الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى النُّطْقِ وَإِذَا قَالَ: إنْ عَصَيْت أَمْرِي فَأَنْتَ طَالِقٌ ثُمَّ أَمَرَهَا بِشَيْءٍ أَمْرًا مُطْلَقًا فَخَالَفَتْ حَنِثَ وَإِنْ تَرَكَتْهُ نَاسِيَةً أَوْ جَاهِلَةً أَوْ عَاجِزَةً يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْنَثَ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّرْكَ لَيْسَ عِصْيَانًا وَإِنْ أَمَرَهَا أَمْرًا بَيَّنَ أَنَّهُ نَدْبٌ بِأَنْ يَقُولَ أَنَا آمُرُك بِالْخُرُوجِ وَأُبِيحُ لَك الْقُعُودَ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ لِحَمْلِ الْيَمِينِ عَلَى الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ عَلَى مُطْلَقِ الْأَمْرِ وَالْمَنْدُوبُ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ أَمْرًا مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ أَمْرًا مُقَيَّدًا وَلَوْ عَلَّقَ عَلَى خُرُوجِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ ثُمَّ أَذِنَ لَهَا مَرَّةً فَخَرَجَتْ أُخْرَى بِغَيْرِ إذْنٍ طَلُقَتْ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ لِأَنَّ خَرَجَتْ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ وَهِيَ تَقْتَضِي الْعُمُومَ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ: لَا أَخْرُجُ ثُمَّ خَرَجَتْ الْخُرُوجَ الْمَأْذُونَ فِيهِ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: سُئِلْت عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَيُتَوَجَّهُ فِيهَا أَنْ لَا يَحْنَثَ لِأَنَّ امْتِنَاعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ لَا يَخْرُجُ الْإِذْنُ عَنْ أَنْ يَكُونَ إذْنًا لَكِنْ هُوَ إذَا قَالَتْ: لَا أَخْرُجُ فَاطْمَأَنَّ إلَى أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ فَخَرَجَتْ وَلَمْ تُشْعِرُهُ بِالْخُرُوجِ، فَقَدْ خَرَجَتْ بِلَا عِلْمٍ؛ وَالْإِذْنُ عِلْمٌ وَإِبَاحَةٌ.
وَيُقَالُ أَيْضًا: إنَّهَا رَدَّتْ الْإِذْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك إذَا أَرَدْتِ ذَلِكَ وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ هَذَا الْبَابَ نَوْعَانِ: تَوْكِيلٌ وَإِبَاحَةٌ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: بِعْ هَذَا فَقَالَ لَا أَبِيعُ. إنَّ النَّفْيَ يَرُدُّ الْقَبُولَ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْمُوصَيْ إلَيْهِ لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ وَإِذَا أَبَاحَهُ شَيْئًا فَقَالَ: لَا أَقْبَلُ فَهَلْ لَهُ أَخْذُهُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ الْإِنْشَاءَ كَالْخَبَرِ فِي التَّكْرَارِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنَّ لَتَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ فِي وَقْتٍ عَيَّنَهُ فَأَبْرَأَهُ قَبْلَهُ لَا يَحْنَثُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.
[بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ]
ِ وَإِذَا حَلَفَ عَلَى مُعَيَّنٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ فَبَانَ مَوْصُوفًا بِغَيْرِهَا كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ فَتَبَيَّنَ شَيْخًا أَوْ لَا أَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْخَمْرِ فَتَبَيَّنَ خَلًّا أَوْ كَانَ الْحَالِفُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ لَا يُحَالِفُهُ إذَا أَكَّدَ عَلَيْهِ وَلَا يُحَنِّثُهُ أَوْ لِكَوْنِ الزَّوْجَةِ قَرِيبَتَهُ وَهُوَ لَا يَخْتَارُ تَطْلِيقَهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ غَالِطًا فِي اعْتِقَادِهِ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَشَبَهُهَا فِيهَا نِزَاعٌ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ كَمَا لَوْ لَقِيَ امْرَأَةً ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ عَلَى الصَّحِيحِ إذْ الِاعْتِبَارُ بِمَا قَصَدَهُ فِي قَلْبِهِ وَهُوَ قَصَدَ مُعَيَّنًا مَوْصُوفًا لَيْسَ هُوَ هَذَا الْعَيْنُ وَكَذَا لَا حِنْثَ عَلَيْهِ إذَا حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ لَيَفْعَلَنَّهُ
فَخَالَفَهُ إذَا قَصَدَ إكْرَامَهُ لَا إلْزَامَهُ بِهِ لِأَنَّهُ كَالْأَمْرِ إذَا فَهِمَ مِنْهُ الْإِكْرَامَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ بِالْوُقُوفِ فِي الصَّفِّ وَلَمْ يَقِفْ.
وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُخَالَفَةِ فِي الذَّاتِ وَالْمُخَالَفَةِ فِي الصِّفَاتِ كَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ فَأَدْخَلَ بَعْضَ جَسَدِهِ فَهَلْ يَحْنَثُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ تَحْرِيمَ الْبُقْعَةِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَحْنَثُ بِإِدْخَالِ بَعْضِ جَسَدِهِ إلَى بَعْضِهَا لِمُبَاشَرَتِهِ بَعْضَ الْمُحَرَّمِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ الْتِزَامَهُ بُقْعَةً فَإِذَا أَخْرَجَ بَعْضَهُ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا فِي الْمُعْتَكِفِ وَلَوْ حَلَفَ لَا آكُلُ الرِّبَا، وَلَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَلَا أَزْنِي فَشَرِبَ النَّبِيذَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ أَوْ أَقْرَضَ قَرْضًا جَرَّ مَنْفَعَةً أَوْ نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَيَحْنَثُ عِنْدَنَا إنْ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اعْتِقَادٌ وَحَدَدْنَاهُ وَإِنْ اعْتَقَدَ حِلَّهُ أَوْ لَمْ نُحِدَّهُ فَفِي تَحْنِيثِهِ تَرَدُّدٌ وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مَا يُسَوَّغُ فِيهِ الْخِلَافُ كَالْحِيَلِ الرِّبَوِيَّةِ وَكَمَسْأَلَةِ النَّبِيذِ وَلَوْ حَلَفَ لَا أُشَارِكُ فُلَانًا فَفَسَخَا الشَّرِكَةَ وَبَقِيَتْ بَيْنَهُمَا دُيُونٌ مُشْتَرَكَةٌ أَوْ أَعْيَانٌ.
قَالَ: أَفْتَيْت أَنَّ الْيَمِينَ تَنْحَلُّ بِانْفِسَاخِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشُمُّ وَرْدًا وَلَا بَنَفْسَجًا فَشَمَّ دُهْنَهُمَا أَوْ مَاءَ الْوَرْدِ حَنِثَ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَحْنَثُ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يَحْنَثَ بِالْمَاءِ دُونَ الدُّهْنِ وَكَذَلِكَ مَاءُ اللِّبَانِ وَالنَّيْلُوفَرِ لِأَنَّ الْمَاءَ هُوَ الْحَامِلُ لِرَائِحَةِ الْوَرْدِ وَرَائِحَتَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الدُّهْنِ فَإِنَّهُ مُضَافٌ إلَى الْوَرْدِ وَلَا تَظْهَرُ فِيهِ الرَّائِحَةُ كَثِيرًا وَفِي دُخُولِ الْفَاكِهَةِ الْيَابِسَةِ فِي مُطْلَقِ الْحَلِفِ عَلَى الْفَاكِهَةِ نَظَرٌ، وَكَذَلِكَ اسْتَثْنَى أَبُو مُحَمَّدٍ بَعْضَ ثَمَرِ الشَّجَرِ كَالزَّيْتُونِ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَدَخَلَ دَارًا أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا فَهِيَ كَالْمُسْتَأْجَرَةِ وَكَذَلِكَ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى عَيْنِهِ وَإِنْ كَانَتْ وَقْفًا عَلَى الْجِنْسِ فَهِيَ أَقْوَى مِنْ الْمُعَارَةِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ لِلْجِنْسِ، وَلَا يَدْخُلُ الْعَقِيقُ وَالسُّبَحُ فِي مُطْلَقِ الْحَلِفِ عَلَى لُبْسِ الْحُلِيِّ إلَّا مِمَّنْ عَادَتُهُ التَّحَلِّي بِهِ وَإِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُزَوِّجُكَهَا أَوْ مَا بَقِيت أُزَوِّجُكَهَا فَهُنَا التَّزْوِيجُ اسْمٌ لِلتَّسْلِيمِ الَّذِي هُوَ الدُّخُولُ. وَكَذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا حِينًا وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَقْتَضِي أَصْلًا وَهُوَ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ الَّذِي لَهُ حَدٌّ فِي الْعُرْفِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَزْدَدْ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الشَّرْعِ وَإِنْ كَانَ
