الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ رهن المشاع جائز، وهو أن يرهن شريكًا له في دار، أو في أرض، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة لا يصح من غير شريكه، ومن شريكه عنه رِوَايَتَانِ، وكذلك عنده إذا طرأت الإشاعة على الرهن بأن يبيع بعضه بإذن المرتهن هل يبطل الرهن؟ رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز زيادة الرهن بعقد على عقد قَوْلَانِ: القديم جوازه، وبه قال مالك وأبو يوسف والْمُزَنِي. والقول الجديد أنه لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في صحة رهن الجاني الخلاف في بيعه وعند أَحْمَد يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رهنه أو أجَّره أرضًا عليها خراج، فالخراج على مالك الأرض دون المرتهن والمستأجر، فإن دفع المرتهن أو المستأجر الخراج بغير أمر من وجبت عليه لم يرجع به عليه. وعند مالك يرجع به عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر بن الخطاب وَأَحْمَد لا يجوز تخليل الخمر، فإن خُلِّلت لم تطهر، ولم يجز بيعها ولا رهنها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك ورَبِيعَة تطهر، فيجوز شربها وبيعها ورهنها. وعند كافة الزَّيْدِيَّة لا يجوز تخليلها. واختلفوا فيها لو خُللت مع التحريم، هل يحل تناولها؟ فعند النَّاصِر وزيد بن علي وَأَحْمَد بن عيسى والمؤيَّد يحل تناولها وشربها. وعند يَحْيَى والقاسم لا يحل، بل هو نجس محرم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط في البيع رهنًا مجهولاً لم يصح الرهن، وكذا البيع فى أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثاني يصح، وبه قال مالك، وكذا الخلاف في الضامن المجهول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال بعتك عبدي بمائة على أن ترهن به رهنًا غير معين ولا موصوف لم يصح هذا الشرط. وعند مالك يصح، ويرجع فيه إلى العادة فيما يرهن بمثل ذلك الثمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إذا اتفق المتراهنان على أن يكون الرهن على يد عدل جاز ذلك وصح الرهن. وعند الحكم والحارث وقتادة وابن أبي ليلى وداود لا يصح الرهن.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين، فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع في يد الآخر فوجهان: أصحهما لا يجوز. والثاني يجوز، فعلى هذا إذا تشاحا فيه وكان ممن ينقسم جاز أن يقسماه، فيكون عند كل واحد منهما النصف، فإن اقتسماه فسلَّم أحدهما ما حصل معه إلى الآخر ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز. والثاني يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان مما لا ينقسم جاز لكل واحد منهما إمساك جميعه، وإن كان مما ينقسم لم يجز ويقسمانه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال. وعند أَحْمَد ليس لأحدهما الانفراد بحفظه بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكَّلا العبد في بيع الرهن عند محل الحق وعزله الراهن صحَّ عزله، ولم يكن له بيعه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك لا ينعزل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا باع العدل الرهن بإذن الراهن والمرتهن فتلف الثمن فى يده، أو استحق الرهن، فإن العهدة تكون على الراهن، فيرجع المشتري بالثمن
عليه، ويرجع به على الراهن. وعند مالك لا عهدة على العدل، ولكن يرجع المشتري على المرتهن ولعود دين المرتهن إلى ذمة الراهن كما كان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكَّل العدل في بيع الرهن فباعه وقبض الثمن فإن الثمن يكون في يده من ضمان الراهن إلى أن يسلمه إلى المرتهن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو من ضمان المرتهن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا خرج الرهن مستحقًا بعد ما دفع الثمن إلى المرتهن رجع بالعهدة على المرتهن، فإن كان المشتري ردَّه بعيب لم يرجع بالعهدة على المرتهن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع على العدل، ولكون العدل بالخيار إن شاء رجع به على المرتهن وإن شاء رجع به على الراهن، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع الوصي مال الميت، فأخذ الثمن وقضى دين الميت ثم استحق المال من يد المشتري، فالمشتري يرجع بالثمن على مال الميت دون الوصي والغريم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يرجع على الوصي، والوصي يرجع على تركة الميت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استحق بعض الرهن كان الباقي رهنًا في أحد القولين، وبه قال ابن أبي ليلى وَمَالِك وأبو ثور، ويثبت للبائع الخيار إن كان مشروطًا في البيع. ويبطل في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى الوكيل أن الثمن ضاع بغير تفريط قبل منه، ويكون مضمونًا على الراهن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون مضمونًا على المرتهن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى الوكيل وهو من عُدِّل الرهن تحت يده وأذن له في بيعه دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك لم يقبل قول الوكيل على المرتهن، وعليه إقامة البينة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد القول قول العدل مع يمينه، فإذا حلف سقط حق المرتهن، ولا يكون ذلك سببًا للقبض في حق المرتهن، وإنما يجعل ذلك كأنه تلف في يده، لأنه أمين، ويقبل قوله بإسقاط الضمان عن نفسه، ولا يقبل قوله في إيجاب الضمان على غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا باع العدل الرهن فليس له إبراء المشتري عن الثمن، وكذا سائر الوكلاء بالبيع ليس لهم إبراء المشتري من الثمن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة
المؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ للوكيل إبراءه، ويضمن هو للموكل مثله، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات العدل لم يجز للحاكم أن يدفع الرهن إلى المرتهن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكّل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند محل الحق لم تصح الوكالة ولا يصح بيعه. وعند ابن شُبْرُمَةَ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد فى رِوَايَة وإِسْحَاق تصح الوكالة ويملك بيعه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا علق عتق عبده بصفة توجد قبل حلول الحق لم يجز رهنه قولاً واحدًا، وإن كان يجوز أن توجد قبله ويجوز أن توجد بعده فطريقان: لا يجوز قولاً واحدًا. وقَوْلَانِ: أحدهما لا يجوز. والثاني يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يصح رهن الأشياء الرطبة على أحد القولين. ويصح فى القول الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
* * *