المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[11] * السجود على تربة كربلاء، واتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة، واعتقاد الأجر والفضل في ذلك: - القول المبين في أخطاء المصلين

[مشهور آل سلمان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولجماع أخطاء المصلّين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة

- ‌ تمهيد:

- ‌[1] * الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة:

- ‌[2] * الصلاة في الثيّاب الرقيقة الشّفافة:

- ‌[3] * الصّلاة والعورة مكشوفة: يقع في الخطأ، الأصناف التّالية من النّاس:

- ‌[4] * صلاة مُسْبِل الإزار:

- ‌[5] * سدل الثوب والتلثّم في الصّلاة:

- ‌[6] * كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :

- ‌[7] * صلاة مكشوف العاتقين

- ‌[8] * الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة:

- ‌[9] * الصَّلاة في الثَّوب المعَصْفَر:

- ‌[10] * صلاة مكشوف الرأس:

- ‌الفصل الثانيجماع أخطاء المصلّين في أماكن صلاتهم

- ‌[11] * السجود على تربة كربلاء، واتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصّلاة، واعتقاد الأجر والفضل في ذلك:

- ‌[12] * الصلاة إلى أماكن فيها صور، أو على سجّادةٍ فيها صور ونقوش، أو في مكان فيه صور:

- ‌[13] * الصّلاة على القبور وإليها:

- ‌[14] * تخصيص مكان للصّلاة في المسجد:

- ‌[15] * أخطاء المصلّين في السترة:

- ‌[16] * الانحراف عن القبلة:

- ‌الفصل الثالثجماع أخطاء المصلّين في صفة صلاتهم

- ‌[17] * الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام:

- ‌[18] * عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائر أذكار الصّلاة:

- ‌[19] * جملة من أخطائهم في القيام:

- ‌[20] * جملة من أخطائهم في الرّكوع والقيام منه:

- ‌[21] * جملة من أخطائهم في السجود:

- ‌[22] * جملة من أخطائهم في الجلوس والتّشهد والتسليم:

- ‌الفصل الرابعجماع أخطاء المصلّين في المسجد وصلاة الجماعة

- ‌[23] * جملة من أخطاء المؤذّنين، ومستمعي الأذان:

- ‌[24] * الإسراع في المشي إلى المسجد وتشبيك الأصابع فيه:

- ‌[25] * الخروج من المسجد عند الأذان:

- ‌[26] * دخول الرّجلين المسجد، وتقام الصّلاة، ويحرم الإمام، وهما في مؤخره يتحدّثان:

- ‌[27] * ترك تحية المسجد والسترة لها وللسنّة القبليّة:

- ‌[28] * قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة:

- ‌[29] * صلاة النّافلة إذا أُقيمت الصّلاة:

- ‌[30] * التنفل بعد صلاة الفجر، بصلاةٍ لا سبب لها، سوى ركعتي الصّبح:

- ‌[31] * أكل الثوم والبصل وما يؤذي المصلّين قبل الحضور للجماعة:

- ‌[32] * أخطاء مقيمي الصّلاة ومستمعيها:

- ‌[33] * عدم إتمام الصفوف وترك التّراص وسدّ الفُرَج فيها:

- ‌[34] * ترك الصّلاة في الصّف الأوّل ووقوف غير أولي النّهي خلف الإمام فيه:

- ‌[35] * الصّلاة في الصفوف المقطّعة:

- ‌[36] * الوقوف الطّويل، والدّعاء قبل تكبيرة الإحرام، والهمهمة بكلمات لا أصل لها:

- ‌[37] * غلط في النطق بـ ((الله أكبر)) في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال:

- ‌[38] * غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة:

- ‌[39] * غلط في كيفية قراءة الفاتحة:

- ‌[40] * دعاء المأمومين أثناء قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها، والتنبيه على أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام وفيها:

- ‌[41] * مسابقة الإمام ومساواته بأفعال الصّلاة:

- ‌[42] * تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الركوع:

- ‌[43] * انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح، وتأخره عن اللحوق بصلاة الجماعة:

- ‌[44] * ثواب الصّلاة في بيت المقدس:

- ‌[45] * صلاة الجماعة في غير المساجد:

- ‌[46] * صلاة الجماعة الثانية، وتعدد الجماعات في المسجد الواحد، والأنفة عن الصلاة خلف المخالف في المذاهب:

- ‌[47] * التشديد في التخلّف عن الجماعة:

- ‌الفصل الخامسجماع أخطاء المصلّين بعد الصلاة: جماعة كانت أم منفردة

- ‌[48] * أخطاء المصلّين في السّلام والمصافحة:

- ‌[49] * أخطاء المصلين في التّسبيح:

- ‌[50] * السجود للدّعاء بعد الفراغ من الصّلاة:

- ‌[51] * السّمر بعد صلاة العشاء:

- ‌[52] * التّسبيح والدّعاء الجماعي والتّشويش على المصلّين:

- ‌[53] * المرور بين يدي المصلِّين:

- ‌الفصل السادسجماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة والتّشديد في حقّ مَنْ تركها

- ‌ تمهيد:

- ‌[54] * تخلّف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة:

- ‌[55] * تخلّف حرس الملوك والسّلاطين عن صلاة الجمعة، ووقوفهم على أبواب المسجد، حاملي السّلاح، حراسة عليهم:

- ‌[56] * تخلّف العروس (3) عن صلاة الجمعة والجماعة:

- ‌[57] * التخلّف عن صلاة الجمعة لتنزه:

- ‌[58] * جملة من الأخطاء تفوّت على أصحابها ثواب الجمعة:

- ‌[59] * سنّة الجمعة القبليّة:

- ‌[60] * أخطاء المصلّين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة:

- ‌[61] * جملة من أخطاء الخطباء:

- ‌[62] * أخطاء المصلّين في سنّة الجمعة البعديّة:

- ‌الفصل السّابعجماع أخطاء المصلّين في صلوات خاصّة وصلاة أهل الأعذار وأُمور أُخرى متفرّقة

- ‌[63] * أخطاء المصلّين في صلاة الاستخارة:

- ‌[64] * أخطاء المصلّين في صلاة العيدين:

- ‌[65] * أخطاء المصلّين في الجمع بين الصّلاتين في الحضر:

- ‌[66] * أخطاء المصلّين في صلاتهم في السّفر:

- ‌[67] * نفي بعضهم مشروعة صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف:

- ‌[68] * التّنبيه على صلوات خاصّة موضوعة، وعلى أحاديث مشتهرة غير صحيحة في الصّلاة:

- ‌[69] خاتمة:

الفصل: ‌[11] * السجود على تربة كربلاء، واتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة، واعتقاد الأجر والفضل في ذلك:

[11] * السجود على تربة كربلاء، واتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصّلاة، واعتقاد الأجر والفضل في ذلك:

ليس في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يدل على قداسة كربلاء، وفضل السجود على أرضها، واستحباب اتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة، كما عليه الشّيعةُ اليوم، ولو كان ذلك مستحبّاً لكان أحرى به أن يتخذ من أرض المسجدين الشريفين: المكي والمدني، ولكنه من بدع الشّيعة، وغلوّهم في تعظيم أهل البيت وآثارهم، ومن عجائبهم: أنهم يرون أن العقل من مصادر التشريع عندهم، ولذلك فهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، ومع ذلك فإنهم يرون في فضل السجود على ارض كربلاء، من الأحاديث ما يشهد العقل السليم ببطلانه

بداهةً.

قال العلّامة الألباني: فقد وقفت على رسالة لبعضهم، وهو المدعو السيد عبد الرضا (!!) المرعشي الشهرستاني بعنوان ((السجود على التربة الحسينيّة)) ومما جاء فيها: ((وورد أن السجود عليها أفضل، لشرفها وقداستها وطهارة مَنْ دفن فيها. فقد ورد الحديث عن أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام، أن السجود عليها

ص: 60

ينور إلى الأرض السابعة.

وفي آخر: أنه يخرق الحجب السبعة، وفي آخر: يقبل الله صلاة من يسجد عليها ما لم يقبله من غيرها.

وفي [آخر] : أن السجود على طين قبر الحسين ينوّر الأرضين)) (1) .

