المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[68] * التنبيه على صلوات خاصة موضوعة، وعلى أحاديث مشتهرة غير صحيحة في الصلاة: - القول المبين في أخطاء المصلين

[مشهور آل سلمان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولجماع أخطاء المصلّين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة

- ‌ تمهيد:

- ‌[1] * الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة:

- ‌[2] * الصلاة في الثيّاب الرقيقة الشّفافة:

- ‌[3] * الصّلاة والعورة مكشوفة: يقع في الخطأ، الأصناف التّالية من النّاس:

- ‌[4] * صلاة مُسْبِل الإزار:

- ‌[5] * سدل الثوب والتلثّم في الصّلاة:

- ‌[6] * كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :

- ‌[7] * صلاة مكشوف العاتقين

- ‌[8] * الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة:

- ‌[9] * الصَّلاة في الثَّوب المعَصْفَر:

- ‌[10] * صلاة مكشوف الرأس:

- ‌الفصل الثانيجماع أخطاء المصلّين في أماكن صلاتهم

- ‌[11] * السجود على تربة كربلاء، واتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصّلاة، واعتقاد الأجر والفضل في ذلك:

- ‌[12] * الصلاة إلى أماكن فيها صور، أو على سجّادةٍ فيها صور ونقوش، أو في مكان فيه صور:

- ‌[13] * الصّلاة على القبور وإليها:

- ‌[14] * تخصيص مكان للصّلاة في المسجد:

- ‌[15] * أخطاء المصلّين في السترة:

- ‌[16] * الانحراف عن القبلة:

- ‌الفصل الثالثجماع أخطاء المصلّين في صفة صلاتهم

- ‌[17] * الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام:

- ‌[18] * عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائر أذكار الصّلاة:

- ‌[19] * جملة من أخطائهم في القيام:

- ‌[20] * جملة من أخطائهم في الرّكوع والقيام منه:

- ‌[21] * جملة من أخطائهم في السجود:

- ‌[22] * جملة من أخطائهم في الجلوس والتّشهد والتسليم:

- ‌الفصل الرابعجماع أخطاء المصلّين في المسجد وصلاة الجماعة

- ‌[23] * جملة من أخطاء المؤذّنين، ومستمعي الأذان:

- ‌[24] * الإسراع في المشي إلى المسجد وتشبيك الأصابع فيه:

- ‌[25] * الخروج من المسجد عند الأذان:

- ‌[26] * دخول الرّجلين المسجد، وتقام الصّلاة، ويحرم الإمام، وهما في مؤخره يتحدّثان:

- ‌[27] * ترك تحية المسجد والسترة لها وللسنّة القبليّة:

- ‌[28] * قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة:

- ‌[29] * صلاة النّافلة إذا أُقيمت الصّلاة:

- ‌[30] * التنفل بعد صلاة الفجر، بصلاةٍ لا سبب لها، سوى ركعتي الصّبح:

- ‌[31] * أكل الثوم والبصل وما يؤذي المصلّين قبل الحضور للجماعة:

- ‌[32] * أخطاء مقيمي الصّلاة ومستمعيها:

- ‌[33] * عدم إتمام الصفوف وترك التّراص وسدّ الفُرَج فيها:

- ‌[34] * ترك الصّلاة في الصّف الأوّل ووقوف غير أولي النّهي خلف الإمام فيه:

- ‌[35] * الصّلاة في الصفوف المقطّعة:

- ‌[36] * الوقوف الطّويل، والدّعاء قبل تكبيرة الإحرام، والهمهمة بكلمات لا أصل لها:

- ‌[37] * غلط في النطق بـ ((الله أكبر)) في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال:

- ‌[38] * غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة:

- ‌[39] * غلط في كيفية قراءة الفاتحة:

- ‌[40] * دعاء المأمومين أثناء قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها، والتنبيه على أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام وفيها:

- ‌[41] * مسابقة الإمام ومساواته بأفعال الصّلاة:

- ‌[42] * تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الركوع:

- ‌[43] * انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح، وتأخره عن اللحوق بصلاة الجماعة:

- ‌[44] * ثواب الصّلاة في بيت المقدس:

- ‌[45] * صلاة الجماعة في غير المساجد:

- ‌[46] * صلاة الجماعة الثانية، وتعدد الجماعات في المسجد الواحد، والأنفة عن الصلاة خلف المخالف في المذاهب:

