المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[4] * صلاة مسبل الإزار: - القول المبين في أخطاء المصلين

[مشهور آل سلمان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولجماع أخطاء المصلّين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة

- ‌ تمهيد:

- ‌[1] * الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة:

- ‌[2] * الصلاة في الثيّاب الرقيقة الشّفافة:

- ‌[3] * الصّلاة والعورة مكشوفة: يقع في الخطأ، الأصناف التّالية من النّاس:

- ‌[4] * صلاة مُسْبِل الإزار:

- ‌[5] * سدل الثوب والتلثّم في الصّلاة:

- ‌[6] * كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :

- ‌[7] * صلاة مكشوف العاتقين

- ‌[8] * الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة:

- ‌[9] * الصَّلاة في الثَّوب المعَصْفَر:

- ‌[10] * صلاة مكشوف الرأس:

- ‌الفصل الثانيجماع أخطاء المصلّين في أماكن صلاتهم

- ‌[11] * السجود على تربة كربلاء، واتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصّلاة، واعتقاد الأجر والفضل في ذلك:

- ‌[12] * الصلاة إلى أماكن فيها صور، أو على سجّادةٍ فيها صور ونقوش، أو في مكان فيه صور:

- ‌[13] * الصّلاة على القبور وإليها:

- ‌[14] * تخصيص مكان للصّلاة في المسجد:

- ‌[15] * أخطاء المصلّين في السترة:

- ‌[16] * الانحراف عن القبلة:

- ‌الفصل الثالثجماع أخطاء المصلّين في صفة صلاتهم

- ‌[17] * الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام:

- ‌[18] * عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائر أذكار الصّلاة:

- ‌[19] * جملة من أخطائهم في القيام:

- ‌[20] * جملة من أخطائهم في الرّكوع والقيام منه:

- ‌[21] * جملة من أخطائهم في السجود:

- ‌[22] * جملة من أخطائهم في الجلوس والتّشهد والتسليم:

- ‌الفصل الرابعجماع أخطاء المصلّين في المسجد وصلاة الجماعة

- ‌[23] * جملة من أخطاء المؤذّنين، ومستمعي الأذان:

- ‌[24] * الإسراع في المشي إلى المسجد وتشبيك الأصابع فيه:

- ‌[25] * الخروج من المسجد عند الأذان:

- ‌[26] * دخول الرّجلين المسجد، وتقام الصّلاة، ويحرم الإمام، وهما في مؤخره يتحدّثان:

- ‌[27] * ترك تحية المسجد والسترة لها وللسنّة القبليّة:

- ‌[28] * قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة:

- ‌[29] * صلاة النّافلة إذا أُقيمت الصّلاة:

- ‌[30] * التنفل بعد صلاة الفجر، بصلاةٍ لا سبب لها، سوى ركعتي الصّبح:

- ‌[31] * أكل الثوم والبصل وما يؤذي المصلّين قبل الحضور للجماعة:

- ‌[32] * أخطاء مقيمي الصّلاة ومستمعيها:

- ‌[33] * عدم إتمام الصفوف وترك التّراص وسدّ الفُرَج فيها:

- ‌[34] * ترك الصّلاة في الصّف الأوّل ووقوف غير أولي النّهي خلف الإمام فيه:

- ‌[35] * الصّلاة في الصفوف المقطّعة:

- ‌[36] * الوقوف الطّويل، والدّعاء قبل تكبيرة الإحرام، والهمهمة بكلمات لا أصل لها:

- ‌[37] * غلط في النطق بـ ((الله أكبر)) في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال:

- ‌[38] * غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة:

- ‌[39] * غلط في كيفية قراءة الفاتحة:

- ‌[40] * دعاء المأمومين أثناء قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها، والتنبيه على أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام وفيها:

- ‌[41] * مسابقة الإمام ومساواته بأفعال الصّلاة:

- ‌[42] * تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الركوع:

- ‌[43] * انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح، وتأخره عن اللحوق بصلاة الجماعة:

- ‌[44] * ثواب الصّلاة في بيت المقدس:

- ‌[45] * صلاة الجماعة في غير المساجد:

- ‌[46] * صلاة الجماعة الثانية، وتعدد الجماعات في المسجد الواحد، والأنفة عن الصلاة خلف المخالف في المذاهب:

- ‌[47] * التشديد في التخلّف عن الجماعة:

- ‌الفصل الخامسجماع أخطاء المصلّين بعد الصلاة: جماعة كانت أم منفردة

- ‌[48] * أخطاء المصلّين في السّلام والمصافحة:

- ‌[49] * أخطاء المصلين في التّسبيح:

- ‌[50] * السجود للدّعاء بعد الفراغ من الصّلاة:

- ‌[51] * السّمر بعد صلاة العشاء:

- ‌[52] * التّسبيح والدّعاء الجماعي والتّشويش على المصلّين:

- ‌[53] * المرور بين يدي المصلِّين:

- ‌الفصل السادسجماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة والتّشديد في حقّ مَنْ تركها

- ‌ تمهيد:

- ‌[54] * تخلّف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة:

- ‌[55] * تخلّف حرس الملوك والسّلاطين عن صلاة الجمعة، ووقوفهم على أبواب المسجد، حاملي السّلاح، حراسة عليهم:

- ‌[56] * تخلّف العروس (3) عن صلاة الجمعة والجماعة:

- ‌[57] * التخلّف عن صلاة الجمعة لتنزه:

- ‌[58] * جملة من الأخطاء تفوّت على أصحابها ثواب الجمعة:

- ‌[59] * سنّة الجمعة القبليّة:

- ‌[60] * أخطاء المصلّين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة:

- ‌[61] * جملة من أخطاء الخطباء:

- ‌[62] * أخطاء المصلّين في سنّة الجمعة البعديّة:

- ‌الفصل السّابعجماع أخطاء المصلّين في صلوات خاصّة وصلاة أهل الأعذار وأُمور أُخرى متفرّقة

- ‌[63] * أخطاء المصلّين في صلاة الاستخارة:

- ‌[64] * أخطاء المصلّين في صلاة العيدين:

- ‌[65] * أخطاء المصلّين في الجمع بين الصّلاتين في الحضر:

- ‌[66] * أخطاء المصلّين في صلاتهم في السّفر:

- ‌[67] * نفي بعضهم مشروعة صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف:

- ‌[68] * التّنبيه على صلوات خاصّة موضوعة، وعلى أحاديث مشتهرة غير صحيحة في الصّلاة:

- ‌[69] خاتمة:

الفصل: ‌[4] * صلاة مسبل الإزار:

[4] * صلاة مُسْبِل الإزار:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلّي مُسْبِلاً إِزاره، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((اذهب فتوضّأ، فذهب فتوضّأ، ثم جاء، فقال: اذهب فتوضّأ، فقال له رجل: يا رسول الله!! ما لك أَمرتَهُ أن يتوضّأ؟ ثم سكت عنه.

قال: إنّه كان يُصَلِّي، وهو مسبلٌ إزارَه، إن الله لا يقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزارَه)) (1) .

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله إلى صلاة رجل، يجرّ إزاره بطراً)) (2) .

(1) أخرجه: أبو داود: كتاب الصلاة: باب الإسبال في الصّلاة: (1/172) رقم (638) وكتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الإِزار: (4/57) رقم (4086)، وأحمد: المسند: (4/67)، والنسائي: السنن الكبرى: كتاب الزّينة: كما في ((تحفة الأشراف))

(11/188) . وقال النووي في ((رياض الصالحين)) رقم (795) و ((المجموع)) : (3/178) و (4/457) : ((صحيح على شرط مسلم)) ، ووافقه الذهبي في ((الكبائر)) (ص 172) في ((الكبيرة الثانية والخمسين: إسبال الإزار تعززاً ونحوه - بتحقيقي)) .