اتِّفَاقِيًّا كَمَا يَقُولُهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَهُ نَاسِيًا لِيَمِينِهِ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا وَيَمِينُهُ بَاقِيَةٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَرُوَاتُهَا بِقَدْرِ رُوَاةِ التَّفْرِقَةِ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا مَنْ فَعَلَهُ مُتَأَوِّلًا إمَّا تَقْلِيدًا لِمَنْ أَفْتَاهُ أَوْ مُقَلِّدًا لِعَالِمٍ مَيْتٍ مُصِيبًا كَانَ أَوْ مُخْطِئًا وَيَدْخُلُ فِي هَذَا إذَا خَالَعَ وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا أَنَّ الْفِعْلَ بَعْدَ الْخُلْعِ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ يَمِينُهُ أَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا.
وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى أَمْرِ مُعْتَقَدِهِ كَمَا حَلَفَ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ أَنَّهُ يَحْنَثُ قَوْلًا وَاحِدًا وَهَذَا خَطَأٌ بَلْ الْخِلَافُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَلَوْ حَلَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا فَجَهِلَهُ أَوْ نَسِيَهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَعَذَّرَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ أَوْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ وَيُتَوَجَّهُ فِيمَا إذَا نَسِيَ الْيَمِينَ بِالْكُلِّيَّةِ أَنْ يَقْضِيَ الْفِعْلَ إنْ أَمْكَنَ قَضَاؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بِيَمِينِ الْحَالِفِ فَكَالنَّاسِي وَلَوْ حَلَفَ لَا يُزَوِّجُ بِنْتَه فَزَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ أَوْ الْحَاكِمُ حَنِثَ إنْ تَسَبَّبَ فِي التَّزْوِيجِ وَإِنْ لَمْ يَتَسَبَّبْ فَلَا حِنْثَ إلَّا أَنَّهُ تَقْتَضِي النِّيَّةُ أَوْ التَّسَبُّبُ أَنَّ مَقْصُودَهُ أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُهَا مِنْ التَّزْوِيجِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَمْنَعْهَا حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَنِثَ بِكُلِّ حَالٍ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُعَامِلُ زَيْدًا وَلَا يَبِيعُهُ فَعَامَلَ وَكِيلَهُ أَوْ بَاعَهُ حَنِثَ وَمَتَى فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَى تَزْوِيجِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ حَنِثَ. قَالَ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ فَإِنْ كَانَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ تَمْرَةٌ، فَقَالَ إنْ أَكَلْتِيهَا فَأَنْتَ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلِيهَا فَأَنْتَ طَالِقٌ فَأَكَلَتْ بَعْضَهَا حَنِثَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا فِيمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هَذَا الرَّغِيفَ فَأَكَلَ بَعْضَهُ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْيَمِينِ مِثْلُ قَوْلِهِ فَفِي مَسْأَلَةِ السُّلَّمِ وَهِيَ إنْ نَزَلَتْ أَوْ صَعِدَتْ أَوْ أَقَمْتِ فِي الْمَاءِ أَوْ خَرَجْت أَنْ يَحْنَثَ بِكُلِّ حَالٍ لِمَنْعِهِ لَهَا مِنْ الْأَكْلِ وَمِنْ تَرْكِهِ، فَكَأَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌ بِوُجُودِ الشَّيْءِ وَبِعَدَمِهِ فَوُجُودُ بَعْضِهِ وَعَدَمُ الْبَعْضِ لَا يَخْرُجُ عَنْ الصِّفَتَيْنِ كَمَا إذَا عَلَّقَ بِحَالِ الْوُجُودِ فَقَطْ أَوْ بِحَالِ الْعَدَمِ فَقَطْ.