- ‌[47] * التشديد في التخلّف عن الجماعة:

- ‌الفصل الخامسجماع أخطاء المصلّين بعد الصلاة: جماعة كانت أم منفردة

- ‌[48] * أخطاء المصلّين في السّلام والمصافحة:

- ‌[49] * أخطاء المصلين في التّسبيح:

- ‌[50] * السجود للدّعاء بعد الفراغ من الصّلاة:

- ‌[51] * السّمر بعد صلاة العشاء:

- ‌[52] * التّسبيح والدّعاء الجماعي والتّشويش على المصلّين:

- ‌[53] * المرور بين يدي المصلِّين:

- ‌الفصل السادسجماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة والتّشديد في حقّ مَنْ تركها

- ‌ تمهيد:

- ‌[54] * تخلّف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة:

- ‌[55] * تخلّف حرس الملوك والسّلاطين عن صلاة الجمعة، ووقوفهم على أبواب المسجد، حاملي السّلاح، حراسة عليهم:

- ‌[56] * تخلّف العروس (3) عن صلاة الجمعة والجماعة:

- ‌[57] * التخلّف عن صلاة الجمعة لتنزه:

- ‌[58] * جملة من الأخطاء تفوّت على أصحابها ثواب الجمعة:

- ‌[59] * سنّة الجمعة القبليّة:

- ‌[60] * أخطاء المصلّين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة:

- ‌[61] * جملة من أخطاء الخطباء:

- ‌[62] * أخطاء المصلّين في سنّة الجمعة البعديّة:

- ‌الفصل السّابعجماع أخطاء المصلّين في صلوات خاصّة وصلاة أهل الأعذار وأُمور أُخرى متفرّقة

- ‌[63] * أخطاء المصلّين في صلاة الاستخارة:

- ‌[64] * أخطاء المصلّين في صلاة العيدين:

- ‌[65] * أخطاء المصلّين في الجمع بين الصّلاتين في الحضر:

- ‌[66] * أخطاء المصلّين في صلاتهم في السّفر:

- ‌[67] * نفي بعضهم مشروعة صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف:

- ‌[68] * التّنبيه على صلوات خاصّة موضوعة، وعلى أحاديث مشتهرة غير صحيحة في الصّلاة:

- ‌[69] خاتمة:

الفصل: ‌[68] * التنبيه على صلوات خاصة موضوعة، وعلى أحاديث مشتهرة غير صحيحة في الصلاة:

وقد استظهر الوجوب الشوكاني في ((السيل الجرار)) : (1/323) فقال: ((والظاهر الوجوب، فإن صح ما قيل من الإجماع على عدم الوجوب، كان صارفاً، وإلا فلا)) .

قلت: لم يصح، وبالتالي لا يصلح إلا الوجوب.

وهذا ما رجّحه شيخنا الألباني، قال حفظه الله تعالى:((إن القول بالسنيّة فقط، فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصّلاة، دون أيّ صارف لها عن دلالتها الأصليّة، ألا وهو الوجوب، ومال إلى هذا الشوكاني في ((السيل الجرار)) وأقره صدق حسن خان في ((الروضة النّدية)) وهو الحق إن شاء الله تعالى.

والعجب من ابن حزم أنه لم يتعرض في كتابه ((المحلى)) لبيان حكم هذه الصّلاة العظيمة، وإنما تكلّم فقط عن كيفية صلاتها بتفصيل بالغ، ولعله جاء فيه بما لم يسبق إليه، فشغله ذلك عن بيان مذهبه في حكمها)) (2) .

ومنه تعلم تساهل المصلّين عموماً، وأعمدة المساجد منهم خصوصاً وتكاسلهم في هذه الصّلاة، فلعلّهم ـ عندما يعرفون ما قدّمناه من فرضيتها ـ يحرصون عليها، ويعملون على إحيائها في جمهور المصلّين.

[68] * التّنبيه على صلوات خاصّة موضوعة، وعلى أحاديث مشتهرة غير صحيحة في الصّلاة:

[1/68] لا يصح في صلاة الأسبوع شيْ، وفي ليلة الجمعة اثنتا عشرة ركعة بالإخلاص عشر مرات: باطل لا أصل له.

