المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[48] * أخطاء المصلين في السلام والمصافحة: - القول المبين في أخطاء المصلين

[مشهور آل سلمان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولجماع أخطاء المصلّين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة

- ‌ تمهيد:

- ‌[1] * الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة:

- ‌[2] * الصلاة في الثيّاب الرقيقة الشّفافة:

- ‌[3] * الصّلاة والعورة مكشوفة: يقع في الخطأ، الأصناف التّالية من النّاس:

- ‌[4] * صلاة مُسْبِل الإزار:

- ‌[5] * سدل الثوب والتلثّم في الصّلاة:

- ‌[6] * كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :

- ‌[7] * صلاة مكشوف العاتقين

- ‌[8] * الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة:

- ‌[9] * الصَّلاة في الثَّوب المعَصْفَر:

- ‌[10] * صلاة مكشوف الرأس:

- ‌الفصل الثانيجماع أخطاء المصلّين في أماكن صلاتهم

- ‌[11] * السجود على تربة كربلاء، واتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصّلاة، واعتقاد الأجر والفضل في ذلك:

- ‌[12] * الصلاة إلى أماكن فيها صور، أو على سجّادةٍ فيها صور ونقوش، أو في مكان فيه صور:

- ‌[13] * الصّلاة على القبور وإليها:

- ‌[14] * تخصيص مكان للصّلاة في المسجد:

- ‌[15] * أخطاء المصلّين في السترة:

- ‌[16] * الانحراف عن القبلة:

- ‌الفصل الثالثجماع أخطاء المصلّين في صفة صلاتهم

- ‌[17] * الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام:

- ‌[18] * عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائر أذكار الصّلاة:

- ‌[19] * جملة من أخطائهم في القيام:

- ‌[20] * جملة من أخطائهم في الرّكوع والقيام منه:

- ‌[21] * جملة من أخطائهم في السجود:

- ‌[22] * جملة من أخطائهم في الجلوس والتّشهد والتسليم:

- ‌الفصل الرابعجماع أخطاء المصلّين في المسجد وصلاة الجماعة

- ‌[23] * جملة من أخطاء المؤذّنين، ومستمعي الأذان:

- ‌[24] * الإسراع في المشي إلى المسجد وتشبيك الأصابع فيه:

- ‌[25] * الخروج من المسجد عند الأذان:

- ‌[26] * دخول الرّجلين المسجد، وتقام الصّلاة، ويحرم الإمام، وهما في مؤخره يتحدّثان:

- ‌[27] * ترك تحية المسجد والسترة لها وللسنّة القبليّة:

- ‌[28] * قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة:

- ‌[29] * صلاة النّافلة إذا أُقيمت الصّلاة:

- ‌[30] * التنفل بعد صلاة الفجر، بصلاةٍ لا سبب لها، سوى ركعتي الصّبح:

- ‌[31] * أكل الثوم والبصل وما يؤذي المصلّين قبل الحضور للجماعة:

- ‌[32] * أخطاء مقيمي الصّلاة ومستمعيها:

- ‌[33] * عدم إتمام الصفوف وترك التّراص وسدّ الفُرَج فيها:

- ‌[34] * ترك الصّلاة في الصّف الأوّل ووقوف غير أولي النّهي خلف الإمام فيه:

- ‌[35] * الصّلاة في الصفوف المقطّعة:

- ‌[36] * الوقوف الطّويل، والدّعاء قبل تكبيرة الإحرام، والهمهمة بكلمات لا أصل لها:

- ‌[37] * غلط في النطق بـ ((الله أكبر)) في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال:

- ‌[38] * غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة:

- ‌[39] * غلط في كيفية قراءة الفاتحة:

- ‌[40] * دعاء المأمومين أثناء قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها، والتنبيه على أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام وفيها:

- ‌[41] * مسابقة الإمام ومساواته بأفعال الصّلاة:

- ‌[42] * تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الركوع:

- ‌[43] * انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح، وتأخره عن اللحوق بصلاة الجماعة:

- ‌[44] * ثواب الصّلاة في بيت المقدس:

- ‌[45] * صلاة الجماعة في غير المساجد:

- ‌[46] * صلاة الجماعة الثانية، وتعدد الجماعات في المسجد الواحد، والأنفة عن الصلاة خلف المخالف في المذاهب:

- ‌[47] * التشديد في التخلّف عن الجماعة:

- ‌الفصل الخامسجماع أخطاء المصلّين بعد الصلاة: جماعة كانت أم منفردة

- ‌[48] * أخطاء المصلّين في السّلام والمصافحة:

- ‌[49] * أخطاء المصلين في التّسبيح:

- ‌[50] * السجود للدّعاء بعد الفراغ من الصّلاة:

- ‌[51] * السّمر بعد صلاة العشاء:

- ‌[52] * التّسبيح والدّعاء الجماعي والتّشويش على المصلّين:

- ‌[53] * المرور بين يدي المصلِّين:

- ‌الفصل السادسجماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة والتّشديد في حقّ مَنْ تركها

- ‌ تمهيد:

- ‌[54] * تخلّف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة:

- ‌[55] * تخلّف حرس الملوك والسّلاطين عن صلاة الجمعة، ووقوفهم على أبواب المسجد، حاملي السّلاح، حراسة عليهم:

- ‌[56] * تخلّف العروس (3) عن صلاة الجمعة والجماعة:

- ‌[57] * التخلّف عن صلاة الجمعة لتنزه:

- ‌[58] * جملة من الأخطاء تفوّت على أصحابها ثواب الجمعة:

- ‌[59] * سنّة الجمعة القبليّة:

- ‌[60] * أخطاء المصلّين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة:

- ‌[61] * جملة من أخطاء الخطباء:

- ‌[62] * أخطاء المصلّين في سنّة الجمعة البعديّة:

- ‌الفصل السّابعجماع أخطاء المصلّين في صلوات خاصّة وصلاة أهل الأعذار وأُمور أُخرى متفرّقة

- ‌[63] * أخطاء المصلّين في صلاة الاستخارة:

- ‌[64] * أخطاء المصلّين في صلاة العيدين:

- ‌[65] * أخطاء المصلّين في الجمع بين الصّلاتين في الحضر:

- ‌[66] * أخطاء المصلّين في صلاتهم في السّفر:

- ‌[67] * نفي بعضهم مشروعة صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف:

- ‌[68] * التّنبيه على صلوات خاصّة موضوعة، وعلى أحاديث مشتهرة غير صحيحة في الصّلاة:

- ‌[69] خاتمة:

الفصل: ‌[48] * أخطاء المصلين في السلام والمصافحة:

[48] * أخطاء المصلّين في السّلام والمصافحة:

[1/48] عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه، فليسلّم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، ثم لقيه، فليسلم عليه أيضاً (1) .

في هذا الحديث: أمره صلى الله عليه وسلم للمسلمين، بأن يسلّم أحدهم على أخيه المسلم، إذا لقيه، لما فيه من جَمْع الشْمل، ونفي البُغْض، وجلب المحبة.

والأمر في هذا الحديث إنما هو للاستحباب، بمعنى أنه للحثّ، والنَّدب، وليس بواجب (2) .

ولا فرق في ذلك بين مَنْ في المسجد أو خارجه، بل دلّت السنّة الصحيحة

ص: 290

على مشروعية السلام على مَنْ في المسجد، سواء كان في صلاة أم لا.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلّي فيه فجاءته الأنصار، فسلّموا عليه وهو يصلّي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يردّ عليهم، حين كانوا يسلّمون عليه، وهو يصلّي؟

قال: يقول هكذا وبسط كفّه، وبسط جعفر بن عون كفّه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق (3) .

وقد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، فقال المروزي:((قلت (يعني لأحمد) : يسلّم على القوم، وهم في الصّلاة؟

قال: نعم، فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر، كيف كان يردّ؟

قال: كان يشير، قال إسحاق: كما قال)) (4) .

واختار هذا القاضي ابن العربي، فقال: ((قد تكون الإشارة في الصّلاة لردّ السلام، لأمر ينزل بالصلاة، وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي. فإن كانت لردّ السلام، ففيها الآثار الصحيحة، كفعل

ص: 291

النبي صلى الله عليه وسلم في قُباء وغيره)) (1) .

والدليل على مشروعية السلام دبر الصَّلاة في المسجد: حديث المسيء صلاته المشهور عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء، فسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال، ارجع فصلّ، فإنك لم تصل، فرجع الرجل، فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (فعل ذلك ثلاث مرات) . أخرجه الشيخان وغيرهما (2) .

قال الألباني: ((وبه استدل صديق حسن خان في ((نزل الأبرار)) (3) على أنه ((إذا سلّم عليه إنسان ثم لقيه عن قرب، يسنّ له، أن يسلم عليه ثانياً وثالثاً)) )) .

وقال أيضاً: ((وفيه دليل أيضاً على مشروعية السلام على مَنْ في المسجد، وقد دلّ على ذلك حديث سلام الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قُباء، كما تقدّم، ومع هذا كله، نجد بعض المتعصبين لا يعبؤون بهذه السنّة فيدخل أحدهم المسجد، ولا يسلّم على مَنّ فيه، زاعمين أنه مكروه، فلعلّ فيما كتبناه، ذكرى لهم ولغيرهم، والذكرى تنفع

المؤمنين)) (4) .

والحاصل: أن الصلاة والمصافحة تكون عند القدوم، وحال الافتراق، ولو كان يسيراً،

ص: 292

سواء كان في المسجد أو خارجه.

[2/48] ولكن الأمر الذي يؤسف له أنك تسلم على الرجل عند لقائك بعد الصلاة، قائلاً ((السلام عليكم ورحمة الله)) فيبادرك قائلاً ((تقبل الله)) ويحسب أنه قد قام بما أوجب الله عليه من ردّ السّلام، وكأنه لم يسمع قوله تعالى:{وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} (5) .

وبعض ألئك يبادرك بدلاً من السّلام، بقوله ((تقبل الله)) والله يقول: {تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ

يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ} (1) .

ويقول صلى الله عليه وسلم: ((أفشوا السلام بينكم)) (2) .

ولم يقل: قولوا: ((تقبل الله)) !!

ولم نعلم عن أحد من الصحابة أو السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا فرغوا من صلاتهم التفت أحدهم عن يمينه وشماله، مصافحاً مَنْ حوله، مباركاً له بقبول الصّلاة، ولو فعل ذلك أحد منهم، لنقل إلينا، ولو بسندٍ ضعيف، ولنقله لنا أهل العلم، الذين خاضوا في كل بحر، فغاصوا في أعماقه، واستخرجوا منه أحكامه الكثيرة، ولم يفرّطوا في سنّة قولية أو فعلية أو تقريرية أو صفة (3) .

ص: 293

كيف، وقد نقل المحققون من أهل العلم، أن المصافحة المذكورة، بالهيئة السابقة، بدعة؟ !

قال العزّ بن عبد السلام: ((المصافحة عقب الصبح والعصر من البِدّع، إلا لقادمٍ يجتمع بمن يصافحه قبل الصلاة، فإن المصافحة مشروعة عند القدوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد الصّلاة بالأذكار المشروعة، ويستغفر ثلاثاً، ثم ينصرف!! وروي أنه قال: ((ربّ قٍني عذابك يوم تبعث عبادك)) (4) والخير في إتباع الرسول)) (5) .

وإذا كانت هذه البدعة محصورةً زمن المصنّف بعد صلاتين، فقد صارت في زماننا بعد كلّ صلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقال اللكنوي: ((قد شاع في عصرنا هذا، في أكثر البلاد، وخصوصاً في بلاد الدكن، التي هي منبع البدع والفتن، أمران، ينبغي تركهما:

أحدهما: أنهم لا يسلّمون عند دخول المسجد، وقت صلاة الفجر، بل يدخلون ويصلون السنّة، ثم يصلّون الفرض، ويسلّمون بعضهم على بعض بعد الفراغ منه، ومن توابعه، وهذا أمر قبيح، فإن السلام إنما هو سنّة عند الملاقاة، كما ثبت ذلك في الأخبار، لا في أثناء المجالسة.

وثانيهما: أنهم يصافحون بعد الفراغ من صلاة الفجر والعصر، وصلاة

ص: 294

العيدين والجمعة، مع أن مشروعية المصافحة أيضاً، أنما هي عند أوّل الملاقاة)) (1) .