قال (2) : ومثل هذه الأحاديث ظاهر البطلان عندنا، وأئمة أهل البيت رضي الله عنهم براء منها، وليس لها أسانيد عندهم، ليمكن نقدها على نهج علم الحديث وأصوله، وإنما هي مراسيل ومعضلات!!

ولم يكتف مؤلف الرسالة بتسويدها بمثل هذه النقول المزعومة عن أئمة أهل البيت، حتى راح يوهم القرّاء أنها مرويّة في كتبنا نحن أهل السنة، فها هو يقول:((وليست أحاديث فضل هذه التربة الحسينية وقداستها منحصرة بأحاديث الأئمة عليهم السلام، إذ أن أمثال هذه الأحاديث لها شهرة وافرة في أمهات كتب بقيّة الفرق الإسلامية، عن طريق علمائهم ورواتهم، ومنها ما رواه السيوطي في كتابه ((الخصائص الكبرى)) في ((باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين عليه السلام) وروى فيه ما يناهز العشرين حديثاً عن أكابر

ثقاتهم، كالحاكم والبيهقي وأبي نعيم والطبراني (3) والهيثمي في ((المجمع)) (4) وأمثالهم من مشاهير رواتهم)) (5) .

فاعلم أيها المسلم: أنه ليس عند السيوطي ولا الهيثمي، ولو حديث واحد، يدل على فضل التربة الحسينية وقداستها، وكل ما فيها مما اتفقت عليه مفرداتها إنما هو إخباره صلى الله عليه وسلم بقتله فيها، فهل ترى فيها ما ادّعاه الشيعي في رسالته على السيوطي والهيثمي!!

اللهم لا، ولكن الشيعة في سبيل تأييد ضلالاتهم وبدعهم، يتعلّقون بما هو

(1) السجود على التربة الحسينية: (ص15) .

(2)

أي الشيخ الألباني حفظه الله.

(3)

في الأصل: الطبري!!

(4)

راجع: مجمع الزوائد: (9/191) .

(5)

السجود على التربة الحسينية: (ص 19) .

ص: 61

أوهى من بيت العنكبوت!! .

ولم يقف أمره عند هذا التدليس على القرّاء، بل تعداه إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: ((وأوّل من اتخذ لوحة من الأرض للسجود عليها هو نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة، لما وقعت الحرب الهائلة بين المسلمين وقريش في أحد، وانهدم فيها أعظم ركن للإسلام، وهو حمزة بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم

نساء المسلمين بالنّياحة عليه في كلّ مأتم، واتسع الأمر في تكريمه، إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره، فيتبركون به، ويسجدون عليه لله تعالى، ويعملون المسبحات منه، كما جاء في كتاب ((الأرض والتربة الحسينية)) وعليه أصحابه، ومنهم الفقيه

)) (1) .

والكتاب المذكور هو من كتب الشيعة، فتأمل أيها القارئ الكريم، كيف كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادّعى أنه أوّل من اتخذ قرصاً للسجود عليه ثم لم يسق لدعم دعواه إلا أكذوبة أخرى، وهي أمره صلى الله عليه وسلم النساء بالنياحة على حمزة في كل مأتم، ومع أنه لا ارتباط بين هذا ـ لو صحّ ـ، وبين اتخاذ القرص كما هو ظاهر، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهو قد صح عنه أنه أخذ على النساء في مبايعته إياهن ألا ينحن، كما رواه الشيخان وغيرهما عن أم عطية.

ويبدو لي أنه بنى الأكذوبتين السابقتين على أكذوبة ثالثة، وهي قوله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ((واتسع الأمر في تكريمه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره، فيتبركون به، ويسجدون عليه لله تعالى. .

)) !!

فهذا كذب على الصحابة رضي الله عنهم وحاشاهم مِنْ أن يقارفوا مثل هذه الوثنّية، وحسب القارئ دليلاً على افتراء هذا الشيعي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنه لم يستطع أن يعزو ذلك لمصدرٍ معروفٍ من مصادر المسلمين سوى

(1) السجود على التربة الحسينية: (ص13)

ص: 62

كتاب ((الأرض والتربة الحسينية)) وهو من كتب بعض متأخريهم، ولمؤلِّفٍ مغمورٍ منهم، ولأمر ما، لم يجرؤ الشيعي على تسميته، والكشف عن هويته، حتى لا يفتضح أمره بذكره إياه مصدراً لأكاذيبه!!