وكذا عشرُ ركعات بالإخلاص والمعوّذتين مرّةَ مرّةَ: باطل. وكذا ركعتان بـ {إذا زُلزِلَت

} خمسَ عشرة مرّة، وفي رواية: خمسين مرّة. والكلّ منكر باطل. ويومَ الجمعة ركعتان والأربعُ والثمان والاثنتا عشرة: لا أصل له. وقبل الجمعة أربع ركعات بالإخلاص خمسين

ص: 439

مرة:لا أصل له.

وكذا صلاة عاشوراء، وصلاة الرّغائب: موضوع بالا تّفاق.

وكذا صلاة ليالي رجب، وليلة السابع والعشرين من رجَب، وليلة النّصف من شعبان مئة ركعة، في كل ركعة عشر مرات بالإخلاص.

وكذا إحياء ليلتي العيد، وصلاة حفظ القرآن، وصلاة ركعتين بعد السّعي على متّسع المروة، وسرد جميع آيات الدّعاء في آخر ركعة من التراويح، وكذا قراءة جميع آيات السجدات في ليلة ختم القرآن في التراويح، وكذا الاجتماع ليلة الختم، ونصب المنابر، وكذا نشيد وداع رمضان (1) ،

وكذا صلاة عدد معين من الركعات بين المغرب والعشاء.

قال الشيخ الألباني: ((اعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معيّنه بين المغرب والعشاء لا يصح، وبعضه أشد ضعفاً من بعض، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله صلى الله عليه وسلم دون تعين عدد. وأما من قوله صلى الله عليه وسلم فكل ما روي عنه واهٍ لا يجوز العمل به)) (2)

ومن أخطاء النّاس في الصّلاة بين المغرب والعشاء: إطلاق اسم صلاة

ص: 440

((الأوّابين)) عليها! مع أن الثّابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ((الصحيح)) إطلاق اسم صلاة و ((الأوّابين)) على صلاة الضحى (3) .

فإذا وجدت ـ أخي المصلّي ـ أنك تقوم ببعضها، فأقلع عنها، وإلا فإن أغلبها ـ ولله الحمد ـ بطل مع مرور الزّمان ولهذا اكتفينا بالإشارة إليها، دون تفصيل كيفيتها، وأي فائدة في ذلك، ما دامت لا يعمل بها. وما قصدنا من ذكرها وإلا التّنبيه والتّحذير من الوقوع في براثن المبتدعة.

وبعد هذا البيان المجمل للصّلوات الموضوعة، أُبيّن ضعف أحاديث مشتهرة بين المسلمين في الصّلاة، كنتُ قد نبهتُ على بعضها في المباحث السّابقة، فأكتفي هنا بالإحالة إليها، وإلا ذكرتُ مَنْ قال بوضعها مِنَ المحدّثين.

وبين يدي هذا البيان أقوال: اللازم لكل مسلم أن يحتاط في أمثال هذه الأحاديث، ولا

يذكر شيئاً يرفعه إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلا بعد تنقيح وتدقيق وتحقيق من الكتب المعتبرة، وإلا وقع في الإثم العظيم، وكان من الذين لا يفرقون بين الغث والسمين.

[2/68] * الأحاديث التي سبقت الإشارة إلى وضعها أو ضعفها:

((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته، فجعلها سترة بين يديه)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (10) في الهامش.

((أن السجود على طين قبر الحسين ينوّر الأرضين)) .

3 ـ ((أن السجود على طين قبر الحسين يخرق الحجب السبعة)) .

4 ـ ((يقبل الله صلاة مَنْ يسجد عليها ما لم يقبله من غيرها)) .

تقدمت الإشارة إلى وضعها في خطأ رقم (11) .

ص: 441

5 ـ حديث اتّخاذ الخطّ سترة.

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (3/15) .

6 ـ ((من رفع يديه في الصّلاة فلا صلاة له)) .

7 ـ ((أرأيتم رفعكم أيديكم في الصّلاة هكذا، والله إنها البدعة، وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا شيئاً قط)) .

تقدمت الإشارة إلى عدم صحتها في خطأ رقم (1/19) .

8 ـ ((إنّ من السنّة في الصَّلاة: وضع الأكف تحت السرّة)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (2/19) الهامش.

9 ـ ((لو خشع قلب هذا، لخشعت جوارحه)) .

تقدمت الإشارة إلى وضعه في خطأ رقم (6/19) .