(2)

أخرجه: ابن خزيمة: الصحيح: (1/382) وبوّب عليه: ((باب التّغليظ في إسبال الإِزار في الصّلاة)) وقال: ((قد اختلفوا في هذا الإسناد. قال بعضهم: عن عبد الله بن عمر، خرجت هذا الباب في كتاب اللباس)) .

ص: 33

وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام)) (1) .

أي: لا ينفع للحلال ولا للحرام، فهو ساقط من الأعِين، لا يلتفت إليه، ولا عبرة به ولا بأفعاله.

وقيل: ليس في حلّ من الذّنوب، بمعنى: أنه لا يغفر له، ولا في احترام عند الله، وحفظ منه، بمعنى: أنه لا يحفظه من سوء الأعمال.

وقيل: لا يؤمن بحلال الله وحرامه. وقيل: ليس من دين الله في شيء، أي: قد برىء من الله تعالى، وفارق دينه (2) .

فالحديث يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة، إذا كان بقصد الخيلاء، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة، ويدل على الكراهة، إذا كان بغير قصد الخيلاء (3)

، عند الشافعّية (4) .

(1) أخرجه: أبو داود: كتاب الصّلاة: باب الإِسبال في الصّلاة: (1/172) رقم (637) . وهو في ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (6012) .

(2)

انظر: ((بذل المجهد في حلّ أبي داود)) : (4/297) و ((فيض القدير)) : (6/52) و ((تنبيهات هامّة على ملابس المسلمين اليوم)) : (ص23) و ((المجموع)) : (3/177) .

(3)

وقد ألمحنا إلى حرمة الإسبال، سواء كان بخيلاء أو عدمه، في الخطأ السابق، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك.

وانظر بسط ذلك في: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية: (22/144) و ((فتح الباري)) : (10/259) و ((عون المعبود)) : (11/142) ورسالة ((تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب)) لسعد المزعل ورسالة ((الإسبال)) لعبد الله السبت.

(4)

تنبيهات هامة)) : (ص23) والمجموع: (3/177) ونيل الأوطار: (2/112) .

ص: 34

وتعقّب الشيخ أحمد شاكر ابنَ حزم في تحقيقه ((المحلى)) عند هذا المبحث، فقال:((ثم إنّ المؤلّف ترك حديثاً، قد يكون دليلاً قوياً على بطلان صلاة المسبل خيلاء)) ثم ذكر الحديث الأوّل، ثم قال:((وهو حديث صحيح. قال النّووي في ((رياض الصّالحين)) : إسناده صحيح على شرط مسلم)) (1) .

قال ابن قيم شارحاً الحديث الأوّل: ((ووجه هذا الحديث – والله أعلم -: أن إسبال الإزار معصية، وكل من واقع معصية، فإنه يؤمر بالوضوء والصّلاة، فإن الوضوء يطفىء حريق

المعصية)) (2) .

ولعل السر في أمره صلى الله عليه وسلم له بالوضوء، وهو طاهر: أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر، فيقف على ما ارتكبه من المخالفة، وأن الله تعالى ببركة أمره صلى الله عليه وسلم إيّاه بطهارة الظّاهر، يطهّر باطنه من دنس الكبر، لأن طهارة الظّاهر تؤثر في طهارة الباطن (3) .

ومن الجدير بالذّكر: أن ((الإِسبال [يكون] في السراويل والإِزار والقميص)) (4) .

(1) تعليق أحمد شاكر على ((المحلّى)) : (4/102) .

(2)

التهذيب على سنن أبي داود: (6/50) .

