الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الجماعة
مسألة: الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أن الجماعة فرض على الكفاية، وبه قال أبو عبد اللَّه الداعي من الزَّيْدِيَّة. والوجه الثاني أنها سنة: وبه قال أكثرهم، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والسيد المؤيد وبمذهب الشَّافِعِيّ قال الثَّوْرِيّ وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وإِسْحَاق وسائر الفقهاء. وقال الْأَوْزَاعِيّ وعَطَاء وَأَحْمَد وأبو ثور وداود وابن المنذر: الجماعة فرض على الأعيان، وليست شرطًا فيها. وقال بعض أهل الظاهر الجماعة شرط في الصلاة، ولا تصح صلاة المنفرد، وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء، وكانت نفسه تتوق إليه بدأ بالطعام وأكل منه قدر ما يسد به نفسه، وإن لم تتق نفسه إليه بدأ بالصلاة. وعند مالك يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون الطعام خفيفًا. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمر وابن عمر يبدأ بالطعام بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق أنه يستحب للنساء الجماعة في الصلوات التي يسن لها الجماعة، إلا أنها لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال. وعند قتادة والنَّخَعِيّ والشعبي تكره لهن الجماعة في الفرائض، ولا تكره فى النوافل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ أنه لا بأس بحضور العجائز الجماعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكره إلا الفجر والعشاء والعيدين.
مسألة: الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أن المصلي إذا خرج إلى الصلاة أن يمشي على سجية مشيه وعليه السكينة ولو فات الجماعة والتكبيرة الأولى، وبه قال زيد بن ثابت وأنس وأَبِي ثَورٍ. والثاني أنه يسرع إلى ذلك، وبه قال ابن عمر وابن مسعود والأسود ابن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وإِسْحَاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك أنه لا بد من نية الجماعة في حق المأموم، ولا تفتقر إلى نية الإمام لها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والسيد المؤيد. وعند الثَّوْرِيّ َوَأَحْمَد لا تصح الجماعة حتى ينوي الإمام الإمامة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا تصح صلاة المأموم حتى ينوي الإمام أنه إمام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر وَمَالِك أنه لا يشترط على الإمام إذا أمَّ نساءً نية إمامته لهن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة إن أمَّ الرجل رجالاً لم يشترط نية الإمام أن يكون إمامًا لهم، وإن أمَّ نساءً لم تصح صلاتهن خلفه حتى ينوي الإمام أنه إمامهن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وابن الْمُبَارَك والثَّوْرِيّ إذا كان للمسجد إمام راتب وأقيمت الجماعة كره إقامة جماعة أخرى فيه إذا لم يكن المسجد على قارعة الطريق وكان في المحلة، ويجوز في مساجد الأسواق التي تتكرر فيها الجماعات. وعند عَطَاء والحسن والنَّخَعِيّ وقتادة وَأَحْمَد وإِسْحَاق وداود وابن المنذر وأنس وابن مسعود يندب إلى إقامة جماعة بعد جماعة وإن كان للمسجد إمام راتب، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز بلا أذان ولا إقامة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقل المنفرد صلاة من الانفراد إلى جماعة، بأن نوى الدخول مع الجماعة في الصلاة صحت صلاته على الجديد الصحيح، واختاره الْمُزَنِي. والقديم لا يصح، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب والحسن البصري والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق ومُحَمَّد بن الحسن والزُّهْرِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة أن ما أدركه المأموم مع الإمام فهر أول صلاة المأموم فعلاً وحكمًا، واختاره ابن المنذر. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في الرِوَايَة الصحيحة ما أدركه مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه بعد سلام الإمام فهو أول صلاته حكمًا وآخرها فعلاً.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أنه لا يحتاج إلى أن ينوي أنها أول صلاته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد وصححه جماعة منهم. وعند النَّاصِر ويَحْيَى منهم أنه يحتاج إلى ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وحذيفة وأنس بن مالك أن المصلي إذا صلى صلاة ثم أدركها في جماعة استحب له أن يعيدها مع الجماعة، سواء صلى الأولى منفردًا أو في جماعة، إلا أن حذيفة وعليًا وأنسًا قالوا في المغرب: إذا أعادها وسلم الإمام أضاف إليها أخرى ويسلم، وبه قال أَحْمَد وسعيد بن جبير وابن المسيب والزُّهْرِيّ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ. وعند الشَّافِعِيّ لا يضيف إليها أخرى. وعند الحسن البصري وأَبِي ثَورٍ أنه يعيد الصلوات كلها إلا الصبح والعصر، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند ابن مسعود ومالك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ وابن عمر وأبي مجلز وأبي مسعود وأبي موسى يعيد كل
صلاة صلَاّها إلا المغرب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعيد إلا الظهر والعشاء. وعند أَحْمَد أيضًا يعيد الصبح والعصر مع إمام الحي دون غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعادها هل يسقط الفرض بالأولى والثانية تطوّع؟ أو الثانية هي الفرض أو يحتسب الله له بأيهما شاء؟ القول الجديد الصحيح الأول، وبه قال علي وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وعند الشعبي والْأَوْزَاعِيّ الجميع فرض. وعند مالك الفريضة واحدة لا يعينها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحسَّ الإمام وهو راكع بداخل يريد الصلاة فهل يكره أن ينتظره قَوْلَانِ: أحدهما يكره ذلك، وهو قول مالك وأَبِي حَنِيفَةَ. والثاني: لا يكره، وهو قول أَحْمَد وإِسْحَاق والشعبي، ونقله في البيان عن أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا. وعند محمد ابن الحسن أنه قال: أخاف أن أنتظره قد أُشرِك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فارق المأموم الإمام من غير عذر هل تبطل صلاته قَوْلَانِ: أحدهما تبطل، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك والزَّيْدِيَّة. والثاني لا تبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخرج نفسه من الجماعة بعذر صحت صلاته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب، وهو الأصح من مذهب النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حضر المصلي وقد فرغت صلاة الجماعة استحب لأحدهم أن يصلي معه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحب لأحدهم ذلك، بل يكره له.
* * *