10 ـ ((ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصّبح حتى فارق الدنيا)) .

تقدمت الإشارة إلى عدم صحته، في خطأ رقم (5/20) .

11 ـ ((ما بال أقوام يصلّون معنا، لا يحسنون الطّهور؟ ! فإنما يلبس علينا القرآن أولئك)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (7 / 21) .

12 ـ ((لا تسيدوني في الصّلاة)) .

تقدمت الإشارة إلى وضعه في خطأ رقم (3/22) .

13 ـ ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (11/22) .

14 ـ ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصّلاة.... رافعاً إصبعه السّبابة، وقد حناها شيئاً، وهو يدعو)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (12/22) .

15ـ تحريك أصبع السبابة بين السجدتين.

ص: 442

تقدمت الإشارة إلى شذوذه في خطأ رقم (13/22) .

16 ـ ((من قال حين يسمع المؤذّن، يقول: أشهد أن محمداً رسول الله: مرحباً بحبيبي وقرّة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل إبهاميه، ويجعلهما على عينيه، لم يرمد أبداً)) .

تقدمت الإشارة إلى وضعه في خطأ رقم (9/23) .

17 ـ زيادة ((والدرجة الرفيعة)) أو ((إنك لا تخلف الميعاد)) عند انتهاء الأذان.

وهذه الزيادات لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبقت الإشارة إليه في خطأ رقم (12/23) .

قلت: وكذا ما يزاد بعد قوله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم أنت السلام، ومنك السلام)) من نحو: ((وإليك يرجع السلام، فحيِّنا ربَّنا بالسّلام، وأدْخِلنا دار السلام)) فلا أصل له، بل هو مخْتلَقُ بعضِ القُصّاص، قاله القاري في ((المصنوع)) رقم (472) نقلاً عن الشيخ محمد الجَزَري في ((شرح المصابيح)) .

18 ـ ((اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك،

)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (12/23) .

19 ـ القول عند سماع ((الصلاة خير من النوم)) في أذان الفجر: ((صدقت وبررت))

تقدمت الإشارة إلى قول الحافظ ابن حجر فيها: لا أصل لها، في خطأ رقم (12/23) .

20 ـ ((الكلام المباح في المسجد، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)) .

تقدمت الإشارة إلى أنه لا أصل له، في خطأ رقم (1/26) .

21 ـ ((من أذّن فهو يقيم)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (1/32) .

22 ـ القول: ((أقامها الله وأدامها)) عند قول مقيم الصّلاة ((قد قامت الصلاة)) .

ص: 443

وهذه العبارة لا أصل لها، كما تقدمت الإشارة إليها في خطأ رقم (4/32) .

23 ـ ((إن الله لا ينظر إلى الصّف الأعوج)) .

لا أصل له، كما أشرنا إليه في خطأ رقم (8/33) .

24 ـ ((مَنْ عمّر مياسر الصّفوف فله أجران)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (3/34) .

25 ـ ((صلّيتُ خلّف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير)) .

تقدّمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (2/37) .

26 ـ القول عند سماع ((أليس الله بأحكم الحاكمين)) عند قراءة الإمام: ((بلى وأناعلى ذلك من الشاهدين)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعف هذه الرواية في خطأ رقم (6/40) .

27 ـ تنحنح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، ليعلمه أنه في صلاة.

تقدمت الإشارة إلى عدم ثبوت ذلك في خطأ رقم (8/40) .

28 ـ ((صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي ألف صلاة وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعف الشطر الأخير من الحديث، وأن الصحيح: أن الصلاة في بيت المقدس تعدل خمسين ومئتي صلاة، كما بيّناه في خطأ رقم (44) .

29 ـ ((إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، فاشهدوا له بالإيمان)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (2/47) .

30 ـ الدّعاء عند دخول المسجد: ((اللهم اغفر لي ذنبي)) .

تقدّمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (3/47) .

ص: 444

31 ـ ((جنّبوا مساجدكم صبيانكم)) .

تقدمت الإشارة إلى عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطأ رقم (4/47) .

32 ـ قصة ثعلبة بن حاطب، وتركه صلاة الجماعة، بسبب انشغاله بغنمه.

تقدمت الإشارة إلى وضع هذه القصة، ومخالفتها لمبدء إسلامي عظيم، في خطأ رقم (5/47) .