(3)

قاله الطيبي فيما نقله عنه القاري، انظر:((بذل المجهود)) : (4/296)، ونحوه في ((دليل الفالحين)) :(3/282) و ((الدين الخالص)) : (6/166) و ((المنهل العذب المورود)) : (5/123) وزاد عليه: ((وأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء ثانية، زجراً له لما فعله من إسبال الإزار، لأنه لم يفطن لغرضه في المرّة الأولى. وفي الحديث دلالة على عدم قبول صلاة مسبل الإِزار، ولم يقل به أحد من الأمة، لضعف الحديث!! وعلى فرض ثوبته، فهو منسوخ، لأن الإجماع على خلافه)) انتهى.

(4)

مجموع الفتاوى: (22/144) لابن تيمية.

ص: 35

فعلى المصلّي ((أن يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها، ولا يعد ممن يجّر ثيابه خيلاء، لكونه لم يسبلها، وإنما قد تسترخي عليه، فيرفعها ويتعاهدها، ولا شك أن هذا معذور. أما مَنْ يتعمد إرجاءها، سواء كانت ((بشتاً)) أو ((سراويل)) أو ((قميصاً)) فهو داخل في الوعيد، وليس معذوراً في إسباله ملابسة، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمّه بمنطوقها وبمعناها ومقاصد ها.

فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال، وأن يتّقي الله في ذلك، وألا تنزل ملابسة عن كعبه، عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة، وحذراّ من غضب الله وعقابه، والله وليّ التوفيق)) (1) .

* فتوى في إمامة المبتدع والمسبل إزاره، للشيخ عبد العزيز بن باز:

سئل حفظه تعالى: هل تصح الصّلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره؟ فأجاب، بما نصه:

((نعم، تصح الصّلاة خلف المبتدع، وخلف المسبل إزاره وغيره من العصاة، في أصح قولي العلماء، ما لم تكن البدعة مكفّرة لصاحبها، فإن كانت مكفّرةً له، كالجهمي ونحوه، ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام، فلا تصح الصلاة خلفهم.

ولكن على المسؤولين، أن يختاروا للإِمامة مَنْ هو سليم من البدعة والفسق، مرضيّ السيرة، لأن الإمامة أمانة عظيمة، القائم بها قدوة للمسلمين، فلا يجوز أن يتولاّها أهل البدع والفسق، مع القدرة على تولية غيرهم. والإسبال من جملة المعاصي، التي يجب تركها، والحذر منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) ما بين الهلالين من كلام فضيلة الشيخ ابن باز ـ حفظه الله تعالى ـ جواباً عن: حكم إطالة الثياب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء،

وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، سواء إجباراً من أهله، إن كان صغيراً، أوجرت العادة على ذلك؟

نقلاً عن مجلة ((الدعوة)) رقم (920) و ((الفتاوى)) له (ص 219) .

ص: 36

((ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النّار)) (1)

، رواه البخاري في ((صحيحه)) .

وما سوى الإزار حكمه الإزار، كالقميص والسراويل والبشت ونحوه ذلك، وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:((ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنّان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) (2) .

أخرجه مسلم في ((صحيحه)) .

وإذا صار صحبه للإزار ونحوه من أجل التكبّر، صار ذلك أشدّ في الإثم، وأقرب إلى العقوبة العاجلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((مَنْ جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللهُ إليه يوم القيامة)) (3) .

والواجب على كلّ مسلم، أن يحذر ما حرم الله عليه من الإسبال وغيره

(1) أخرجه: البخاري: كتاب اللباس: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النّار: (10/256) رقم (5887) .

والنسائي: كتاب الزّينة باب ما تحت الكعبين في الإزار: (8/207) .

(2)

2) أخرجه: مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار: (1/102) رقم (106) . وأبو داود: كتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار: (4/257) رقم (4087) .. والترمذي: أبواب البيوع: باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً: (3/516) رقم (1211) . والنسائي: كتاب البيوع: باب النفق سلعته بالحلف الكاذب: (7/245) . وابن ماجه: كتاب التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع: (2/744-745) رقم (2208) . والطيالسي: المسند: رقم (467) .

(3)

مضى تخريجه.

ص: 37