الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الاسْتِطَابةَ
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وإِسْحَاق وابن عمر والعبَّاس بن عبد المطلب وجماعة من الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط في الصحراء، ويجوز في البناء، وهو رِوَايَة عن أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة أخرى وأَبِي ثَورٍ وأبي أيوب الأنصاري لا يجوز في البناء ولا في الصحراء. وعند عروة ورَبِيعَة وداود وجماعة من الزَّيْدِيَّة يجوز في البناء والصحراء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة أنه يجوز الاستدبار في البناء والصحراء، ولا يجوز الاستقبال فيهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، وهو قول ابن القاسم المالكي. وعند ابن حبيب المالكي يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر ورافع بن خديج وحذيفة وسفيان الثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الأفضل أن يستنجي بالأحجار أولا ثم بالماء بعده. وعند ابن المنذر وسعد بن أبي وقاص وابن الزبير وحذيفة أيضًا، أنهم كانوا لا يرون استعمال الماء. وعند سعيد بن المسيب ما يفعل ذلك إلا النساء. وعند عَطَاء غسل الدبر محدث. وعند الحسن أنه لا يغسل ذلك الموضع بالماء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وأكثر الصحابة إذا أراد الاقتصار على الأحجار جاز سواء كان الماء موجودًا أو معدومًا. وعند قوم من الزَّيْدِيَّة
والقاسمية لا يجوز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء. وعند الْإِمَامِيَّة أنه لا يجوز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء في البول خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وداود يجب الاستنجاء من الغائط، وهي رِوَايَة عن مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب ذلك إذا لم تكن النجاسة متعدية للموضع، وهي الرِوَايَة الأخرى عن مالك، وحكى ذلك عن الْمُزَنِي وابن سِيرِينَ، وجعل أبو حَنِيفَةَ ذلك أصلاً لجميع النجاسات. وقدَّر المخرج بالدرهم البغلى، فقال: لا يجب إزالة قدر ذلك إذا كان على البدن والثوب، ويعتبر ذلك عنده بالدور والمساحة لا بالسمك والعلو. وعند الزَّيْدِيَّة الاستنجاء بالأحجار سنة مع وجود الماء واجب عند عدمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب الاستنجاء من البول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من الطاهرات الجامدات وعند داود وأهل الظاهر وَأَحْمَد وزفر لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وبعض الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز الاستنجاء إلا بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف، فيَستنجى بكل حرف منها، فإن أنقى وإلا زاد رابعة أو خامسة حتى ينقى، وعند مالك وأهل العراق إذا أنقى بحجر واحد أجزأه. وعند داود يكفيه الإنقاء ولا يعتبر العدد. وروى عنه أنه يعتبر العدد ولا يكفيه عنده حجر له ثلاثة أحرف تعبدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الاستنجاء مستحب، ويعتبر في ذلك عنده بالإنقاء، وبه قال زيد بن علي وجماعة من الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز الاستنجاء بالجامد النجس، ولا بالطعام، ولا بما له حرمة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وداود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز الاستنجاء بالعظم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومالك وداود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انتشر الخارج إلى باطن الأليتين لم يجز فيه الحجر في أحد القولين، وبه قال مالك، ويجزئ في الآخر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ يكره أن يذكر الله تعالى في الخلاء، وعند عكرمة يذكر الله تعالى بقلبه ولا يذكره بلسانه. وعند النَّخَعِيّ وابن سِيرِينَ لا بأس بذكر الله تعالى في الخلاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان معه في أصبعه خاتم عليه اسم الله تعالى وأراد دخول الخلاء خلعه. وعند ابن المسيب والحسن وابن سِيرِينَ يرخص في ذلك. وعند عكرمة َوَأَحْمَد وإِسْحَاق يجعل فصه في كفه ويقبض عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن يبول جَالِسًا، ويكره ذلك قائمًا. وعند ابن سرِين وعروة بن الزبير وعلي وأنس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد الساعدي يبول قائمًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وقوم من العلماء يكره البول في المغتسل فإن عامة الوسواس منه. وعند ابن سِيرِينَ وبعض العلماء لا يكره ذلك. وعند ابن الْمُبَارَك لا يكره إذا جرى الماء في المغتسل.
* * *