33 ـ ((صافحوا بعد الفجر، يكتب الله لكم بها عشر)) .

34 ـ ((صافحوا بعد العصر، تؤجروا بالرّحمة والغفران)) .

تقدمت الإشارة إلى وضعهما في خطأ رقم (2/48) .

35 ـ ((كان يصلّي قبل الجمعة ركعتين في أهله)) .

تقدمت الإشارة إلى وضعه في خطأ رقم (59) .

36 ـ ((إذا صعد الخطيب المنبر، فلا صلاة ولا كلام)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (1/60)

37 ـ السجود عند قراءة السجدة فجر الجمعة.

تقدمت الإشارة إلى عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، في خطأ رقم (4/61) في الهامش.

38 ـ دعاء الإمام بعد صعوده المنبر.

تقدت الإشارة إلى أنه لا أصل له، في خطأ رقم (4/61) .

39 ـ ((الجمعة لمن سبق)) .

تقدمت الإشارة إلى أنه لا أصل له في خطأ رقم (7/61) .

40 ـ ((أخروهن من حيث أخّرهن الله)) يعني النّساء.

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (34) في الهامش.

41 ـ ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرّجال قدّام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنّساء

ص: 445

خلف الغلمان)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (4/34) .

42 ـ ((كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة: ((الجمعة)) و ((المنافقون)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (16/40) .

43 ـ ((من أحيى ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبُه، يوم تموت القلوب)) .

تقدمت الإشارة إلى وضعه في خطأ رقم (8/64) .

44 ـ ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التّكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التّكبير في خطبتي العيدين)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (9/64) .

45 ـ ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر، وليس بين حجرته والمسجد شيء)) .

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (7/65) .

[3/68] ونضيف هنا أحاديث أُخر، الحاجة إلى التّنبيه إليها ماسّة، لانتشارها بين العوام وانتشارها فيهم، أو لوجود آثارها السيّئة عندهم، فنقول وعلى الله الاعتماد والتكلان:

46 ـ ((مَنْ لم تَنْهَهُ صلاتُه عن الفحشاء والمنكر، فلا صلاة له)) .

حديث منكر، كما في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) رقم (985) .

47 ـ ((من لم تنهه صلاتُه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعداً)) .

حديث باطل، كما في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) : حديث رقم (2) .

48 ـ ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) .

ضعيف، كما في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) : رقم (183) .

ص: 446

وقال أبو حفص الموصلي في ((المغني عن الحفظ والكتاب)) : (ص271 ـ مع نقده: جُنّة المرتاب) : ((باب لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد: لا يصح في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وكذلك الحديث في الجمعة: ((من تركها وله إمام عادل أو جائر ألا لا صلاة له، ألا لا حج له)) إلى غير ذلك)) .

49 ـ ((من تهاون بالصّلاة عاقبه الله تعالى بخمس عشرة عقوبة، خمس في الدّنيا، وثلاث عند الموت، وثلاث في القبر، وثلاث عند خروجه من القبر،.... الخ)) .

حديث باطل، ركّبه محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار على أبي بكر بن زياد النيسابوري، كما قال الذّهبي في ((الميزان)) :(3/653) وتبعه الحافظ ابن حجر في ((لسان الميزان)) : (5/295ـ297) وقال فيه: ((وهو ظاهر البطلان، من أحاديث الطرقيّة)) .

وقال الشيخ ابن باز في ((الفتاوى)) (1/97) : ((هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا أساس له من الصّحة، كما بيّن ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في ((الميزان)) والحافظ ابن حجر في ((لسان الميزان)) .

ويقوم كثير من النّاس في كثير من البلدان بطبع هذا الحديث وتوزيعه على النّاس، بغية بيان جرم تارك الصّلاة!

قال الشيخ ابن باز: ((ينبغي لمن وجد هذه الورقة [التي عليها الحديث المشار إليه] أن يحرقها، وينّبه مَنْ وجده يوزعها دفاعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماية لسنته صلى الله عليه وسلم من كذب الكذابين. وفيما ورد في القرآن العظيم والسنّة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم

ص: 447

شأن الصّلاة، والتحذير عن التّهاون بها ووعيد مَنْ فعل ذلك ما يشفي ويكفي. ويغني عن كذب الكذّابين)) .

50 ـ ((تحيّة البيت الطّواف)) .

