الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو كانوا بزعمهم من العلماء العالمين، أو المشايخ الكاملين!!)) (1) .
وسئل الشيخ ابن باز: إذا حضر المأموم إلى الصّلاة والإمام راكع، هل يكبّر تكبيرة الافتتاح أو يكبّر ويركع؟
فأجاب: الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين: إحداهما: تكبيرة الإحرام، وهي ركن، ولا بدّ أن يأتي بها وهو قائم. والثّانية: تكبيرة الركوع، يأتي بها حين هويه إلى الركوع.
فإن خاف فوت الركعة، أجزأته تكبيرةُ الإحرام في أصح قولي العلماء، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد، فأجزأت الكبرى عن الصغرى، وتجزىء هذه الركعة عند أكثر العلماء (2) . انتهى.
وصرح جماعة من العلماء الأقدمين ـ كالزّهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك ـ بأن التكبيرة الواحدة في مثل هذه الحالة تجزىء (3) .
قلت:
[2/42] ولا داعي لما يفعله بعض المصلّين من وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام وقبل النزول للركوع، إذ وضع اليدين حال القراءة، ولا قراءة في هذه الحالة.
[43] * انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح، وتأخره عن اللحوق بصلاة الجماعة:
ومن أخطاء بعض المسبوقين:
[1/43] الانشغال بقراءة دعاء الاستفتاح والطمأنينة فيه، وفي الاستعاذة والبسملة، فما يكاد ينتهي منها إلا والإمام راكعٌ، أو قارب من الركوع.
قال ابن الجوزي: ((ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خلف الإمام، وقد بقي من الركعة يسير، فيستفتح ويستعيذ، فيركع الإمام. وهذا تلبيس لأن الذي شرع فيه من التعوذ والاستفتاح مسنون، والذي تركه من قراءة الفاتحة، وهو لازم للمأموم عند جماعة من العلماء، فلا ينبغي أن يقدّم عليه سنّة)) (1) .
وقال: ((وقد كنتُ أُصلّي وراء شيخنا أبي بكر الدّينوري الفقيه في زمان الصّبا، فرآني مرّة أفعل هذا، فقال: يابني إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإِمام، ولم يختلفوا في أن الاستفتاح سنّة، فاشتغل بالواجب، ودع السنن)) (2)
ومن أخطائهم:
[2/43] التأخر عن اللحوق بصلاة الجماعة – إذا كان الإمام في غير القيام أو الركوع -، وانتظار قيام الإمام، حتى يلتحق به، ويفوته في هذه الحالة فضل السجود الوارد في كثير من الأحاديث. فضلاً عن مخالفته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) (3) .
قال الحافظ ابن حجر: ((واستدل به أيضاً على استحباب الدخول مع الإمام في أيّ حالة وجد عليها، وفيه حديث أصرح منه: أخرجه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعاً: من
وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها (4)) ) (5) .
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصّفّّ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زادك اللهُ حرصاً ولا تَعُدْ (6) .
وفي هذا الحديث أيضاً: استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حالٍ وجده عليها (7) .
ومن أخطائهم:
[3/43] إذا لم يجد فرجة في الصَّف، أو مكاناً فيه، قام بجذب رجل من الصّف الأخير، ليصّف معه، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة (1) ، فبقي هذا العامل تشريعاً بدون نص صريح، وهذا لا يجوز، بل الواجب أن ينضمّ إلى الصف إذا أمكن، وإلا صلّى وحده، وصلاته صحيحة، لأنه {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعهاَ} ، وحديث الأمر بالإعادة (2) محمول على إذا ما قصر في الواجب، وهو الانضمام إلى الصّفّ وسد
الفرج، وأما إذا لم يجد فرجة، فليس بمقصّر، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن
تيمية (3) .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: في جواز الجذب نظر، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، ولأن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصّف، والمشروع سد الخلل، فالأولى ترك الجذب، وأن يلتمس موضعاً في الصف، أو يقف عن يمين الإمام، والله أعلم (4) .
أخطاؤهم في ثواب صلاة الجماعة وبعض أخطاء
المتخلفين عنها، والتشديد في حقّ مَنْ تركها.
* ثواب الصلاة في بيت المقدس.
* صلاة الجماعة في غير المساجد.
* صلاة الجماعة الثانية، وتعدد الجماعات في المسجد الواحد والأنفة عن الصّلاة خلف المخالف في المذاهب.
* التشديد في التخلّف عن الجماعة.