المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[5] * سدل الثوب والتلثم في الصلاة: - القول المبين في أخطاء المصلين

[مشهور آل سلمان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولجماع أخطاء المصلّين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة

- ‌ تمهيد:

- ‌[1] * الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة:

- ‌[2] * الصلاة في الثيّاب الرقيقة الشّفافة:

- ‌[3] * الصّلاة والعورة مكشوفة: يقع في الخطأ، الأصناف التّالية من النّاس:

- ‌[4] * صلاة مُسْبِل الإزار:

- ‌[5] * سدل الثوب والتلثّم في الصّلاة:

- ‌[6] * كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :

- ‌[7] * صلاة مكشوف العاتقين

- ‌[8] * الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة:

- ‌[9] * الصَّلاة في الثَّوب المعَصْفَر:

- ‌[10] * صلاة مكشوف الرأس:

- ‌الفصل الثانيجماع أخطاء المصلّين في أماكن صلاتهم

- ‌[11] * السجود على تربة كربلاء، واتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصّلاة، واعتقاد الأجر والفضل في ذلك:

- ‌[12] * الصلاة إلى أماكن فيها صور، أو على سجّادةٍ فيها صور ونقوش، أو في مكان فيه صور:

- ‌[13] * الصّلاة على القبور وإليها:

- ‌[14] * تخصيص مكان للصّلاة في المسجد:

- ‌[15] * أخطاء المصلّين في السترة:

- ‌[16] * الانحراف عن القبلة:

- ‌الفصل الثالثجماع أخطاء المصلّين في صفة صلاتهم

- ‌[17] * الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام:

- ‌[18] * عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائر أذكار الصّلاة:

- ‌[19] * جملة من أخطائهم في القيام:

- ‌[20] * جملة من أخطائهم في الرّكوع والقيام منه:

- ‌[21] * جملة من أخطائهم في السجود:

- ‌[22] * جملة من أخطائهم في الجلوس والتّشهد والتسليم:

- ‌الفصل الرابعجماع أخطاء المصلّين في المسجد وصلاة الجماعة

- ‌[23] * جملة من أخطاء المؤذّنين، ومستمعي الأذان:

- ‌[24] * الإسراع في المشي إلى المسجد وتشبيك الأصابع فيه:

- ‌[25] * الخروج من المسجد عند الأذان:

- ‌[26] * دخول الرّجلين المسجد، وتقام الصّلاة، ويحرم الإمام، وهما في مؤخره يتحدّثان:

- ‌[27] * ترك تحية المسجد والسترة لها وللسنّة القبليّة:

- ‌[28] * قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة:

- ‌[29] * صلاة النّافلة إذا أُقيمت الصّلاة:

- ‌[30] * التنفل بعد صلاة الفجر، بصلاةٍ لا سبب لها، سوى ركعتي الصّبح:

- ‌[31] * أكل الثوم والبصل وما يؤذي المصلّين قبل الحضور للجماعة:

- ‌[32] * أخطاء مقيمي الصّلاة ومستمعيها:

- ‌[33] * عدم إتمام الصفوف وترك التّراص وسدّ الفُرَج فيها:

- ‌[34] * ترك الصّلاة في الصّف الأوّل ووقوف غير أولي النّهي خلف الإمام فيه:

- ‌[35] * الصّلاة في الصفوف المقطّعة:

- ‌[36] * الوقوف الطّويل، والدّعاء قبل تكبيرة الإحرام، والهمهمة بكلمات لا أصل لها:

- ‌[37] * غلط في النطق بـ ((الله أكبر)) في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال:

- ‌[38] * غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة:

- ‌[39] * غلط في كيفية قراءة الفاتحة:

- ‌[40] * دعاء المأمومين أثناء قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها، والتنبيه على أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام وفيها:

- ‌[41] * مسابقة الإمام ومساواته بأفعال الصّلاة:

- ‌[42] * تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الركوع:

- ‌[43] * انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح، وتأخره عن اللحوق بصلاة الجماعة:

- ‌[44] * ثواب الصّلاة في بيت المقدس:

- ‌[45] * صلاة الجماعة في غير المساجد:

- ‌[46] * صلاة الجماعة الثانية، وتعدد الجماعات في المسجد الواحد، والأنفة عن الصلاة خلف المخالف في المذاهب:

- ‌[47] * التشديد في التخلّف عن الجماعة:

- ‌الفصل الخامسجماع أخطاء المصلّين بعد الصلاة: جماعة كانت أم منفردة

- ‌[48] * أخطاء المصلّين في السّلام والمصافحة:

- ‌[49] * أخطاء المصلين في التّسبيح:

- ‌[50] * السجود للدّعاء بعد الفراغ من الصّلاة:

- ‌[51] * السّمر بعد صلاة العشاء:

- ‌[52] * التّسبيح والدّعاء الجماعي والتّشويش على المصلّين:

- ‌[53] * المرور بين يدي المصلِّين:

- ‌الفصل السادسجماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة والتّشديد في حقّ مَنْ تركها

- ‌ تمهيد:

- ‌[54] * تخلّف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة:

- ‌[55] * تخلّف حرس الملوك والسّلاطين عن صلاة الجمعة، ووقوفهم على أبواب المسجد، حاملي السّلاح، حراسة عليهم:

- ‌[56] * تخلّف العروس (3) عن صلاة الجمعة والجماعة:

- ‌[57] * التخلّف عن صلاة الجمعة لتنزه:

- ‌[58] * جملة من الأخطاء تفوّت على أصحابها ثواب الجمعة:

- ‌[59] * سنّة الجمعة القبليّة:

- ‌[60] * أخطاء المصلّين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة:

- ‌[61] * جملة من أخطاء الخطباء:

- ‌[62] * أخطاء المصلّين في سنّة الجمعة البعديّة:

- ‌الفصل السّابعجماع أخطاء المصلّين في صلوات خاصّة وصلاة أهل الأعذار وأُمور أُخرى متفرّقة

- ‌[63] * أخطاء المصلّين في صلاة الاستخارة:

- ‌[64] * أخطاء المصلّين في صلاة العيدين:

- ‌[65] * أخطاء المصلّين في الجمع بين الصّلاتين في الحضر:

- ‌[66] * أخطاء المصلّين في صلاتهم في السّفر:

- ‌[67] * نفي بعضهم مشروعة صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف:

- ‌[68] * التّنبيه على صلوات خاصّة موضوعة، وعلى أحاديث مشتهرة غير صحيحة في الصّلاة:

- ‌[69] خاتمة:

الفصل: ‌[5] * سدل الثوب والتلثم في الصلاة:

المعاصي)) (1) انتهى

هذا، وإنه ليسوءنا، ويسوء كلّ غيور على دينه، حريص على سعادة أمته، أن نرى مخالفة هذه الأدلة بين ظهرانينا من الرّجال والنّساء.

فنرى الرّجال يسبلون الثّياب، تجرّ على الأرض ذيولها، ويتركون الحبل على الغارب للنّساء، فيقصرن الثياب، ويكشفن الرؤوس والنحور والصدور، ويسرن في الطرقات متعطرات متبرجات متهتكات، كاسيات عاريات، مائلات مميلات، يبدين زينتهن، ويظهرن أطرافهن على مرأى ومشهد من القريب والبعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

[5] * سدل الثوب والتلثّم في الصّلاة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السّدل في الصّلاة، وأن يغطّي الرّجل فاه (2) .

وذهب ابن مسعود والنّخعي والثّوري وابن المبارك ومجاهد والشافعي وعطاء إلى كراهة السّدل في الصّلاة.

(1) مجلة ((الدعوة)) : رقم (913) .

(2)

أخرجه: ابن خزيمة: كتاب الصلاة: باب النهى عن السّدل في الصّلاة: (1/379) رقم (772) . وأبو داود: كتاب الصلاة: باب ما جاء عن السّدل في الصّلاة: (1/174) رقم (643) . والترمذي: أبواب الصّلاة: باب ما جاء في كراهية السَّدْل في الصّلاة: (2/217) رقم (378) . وأحمد: المسند: (2/295 و 341) . والحاكم: المستدرك: (1/253) . والحديث حسن. انظر: ((صحيح الجامع الصغير)) : رقم (6883) .

ص: 38

واختلف في السّدل على أقوال:

قيل: أن يرسل الثّوب حتى يصيب الأرض. وهذا تفسير الشافعي (1) .

وهو على هذا المعنى: يشترك في معنى الإسبال، المبحوث في الخطأ السّابق.

وقيل: أن يرخي الرّجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه.

وهو على هذا المعنى: خوفاً من كشف العاتقين، وسيأتي بحثه، إن شاء الله تعالى.

والتّفسير السّابق للإمام أحمد (2) .

وقال صاحب ((النهاية)) : ((هو: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد، وهو كذلك)) .

قال: ((وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب)) (3) .

قلت: وهو على هذا المعنى: يشترك في معنى ((اشْتمال الصَّمَّاء)) .

عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشْتمال الصَّمَّاء)) (4) .

(1) انظر: ((المجموع)) : (3/177) و ((معالم السنن)) : (1/179) .

(2)

انظر: ((مسائل إبراهيم بن هانىء أحمد بن حنبل)) : رقم (288) .

(3)

النهاية في غريب الحديث والأثر: (3/74) .

(4)

أخرجه: البخاري: كتاب الصّلاة: باب ما يَستُرُ من العورة: (1/476) رقم (367) . وأبو داود: كتاب الصيام: باب في صوم العيدين: (2/319-320) رقم (2417) . والنسائي: كتاب الزّينة: باب النهي عن اشتمال الصماء: (8/210) . وابن ماجه: كتاب اللباس: باب ما نهى عنه اللباس: (2/1179) رقم (3559) .

ص: 39

قال أهل اللغة: هو أن يخّلل جسده بالثّوب، لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده.

قال ابن قتيبة: سمّيت صماء، لأنه يسدّ المنافذ كلّها، فتصير كالصّخرة الصمّاء، التي ليس فيها خرق (1) .

وعلى هذا المعنى:

[1/5] تعلم خطأ كثير من المصلّين، عندما يصلون، و ((الجاكيت)) على كتفيهم من غير أن يدخلوا أيديهم في كمّها!!

ويؤيّد هذا: ما قاله أبو عبيد: ((السّدل: هو إسبال الرّجل ثوبَه من غير أن يُضمّ جانبيه بين يديه، فإنْ ضمّه فليس بِسَدْلٍ)) (2) .

وظاهره: إن كان جانبا الثّوب مضمومين، مع عدم إدخال اليدين في الكمّين، فلا يعتبر إسدالاً، مثل: الصّلاة في ((القَباء)) و ((العباءة)) .

قال السّفاريني:

(1) انظر: ((فتح الباري)) : (1/477) و ((شرح السنة)) : (12/16) و ((غريب الحديث)) : (4/192-193) و ((المجموع)) : =

= (3/173) . وقال الشوكاني في ((النيل)) : (2/67-68) بعد نقله للأقوال السّابقة في ((السَّدل)) وغيرها: ((ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني، إن كان السَّدْل مشتركاً بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه، هو المذهب الأقوى)) .

(2)

غريب الحديث: (3/482) . وانظر: ((فتح الباري)) : (10/362) .

ص: 40

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن طرح ((البقاء)) (1) على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كمّيه، هل هو مكروه أم لا؟ فأجاب:((بأنه لا بأس بذلك باتّفاق الفقهاء، وليس هذا من السّدل المكروه، لأن هذه اللبسة، ليست لبسة اليهود)) (2) انتهى.

ودليله: ما رواه مسلم في ((صحيحه)) عن وائل بن حُجْر: ((أنه رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصّلاة، كّبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يديه اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثّوب، ثم رفعهما

)) (3) .

[2/5] ويكره أن يصلّي الرّجل، وهو مُتَلَثِّم (4)، للحديث السّابق:((أن يغطّي الرّجلُ فاه)) .

ويكره أن يضع يده على فمه في الصّلاة، إلاّ إذا تثاءب، فإن السنّة: وضع اليد على فيه.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تثاوب أحدُكم، فَلْيُمْسِك بيده على فِيهِ، فإن الشّيطان يَدْخُلُ)) (5) والمرأة

(1) البقاء: بفتح القاف والمدّ، من ((قبوت)) الحرف أقبوه: إذا ضممته، وهو ((القفطان)) .

وفي ((القاموس)) : القبوة: انضمام ما بين الشّفتين، ومنه القباء من الثياب.

(2)

غذاء الألباب: (2/156) .

(3)

أخرجه مسلم في ((صحيحه)) رقم (277- مختصره) .

(4)

التلثّم: أن يغطي الرجل فاهُ بيده أو غيرها.

(5)

أخرجه: مسلم: كتاب الزهد والرقاق: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب: (4/2293) رقم (2995) .

ص: 41