الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[37] * غلط في النطق بـ ((الله أكبر)) في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال:
ومن أغلاط بعض الأئمة:
[1/37] إدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة، فيقولون:((آلله أكبر)) . وهذا كفر لفظي.
أو: إدخال همزة الاستفهام على لفظ (أكبر) فيقولون: ((آكبر)) فيكون ((آكبر)) خبر مبتدأ محذوف، تقديره أهو أكبر؟ وهذا كفر أيضاً.
ومن أغلاط بعضهم:
[2/37] إدخال ألف بعد الباء وقبل الراء، فيقولون:((أكبار)) ، فيكون جمع ((كبر)) مصدر، وجمع ((كَبرَ)) وهو الطبل، وكلاهما كفر، لا يصح إطلاقُه على الباري سبحانه وتعالى (1) .
قال النّووي: المذهب الصحيح المشهور: أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بسرعة، ولا يمدها.
ونقل عن الإمام الشافعي قوله: يرفع الإمام صوته بالتكبير، ويمدّه من غير تمطيط ولا تحريف.
وقال أصحابه: أراد بالتمطيط: المد. وبالتّحريف: إسقاط بعض الحروف، كالرّاء من أكبر (2) .
ووقع في ((مسند الطيالسي)) وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال: ((صليتُ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير)) وقد نقل البخاري في ((التاريخ الكبير)) عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول (1) .
وقال ابن عابدين: اعلم أن المدّ إن كان في ((الله)) فإما في أوّله أو أوسطه أو آخره، فإن كان في أوّله، لم يصر به شارعاً، وأفسد الصّلاة ولو في أثنائها، ولا يكفر إن كان جاهلاً، لأنه جازم، والإكفار للشك في مضمون الجملة.
وإن كان في وسطه، فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء، كره، قيل: والمختار أنها لا تفسد، وليس ببعيد. وإن كان في آخره، فهو خطأ، ولا يفسد أيضاً.
وإن كان المد في ((أكبر)) : فإنْ كان في أوله، فهو خطأ مفسد، وإن تعمده، قيل: يكفر للشك، وقيل: لا، ولا ينبغي أن يختلف في أنه لايصح الشروع به، وإنّ كان في وسطه أفسد، ولا يصح الشروع به (2) .
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ((
…
ثم يقول وهو قائم مع القدرة: ((الله أكبر)) لا يجزئه غيرها، والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة مَنْ يقوم بين يديه، فيخشع، فإن مدّ همزة (الله) أو (أكبر)، أو قال: إكبار، لم تنعقد)) (3) .
قلت: [3/37] ومن الغلط في هذا الباب: حذف هاء لفظ الجلالة، وإبدال همزة أكبر بواو، كقولهم:((اللاو آكبر)) !! وتمطيط ((الله أكبر)) في تكبيرات الانتقال، يفوّت سنّة، هجرها كثير من الناس هذه الأيام، خصوصاً الإئمة منهم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: كان إذا أراد أن يسجد كبّر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبّر ثم قام (4) .
الحديث نص صريح في أنّ السنّة التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض. ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلّدين من مدّ التكبير من القعود إلى القيام (1) !
وكذا فيه إبطال لما قاله بعضهم من التكبير مرتين، إذا جلس للاستراحة كبَّر تكبيرة يفرغ منها في الجلوس، ثم يكبّر أخرى للنهوض، حكاه تاج الدين المعروف بـ ((الفركاح)) وجهاً في ((الإقليد)) وقال ولده الشيخ برهان الدين: إنه قويّ متجه لحديث ((كان يكبّر لكل خفض ورفع)) !! .
والرافعي والنووي نفيا الخلاف في المسألة، والاستدلال بهذا الحديث عليها صعب، وما ينبغي أن يزاد في الصلاة تكبير بمجرد تعميم ظاهره الخُصوص، فإنّ الظاهر: أن المراد كل رفع وخفض من غير جلسة الاستراحة (2) .