المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[7] * صلاة مكشوف العاتقين - القول المبين في أخطاء المصلين

[مشهور آل سلمان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولجماع أخطاء المصلّين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة

- ‌ تمهيد:

- ‌[1] * الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة:

- ‌[2] * الصلاة في الثيّاب الرقيقة الشّفافة:

- ‌[3] * الصّلاة والعورة مكشوفة: يقع في الخطأ، الأصناف التّالية من النّاس:

- ‌[4] * صلاة مُسْبِل الإزار:

- ‌[5] * سدل الثوب والتلثّم في الصّلاة:

- ‌[6] * كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :

- ‌[7] * صلاة مكشوف العاتقين

- ‌[8] * الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة:

- ‌[9] * الصَّلاة في الثَّوب المعَصْفَر:

- ‌[10] * صلاة مكشوف الرأس:

- ‌الفصل الثانيجماع أخطاء المصلّين في أماكن صلاتهم

- ‌[11] * السجود على تربة كربلاء، واتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصّلاة، واعتقاد الأجر والفضل في ذلك:

- ‌[12] * الصلاة إلى أماكن فيها صور، أو على سجّادةٍ فيها صور ونقوش، أو في مكان فيه صور:

- ‌[13] * الصّلاة على القبور وإليها:

- ‌[14] * تخصيص مكان للصّلاة في المسجد:

- ‌[15] * أخطاء المصلّين في السترة:

- ‌[16] * الانحراف عن القبلة:

- ‌الفصل الثالثجماع أخطاء المصلّين في صفة صلاتهم

- ‌[17] * الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام:

- ‌[18] * عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائر أذكار الصّلاة:

- ‌[19] * جملة من أخطائهم في القيام:

- ‌[20] * جملة من أخطائهم في الرّكوع والقيام منه:

- ‌[21] * جملة من أخطائهم في السجود:

- ‌[22] * جملة من أخطائهم في الجلوس والتّشهد والتسليم:

- ‌الفصل الرابعجماع أخطاء المصلّين في المسجد وصلاة الجماعة

- ‌[23] * جملة من أخطاء المؤذّنين، ومستمعي الأذان:

- ‌[24] * الإسراع في المشي إلى المسجد وتشبيك الأصابع فيه:

- ‌[25] * الخروج من المسجد عند الأذان:

- ‌[26] * دخول الرّجلين المسجد، وتقام الصّلاة، ويحرم الإمام، وهما في مؤخره يتحدّثان:

- ‌[27] * ترك تحية المسجد والسترة لها وللسنّة القبليّة:

- ‌[28] * قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة:

- ‌[29] * صلاة النّافلة إذا أُقيمت الصّلاة:

- ‌[30] * التنفل بعد صلاة الفجر، بصلاةٍ لا سبب لها، سوى ركعتي الصّبح:

- ‌[31] * أكل الثوم والبصل وما يؤذي المصلّين قبل الحضور للجماعة:

- ‌[32] * أخطاء مقيمي الصّلاة ومستمعيها:

- ‌[33] * عدم إتمام الصفوف وترك التّراص وسدّ الفُرَج فيها:

- ‌[34] * ترك الصّلاة في الصّف الأوّل ووقوف غير أولي النّهي خلف الإمام فيه:

- ‌[35] * الصّلاة في الصفوف المقطّعة:

- ‌[36] * الوقوف الطّويل، والدّعاء قبل تكبيرة الإحرام، والهمهمة بكلمات لا أصل لها:

- ‌[37] * غلط في النطق بـ ((الله أكبر)) في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال:

- ‌[38] * غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة:

- ‌[39] * غلط في كيفية قراءة الفاتحة:

- ‌[40] * دعاء المأمومين أثناء قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها، والتنبيه على أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام وفيها:

- ‌[41] * مسابقة الإمام ومساواته بأفعال الصّلاة:

- ‌[42] * تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الركوع:

- ‌[43] * انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح، وتأخره عن اللحوق بصلاة الجماعة:

- ‌[44] * ثواب الصّلاة في بيت المقدس:

- ‌[45] * صلاة الجماعة في غير المساجد:

- ‌[46] * صلاة الجماعة الثانية، وتعدد الجماعات في المسجد الواحد، والأنفة عن الصلاة خلف المخالف في المذاهب:

- ‌[47] * التشديد في التخلّف عن الجماعة:

- ‌الفصل الخامسجماع أخطاء المصلّين بعد الصلاة: جماعة كانت أم منفردة

- ‌[48] * أخطاء المصلّين في السّلام والمصافحة:

- ‌[49] * أخطاء المصلين في التّسبيح:

- ‌[50] * السجود للدّعاء بعد الفراغ من الصّلاة:

- ‌[51] * السّمر بعد صلاة العشاء:

- ‌[52] * التّسبيح والدّعاء الجماعي والتّشويش على المصلّين:

- ‌[53] * المرور بين يدي المصلِّين:

- ‌الفصل السادسجماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة والتّشديد في حقّ مَنْ تركها

- ‌ تمهيد:

- ‌[54] * تخلّف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة:

- ‌[55] * تخلّف حرس الملوك والسّلاطين عن صلاة الجمعة، ووقوفهم على أبواب المسجد، حاملي السّلاح، حراسة عليهم:

- ‌[56] * تخلّف العروس (3) عن صلاة الجمعة والجماعة:

- ‌[57] * التخلّف عن صلاة الجمعة لتنزه:

- ‌[58] * جملة من الأخطاء تفوّت على أصحابها ثواب الجمعة:

- ‌[59] * سنّة الجمعة القبليّة:

- ‌[60] * أخطاء المصلّين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة:

- ‌[61] * جملة من أخطاء الخطباء:

- ‌[62] * أخطاء المصلّين في سنّة الجمعة البعديّة:

- ‌الفصل السّابعجماع أخطاء المصلّين في صلوات خاصّة وصلاة أهل الأعذار وأُمور أُخرى متفرّقة

- ‌[63] * أخطاء المصلّين في صلاة الاستخارة:

- ‌[64] * أخطاء المصلّين في صلاة العيدين:

- ‌[65] * أخطاء المصلّين في الجمع بين الصّلاتين في الحضر:

- ‌[66] * أخطاء المصلّين في صلاتهم في السّفر:

- ‌[67] * نفي بعضهم مشروعة صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف:

- ‌[68] * التّنبيه على صلوات خاصّة موضوعة، وعلى أحاديث مشتهرة غير صحيحة في الصّلاة:

- ‌[69] خاتمة:

الفصل: ‌[7] * صلاة مكشوف العاتقين

أساء وصحت صلاته. واحتجّ قي ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري بإجماع العلماء. وحكى ابنُ المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري)) (1) .

ثم قال رحمته الله تعالى: ((ثم مذهب الجمهور: أنّ النّهي مطلق، لمن صلّى كذلك، سواء تعمّده للصّلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها، بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النّهي بمن فعل ذلك للصّلاة. والمختار الصحيح هو الأوّل. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم)) (2) .

[7] * صلاة مكشوف العاتقين

(3) :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء)) . متفق عليه (4) .

وفي رواية مسلم: ((على عَاتِقَيْهِ)) . ورواه أحمد باللفظين (5) .

قال ابن قدامة:

(1) شرح صحيح مسلم: (4/209) .

(2)

المرجع السابق.

(3)

العاتق: مابين المنكب إلى أصل العنق.

(4)

أخرجه: البخاري كتاب الصّلاة: باب إذاصلى في الثوب الواحد: (1/471) رقم (359) . ومسلم: كتاب الصّلاة: باب الصّلاة في ثوب واحد: (1/368) رقم (516) وأبو داود: رقم (626) والدارمي: (1/318) والشافعي: الأم: (1/77) وابن خزيمة رقم (765) وأبو عوانة: (2/61) والطحاوي: (1/282) والبيهقي: (2/238) .

