الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والخنثى كالرّجل في هذا.
وهذه كراهة تنزيه، لا تمنع صحة الصّلاة (1) ، وأما التلثّم على الأنف، فعلى روايتين:
إحداهما: يكره لأن عمر كرهه، والأُخرى: لا يكره، لأن تخصيص الفم بالنّهي عن تغطيته، يدّل على إباحة تغطية غيره (2) ، ولا يُتصَوّر تغطية الأنف في الصّلاة، إلا بتغطية الفم، لأنه دونه، وعليه فالكراهة متحققة، في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
وتستثنى كراهة التلثم في الصّلاة، إن كانت لعلّة (3) .
[6] * كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :
ومن أخطاء بعض المصلّين: أنهم يكفّون ـ أي: يشّمرون ـ ثيابهم، قبل دخولهم في الصّلاة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((أَمرتُ أن أسجد على سبعةٍ، ولا أكفّ شعراً ولا ثوباً)) (4)
(1) المجموع: (3/179) .
(2)
المغني: (1/623) .
(3)
الفتاوى: (1/83) للشيخ عبد العزيز بن باز.
(4)
أخرجه: مسلم: كتاب الصّلاة: باب أعضاء السّجود والنّهي عن كفّ الشّعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة: (1/354) رقم (490)، والنسائي: كتاب الصّلاة: باب النهي عن كفّ الشعر في السجود: (2/215) .
وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة: باب كفّ الشّعر والثوب في الصلاة: (1/331) رقم (1040) .
وابن خزيمة: كتاب الصلاة: باب الزّجر عن كفّ الثياب في الصلاة: (1/383) رقم (782) .
وفصّلت تخريج الشّطر الأول من الحديث، في تحقيقي لكتاب ((من وافقت كنيته كنية زوجة من الصحابة)) لابن حيويه. نشر دار ابن القيم بالدمام.
ترجم أبن خزيمة ـ رحمه الله تعالى ـ على هذا الحديث بـ: ((باب الزّجر عن كفّ الثّياب في الصّلاة)) (1) .
قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ ((اتّفق العلماء على النّهي عن الصّلاة وثوبه مشمّر أو كمّه أو نحوه)) (2)
وقال الإمام مالك: فيمن صلّى مشمّراً كمّيه: ((إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته، وكان يعمل عملاً، فشمّر لذلك العمل، فدخل في صلاته كما هو، فلا بأس بأن يصلّي بتلك الحال. وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت شعراً أو ثوباً فلا خير فيه)) (3) .
قلت: وظاهر النّهي مطلق، سواء شمّر للصّلاة، أم كان مُشمِّراً قبلها، ودخل فيها، وهو على تلك الحالة.
قال النووي بعد كلامه السّابق: ((وهو ـ أي: النهي عن تشمير الثّوب ـ كراهة تنزيه، فلو صلّى كذلك فقد
(1) صحيح ابن خزيمة: (1/383) .
(2)
شرح صحيح مسلم: (4/209) .
(3)
المدونه الكبرى: (1/96) .