ولم يكتف حضرته!! بما سبق من الكذب على السّلف الأول، بل تعداه إلى الكذب على مَنْ بعدهم، فاسمع إلى تمام كلامه السابق:((ومنهم الفقيه الكبير، المتفق عليه: مسروق بن الأجدع، (المتوفّى سنة62) ، تابعي عظيم، من رجال الصّحاح السّت، كان يأخذ في أسفاره لبنةً من تربة المدينة المنوّرة يسجد عليها (!!) كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ إمام السنّة أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه ((المصنف)) في المجلد الثاني في ((باب مَنْ كان يحمل في السفينة شيئاً يسجد عليه)) فأخرجه بإسنادين أن مسروقاً كان إذا سافر حمل

معه في

ص: 63

السفينة لبنه من تربة المدينة يسجد عليها)) (1)

قلت (الألباني) : وفي هذا الكلام عديد من الكذبات:

الأولى: قوله: ((كان يأخذ في أسفاره)) فإنه بإطلاقه يشمل السفر براً، وهو خلاف الأثر الذي ذكره!!

الثانية: جزمه بأنه كان يفعل ذلك، يعطي أنه ثابت عنه، وليس كذلك، بل ضعيف منقطع، كما يأتي بيانه.

الثالثة: قوله: ((

بإسنا دين)) كذب، وإنما هو إسناد واحد، مداره على محمد بن سيرين، اختلف عليه فيه، فرواة ابن أبي شيبة في ((المصنف)) :(2/43/2) من طريق يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: نبئتُ أن مسروقاً كان يحمل معه لبنة في السفينة، يعني: يسجد عليها.

ومن طريق ابن عون عن محمد: أن مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها.

فأنت ترى: أن الإسناد الأول من طريق ابن سيرين، والآخر من طريق محمد، وهو ابن سيرين، فهو في الحقيقة إسناد واحد، ولكن يزيد بن إبراهيم قال عنه:((نبئت)) ، فأثبت أن ابن سيرين أخذ ذلك بالواسطة عن مسروق، ولم يثبت ذلك ابنُ عون، وكل منهما ثقة فيما روى، إلا أن يزيد بن إبراهيم قد جاء بزيادةٍ في السّند، فيجب أن تقبل كما هو مقرر في ((المصطلح)) لأن من حفظ حجّة على مَنْ لم يحفظ، وبناء عليه: فالإسناد بذلك إلى مسروق ضعيف، لا تقوم به حجة، لأن مداره على راوٍ لم يسم مجهول، فلا يجوز الجزم بنسبة ذلك

إلى مسروق رضي الله عنه ورحمه ـ كما صنع الشيعي.

الرابعة: لقد أدخل الشيعي في هذا الأثر زيادة، ليس لها أصل في ((المصنف)) وهي قوله:((من تربة المدينة المنوّرة)) ! فليس لها ذكر في كل من الروايتين عنده، كما رأيت.

فهل تدري لِمَ افتعل الشيعي هذه الزّيادة في هذا الأثر؟

لقد تبيّن له أنه ليس فيه دليل مطلقاً على اتخاذ القرص من الأرض المباركة (المدينة المنوّرة) للسجود عليه، إذا ما تركه، على ما رواه ابن أبي شيبة، ولذلك ألحق به هذه الزّيادة، ليوهم القراء أن مسروقاً- رحمه الله اتخذ القرص من المدينة، للسجود عليه تبركاً، فإذا ثبت له ذلك، ألحق به جواز اتخاذ القرص من أرض كربلاء، بجامع اشتراك الأرضين في القداسة!!

وإذا علمت أن المقيس عليه باطل، لا اصل له، وإنما هو من اختلاق الشيعي، عرفت أن المقيس باطل أيضا، لأنه كما قيل: وهل يستقيم الظّل، والعود أعوج؟!

فتأمل أيها القارئ الكريم، مبلغ جرأة الشيعة على الكذب، حتى على النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تأييد ما هم عليه من الضلال، يتبيّن لك صدق مَنْ وصفهم مِنَ الأئمة:

(1) المرجع السابق

ص: 64