الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القنوت ليس مختصاً في هذا الوقت، ومنحصراً به، في الوتر، بل هو مشروع في السنة كلها.
[11/20] (ومِنْ خَلْطِ كثير من النّاس وخبطهم أنهم يقولون في قنوت النوازل ((اللهم اهدني فيمن هديت،
…
)) ولا شك أن هذا الدعاء لا يتناسب وحال النازلة، بل هذا الدعاء محله قنوت الوتر فقط، ولا ينبغي أن يزاد عليه شىء، مثل قول كثير من الأئمة فيه:((فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك)) ، فهذا مما ينبغي إن لا يقال في قنوت الوتر فضلاً عن قنوت صلاة الفجر، وقوفاً عند الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت في حديث إمامة أُبيّ بن كعب الناس
في قيام رمضان في عهد عمر رضي الله عنه، فهي من عمل السلف وإنْ ضعفها ابن حجر.
ومن الجدير بالذّكر أن القنوت في الوتر يكون قبل الركوع، وفي النازلة بعده، إلا في النصف الثاني من رمضان فإن له شبهاً بالقنوتين. إذا وقعت بالمسلمين نازلة، كما في الأثر رواه ابن خزيمة (1) .
ومن الأخطاء في القنوت، حتى عند القائلين بسنيته في الفجر على وجهٍ راتب!! - تطويله ورفع الصوت الزائد به، ولقد سمعتُ - والله - من بعض من يشار إليه بالبنان، في حال إمامته للفجر، ودعائه في القنوت - غير المشروع كما قدمنا - كأنه يخطب يوم الجمعة، ويقول صبحكم ومساكم، هذا عدا تطويله، وهكذا الشر، فلا يلد عنه إلا مثله، فإلى الله المشتكى.
[21] * جملة من أخطائهم في السجود:
تتعدد أخطاء المصلّين في السجود، وفيما يلي محاولة حصر لتلك المخالفات، ولو كان أغلبها من سنن الصلاة ومكملاتها.
[1/21] (عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض.
(1) انظر رسالة الشيخ ناصر لازم ((القول المنعوت بتفصيل البسملة والقنوت)) .
عن العباس بن عبد المطلب: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أُمرتُ أن أسجد على سبع (1)
: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين (2) .
فهذا الحديث: يدل على أن أعضاء السجود سبعة، وأته ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها.
قال الشوكاني: وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء: فذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى وجوب السجود على جميعها. وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه واكثر الفقهاء: الواجب السجود على الجبهة فقط، والحق ما قاله الأولون (3) . وهذا هو الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم:((لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض)) (4)
(1) في رواية ((سبعة أعظم)) وأخرى ((سبعة آراب)) وهي جمع (إِرْب) بكسر الهمزة وسكون الراء، وهي الأعضاء..
(2)
أخرجه مسلم في ((الصحيح)) : (1/355) رقم (491) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (1/320) رقم (631) والترمذي في ((الجامع)) رقم (272) وأبو داود في ((السنن)) : رقم (890) والنسائي في ((المجتبى)) : (2/210) وابن ماجة في ((السنن)) : رقم (885) وأحمد في ((المسند)) : (1/206) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/101) وأبو نعيم في ((الحلية)) : (9/36) والخطيب في ((التاريخ: (5/290) وابن حبان في ((الصحيح)) : (3/ 193 ـ 194 ـ مع الإحسان) ولم يقف أبو زرعة على هذا الحديث في ((صحيح مسلم)) كما في ((النكت الظراف)) : (4/ 266) والحديث فيه، والكمال لله وحده. وذكرنا شواهد الحديث في تحقيقا ل ((من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة)) : رقم (11) ، نشر دار ابن القيم / الدمام ـ السعودية.
(3)
نيل الأوطار: (2/ 288) بتصرف.
(4)
أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) : (1/270) .. وهو حديث صحيح على شرط البخاري، كما قال الحاكم والذهبي، ووافقهما الألباني في ((تمام المنة)) :(ص 170) .
ومنه تعلم: خطأ من يسجد على جبهته ويرفع أنفه، أو يرفع قدميه عن الأرض، أو يضع إحداهما فوق الأخرى، دون أن تمس الأرض، فلا يكون ساجداً إلا على خمسة أو ستة أعضاء،
مع أن أعضاء السجود سبعة معروفة كما في الحديث السابق.
وقال للمسيء الصّلاة: ((إذا سجدتَ فمكّن لسجودك)) (1) .
[2/21] (عدم الطمأنينة في السجود:
قد قدمنا في ((جملة أخطاء الركوع والقيام منه)) أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود، وأنه كان يقول فيه: إنه من أسوأ الناس سرقة.
ولا بد من الطمأنينة في السجود حتى يعود كل عظم إلى موضعه، فقد قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته:((إذا أنت سجدت، فأَثْبِتْ وجهك ويديك، حتى يطمئن كلُّ عظم منك إلى موضعه)) (2) .
وجاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((كان يمكّن أنفه وجبهته من الأرض)) و ((كان يمكّن أيضاً ركبتيه وأطراف قدميه)) (3) .
(1) أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح، كما في ((صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)) :(ص 149) . ونحوه عند: الترمذي في ((الجامع)) : (1/57) وأحمد في ((المسند)) : (1/287) عن ابن عباس، وسنده حسن، وحسنه البخاري والترمذي. انظر:((تلخيص الحبير)) : (1/105) و ((الفتح الرباني)) : (3/254) .
(2)
أخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) : (1/ 322) رقم (638) بسند حسن، كما في ((صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)) :(ص 149) .
(3)
انظر: ((صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)) : (ص 149) .
والطمأنينة أن يكون السجود على الأعضاء السبعة المذكورة، مع بسط الكفّين، وعدم التفريج بين الأصابع، وتوجيههما قِبَل القبلة، وأن يكونا حذو المنكبين أحياناً، وحذو أذنيه أحياناً، مع استقبال القبلة بأطراف أصابع القدمين، ورص العقبين، مع نصب الرجلين، مع رفع الذراعين عن الأرض، ومباعدتهما عن الجنبين، حتى يبدو بياض الإبطين، مع عود كل عضو - والمصلي على الحالة السابقة - إلى موضعه، وتمكين الأعضاء التي على الأرض منها.
[3/21] (أخطاء في كيفية السجود:
تبيّن لنا من معالجتنا للخطأ السابق، صفة السجود الصحيح، ويقع بعض المصلين في مجموعة أخطاء، فيخرجون عن صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع بعضهم في بعض المنهيات، وهو أقرب ما يكون من ربّه سبحانه وتعالى!!
وإليك تفصيل ذلك:
بعض المصلين يتركون سنة التجافي في السجود، وصفة التجافي المطلوب: أن يرفع بطنه عن فخذيه، ويبعد عضديه عن جنبيه، بقدر ما يمكنه، ولا يضايق من يليه، وأن يرفع ذراعيه عن الأرض، ويضع كفيه حذاء منكبيه أو أذنيه، لا حذاء ركبتيه، لكن لا يبالغ في التجافي كثيراً، فيمد صلبه (ظهره) كهيئة المضطجع على بطنه، بحيث يصل رأسه إلى الصف الذي أمامه، ويكلّف نفسه بهذا الامتداد (1) .
ومنه تعلم خطأ عدم التوسط في السجود بين المدّ والاجتماع.
وبعضهم يتشبه بالحيوانات، وهو في صلاته! وهذا مشعر بالتهاون وقلة الاعتناء بالصّلاة، فيصلّي وهو يلتفت كالتفات الثعلب، أو يفترش ذراعيه في السجود كافتراش السبع، أو ينقرها كنقرة الغراب، أو يلزم مكاناً معيّناً من المسجد، يتوطنه كما يتوطّن البعير، أو يقعي كإقعاءِ الكلب، أو يرفع يديه يميناً وشمالاً عند السلام، كأذناب الخيل.
(1) مقال ((تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلّين في صلاتهم)) للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، المنشور في مجلة ((المجتمع)) : العدد (855) .
قال العلامة ابن القيم: ((جاءت الشريعة بالمنع من التشبّه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراب وكل ناقض، حتى نهى في الصلاة عن التشبه بشبه أنواع من الحيوان يفعلها، أو كثيراً منها الجهّال)) (1) .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)) (2) .
قال الإِمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: مقصود الحديث أنه ينبغي للساجد أن يضع كفَّيه على الأرض، ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعاً بليغاً بحيث يظهر باطن إبطيه، إذا لم يكن مستوراً، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئاً مرتكباً للنهي والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة، والله أعلم.
قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى، فإنّ المنبسط كشبه الكلب،
ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلّة الاعتناء بها، والإقبال عليها)) (3) .
أما ترك نصب القدمين، وضمهما وإلزاق العقبين ببعضهما، والتوجّه بأطراف أصابعهما إلى القبلة (4) ، حال السجود، فهو من السنن المهجورة عند كثيرين، فلعلّهم عند قراءة هذه السطور يفعلون، وفقنا الله جميعاً لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين.
[4/21] (القول بوجوب كشف بعض أعضاء السجود أو بوجوب السجود
(1) الفروسية: (ص 10 بتحقيقنا / نشر دار الأندلس، حائل) . وانظر: ((الصلاة وحكم تاركها)) : (ص 143) .
(2)
أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : (2/ 301) رقم (822) .
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم: (4 / 209)
(4)
وكذلك عدم التفريج أصابع الكفَّين، واستقبال القبلة بهما.
على الأرض أو على نوع منها.
عن أنس رضي الله عنه قال: كنّا نصلّي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يمكن جهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه (1) .
قال الشوكاني: ((وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتّصل بالمصلّي. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثّوب المنفصل.
ويجمع بين هذا الحديث، وحديث:((شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّ الرّمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا)) (2) .
بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصّلاة، حتى يبرد الحر، لا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كان ذلك، لأذن لهم بالحائل المنفصل، كما ثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة)) (3) .
وظاهر الحديث السابق: ((أُمرت أن أسجد على سبع. . .)) يدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها، دون كشفها.
ومنه تعلم: أن الصلاة وأصابع اليدين بالكفوف لا مانع منها (4) ، وأن ذلك كالصلاة
(1) أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : رقم (385) و (542) و (1208) وغيره.
(2)
أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/ 104 ـ 105 و 107) بسند صحيح، كما قال ابن الملقن في ((تحفة المحتاج)) :(1/ 309) .
وهو في ((صحيح مسلم)) : (1/ 433) و ((الجتبى)) للنسائي (1/ 247) و ((سنن ابن ماجه)) : (1/ 222) و ((مسند أحمد)) : (5/ 108، 110) بدون ((جباهنا وأكفنا)) .
(3)
نيل الأوطار: (2/ 289، 290) .
(4)
وقد أخرج البخاري في ((صحيحه)) : (1/ 492) معلقاً بصيغة الجزم عن الحسن: ((كان القوم يسجدون وأيديهم في ثيابهم)) ووصله عبد الرزاق في ((المصنف)) : (1/ 40) رقم (1566) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) : (1/ 266) .
والقدمان في الجوربين أو الخفين.
وقدمنا في مبحث ((جماع أخطاء المصلّين في أماكن صلاتهم)) أنه لم يرد حديث صحيح يدل على قداسة كربلاء، وفضل السجود عليها، وأن اتخاذ أقراص منها للسجود عليه عند الصّلاة، من بدع الرافضة وشعارهم، وصار علامة لمعشرهم. فينبغي اجتنابه لسببين:
أحدهما: نفس موافقتهم في البدعة.
والآخر: رفع التّهمة.
[5/21] (رفع شىء للمريض ليسجد عليه.
عن عبد الله ابن عمر- رضي الله عنهما قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه مريضاً، وأنا معه، فدخل عليه، وهو يصلّي على عود، فوضع جبهته على العود، فأومأ إليه، فطرح العود، وأخذ وسادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك (يعني: الوسادة) ، إن استطعت أن تسجد على الأرض، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك (1) .
وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة سجود المريض على شيء يرفع إليه، من وسادة أو عود، أو نحو ذلك.
قال مالك في المريض الذي لا يستطيع السجود: أنه لا يرفع إلى جبهته شيئاً، ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئاً عليه (2) .
(1) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) : (12/269-270) رقم (13082) .. وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، كما في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) رقم (323) .
(2)
المدونة الكبرى: (1/77) .
وقال الشافعي: لا يرفع إلى جبهته شيئاً ليسجد عليه، لأنه لا يقال له ساجد، حتى يسجد بما يلصق بالأرض، فإن وضع وسادة على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى (1) .
وكره للمريض أن يسجد على شيء يرفع إليه، كثير من السلف، وبعضهم اعتبر ذلك محدثاً لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عمر بن محمد قال: دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى، قال: فحدثنا قال: دخل عليّ عمي عبد الله بن عمر قال: فوجدني قد كسرتُ لي نمرقة - يعني الوسادة - قال وبسطت عليها خمرة، قال: فأنا أسجد عليها. قال: فقال لي: يا ابن أخي لا تصنع هذا ،تناول
الأرض بوجهك فإن لم تقدر على ذلك، فأومىء برأسك إيماء (2) .
وسئل رضي الله عنه عن صلاة المريض على العود، فقال: لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثاناً، إن استطعت أن تصلّى قائماً، وإلا فقاعداً، وإلا فمضطجعاً (3) .
وعن عبد الله بن مسعود أنه دخل على أخيه يعوده وهو مريض، فوجده يسجد على عود، فطرحه، وقال: إن هذا شيء عرض به الشيطان، ضع وجهك على الأرض، فإن لم تستطيع، فأوم إيماءً.
وروى ابن أبي شيبة نحو ذلك عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وكرهه أيضاً الحسن البصري ويونس وشريح القاضي وعطاء بن أبي رباح، وخلق كثير من
(1) الأم: (1/69) .
(2)
أخرجه أبي عوانة في ((مسنده)) : (2 / 338) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) : (1/ 271) عبد الرزاق في ((المصنف)) : (2/472) .
الصحابة والتابعين (1) .
وهذا الذي يتفق مع يسر الإسلام وسهولته، ورفعه الحرج والمشقة عن المريض في الصلاة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله رفع الحرج عن المريض في الصّلاة، وصلى جالساً. ولم يرفع شيئاً يسجد عليه، وأمر الصحابة إذا كان أحد منهم مريضاً أن يصلي على قدر طاقته، بل قد نهى صحابته عن الصلاة على الوسادة والعود.
ولا شك أن السجود على حجر أو عود أو وسادة ونحو ذلك، فيه تشبه بأرباب الأوثان والأصنام وأصحاب البدعة والخرافات، فلهذا لما سئل ابن عمر عن صلاة المريض على العود قال للسائل لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثاناً.
والحق أنه إذا عجز المريض عن القيام والقعود للصّلاة، صلّى على جنبه مومئاً، ويستقبل القبلة حسب طاقته، أو على ظهره مستلقياً (2) .
ومن المفيد – بهذه المناسبة – أن أنبّه إلى أن بعض الناس يعجز عن السجود، فيصلّي على كرسي، وهذا لا مانع منه، ولكن هنالك شرط، وهو: إذا قدر على الوقوف في كل ركعة لقراءة الفاتحة وما بعدها فيجب عليه الوقوف في كل ركعة لأجل قراءتها، إذ أنه لا يعفى الشخص عما يقدر عليه.
[6/21](قول ((سبحان من لا يسهو ولا ينام)) في سجود السهو.
ومن أخطاء العوام في الصلاة: قول بعضهم عند سهوه في الصلاة، في سجود السهو:((سبحان من لا يسهو ولا ينام)) ولا يوجد لهذا القول أصل يعتمد عليه في الشرع.
قال صاحب ((السنن والمبتدعات)) (3) .
(1) انظر المرجعين السابقين و ((المغني)) : (1/785- مع الشرح الكبير) .
(2)
أحكام المريض في الفقه الإسلامي: (ص 70) .
(3)
ص 74 - 75.
((ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذكر خاص لسجود السهو، بل أذكاره كسائر أذكار سجود الصّلوات. وأما ما يُقال من أنه يقول فيه: ((سبحان من لا يسهو ولا ينام)) فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم يدل عليه دليل من السنّة البتة، وإنما هو منام رآه بعض كبار مخرفي الصّوفية، فلا تلتفتوا إليه، وخذوا دينكم من كتب السنّة الصحيحة، وما عداه فردّوه إلى قائله، ثم إثبات هذا في المؤلفات، وجعله ديناً وشرعاً، ضلال كبير، وفساد
عريض)) .
[7/21] (خطأ في سبب سهو الإمام.
ومن المفيد أن أشير بهذه المناسبة إلى خطأ اعتقاد بعضهم أن سبب سهو الإمام في الصّلاة، أو التباس القراءة عليه، عدم إحسان المأمومين أو بعضهم الطهور، ومعتمدهم في ذلك:
عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّى صلاة الصبح، فقرأ (الروم) ، فالتبس عليه، فلما صلى قال: ما بال أقوام يصلّون معنا، لا يحسنون الطهور؟! فإنما يلبس علينا القرآن أولئك.
والحديث ضعيف، فيه شبيب وهو ابن نعيم، ويُقال ابن أبي روح، وكنيته: أبو روح الحمصى، قال ابن القطان: لا تعرف عدالته، وفيه علّة أخرى (1)، مع مخالفة متنه لظاهر قوله تعالى:{وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا} (2) .
[8/21] (خطأ في حكم سجود السهو.
ذهب بعض الفقهاء إلى أن سجود السهو مستحب وليس واجباً!! وهو قول مرجوح، فالراجح أنه واجب لا مستحب، لأمره صلى الله عليه وسلم به، ومداومته عليه، كلما وقع منه ما يقتضي السجود.
قال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) : (23/26) :
(1) انظر: ((تمام المنة)) : (ص 180) و ((مشكاة المصابيح)) رقم (295) .
(2)
سورة فصلت: آية رقم (46) .
((وأما وجوبه، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة المتقدّم لمجرد الشك، فقال: إذا قام أحدكم يصلى، جاءه الشيطان، فلبّس عليه صلاته، حتى لا يدرى كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك، فليسجد سجدتين وهو جالس)) وذكر أربعة أحاديث أخرى، ثم قال: ((فهذه خمسة أحاديث
صحيحة، فيها كلها يأمر الساهي بسجدتي السهو، وهو لما سهى عن التشهد الأول سجدها بالمسلمين قبل السلام، ولما سلم في الصلاة من ركعتين أو من ثلاث، صلى ما بقي، وسجدها بعد الصلاة، ولما ذكّروه أنه صلى خمساً سجدها بعد السلام والكلام.
وهذا يقتضى مداومته عليهما وتوكيدهما، وأنه لم يدعهما في السهو المقتضي لهما قط، وهذه دلائل بيّنة واضحة على وجوبهما، وهو قول جمهور العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وليس مع من لم يوجبوهما حجة تقارب ذلك)) .
[9/21] * جملة أخطاء في كيفية سجود السهو ومكانة والأسباب الموجبة له.
اختلف الفقهاء في كيفية الأخذ بالأحاديث الواردة في سجود السهو، فمنهم من قال: إنه يكون قبل السلام بإطلاق! ومنهم من ذهب إلى أنه بعد السلام بإطلاق!! وأصح الأقوال وأظهرها ـ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مجموع الفتاوي)) : (23/24) ـ الفرق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحرى، والشك مع البقاء على اليقين، وهذا إحدى الروايات عن أحمد، وقول مالك قريب منه، وليس مثله.
فمن ترك التشهد الأول سجد قبل السلام، ومن زاد سجد بعد السلام، وإذا شك فتحرى سجد بعد السلام، وإذا شك فبنى على اليقين سجد قبل السلام، وإذا سلم من نقص سجد بعد السلام.
يقول ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ أيضاً: ((وهذا القول هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث، مع استعمال القياس
الصحيح فيما لم يرد فيه نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من النصوص)) .
ومن الأخطاء التي تقع لبعض المصلين في الحالة التي ينبغي عليهم أن يسجدوا بعد السلام: تركه حال نسيانه، فمن الفقهاء من قال: إذا طال الفصل لم يسجد، ولم يبن، ولم يحدّ هؤلاء طول الفصل لغير قولهم، وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد.
وقيل: يسجد ما دام في المسجد، فإنْ خرج انقطع، وهذا هو الذي ذكره الخرقي وغيره، وهو منصوص عن أحمد، وهو قول الحكم وابن شبرمة.
وقيل: كلٌّ منهما مانعٌ من السجود: طول الفصل، والخروج من المسجد.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يسجد، وإنْ خرج من المسجد وتباعد، وهو قول للشافعي، وهذا هو الأظهر، فإن تحديد ذلك بمكان أو بزمان لا أصل له في الشرع، أفاده شيخ الإسلام في ((مجموع الفتاوى)) :(23/43) .
ومن الأخطاء أيضاً في الحالة السابقة قراءة التشهد بعد سجود السهو، وقبل السلام! نعم أخرج أبو داود في ((سننه)) : رقم (1039) والترمذي في ((جامعه)) : رقم (395) وابن حبان في ((صحيحه)) : رقم (536 – موارد) وابن خزيمة في ((صحيحه)) : (2/134) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/323) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/355) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (347) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال:
((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فسها في صلاته، فسجد سجدتي السهو، ثم تشهد، ثم سلّم) ، إلا أن هذا حديث ضعيف شاذ.
وإنْ قال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)) ووافقه الذهبيُّ!!
قلت: لا، وأشعث بن عبد الملك وإن كان ثقةً، فإن مسلماً لم يُخرج له مطلقاً، وعلَّق له البخاريُّ في ((الصحيح)) فلا يكونُ على شرط واحدٍ منهما. والله أعلم.
وقال الترمذيُّ: ((حديث حسنُ غريبٌ)) .
وفي بعض النسخ زيادة: ((صحيحُ)) .
قلت: وهذا السندُ وإن كان ظاهرُهُ الصحة، فإن ذكر التشهد قبل السلام من سجود السهو شاذ؛ لأن أشعث بن عبد الملك هو الذي تفرد بذكر التشهد في سجود السهو.
وقد صحّ الحديث بدون هذه الزيادة.
فأخرجه مسلم (574) ، وأبي عوانة (2/198-199) ، وأبو داود (1018) ، والنسائي (3/26) وابنُ ماجه (1215) ، وأحمد (4/427، 441، والطيالسيُّ (847) ، وابن خزيمة (2/130) ، وابنُ حبان (ج 4/رقم 2663) ، وابنُ الجارود (245) ، والطحاويُّ في ((شرح المعاني)) (1/442/443) ، والبيهقيُّ (2/335، 354، 355، 359) من طرقٍ عن خالد
الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة العصر ثلاث ركعات، فسلَّم، فقيل له. فصلى ركعةً، ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين، ثم سلَّم)) .
وقد رواه عن خالد الحذَّاء جماعة منهم: ((شعبة، ووهيب، وابنُ عُلَيَّةَ، والثقفي، وهشيم، وحماد بن زيد،
ومعتمر بن سليمان، ويزيد بن زريع، ومسلمة بن محمد وغيرهم)) .
فثيت بذلك أن الحديث ثابت بغير هذه الزيادة، يدلُّ على ذلك أن محمد بن سيرين، قيل له: فالتشهُّدُ؟! - يعني بعد سجود السهو - قال: ((لم أسمع في التشهد شيئاً)) .
وقال ابنُ المنذر: ((لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبُتُ)) .
وقال البيهقيُّ: ((أخطأ أشعث فيما رواه)) .
وأغرب ابن التركماني رحمه الله في ردِّه على البيهقيّ في ((الجوهر النقي)) إذ زعم أن هذه زيادة ثقة، فيجب أن تقبل. وما ذكرتُه من التحقيق يردُّهُ.
وقال الحافظ في ((الفتح)) : ((زيادة أشعث شاذَّةٌ)) .
ثم رأيت النسائي (3/26) ، وابن خزيمة (2/134) رويا هذا الحديث من طريق أشعث بسنده المتقدم كرواية الجماعة عن خالد الحذاء يعني لم يذكر التشهد.
فهذا يؤكد شذوذ هذه الزيادة.
ولكن قال الحافظ في ((الفتح)) (3/99) : ((لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائيّ. وعن المغيرة عند البيهقيّ، وفي إسنادهما ضعف، فقد يُقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحُسْن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد)) ا. هـ.
قلت: ولا يُفهم من هذا أن الحافظ يميلُ إلى تقوية هذه الزيادة، فإنه
إنما أورد هذا الكلام على لسان من يُظن أنه يعترض على الحكم بشذوذها. وإن كان سكوت مثله رحمه الله عن سوق هذا الاعتراض بدون التعقب عليه غير سديد.
فلننظر في هذه الشواهد:
أولاً: حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
أخرجه النسائيُّ في الصلاة ـ من ((الكبرى)) ـ كما في ((تحفة الأشراف)) (7/158) ، وأبو داود (1028) ومن طريقه الدارقطنيُّ (1/378) ، والبيهقيُّ (2/336، 355، 356) من طريق محمد بن سلمة، عن خُصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود مرفوعاً:((إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاثٍ أو أربعٍ، وأكبرُ ظنك على أربع، تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالسٌ قبل أن تُسلِّم، ثم تشهدت أيضاً ثم تُسلِّمْ)) .
قال أبو داود: ((رواه عبدُ الواحد عن خصيف، ولم يرفعه. ووافق عبد الواحد أيضاً
سفيان، وشريك، وإسرائيل. واختلفوا في متن الحديث، ولم يسندوه)) .
قلت: يشير أبو داود إلى أنه اختلف عن خصيف في إسناده فالأكثرون رووه موقوفاً.
ورواية الثوري أخرجها عبد الرزاق في ((المصنف)) (2/314/3499) عنه، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أنه تشهد في سجدتي السهو.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (2/312) ، والبيهقيُّ (2/345) من هذا الوجه عن ابن مسعود من قوله وكذلك يضاف إلى من ذكرهم أبو داود، محمدُ بنُ فضيل.
أخرجه أحمد (1/429)، وابنُ أبي شيبة (2/31) قالا: حدثنا محمد بن فضيل، ثنا خصيف، ثنا أبو عبيدة، عن أبيه موقوفاً بلفظ الثوري
المتقدم.
فحاصل الأمر أن خمسة من الثقات خالفوا محمد بن سلمة فيه ومحمد بن سلمة ثقةٌ رفيعُ القدر، وهذا الاختلاف هو من جهة خصيف بن عبد الرحمن.
ضعّفه أحمد قال: ((ليس بحُجَّةٍ، ولا قوي في الحديث)) .
وقال مرةً: ((شديد الاضطراب في المُسند)) .
يشير إلى أنه يرفع أحاديث، وهي في الأصل موقوفة.
وقال أبو حاتم: ((صالحٌ، يخلطُ. وتكلم في سوء حفظه)) .
ووثقه جماعة كابن معين، وأبي زرعة وغيرهما.
فرفعُهُ لهذا الحديث هو آت من سوء حفظه.