قال السخاوي: لم أره بهذا اللفظ، كما نقله عنه القاري في ((الصغرى)) : رقم (88) و ((الكبرى)) : رقم (130) وصاحب ((التمييز)) : (55) و ((كشف الخفاء)) : (1/298) .

قال القاري في ((الكبرى)) عقبه: ((قلت: المراد بالبيت هو الكعبة، وهو بيت الله الحرام، ومعناه صحيح، كما في ((الصحيح)) عن عائشة: أوّل شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف

الحديث (1) .

وذلك لأن كل مَنْ يدخل المسجد يُسًنُّ له أن يبدأ بالطّواف فرضاً أو نفلاً، ولا يأتي بصلاة تحيّة المسجد إلا إذا لم يكن في نيته أن يطوف لعذر أو لغيره.

وليس معناه: أن تحية المسجد ساقطة عن هذا المسجد، كما توهّم بعضُ الأغبياء من مفهوم هذه العبارة الصّادرة عن الفقهاء وغيرهم)) .

وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) : (2/412) : ((والذي يظهر من قولهم: ((إن تحية المسجد الحرام الطواف)) إنما هو في حق القادم، ليكون أول شيء يفعله الطواف، وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء، ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالباً وهو المقصود، ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف والله أعلم)) .

ص: 448

51 ـ ((لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر

أن يخصّ نفسه بدعوةٍ دونهم)) .

هذا اللفظ: ((أن يخص نفسه بدعوةٍ دونهم)) لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه ابن خزيمة بالوضع، وأقرّه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما.

وهذا اللفظ، فضلا عن عدم صحته، فهو منكر، لمخالفته لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها في الصّلاة، وهو إمامهم، دعامّتها بصيغة الإِفراد.

انظر: ((زاد المعاد)) : (1/264) و ((سفر السعادة)) (ص18) و ((تمام المنّة)) : (ص278 ـ280) .

52 ـ ((صلّوا خلف كل بر وفاجر)) .

قال العقيلي والدَّارقطني: ليس في هذا ما يثبت.

وسئل أحمد عنه فقال: ما سمعنا بهذا.

فهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز نسبته إليه، ولا يتوهمن متوهم أن الصلاة خلف الفاجر لا تجوز، بمجرد نفي هذا المتن.

فقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلّي خلف الحجاج بن يوسف.

وأخرج مسلم وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصّلاة، وإخراجه منبر النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الشوكاني: ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصّحابة ومَنْ معهم من التّابعين إجماعاً فعليّاً ـ ولا يبعد أن يكون قوليّاً ـ على الصّلاة خلف الجائرين، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصّلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أُمية، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى.

انظر: ((نيل الأوطار)) : (3/200) و ((فتاوى ابن تيمية)) :

ص: 449

(1/108ـ109) و ((العلل المتناهية)) : (1/418 ـ 419) و ((جُنّة المرتاب)) : (ص273) .

53 ـ ((الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين)) .

هذا حديث مشهور على ألسنة الوعاظ، ويلهجون به في المناسبات التي يتحدثون فيها عن أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام، ولم أقف عليه البتة بهذا السياق بتمامه، وإنما أخرج البيهقي في ((الشعب)) الجزء الأول منه، وهو ((الصلاة عماد الدين)) من طريق عكرمة بن عمار عن عمر بن الخطاب رفعه، وقال البيهقي عقبه فيما نقله عن شيخه الحاكم:((عكرمة لم يسمع من عمر)) ، وقال ابن الصلاح في ((مشكل الوسيط)) :((غير معروف)) وقال النووي في

((التنقيح)) : ((منكر باطل)) ، وتعقبه الحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) :(1/173) بقوله:

((قلت: ليس كذلك، بل رواه أبو نعيم ـ شيخ البخاري ـ في كتاب ((الصلاة)) عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال:((الصلاة عمود الدين)) ، وهو مرسل رجاله ثقات)) ! .

قلت: وتعقبه غير جيد، فإن حبيباً المذكور مجهول الحال، فالإسناد المذكور ضعيف، ولكن يغني عنه ما أخرجه أحمد في ((المسند)) (5/231، 237) والترمذي في ((الجامع)) رقم (2616) وابن ماجه في ((السنن)) : (3973) عن معاذ بن جبل، وفيه: ((فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أُخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروه سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: الأمر الإسلام، وعموده الصلاة،

)) وهو حديث حسن.

وانظر: ((المقاصد الحسنة)) : (632) و ((النافلة في الأحاديث

ص: 450

الضعيفة والباطلة رقم (171) و ((الفوائد المجموعة)) (ص27) رقم (49) .

54 ـ عن أم سلمة قالت: ((دخل شاب فقال: يا رسول الله! إني أضعتً صلاتي، فما حيلتي؟!

قال: حيلتك بعد ما تُبتَ أن تصلي ليلة الجمعة ثمان ركعات، تقرأ في كل ركعة خمسة وعشرين مرة {قل هو الله أحد} فإذا فرغت، فقل ألف مرة ((صلى الله على محمد)) فإن ذلك كفارة لك، ولو تركت صلاة مئتي سنة، وكتب لك بكل ركعة عبادة سنة، ومدينة في الجنة، وبكل آية ألف حوراء، وتراني في المنام من ليلته)) .

أخرجه الجورقاني في ((الأباطيل)) : (2/35ـ36) وابن الجوزي في ((الموضوعات)) : (2/135ـ136) وقال: ((موضوع بلا شك، وكان واضعه من جهلة القصاص، وأخاف أن يكون قاصداً لشين ألإِسلام، لأنه إذا صلَّى الإنسان من هذه الصفة، ولم يرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في منامه، شك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف تقوم ثماني ركعات يسيرة يتطوع بها مقام صلوات كثيرة مفترضة؟! هذا محال، في إسناده مجاهيل، فليس بشيء أصلاً)) .

وأقرّه السيوطي في ((اللآلىء المصنوعة)) : (2/64) وابن عرَّاق في ((تنزيه الشريعة)) : (2/97) والذهبي في ((أحاديث مختارة)) رقم (77) فقال: ((وهكذا فليكن الموضوع، وإلا فلا)) .

ولهذا الحديث أثر سيىء على كثير من الناس، بحيث تجعلهم يتهاونون في الصلاة، ونحوه المذكور في كتب الفقه المتأخّرة (1) ، فقد ورد في بعضها ذكر لفدية ترك الصلاة!! وأن من مات وعليه صلاة يطعم عن كل صلاة مسكيناً، وحدد بعضهم مقدار الإطعام بمد من الحنطة!!

ص: 451

وفي بعض الأحايين يكون المقدار المطلوب للكفارة كبيراً، مثال ذلك لو توفّي شخص عن

ستين عاماً ـ العمر الغالب ـ وكان من الذين لا يصلّون يكون الواجب في تركته فدية عن صلاة خمس وأربعين سنة ـ حذفنا خمسة عشر عاماً مدة الصّبا غالباً ـ وقيمتها كالتالي:

الواجب عن كل يوم = خمسة أمداد من الحنطة = ثلاثة كيلو غرام تقريباً. 45 (العمر) × 31 ‚354 (مقدار السنة القمرية) × 3 (مقدار الكفارة) = 47790كلغ أي ثمانية وأربعين طناً تقريباً!

وهذا المقدار يساوي مبلغاً كبيراً جداً، قد لا تفي به التركة، وقد لا تسمح به نفوس الورثة!! وهذا أوقع القائلين بمشروعية هذه الكفارة ـ التي ما أنزل الله بها من سلطان ـ إلى التحايل على الشرع! فذكروا للناس حلية يلجأون إليها لخلاص ميتهم من الوزر!! ففروا من سيّئةٍ إلى سيئة، وهكذا الشر، فإنه لا ينتج عنه إلا أمر مثله، فقالوا:

يجمع ورثة المتوفَّى عدداً من الفقراء في مأدبةٍ، ثم يجمعون حُلِيَّ قريبات الميت، ويوضع في صُرَّةٍ، ويقوم أحدُهم وكيلاً عن الورثة، فيبدأ من جانب المجلس، فيعطي أحدَ الفقراء الصَّرَة قائلَا: قَبِلتَ هذا المال عما في ذمّة فلان من صلاةٍ وحقوق؟! فيقول الفقير: قَبِلْتُ، ويقبض الصّرّة، فتكون الهبة قد تمّت بالقبض، وبعد لحظات يردّ الفقير الصّرّة قائلاً لوكيل الورثة: وهبتُك هذه الصّرّة، فيقبضها ليدفعها إلى فقير آخر، وهكذا حتى يدور على فقراء المجلس، وبهذا يكون الميت في ظنّهم قد أبرئت ذمّته

مما عليه من حقوق، بل وزيادة، وبعد المأدبة يوزّع على هؤلاء الفقراء شيء من المال، لا يعادل معشار ما في الصّرة، وينفضّ المجلس، وهم يظنون أنهم قد أنقذوا صاحبهم من جزاء ترك الصلاة!!