(5)

مسند أحمد: (2/243) .

ص: 44

((يجب أن يضع المصلّي على عاتقه شيئاَ من اللباس، إن كان قادراً على ذلك. وهو قول ابن المنذر. وحكي عن أبي جعفر: أنّ الصّلاة لا تجزىء مَنْ لم يخمّر منكبيه.

وقال أكثر الفقهاء: لا يجب ذلك، ولا يشترط لصحة الصّلاة به. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأنهما ليسا بعورة، فأشبها بقيّة البدن)) (1) .

والنهي الوارد في الحديث السّابق يقتضي التحريم، ويقدم على القياس. مذهب الجمهور: عدم البطلان، ولكنهم قالوا:((هذا النهي للتنزيه، لا لتحريم، فلو صلى في ثوب واحد، ساترٍ لعورته، ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته، مع الكراهة، سواء قدر على وضع شيء يجعله على عاتقه أم لا)) (2) .

وأخطأ الكرماني، فادّعى أن الإجماع منعقد على جواز تركه (3) . وكلامه منقوص بمذهب أحمد وابن المنذر ـ كما بيّنا ـ و ((بعض السلف)) (4) و ((طائفة قليلة)) (5) و ((بعض أهل العلم)) (6)

قال أبن حجر متعقّباً الكرماني: ((كذا قال!! وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، وكلام الترمذي يدلّ على ثبوت الخلاف أيضاً، وعقد الطحاوي له باباً في ((شرح المعاني)) (7) ونقل

(1) المغني: (1/618) .

(2)

شرح النووي على صحيح مسلم: (4/232) .

(3)

فتح الباري: (1/472)

(4)

شرح النووي على صحيح مسلم: (4/232) .

(5)

المجموع: (3/175) .

(6)

جامع الترمذي: (1/168) .

(7)

انظر: ((شرح معاني الآثار)) : (1/377) .

ص: 45

المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير. ونقل الشيخ تقيّ الدّين السبكي وجوب ذلك عن نص الشّافعي واختاره، لكن المعروف في كتب الشافعيّة خلافه)) (1) .

قال القاضي: وقد نقل عن أحمد ما يدلّ على أنه ليس بشرط، وأخذه من رواية مثنى عن أحمد فيمن صلّى وعليه سراويل، وثوبه على أحد عاتقيه والآخر مكشوف: يكره. قيل له: يؤمر أن يعيد؟ فلم ير عليه إعادة.

وهذا يحتمل: أنه لم ير عليه الإعادة، لستره بعض المنكبين، فاجتزىء بستر أحد العاتقين عن ستر الآخر، لامتثاله للفظ الخبر. ووجه اشتراط ذلك: أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنها سترة واجبة في الصّلاة، فالإخلال بها يفسدها كستر العورة (2) .

ولا يجب ستر المنكبين جميعهما، بل يجزىء ستر بعضهما (3)

، ويجزىء سترهما بثوب خفيف، يصفّ لون البشرة، لأن وجوب سترهما بالحديث، وهو يقع في هذه الحالة، والحالة التي قبلها، أعني: سواء عم ّ المنكبين أم لا (4) ، وقد ذكرنا نص الإمام أحمد فيمن صلّى، وأحد منكبيه مكشوف، فلم يوجب

(1) فتح الباري: (1/472) ..

(2)

المغني: (1/619) .

(3)

ومن الجدير بالذّكر التّنيه على خطأ يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين فإنهم يدخلون في الصّلاة بعد الطواف، وهم محرمون، ويصّلي الواحد منهم وأحد عاتقيه مكشوف، وموطن هذه السنة في طواف العمرة وطواف واحد في الحج، وهو طواف القدوم أو الإفاضة، ولا يسن في صلاة الطواف ولا للمرأة اتفاقاً، لأن حالها مبني على السّتر..

(4)

المغني: (1/619) .

ص: 46