وقال بعد أن ذكر الخلاف في المصافحة دبر الصلاة: ((وممن منعه ابن حجر الهيتمي الشافعي وقطب الدين بن علاء الدين المكي الحنفي، وجعله الفاضل الرومي في ((مجالس الأبرار)) من البدع الشنيعة، حيث قال: المصافحة حسنة في حال الملاقاة، وأما في غير حال الملاقاة، مثل كونها عقب صلاة الجمعة والعيدين، كما هو العادة في زماننا، فالحديث سكت عنه، فيبقى بلا دليل وقد

تقرر في موضعه: أن ما لا دليل عليه مردود، ولا يجوز التقليد فيه)) (2) .

وقال أبضاً: ((على أن الفقهاء من الحنيفّة والشافعيّة والمالكيّة صرحوا بكراهتها، وكونها بدعة. قال في ((الملتقط)) : يكره المصافحة بعد الصّلاة بكل حال، لأن الصحابة ما صافحوا بعد الصلاة، ولأنها من سنن الروافض. وقال ابن حجر من علماء الشافعيّة: ما يفعله الناس من المصافحة عقيب الصلوات الخمس مكروهة، لا أصل لها في الشرع)) (3) .

وأفصح رحمه الله تعالى عن اجتهاده واختياره، فقال: ((والذي أقول:

ص: 295

إنهم قد اتفقوا على هذه المصافحة ليس لها أصل في الشرع، ثم اختلفوا في الكراهة والإباحة، والأمر إذا دار بين الكراهة الإباحة، ينبغي الإفتاء بالمنع فيه، لإن دفع مضرّة أولى من جلب مصلحة، فكيف لايكون أولى من فعل أمر مباح، على أن المصافحين في زماننا يظنونه أمراً حسناً، ويشنعون على مانعه تشنيعاً بليغاً، ويصرون عليه إصراراً شديداً، وقد مر أن الإِصرار على المندوب يبلغه إلى حدّ الكراهة، فكيف إصرار البدعية التي لا أصل لها في الشرع،

وعلى هذا فلا شك في الكراهة، وهذا هو غرض مَنْ أفتى بالكراهة، مع أن الكراهة إنما نقلها مِنْ نقلها مِنْ عبارات المتقدمين والمفتين، فلا يوازيها روايات مثل صاحب ((جمع البركات)) و ((السراج المنير)) و ((مطالب المؤمنين)) من تساهل مصنفيها في تحقيق الروايات، أمر مشهود وجمعهم كل رطب ويابس، معلوم عند الجمهور.

والعجب من صاحب ((خزانة الرواية)) حيث قال فيها في عقد اللآليء، قال عليه السلام:((صافحوا بعد صلاة الفجر، يكتب الله لكم بها عشراً)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((صافحوا بعد العصر، تؤجروا بالرحمة والغفران)) ولم يتفطن أن هذين الحديثين وأمثالهما موضوعان، وضعهما المصافحون، فإنا لله وإنا إليه راجعون)) (1) .

[3/48] وأخيراً، لابد من التنبيه على أنه لا يجوز للمسلم أن يقطع تسبيح أخيه المسلم، إلا بسبب شرعي، وما نشاهده من تأذي كثير من المسلمين، عند قيامهم بالأذكار المسنونة بعد الصلوات المكتوبات، عندما يفاجأون بأيدٍ تمدّ لمصافحتهم عن اليمين وعن الشمال وبكثرة، مما يصطرهم إلى التضجر والتأذي، لا من أجل المصافحة، بل من أجل قطع تسبيحهم وإشغالهم عن ذكر الله بهذه المصافحة، التي لا سبب لها من لقاء ونحوه، وإذا كان الأمر كذلك، فليس من الحكمة أن تنزع يديك من يدي جارك، وأن ترد اليد التي مدّت إليك، فإن

هذا جفاء، لا يعرفه الإسلام، بل تأخذ بيده برفق ولين، وتبّين له بدعية هذه المصافحة، التي أحدثها الناس، فكم من رجل اتّعظ بالموعظة، وكان أهلاً للنصيحة، وإنما أوقعه الجهل في مخالفة السنة، فعلى أهل العلم وطلاّبه البيان

ص: 296