ص: 452

والكيفية المذكورة في كتب الفقه، والواردة في الحديث الموضوع، يعمل بها بعض المخرّفين، ويرون أنها مشروعة!! لأنها واردة في كتب المذهب!! فقد ذكرها مع كيفية الحيلة وأصلها وأيّدها وشرحها ابن عابدين في ((حاشيتة)) :(2/73) والطحطاوي في ((حاشيته على الدر المختار)) : (1/308) والدمياطي في ((إعانة الطالبين)) : (1/24)

فكن ـ أخي المسلم ـ على حذر منها، واحمد ربَّك على معافاتك من القول بها، فإن العلماء يقولون: إن جزاء ترك الصّلاة هو القتل، فهل هذا الذي فعل هذا الذّنب العظيم، يفكّه من إساره، وينقذه من عذاب الله أن يتصدّق عنه بحفناتٍ من القمح أو دريهمات من المال، ثم كيف؟ بتمثيليةٍ يعرف كل مشترك فيها أنها تمثيلية، وأنها إلى الهزل أقرب منها إلى الجدّ، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا} وقال عز وجل: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ}

والتمثيلية المذكورة تتضح لك ـ أخي القارئ ـ إذا علمت أن كل امرأة أخذت حليّها للمشاركة فيها لا ترضى أن ينقص أو يستبدل أدنى منه فضلاً عن أن لا يعود فهل هذا تبرّع؟ والذي يعطي الفقير الصّرة لا يعطيه إياها ليمتلك، وينكر عليه أن يتلكّأ في ردّها، والفقير يقبضها وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يملأ منها عينيه، فضلاً عن أن يملأ بها جيبه، فأيّ هبة هذه؟ إن الموجب والقابل والشهود ـ في هذه التمثيلية ـ يعلمون أن لا حقيقة لهذه الهبة إلا الألفاظ، وليس التملك وارداً.

ثم إن هذه الفدية المبتدعة التي لم ترد في نص البتة تشجّع كثيراً من الناس على ترك الصّلاة، بل إنها ـ والعياذ بالله تعالى ـ تزري بقيمة الصلاة، وهي عمود الإسلام.

ص: 453

55 ـ ((ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها)) .

لا يعرف مرفوعاً بهذا اللفظ، قال العراقي في ((تخريج أحاديث الإحياء)) :(1/159) : ((لم أجده مرفوعاً)) .

قلت: أخرج محمد بن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) : (157، 158) والحكيم الترمذي في ((الصلاة ومقاصدها)) : (54) من طريقين عن عثمان بن أبي دهرش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى يوماً بأصحابه فترك آية، فخفي على القوم ذلك، فقال:((ما بال أقوامٍ يتلى عليهم كتاب الله، فلا يدرون ما ترك مما تلى؟ هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم. لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يشهد قلبه منها ما شهد بدنه)) .

وهذا معضل، عثمان بن أبي دهرش من أتباع التابعين، كما في ((ثقات ابن حبان)) :(7/196) . ويروي عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص، كما في ((التاريخ الكبير)) :(2/3/220) .

وأخرج ابن المبارك في ((الزهد)) رقم (1300) عن شريك عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن عمار بن ياسر قال: (لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه)) وإسناده ضعيف جداً، فيه شريك وهو سيىء الحفظ، وجابر متّهم بالكذب، وأبو جعفر ـ هو محمد بن علي بن الحسين ـ روايته عن عمار منقطعة.

وصح نحو المذكور من قول سفيان الثوري، فأخرج أبو نعيم في ((الحلية)) (7/61) بسنده الصحيح عنه أنه قال:((يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها)) ويغني عن الحديث المذكور، قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح: ((إن الرجل ليصلي، ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها

)) .

56 ـ ((إن الرّجلين من أُمتي ليقومان إلى الصَّلاة، وركوعهما وسجودهما

ص: 454