فالراجح في الحديث أنه موقوف، ثم فوق ذلك فإنه منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، فيكون الموقوفُ ضعيفاً أيضاً
…
وقال البيهقيُّ: هذا غير قوي، ومختلفٌ في رفعه ومتنه. وفي ((نيل الأوطار)) (3/138) عن البيهقيّ قال:((ومتنه غير قوي)) .
ثانياً: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
أخرجه البيهقيُّ (2/355) من طريق عمران بن أبي ليلى، عن ابن أبي ليلى، قال: حدثني الشعبيُّ عن المغيرة بن شعبة ((أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو)) .
قال البيهقيُّ:
((وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الشعبي. ولا يفرح بما يتفرد به. واللهُ أعلمُ)) ا. هـ.
وعمران: هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وثقه ابن حبان.
وقال الحافظ عنه: ((مقبولٌ)) يعني عند المتابعة.
وقد تابعه هشيم بن بشير على إسناده ولكنه خالفه في متنه فرواه عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي قال:((صلى بنا المغيرة بنُ شعبة فنهض في الركعتين. فسبَّح به القومُ، وسبَّح بهم. فلما صلى بقية صلاته سلَّم، ثم سجد سجدتي السهو، وهو جالس. ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل)) .
أخرجه الترمذيُّ (364) .
فلم يذكر ما ذكره عمران بن محمد عن أبيه في رواية البيهقيّ وتابع هشيماً عليه، سفيان الثوري.
أخرجه أحمد (4/248) حدثنا عبدُ الرزاق، أنا سفيان به فهذا الاضطراب في متنه هو من ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ جدّاً ونقل الترمذيُّ عن أحمد عقب الحديث قوله:((لا يُحتج بحديث ابن أبي ليلى)) .
وعن البخاري قال: ((ابنُ أبي ليلى هو صدوقٌ، ولا أروي عنه، لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً)) .
وقال البيهقيُّ في ((المعرفة)) : ((لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه، وكثرة خطئه في الروايات)) نقله الشوكاني في ((النيل)) (3/139) .
قلت: فهذا ما ذكره الحافظ ونقل عن العلائي أنه لا يستبعد حسنه. وتبين من التحقيق أنها شواهد ضعيفة لا تصلح أن يقوي بعضها بعضاً لشدة الاختلاف فيها
وهنالك حديث آخر عن عائشة وفيه: ((وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة، ثم تشهَّدي)) .
أخرجه الطبراني وفي إسناده موسى بنُ مُطيْر، عن أبيه. وموسى واهٍ تركه أبو حاتم والنسائيُّ وغيرهما، بل كذبه يحيلا بن معين.
وأبوه قال أبو حاتم: ((متروك الحديث)) . فالحديث ساقط. والله أعلم (1) .
ونشير في ختام هذا المبحث إلى أن بعض الفقهاء قد أوجبوا سجود السهو في حالاتٍ لم يقم الدليل عليها!! بل قام الدليل على عكسها، كما في قنوت الفجر الراتب، فقد نص بعضهم على سجود السهو حال تركه، والصحيح ـ كما تقدم ـ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وكذا قول بعضهم بوجوب سجود السهو إنْ قرأ المصلّي في الأخريين زيادة على فاتحة الكتاب، وقد تقدم أن الزيادة على فاتحة الكتاب كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، لذا قال أبو الحسنات اللكنوي في ((التعليق الممجد على
موطأ محمد)) : (ص 102) ما نصه:
((وأغرب بعض أصحابنا، حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين، وقد ردّه شراح ((المنية)) : إبراهيم الحلبي، وابن أمير حاج، وغيرهما، بأحسن رد، ولا شك في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لم يتفوّه به)) .
قلت: ومن هذا الباب ما ذكره بعض الفقهاء من وجوب سجود السهو على من يقرأ الصلاة الإبراهيمية أو بعضها في جلوس الركعة الثانية من الثلاثية أو الرباعية بعد التشهد، والصحيح قراءة ذلك كما سيأتي في موطنه إن شاء الله تعالى.
(1) النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة: رقم (143) .