الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[67] * نفي بعضهم مشروعة صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف:
[1/67] ذهب بعض الفقهاء إلى أن صلاة الخوف لا تشرع بعده صلى الله عليه وسلم، ومنهم: الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية، وهو قول لأبي يوسف أيضاً.
قال الطحاوي: ((وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة: لا يصلّى صلاة الخوف بعد
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلّوها مع رسول لله صلى الله عليه وسلم كما صلوها، لفضل الصّلاة معه)) وعقّب عليه بقوله:((وهذا القول ـ عندنا ـ ليس بشيء، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد صلّوها بعده، قد صلاها حذيفة بطبرستان، وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره هاهنا)) (4) .
وقد حكى بعضهم عن أبي يوسف أنه قال: إن صلاة الخوف كانت مقصورة على عهده عليه الصلاة والسلام.
وعلّق عليه بقوله: ((أقول: لعل مراده: أن صلاة الخوف بجماعة واحدة على عهده عليه
الصّلاة والسلام، ويجوز تعدد الأئمة والجماعات بعده، والله أعلم)) (1) .
وعلى أيّ حال، فقد تضافرت الأدلة على مشروعية صلاة الخوف، وحكى بعضهم الإِجماع على مشروعيئها، فلا وجه البتة لإنكارها (2) .
وكذا تضافرت الأدلّة على مشروعية صلاة الضحى وسنيّتها (3) .
[2/67] وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية سجود الشكر، مع وروده عن علي حين وجد ذا الثّدية في الخوارج، وعن كعب بن مالك حين بشر بتوبة الله عليه، وقصته في ((الصحيحين)) (4) ، وورد عن أبي بكر حين جاءه قتلُ مسيلمة الكذّاب.
وبالجملة، فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشّكر، خصوصاً مع ورود الأحاديث الصحيحة فيها، وجرى عليها العمل من السّلف الصالح رضي الله عنهم (5) .
[3/67] ويترك كثيرٌ من النّاس صلاة الكسوف، وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان، تصلّى جماعة، ويجهر فيها الإمام. وينادى لها:((الصّلاة جامعة)) ، ووقتها من وقت كسوف الشمس أو خسوف القمر إلى التّجلي، ويستحب التكبير والدّعاء والتّصدّق والاستغفار حينها.
وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى وجوب صلاة الكسوف، وبوب عليه أبو عوانة في ((صحيحه)) :(2/398) : ((بيان وجوب صلاة الكسوف)) وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في ((صحيحه)) : (2/308) فقال: ((باب الأمر بالصّلاة عند كسوف الشّمس والقمر)) وذكر بعض الأحاديث في الأمر بها، ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في ((صحيحه)) أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب، يبيّن ذلك في أبواب كتابه (6) .
قال ابن حجر: ((الجمهور على أنها سنّة مؤكّدة، وصرّح أبو عوانة في ((صحيحه)) بوجوبها، ولم أره لغيره، إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزّين ابن المنيّر
عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعضُ مصنّفي الحنفيّة أنها واجبة)) (1) .