإِنَّمَا الْوَاجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وَذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَقِيقَةِ الْمِلْكِ.
وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَصِفَةُ تَوْبَتِهَا أَنْ يُرَاوِدَهَا عَنْ نَفْسِهَا فَإِنْ أَجَابَتْ لَمْ تَتُبْ وَإِنْ لَمْ تُجِبْهُ فَقَدْ تَابَتْ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْصُوصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَرَادَ مُخَالَطَةَ إنْسَانٍ اتَّهَمَهُ حَتَّى يَعْرِفَ بِرَّهُ وَفُجُورَهُ أَوْ تَوْبَتَهُ وَيَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُهُ وَيُمْنَعُ الزَّانِي مِنْ تَزْوِيجِ الْعَفِيفَةِ حَتَّى يَتُوبَ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: بَعْدَ أَنْ حَكَى عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَقَدْ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
وَيُؤَيِّدُ هَذَا مِنْ أَصْلِنَا أَنَّهُ يُعْضِلُ الزَّانِيَةَ لِتَخْتَلِعَ مِنْهُ وَأَنَّ الْكَفَاءَةَ إذَا زَالَتْ فِي أَثْنَاءِ الْعَقْدِ فَإِنَّ لَهَا الْفَسْخَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَزْنِي لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ بَلْ يُفَارِقُهَا وَإِلَّا كَانَ دَيُّوثًا وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ عَامَّةً يَقْتَضِي تَحْرِيمَ التَّزْوِيجِ بِالْحَرْبِيَّاتِ وَلَهُ فِيمَا إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ رِوَايَتَانِ، وَالْمَنْعُ مِنْ النِّكَاحِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ عَامٌّ فِي الْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ كَافِرَةً مُرْتَدَّةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا أَوْ تَزَوَّجَ الْمُرْتَدَّةَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَا فَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُنَا أَنَّا نُقِرُّهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ أَوْ مُنَاكَحَتِهِمْ كَالْحَرْبِيِّ إذَا نَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا ثُمَّ أَسْلَمَا فَإِنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَهَذَا جَيِّدٌ فِي الْقِيَاسِ إذَا قُلْنَا: إنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُؤْمِنُ بِفِعْلِ مَا تَرَكَهُ فِي الرِّدَّةِ مِنْ الْعِبَادَاتِ لَكِنْ طَرْدُهُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ عَلَى مَا ارْتَكَبَهُ فِي الرِّدَّةِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَفِيهِ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ وَإِنْ كَانَ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يُحَدُّ فَإِذَا قُلْنَا: إنَّهُ يُؤْمِنُ بِقَضَاءِ مَا تَرَكَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَيَضْمَنُ وَيُعَاقَبُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا كُلُّ عُقُودِ الْمُرْتَدِّينَ إذَا أَسْلَمُوا قَبْلَ التَّقَابُضِ أَوْ بَعْدَهُ وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ يَدْخُلُ فِيهِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ: أَهْلُ الشِّرْكِ فِي النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ، وَالْأَمْوَالِ وَتَوَابِعِهَا أَوْ تَمَالَئُوا عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ تَقَاسَمُوا مِيرَاثًا ثُمَّ أَسْلَمُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَالدِّمَاءِ وَتَوَابِعِهَا وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ فَإِنْ كَانَ الْحُرُّ كِتَابِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ.
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْجَدِّ أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْكَافِرِ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ وَتُبَاحُ الْأَمَةُ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ غَيْرِ خَائِفِ الْعَنَتِ إذَا شَرَطَ عَلَى السَّيِّدِ عِتْقَ كُلِّ مَنْ يُولَدُ مِنْهَا وَهُوَ مَذْهَبُ اللَّيْثِ لِامْتِنَاعِ مَفْسَدَةِ إرْقَاقِ وَلَدِهِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً كِتَابِيَّةً شَرَطَ لَهُ عِتْقَ وَلَدِهَا مِنْهُ وَالْآيَةُ إنَّمَا دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ غَيْرِ الْمُؤْمِنَاتِ بِالْمَفْهُومِ وَلَا عُمُومَ لَهُ بَلْ يُصَدَّقُ بِصُورَةٍ وَلَوْ خَشِيَ الْقَادِرُ عَلَى الطَّوْلِ عَلَى نَفْسِهِ الزِّنَا بِأَمَةِ غَيْرِهِ لِمَحَبَّتِهِ لَهَا وَلَمْ يَبْذُلْهَا سَيِّدُهَا لَهُ بِمِلْكٍ أُبِيحَ لَهُ نِكَاحُهَا.
وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ جَازَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ وَكَانَ خَائِفًا لَلَعَنَتْ عَادِمًا لِطَوْلِ حُرَّةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ لَيْسَتْ هِيَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ وَيَخْرُجُ الْمَنْعُ إذَا مَنَعْنَا مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ خَرَّجَ الْجَدُّ فِي الشَّرْحِ.
ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّ الزَّوْجَ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ لِلْعِتْقِ فَأَعْتَقَهَا حِينَ مَلَكَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا